حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530401827

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570056308/1445
رقم الحكم:4530401827
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570056308 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530401827 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مان لفت ٤٠م , مان لفت ٢٨ م لمدة (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٧٧٣,٩٧٣.٤٩) سبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة وسدد منه (٤٩٥,٨٧١.١٩) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...)،كما حضرت وكيلة المدعى عليها ((...)) بالوكالة رقم: (...) تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: لقد أودعت ردي عن طريق طلب تبادل المذكرات ونصه: أولاً: تقدمت المدعية ضمن بمستنداتها ضمن مرفقات القضية بمجموعة أوامر شراء من ضمنها أوامر عبارة عن (نسخة مسودة) غير معتمدة وليست موقعة، فنطلب من المدعية حصر أوامر الشراء محل دعواها. ثانيًا: لم تتقدم المدعية بالجداول الزمنية (التايم شيت) الذي بُنيت عليه الفواتير محل الدعوى، فإنه لا يخفى على علم فضيلتكم بأنه في مثل هذه التعاملات التجارية أن الفواتير تُبنى على الجداول الزمنية وهي مستندات يلزم للمدعية تقديمها ولا عبرة للفواتير دون الجداول الزمنية الخاصة بها وما يثبت استلامها؛ ففي الواقع الجداول الزمنية تصدر من المشغّل (المدعية)، حيث يتم التعاقد بناء على أمر الشراء، ثم يقوم العمل بناء على ما يرد في أمر الشراء ويتم توثيق ساعات العمل في الجدول الزمني الذي يبين مبلغ الفاتورة المستحق بناءً على الوقت والجهد الفعلي المستخدم في العمل، وعليه يتم إصدار الفاتورة؛ كونه المرجع الرئيسي لتحديد القيمة المستحقة، عليه نطلب من المدعية تقديم الجداول الزمنية الخاصة بالفواتير محل المطالبة وذلك استنادًا المادة (٣٦) من نظام الإثبات على ما يلي: للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية: ١.أن يكون المحرر محددًا بذاته أو نوعه، ب. أن يكون للمحرر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ثالثًا: تحتفظ المدعى عليها بحقها في الرد تفصيلاً على المستندات التي سيتم تقديمها من قبل المدعية وتقديم جوابها على ما جاء فيها. ، وأطلب مهلة لتقديم جواب تفصيلي، فأفهمتها الدائرة بأن طلبها مرفوض لكون الواجب عليها تقديم جوابها قبل ميعاد الجلسة الأولى، ثم جرى عرض جواب المدعى عليها وكالة على المدعي وكالة فقرر قائلا: أكتفي بما قدمت في دعواي؛ ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجملت المدعى عليها وكالة دفوعها بطلبها تقديم الجداول الزمنية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ والمتضمنة النص على: ١.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ٢.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، ولما جاء في أوامر الشراء المرفقة، وكذلك الفواتير التي تضمنت ختما وتوقيعا منسوبا للمدعى عليها، وحيث لم تنكر المدعى عليها الدعوى، كما لم تنكر ما تضمنته هذه المحررات صراحة ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: ١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المديونية مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، وذلك بخصوص الطلب الأصلي، وأما عن مصاريف التقاضي وحيث لم ترفق ما يثبت تكلفها لهذه المصاريف فإن الدائرة تشيح بنظرها عن ذلك، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، ورفض ماسوى ذلك من طلبات، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530401827 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مان لفت ٤٠م , مان لفت ٢٨ م لمدة (٢) سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (٧٧٣,٩٧٣.٤٩) سبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي وتسعة وأربعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة وسدد منه (٤٩٥,٨٧١.١٩) أربع مئة وخمسة وتسعون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي وتسعة عشر هللة والمبالغ حالة السداد هي (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م حتى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م إلى ١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، أصدرت حكمها القاضي بـما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، ورفض ما سوى ذلك من طلبات . ثم تقدمت وكيلة المدعى عليها المحامية/(...)، بالاعتراض على الحكم، ومفاد اعتراضه جاء كالتالي: أولاً: حكمت الدائرة مصدرة الحكم في القضية خلال الجلسة الأولى قبل تمكين وإمهال المدعى عليها من إبداء دفوعها الموضوعية في الدعوى، حيث عُقدت جلسة أولى فقط وأصدرت الحكم محل الاعتراض مخالفة بذلك المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية ووفقًا لما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فإن الجلسة الأولى تكون جلسة تحضيرية قبل المرافعة يتم فيها حصر الطلبات والدفوع لتتمكن الدائرة من نظر الدعوى بعد الاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين، وبما أن المدعية لم تقدم مستندات صحيحة بل قدمت عدد (٦٣ فاتورة) دون أن تحصر الفواتير محل المطالبة. ثانيًا: جمع المدعية في دعواها لطلبات لا رابط بينهما: حيث لم تحصر المدعية دعواها ولم توضح أوامر الشراء محل دعواها، وقدمت ضمن مرفقاتها عدد ٤ أوامر شراء منها نسخ مسودات لا يمكن قبولها كونها غير معتمدة وليست موقعة، بالإضافة إلى أنها قدمت فواتير على أوامر شراء ليست ضمن فترة المطالبة وفي هذا إيهام للدائرة بأن جميع الفواتير وأوامر الشراء متطابقة لفترة مطالبتها، فكان يتعين على الدائرة ابتداءً التحقق من استيفاء الدعوى لشروط قبولها وهي من المسائل الأولوية التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما أن من شروط قبول الدعوى عدم الجمع بين عدة طلبات لا رابط بينهما كما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية. ثالثًا: فوّتت الدائرة مُصدرة الحكم حق المدعى عليها في الدفاع فلو سلمنا جدلاً بسلامة دعوى المدعية فإن المبلغ الذي حكمت به الدائرة (٢٧٨,١٠٢.٣٠) بموجب الفواتير التي أرفقتها المدعية لا يتطابق مع حصر المدعية لدعواها في الفترة محل الدعوى حيث جمعت المدعية جميع التعاقدات مع المدعى عليها باختلاف أوامر الشراء وباختلاف فترة المطالبة، ولو سلمنا جدلًا بصحة الفواتير، فإن جل الفواتير المقدمة هي بتواريخ سابقة عن فترة المطالبة، أي أن المبلغ محل المطالبة أعلى من المبلغ الصحيح المستحق لها، بحيث إن إجمالي مبالغ الفواتير عن فترة المطالبة مبلغ قدره (٤٣٥,٢٢٤.٢٣) أربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتين وأربع وعشرين ريالًا وثلاثة وعشرون هللة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٩٨,٦٤٩.٥٥) بموجب حوالات عليه يتبقى للمدعية مبلغ قدره (١٣٦,٥٧٤.٦٨) وليس المبلغ المحكوم به، وختم اللائحة بطلب إلغاء الحكم محل الاعتراض. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٥ه، والاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، فقد ارتكز اعتراض المدعى عليها على عدم تمكينها من الجواب، وهذا يأتي منافياً لما أوجبته المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد كان المتعين إبداء الدفاع مشتملاً على كافة الدفوع وجميع الأسانيد، وهو ما انحسر بيانه وتراخت ذيوله في مسار هذه القضية، مما تلتفت عنه دائرة الاستئناف، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، يؤيد ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، الأمر الذي يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٥) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وتهيب دائرة الاستئناف إلى انعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/ج) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الطلب. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣٠٢٢٧٥٥١) والقاضي بـ إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٧٨,١٠٢.٣٠) مئتان وثمانية وسبعون ألفًا ومائة واثنان ريال سعودي وثلاثون هللة، ورفض ماسوى ذلك من طلبات ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث