حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530194859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530194859
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470830388لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530194859 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470830388لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضية الالكتروني المشتمل على صحيفة الدعوى في أن المدعي تقدم بصحيفة الدعوى التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن جزء من العقد أعمال توريد وتركيب وجزء أعمال توريد فقط وذلك في توريد وتركيب ارضيات فينيل وفواصل و توريد فواصل الاصطدام وحواجز الاستناد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 24/05/1436هـ الموافق 15/03/2015م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 28/11/1436هـ الموافق 12/09/2015م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (1,878,700.00) مليون وثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (1,878,700.00) مليون وثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (0.00) ريال سعودي، والمتبقي (78,839.50) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 24/05/1436هـ الموافق 15/03/2015م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (1,878,700.00) مليون وثمان مئة وثمانية وسبعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (130221) في 28/11/1436هـ الموافق 12/09/2015م بمبلغ قدره (64,800.00) أربعة وستون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (130227) في 9/03/1437هـ الموافق 20/12/2015م بمبلغ قدره (27,000.00) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي.) اهـ، وانتهى في طلبه الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (78,839.50) ثمانية وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفة الدعوى وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدائرة جلستها بتاريخ 7/9/1444هـ بحضور طرفا الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى ، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى ، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب من المدعى عليه أجاب بأنه تقدم بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411083682 وتاريخ 7/9/1444هـ تضمنت ما يلي : (نتقدم بالجواب التالي على دعوى المدعية: 1- تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد المبرم في 24/05/1436هـ الموافق 15/03/2015م والذي يتضمن أن الطرف الأول المدعى عليها متعاقدة مع وزارة الصحة على أعمال البنية التحتية لمستشفى (...) وترغب بإسناد توريد وتركيب وتسليم أعمال (توريد وتركيب أرضيات الفينيل وفواصل التمدد) وتوريد أعمال (حواجز الاصطدام - حواجز الاستناد اليدوية – الزوايا) لمبنى المستشفى الرئيسي إلى الطرف الثاني المدعية وفق الأصول الفنية والأسس المرعية في المشروع، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي ....إلخ : 2- أهم ما يجب إيراده من العقد المشار إليه ما ذكر في النقطة الرابعة من البند رقم (ثالثاً) التزامات الطرف الثاني المدعية ونصه: (يلتزم الطرف الثاني بتحمله كامل المسؤولية في حال رفض المهندس المشرف او الاستشاري باستلام أياً من المواد والأعمال لوجود أخطاء بها او سوء مصنعية أو تركيب وعلى الطرف الثاني فك الأعمال واعاده تركيبها من جديد حسب المطلوب مهما بلغت التكاليف ودون الرجوع على الطرف الأول باي مطالبات مالية وذلك ما لم تكن موردة او مركبة طبقاً للمخططات والعينات المعتمدة). 3- قامت المدعى عليها بمخاطبة المدعية بموجب خطابها رقم (ب ت م ف/0816/166)المؤرخ في 18/11/1437هـ الموافق 21/08/2016م المتضمن بمجمله تكراراً للخطابات الموجهة منها للمدعية والمتضمنة على ضرورة التزام المدعية ببنود العقد بالإجمال من ناحية المواصفات والجودة، والاخطار بوجود عيوب في الفينيل وعدم قناعة الجهات المشرفة على المشروع به، ووجود عيوب بخصوص الاجنحة وعدم تسليم الاجنحة للاستشاري والجهة المالكة للمشروع، والاحاطة بشأن المخاطبات البريدية والتأخر في إحضار فريق العمل، وتأكيداً على ما سبق وطلب السير في العمل، وإحاطة على البدء في الاعمال خلال أسبوع من تاريخه وفي حال عدم الالتزام سيتم تنفيذ الاعمال على حساب المدعية وذلك استناداً للبند السابع من العقد. 4- بعد كل المحاولات مع المدعية والتي بائت بالفشل لحل العيوب الكبيرة الواقعة منها وإمهالها صدر خطاب استشاري المشروع لوزارة الصحة نمارق للاستشارات الهندسية ذو الرقم (202/ ب ت /1437) وتاريخ 07/06/1437هـ الموافق 16/03/2016م باستبعاد شركة (...) وتم الزام شركة (...) بالتعاقد مع احد الشركات المتخصصة لتلافي العيوب، ورغم محاولات المدعى عليها لإمهال المدعية لمعالجة اخطائها إلا أنها لم تتجاوب مما ادخل المدعى عليها في حرج كبير مع مالك المشروع وورد لها الخطاب الإلحاقي شديد اللهجة من استشاري المشروع بالرقم (206/ب ت/1438) وتاريخ 17/01/1438هـ الموافق 18/10/2016م وتم الرد على خطابي الاستشاري بالخطاب رقم (25/0516/م ف/04) بتاريخ 19/01/1438هـ الموافق 20/10/2016م المتضمن تعيين مؤسسة (...) لعمل عينة بالقطاع (B) والاطلاع عليه من قبل لجنة مشكلة لاستكمال إجراءات التعاقد من عدمه. 5-بتاريخ 29/01/1438هـ الموافق 30/10/2016م اجتمعت اللجنة الخاصة بمعاينة عينة الفينيل وقررت بصدر المحضر ما يلي: استبعاد شركة (...) لأعمال تركيب ارضيات الفينيل مع إلزامه بتقديم الضمانات المطلوبة ضد عيوب الصناعة وان يظل مسؤولاً عن المنتج النهائي، كما قررت اعتماد مؤسسة (...) للقيام بإعمال التركيب وتكليف شركة (...) بإنهاء إجراءات التعاقد مع المؤسسة المذكورة ومعالجة الملاحظات السابقة. 6-قامت المدعى عليها بتاريخ 02/02/1438هـ الموافق 02/11/2016م بالتعاقد مؤسسة (...) التجارية على إزالة عيوب المدعية التي خلفتها واضرت بها المدعى عليها وإعادة تنفيذ ذات الاعمال المتفق على تنفيذها مع شركة (...) وذلك بقيمة قدرها (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال وتم السداد لها ويثبت ذلك المخالصة النهائية وجدول الدفعات وسند حوالة الدفعة الأخيرة. الاسانيد: ومما سبق يظهر لفضيلتكم أن الطالب مطلوب حيث أن المدعى عليها اخلت بالتزاماتها العقدية وتلاعبت في المواصفات ولم تلتزم ببنود العقد وطبقاً لما تم الاتفاق عليه بين طرفي الدعوى في البند سابعاً فسخ العقد ونصه يحق للطرف الأول فسخ العقد او سحبه كلياً او جزئياً وبدون الحاجة إلى حكم قضائي على الطرف الثاني وتنفيذ الاعمال على حسابه، ولأن المشروع مرفق عام عائد لجهة حكومية ويحكمه مواصفات ومقاييس مالك المشروع فصدور قرار استبعاد المدعية بمثابة حكم متفق عليه في العقد، مما يدل قطعاً على عدم استحقاق المدعية لما تطالب به واستحقاق المدعى عليها لما ترتب عليها بسبب مخالفة المدعية لبنود العقد واحكامه، وحيث أنه من الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن المدعى عليها دفعت لمؤسسة (...) التجارية مبلغاً قدره (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون الف ريال بسبب تصرفات ومخالفات المدعية لبنود العقد واحكامه مما يوجب معه إلزامها بدفعها. الطلبات: تأسيساً على ما سبق ولكون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب آخري نطلب الاتي: 1-رد دعوى المدعية لعدم صحة ما تطالب به. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها ما قامت بدفعه لمؤسسة (...) التجارية مبلغاً قدره (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال) أهـ، وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسه أخرى بتاريخ 6/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة ، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411163089 وتاريخ 6/10/1444هـ تضمنت ما يلي : (بالإشارة الى وقائع الدعوى رقم 4470830388 والتي تتمثل في ان موكلتي شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)تعاقدت مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)بشأن توريد وتركيب ارضيات فينيل وتوريد فواصل تمدد – حواجز الاستناد اليدوية – الاسقف ) لمشروع مستشفى (...) بأجمالي مبلغ وقدره 2,520,500 ريال بموجب عقد اتفاق في تاريخ 24/05/1436 هـ الموافق 15/03/2015م بقيمة 1,878,700 ريال وملحق العقد طلب شراء رقم ABC-EMBU/LP/MOH/7090/15 في تاريخ 02/06/2015 بقيمة 641,800 ريال وقد قامت المدعية بتوريد كافة البنود المتفق عليها والواردة بالعقد وملحقاته كاملة وردا على المذكرة الجوابية رقم (1) الواردة من المدعى عليها نوجز ردنا في النقاط التالية : (أ) - ردا على ادعاء المدعى عليها بشأن التعاقد مع مؤسسة (...) لتركيب ارضيات الفينيل بمبلغ 455,000 ريال مقابل اعمال التركيب نود الإحاطة بالعلم بأن المدعية تحملت قيمة التركيب بالكامل وقيمته 450,000 ريال واكتفت باحتساب قيمة المواد فقط وقيمتها 1,050,000 ريال وتمت افادة المدعي عليها بذلك في حينه بموجب الفاتورة رقم 130208 وتاريخ 12/07/2015 كما هو موضح بالمرفقات علما بأن تكلفة التوريد والتركيب معا هي 1,500,000 ريال كما هو موضح (ب)- ردا على ادعاء المدعى عليها بشأن وجود تلاعب في مواصفات وعيوب في صناعة ارضيات الفينيل نود الإحاطة بالعلم بأنه تم اصدار ضمان بنكي دفعة مقدمة بقيمة 469,675 ريال ورقم OG185903RYD وتاريخ 01/05/2015 يحفظ حقوق المدعي عليها في حال اخلال المدعية باي بند من بنود التعاقد وتحملت المدعية عمولات إضافية اجماليها 24,044 ريال مقابل تمديد الضمان البنكي الى فترات إضافية وصلت الى عدد 8 تمديدات اضافية على مدار ثلاث سنوات و تسعة أشهر حتى تم الافراج فعليا عن الضمان البنكي في تاريخ 28/01/2021 علما بأن فترة الضمان الفعلي المتفق عليها فقط سنتان طبقا للتعاقد المبرم كما هو موضح. (ج) – ردا على ادعاء المدعي عليها بوجود ملاحظات على اعمال تركيب الفينيل ببعض الاجنحة فقد قامت المدعية بتحمل كافة التلفيات والغت فاتورة تركيب عدد 1030 متر ارضيات فينيل كاملة بقيمة 46,330 ريال ورقم 130223 وتاريخ 11/10/2015 وذلك بموجب اشعار دائن رقم 45 تاريخ 30/12/2016 كما هو موضح. قامت المدعية بتوريد فواصل تمدد بموجب فاتورة رقم 130212 بقيمة المواد فقط بقيمة 36,582 ريال وتاريخ 04/08/2015 وتحملت المدعية مبلغ وقدره 15,678 ريال مقابل اعمال التركيب علما بأن تكلفة التوريد والتركيب معا هي 52,260 ريال كما موضح. قامت المدعية بتوريد حواجز الاستناد اليدوية بموجب فاتورة رقم 130213 بقيمة 325,948 ريال وتاريخ 04/08/2015 كما موضح. قامت المدعية بتوريد الاسقف بموجب فاتورة رقم 130219 وتاريخ 12/09/2015 بقيمة 550,000 ريال وفاتورة رقم 130221 وتاريخ 12/09/2015 بقيمة 64,800 ريال وفاتورة رقم 130227 وتاريخ 20/12/2015 بقيمة 27,000 ريال وتحملت المدعية قيمة التالف منها بموجب اشعار دائن رقم 29 تاريخ 13/09/2015 وقيمة 11,825 ريال واشعار دائن رقم 30 تاريخ 17/09/2015 وقيمة 2,592 ريال بناء على طلب العمل كما موضح. ليكون بذلك اجمالي المواد التي تم توريدها على النحو التالي: ارضيات فينيل 1,050,000 ريال، فواصل تمدد 36,582 ريال، حواجز استناد – درابزين 325,948 ريال، صافي الاسقف بعد خصم التالف 627,383 ريال، اجمالي المطلوب 2,039,913 ريال، تم سداد منها المبالغ التالية، تحويل بنكي (469,675) ريال، تحويل بنكي (64,180) ريال، سداد من اعتماد مستندي (698,400) ريال، سداد من اعتماد مستندي (244,461) ريال، سداد من اعتماد مستندي (484,357) ريال، الإجمالي المدفوعات (1,961,073) ريال، الصافي المطلوب سداده 78,840 ريال، تحملت المدعية مبلغ وقدره 75,806 ريال كاملة مقابل شراء وشحن وتخليص اكسسوارات تركيب الفينيل ,والتي توريدها لاحقا الى المدعى عليها بدون قيمة بموجب فاتورة رقم 130214 وتاريخ 04/08/2015 كما موضح، تحملت المدعية مبلغ وقدره 24,462 ريال كاملة مقابل شراء وشحن وتخليص اكسسوارات تركيب فواصل التمدد والتي توريدها لاحقا الى المدعى عليها بدون قيمة بموجب فاتورة رقم 130237 وتاريخ 01/05/2019 كما موضح، مرفق لكم كشف حساب ومصادقة الرصيد مع شركة (...) في تاريخ 31-12-2015م. من خلال ما سبق وددت التوضيح لفضيلتكم بان موكلتي قد التزمت بتنفيذ كافة البنود المطلوبة منها طبقا للتعاقد المبرم بينها وبين المدعي عليها وتحملت في سبيل ذلك كافة اضرار المواد التالفة وتقديم جميع الضمانات المطلوبة إضافة الى ومنح المدعي عليها خصومات وصلت اجماليها الى مبلغ وقدره 650,737 ريال ولكل ما سبق اطلب من فضيلتكم الاتي: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي والمستحق وقدره 78,840 ريال فقط ثمانية وسبعون ألف وثمانمائة واربعون ريال) أهـ، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/10/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411251142 وتاريخ 25/10/1444هـ تضمنت ما يلي: (نود أن نوضح للدائرة الموقرة أن المدعية في مذكرتها الجوابية خرجت عن صلب الموضوع وقامت بذكر ما لا يلزم ذكره في قصد لتشتيت الدائرة عن صلب الموضوع ونتقدم بالجواب التالي على ما يلزم من مذكرة المدعية: 1- ذكرت المدعية أنها تحملت قيمة التركيب بالكامل وقيمته 450,000 ريال واكتفت باحتساب قيمة المواد فقط وهذ اقرار ضمني على وجود العيوب ويجب معه اعمال الاتفاق المنصوص عليه في العقد بين طرفي الدعوى، مما يكون معه قرار المدعى عليها بتنفيذ الاعمال من جديد مع مقاول جديد – مؤسسة (...) – ضرر ترتب على المدعى عليها باعتراف وبإقرار من المدعية، ومن الثابت بحسب المستندات أن من قام بسداد قيمة تركيب المواد لمؤسسة (...) هي المدعى عليها وليس المدعية كما تدعي. 2-ذكرت المدعية في الفقرة ب ما نصه: (ردا على ادعاء المدعى عليها بشأن وجود تلاعب في مواصفات وعيوب في صناعة ارضيات الفينيل نود الإحاطة بالعلم بأنه تم اصدار ضمان بنكي ... إلخ) وهنا يتضح جلياً أن المدعية بدأت تتشتت عن صلب موضوع الدعوى فما علاقة الضمان البنكي وتمديده بالعيوب الفنية في المواد محل العقد!!؟ كما أن استبعاد المدعية من المشروع لم يكن بقرار من المدعى عليها باستفراد وانما من لجنة مشكلة من مالك المشروع -وزارة الصحة-الشؤون الصحية بالمدينة المنورة واستشاري وزارة الصحة وإدارة الصيانة بالشؤون الصحية مع العلم انه تم إشعار المدعية كثيراً إلا انها لم تتجاوب. 3-من خلال ما سبق وبناء على المستندات والمذكرة الجوابية للمدعية التي تضمنت الاقرارات وعدم احتساب بعض الفواتير يتبين لنا الاتي: أ-اقرار المدعية الصريح بوجود تلفيات وعيوب مصنعية في المنتج والتركيب. ب-إقرار المدعية بإن كشف الحساب لغاية 31/12/2015م مسدد بالكامل. ت-عدم استحقاق الفاتورتين التي تطالب المدعية بسدادهما في عام 2016م لاستبعادها بناء على العيوب التي ظهرت ولا يحق لها المطالبة بها وذلك حسب شروط العقد المبرم بين الطرفين. ث-عدم تجاوب المدعية مع الخطابات الموجهة من المدعى عليها ومن الاستشاري والتي توضح وجود عيوب مصنعية وعيوب في التركيب مما اجبر المدعى عليها لتنفيذ الاعمال على حساب المدعية. الطلبات: تأسيساً على ما سبق ولكون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب آخرى نطلب الاتي: 1-رد دعوى المدعية لعدم صحة ما تطالب به. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها ما قامت بدفعه لمؤسسة (...) التجارية مبلغاً قدره (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال.) أهـ وبعرضها على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 23/11/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعي وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411343196 وتاريخ 12/11/1444هـ تضمنت ما يلي: (أولا: نرغب في توضيح بعض الأمور المهمة لفضيلة ناظر الدعوى وهي على النحو التالي: عند إتمام التعاقد بين المدعية والمدعى عليها أصدرت موكلتي خطاب ضمان بنكي بتاريخ 1/5/2015 برقم OG185903RYD وهذا الضمان تم اصداره الى المدعى عليه بهدف ضمان إتمام العمل حسب ما هو متفق عليه في العقد وفي حال إخلال المدعية بأي من بنود العقد يحق للمدعى عليها الرجوع الى البنك وسحب مبلغ الضمان بدون قيد أو شرط وتم تمديد الضمان البنكي لمدة 70 شهر بدلا من 24 شهر وتحملت موكلتي مبالغ إضافية بقيمة 24,400 ريال مقابل تمديد الضمان ثم في تاريخ 26/1/2021 خاطبت المدعى عليها البنك (...) وطلبت الإفراج عن قيمة الضمان البنكي لانتفاء الغرض الذي اصدر من اجل وهذا الافراج بينة صريحة وواضحة على ان موكلتي أتمت العمل المتفق عليه بالعقد بشكل نهائي وسليم خالي من العيوب وهذا ينفي ما ذكرته ذكرت المدعى عليها وجود تلاعب في المواصفات وعيوب مصنعية في منتج أرضيات الفينيل الموردة للمشروع حتى بعد التعديلات والتعويضات المقدمة لها في تاريخ 31/12/2015 خاطبت المدعية المدعى عليها بخطاب طلب المصادقة على صحة الرصيد بمبلغ وقدرة 623,964 ريال الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي من المصادقة وقدرة 78,840 ريال حتى الان وموكلتي تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدرة (78,840) ريال تمثل المتبقي من توريد اسقف معدنية بموجب ملحق العقد طلب الشراء رقم 15/7090 وتاريخ 2/6/2015 بقيمة اجمالية بلغت 641,800 ريال سددت منها 562,954 ريال وتبقى مبلغ 78,840 ريال. ثانيا: ما جاء في رد المدعى عليها من تحملها لتكاليف إضافية بمبلغ (450,000) ريال تمثل أجور تركيب تم سدادها لصالح مؤسسة (...) غير صحيح جملة وتفصيلا وذلك للتفصيل التالي تم الاتفاق على ان تكون قيمة التوريد والتركيب مبلغ (1,500,000) ريال ثم اعترضت المدعى عليها على التركيب وتم خصم قيمة التركيب من الفاتورة بمبلغ (450,000) ريال وذلك بموجب الفاتورة رقم 130208 وتاريخ 12/7/2015 بمبلغ وقدره (1,500,000) ريال خصم من الفاتورة مبلغ (450,000) ريال طبقا لما تم الاتفاق عليه وتمت المصادقة على الفاتورة من قبل المدعى عليها في تاريخ 31/12/2015 وهي بذلك لم تتحمل أي تكلفة إضافية كما ادعت في ردها ثالثا: ما جاء في ادعاء المدعى عليها بعدم تجاوب موكلتي مع المراسلات الموجهة إليها غير صحيح حيث ان موكلتي التزمت بالرد على المدعى عليها والموافقة على عقد اجتماعات رابعا: استجابة المدعية لكافة طلبات المدعى عليها وتحملت اضرار المواد التالفة ومنحت المدعى عليها تعويضات وصلت الى (650,737) ريال وهذا أيضا رد على ما ذكرته المدعى عليها من عدم تجاوب موكلتي ولكل ما سبق اطلب الزام المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمتها وقدرة 78839.50 ريال) أهـ ، كما تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411395247 وتاريخ 19/11/1444هـ تضمنت ما يلي : (نوضح للدائرة الموقرة أن المدعية لم تلتزم في المواعيد المقررة من الدائرة بجلسة 27/10/1444هـ وقد أمرت أن على المدعية التقدم بمذكرتها خلال سبعة ايام من الجلسة وعلينا الإجابة خلال سبعة أيام، وان المدعية لم تتقدم الا يوم الخميس 12/11/1444هـ الموافق 01/06/2023م، و عليه نتقدم بالجواب التالي على ما يلزم من مذكرة المدعية: 1- ذكرت المدعية وكالة: (أن الافراج بينة صريحة وواضحة على ان موكلتها أتمت العمل المتفق عليه بالعقد بشكل نهائي وسليم خالي من العيوب) وذلك غير صحيح بتاتاً حيث أن العقد في بنده ثالثاً في النقطة الرابعة منه ذكر ما نصه (يلتزم الطرف الثاني بتحمله كامل المسؤولية في حالة رفض المهندس المشرف أو الاستشاري باستلام أياً من المواد والأعمال لوجود أخطاء بها أو سوء مصنعية أو تركيب ...إلخ)، كما ذكر في العقد في البند رابعاً ما نصه (ضمان الأعمال :الضمان سنتان على المواد والأعمال من تاريخ التسليم النهائي ضد عيوب الصناعة والتركيب الضمان على الفينيل 10 سنوات حسب الاعتماد من الاستشاري) فكل ماورد من البنود يدل على ضمان المدعية على اكمال الاعمال على اكمل وجه فلا يقبل عقلاً ان يبقى الضمان البنكي لمدة عشر سنوات لحين انتهاء مدة ضمان المدعية لإعمالها، ولكن فك الضمان البنكي إجراء روتيني بعد انتهاء أي تعاقد بل انه يرتب إشكالات مع مالك المشروع حيث انه يطلب إنهاء كامل مستندات المقاول الموقوف عن أي اعمال لدى مالك المشروع، وعليه يكون ادعاء المدعية المرسل أن الافراج عن الضمان البنكي دليل على إتمام العمل غير صحيح. 2-ذكرت المدعية في مذكرتها ما نصه: (في تاريخ 31/12/2015 خاطبت المدعية المدعى عليها بخطاب طلب المصادقة على صحة الرصيد بمبلغ وقدرة 623,964 ريال... إلخ) وهذه المصادقة قبل استبعاد مالك المشروع والاستشاري للمدعية فهي مصادقة على الفواتير ولا يعني أن المبالغ صحيحة ومستحقة فما قدم من المدعية غير مطابق للمواصفات ولم يعتمد من الاستشاري ومالك المشروع، كما أن المدعية وهي تدعي أن لها حق فلماذا لم تتقدم بدعوى منذ تاريخ استبعادها من قبل مالك المشروع وذلك قرابة سبع سنوات!! وعليه يتضح عدم صحة دعوى المدعية. 3-ذكرت المدعية في مذكرتها ما نصه (ما جاء في ادعاء المدعى عليها بعدم تجاوب موكلتي مع المراسلات الموجهة إليها...إلخ) وارفقت مراسلات كلها بتواريخ متأخرة بعد صدور قرار مالك المشروع والاستشاري باستبعاد المدعية وهذا دليل على انها لم تتجاوب الا بعد صدور القرار. تأسيساً على ما سبق ولكون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب آخرى نطلب الاتي: 1-رد دعوى المدعية لعدم صحة ما تطالب به. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها ما قامت بدفعه لمؤسسة (...) التجارية مبلغاً قدره (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال.) أهـ، وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسه أخرى بتاريخ 22/12/1444هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4411534918 وتاريخ 21/12/1444هـ تضمنت ما يلي: (ردا على ادعاءات مكتب محاماة المدعى عليها : 1- العقد المقدم من المدعى عليها مع شركة (...) و تطلب على اثره التعويض هو عقد تركيب مواد ارضيات الفنيل الموردة من قبل موكلتي و التي أدعي انها مغشوشة و غير مطابقة للمواصفات وقد تحملت موكلتي تكلفة التركيب المدفوعة لشركة (...) كامله وقيمتها 450,000 ريال كما هو مبين في الفاتورة رقم 130208 وتاريخ 12/07/2015 . للتوضيح: تم اصدار فاتورة المواد الموردة بقيمة 1,050,000 ريال بعد خصم قيمة التركيب 450,000 ريال على ان يتم اصدار فواتير التركيب لاحقا طبقا للكميات التي تم تركيبها وقد تم اصدار اول فاتورة تركيب رقم 130223 تاريخ 11/10/2015 بقيمة 46,350 ريال ونزولا على رغبة المدعى عليها تم الغاء الفاتورة في تاريخ 30/12/2016 ولم يصدر له فيما بعد أي فواتير أخرى وبذلك تكون موكلتي قد تحملت قيمة التركيب كاملة. 2- نود التأكيد على أنه في تاريخ 31/12/2015 خاطبت موكلتي المدعى عليها بخطاب طلب المصادقة على صحة الرصيد بمبلغ وقدرة 623,964 ريال الا انها لم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي من المصادقة وقدرة 78,840 ريال حتى الان وموكلتي تطالب المدعى عليها بمبلغ وقدرة (78,840) ريال تمثل المتبقي من توريد اسقف معدنية بموجب ملحق العقد طلب الشراء رقم 15/7090 وتاريخ 2/6/2015 بقيمة اجمالية بلغت 641,800 ريال سددت منها 562,954 ريال وتبقى مبلغ 78,840 ريال. 3-مرفقات (فواتير توريد الاسقف والسداد واشعار الخصم + مصادقة الرصيد). 4- غير صحيح الادعاء بان موكلتي ظلت صامتة طوال سبع سنوات ولم تطالب بحقها لان موكلتي استمرت طوال هذه المدة في زيارة المدعي عليها وتقابلت مع المسئولين بالشركة في كافة الإدارات المالية والهندسية للمطالبة بالمصادقة على الرصيد المتبقي وسداده والافراج عن الضمان البنكي وحتى بعد الافراج عن الضمان فعليا في تاريخ 28/01/2021 لم تنقطع مطالباتنا بالسداد حيث تم ارسال خطاب رقم ESF024-2021 تاريخ 06/09/2021 عبر البريد المسجل للمطالبة بسداد الرصيد المستحق ، ولما بدا لموكلتي بأن المدعي عليها تتهرب من الاتصالات والمقابلات وليس لديها النية الحقيقية للتعاون معها كان القرار باللجوء الى القضاء لإنصافها مرفقات ( صورة الخطاب وايصال البريد المسجل ) لا يزال المدعي عليه يتهرب من سداد مستحقات موكلتي وكذلك الان يسعى في التكسب الغير مشروع بمطالبه هذه ارجو من فضيلتكم الزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتي) أهـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 22/1/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510126617 وتاريخ 22/1/1445هـ تضمنت ما يلي: (نتقدم بالجواب التالي على ما يلزم من مذكرة المدعية: 1- ذكرت المدعية وكالة: (العقد المقدم من المدعى عليها مع شركة (...)....وقد تحملت موكلتي تكلفة التركيب المدفوعة لشركة (...) كامله وقيمتها 450,000 ريال ...إلخ) وذلك غير صحيح بتاتاً حيث سبق أن قدمنا العقد وما يثبت دفع قيمته لمؤسسة (...)، بينما ادعت المدعية ولم تعضد دعواها بعقد او ما يثبت سداده من حسابه لمؤسسة (...) وماقدمته المدعية عبارة عن فواتير غير مترجمة وغير مرتبطة بمحل النزاع في محاولة منها لإيهام الدائرة بأنها هي من تحملت قيمة العقد وذلك غير صحيح على الاطلاق، وكيف يعقل أن مقاول استبعد من مشروع بناء على طلب المالك يقوم بسداد قيمة عقد لمؤسسة غير مرتبطة به بعد استبعاده. 2-ذكرت المدعية في مذكرتها ما نصه: (في تاريخ 31/12/2015 خاطبت المدعية المدعى عليها بخطاب طلب المصادقة على صحة الرصيد بمبلغ وقدرة 623,964 ريال... إلخ) وسبق الرد على هذا الادعاء بأن المصادقة صدرت قبل استبعاد مالك المشروع والاستشاري للمدعية فهي مصادقة على الفواتير ولا يعني أن المبالغ صحيحة ومستحقة فما قدم من المدعية غير مطابق للمواصفات ولم يعتمد من الاستشاري ومالك المشروع، كما أن المدعية وهي تدعي أن لها حق فلماذا لم تتقدم بدعوى منذ تاريخ استبعادها من قبل مالك المشروع وذلك قرابة سبع سنوات!! وعليه يتضح عدم صحة دعوى المدعية. 3-نؤكد على ما تم تقديمه في المذكرات السابقة ومرفقاتها حفاظاً على ثمين وقت الدائرة الموقرة. تأسيساً على ما سبق ولكون دعوى المدعية لا تستند على أي أساس صحيح من الشرع والنظام، ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب آخرى نطلب الاتي: 1-رد دعوى المدعية لعدم صحة ما تطالب به. 2-إلزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليها ما قامت بدفعه لمؤسسة (...) التجارية مبلغاً قدره (455.000) اربعمائة وخمسة وخمسون ألف ريال.) أهـ وبعرضه على المدعية وكالة طلبت مهلة للرد. وفي جلسة أخرى بتاريخ 21/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد تقدمت المدعية بمذكرة الكترونية بموجب الطلب رقم 4510283114 وتاريخ 18/2/1445هـ وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وعليه أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهما الختامية، خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 27/2/1445هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وان تم ضبطه وعلى ما قدمه الطرفان من مذكرات ودفوع في هذه الدعوى، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره 78.839.50 ريال تمثل المتبقي من قيمة أعمال التوريد التي قامت بها لصالح المدعى عليها وفق التفصيل الوارد في صحيفة الدعوى المرصود مضمونها أعلاه ، ولما كان جواب المدعى عليها وكالة قد تضمن صحة العلاقة التعاقدية ابتداء ، ودفعت بعدم استحقاق المدعية لما تطالب به حيث ذكرت بأن العقد المبرم نص على تحمل المدعية كامل المسؤولية في حال رفض المهندس المشرف أو الاستشاري باستلام المواد أو الأعمال ، وقد خاطبت المدعى عليها المدعية بوجود عيوب في أعمال المدعية في الفينيل وعدم قناعة الجهات المشرفة ، ووجود عيوب في الأجنحة وعدم تسليمها إلى الاستشاري او الجهة مالكة المشروع ، وقد حاولت المدعى عليها مع المدعية إزالة العيوب وإصلاحها ، ولكن لم تستجب المدعية ، فصدر خطاب الاستشاري باستبعاد المدعية وإلزام المدعى عليها بتلافي العيوب ، فتم تعيين مؤسسة (...) لعمل عينة بالقطاع (B) ، ثم بتاريخ 30/10/2016م صدر محضر اللجنة بعد معاينة العينة بما يلي : استبعاد إسناد الوطن مع إلزامها بتقديم الضمانات المطلوبة ضد عيوب الصناعة ، أو تظل مسؤولة عن المنتج النهائي ، وتم التعاقد مع (...) على العمل على إزالة العيوب بقيمة قدرها 455.000 ريال وتم السداد لها بموجب المخالصة ، وبالتالي لا تستحق المدعية لما تطالب به ، وإنما تطلب المدعى عليها إلزامها بما دفعته ل(...) مبلغا قدره 455.000 ريال ، ولما كان جواب المدعية قد تمثل في كونها بالفعل تحملت قيمة ما تعاقدته المدعى عليها مع (...) ، حيث إن المدعى عليها تعاقدت مع (...) على تركيب أرضيات الفينيل فقط ، وقد أسقطت المدعية مستحقاتها من أقيام التركيب واكتفت بحساب قيمة المواد فقط ، وتمت إفادة المدعى عليها في حينه ، بموجب الفاتورة رقم 130208 وتاريخ 12/7/2015م وحسب العقد فإن كلفة الفينيل 1.500.000 ريال 70% قيمة المواد و 30% قيمة التركيب وباستبعاد قيمة التركيب يتبقى قيمة التوريد مبلغ قدره 1.050.000 ريال وهذا ما احتسبته المدعية في هذه الدعوى ، اما بقية الأعمال فهي كالتالي : 1ـ توريد فواصل تمدد بقيمة إجمالية 52.260 ريال يخصم منها قيمة التركيب 30% مبلغ قدره 15.678 ريال فيكون قيمة التوريد 36.582 ريال بموجب الفاتورة رقم 130212 2ـ توريد حواجز اسمنتية ـ توريد فقط ـ بقيمة قدرها 325.948 ريال بموجب الفاتورة رقم 130213 3ـ توريد الأسقف ـ توريد فقط دون تركيب ـ بموجب الفواتير التالية : أـ الفاتورة رقم 130219 بقيمة 550.000 ريال ب ـ الفاتورة رقم 130221 ريال بقيمة 64.800 ريال ج ـ الفاتورة رقم 130227 بقيمة 27.000 ريال وقد تم خصم قيمة التالف بموجب إشعاري دائن بمبلغ 11.825 ريال ومبلغ 2.592 ريال ، ليكون مجموع توريد الأسقف 627.383 ريال ، وعليه فإجمالي التوريدات دون التركيب كالتالي : 1.050.000 للفينيل و 36.582 ريال لفواصل التمدد ، و 325.948 ريال للحواجز الاسمنتية و 627.383 ريال للأسقف ، فيكون المجموع 2.039.913 ريال وقد سددت المدعى عليها 1.961.073 ريال فيكون المتبقي هو مبلغ المطالبة ، وقد قدمت المدعية بيناتها الفواتير المرفقة في الدعوى وبعضها مستلم من المدعى عليها ، كما قدمت إشعارات الدائن التي تدل على قيام المدعية بخصم التالف من المواد ، كما استندت على فك الحجز عن الضمان البنكي من قبل المدعى عليها وان هذا يدل على تمام أعمال التوريد كاملة ، كما استندت على العقد المبرم بين المدعى عليها وبين (...) ، حيث نص فيه صراحة على التركيب مما يدل على إتمام المدعية لأعمال التوريد ، ولم تتعاقد المدعى عليها مع (...) على أعمال التوريد التي تعاقدت المدعية فيها مع المدعى عليها ولما كان جواب المدعى عليها على ما استندت عليه المدعية من بينات هو أن الضمان قد تم فكه من المدعى عليها ولكنه إجراء روتيني فقط ، ليتم إنهاء الأعمال مع الجهة المالكة ، حيث إن المدعية ضامنة لأعمال مدة عشر سنوات ، ولا يعقل بقاء الضمان هذه المدة كاملة ، لذا تم فكه لما ذكر ، وبناء على ما سبق ولما كان العقد المبرم بين طرفي الدعوى نص في الفقرة الثالثة من البند خامسا على أن أعمال توريد وتركيب أرضيات الفنيل وفواصل التمدد وكذلك أعمال توريد حواجز الاصطدام وما يتبعها من أعمال تكون طريقة دفعها 25% دفعة مقدمة عند التعميد وتوقيع العقد مقابل خطاب ضمان بنكي ، يرد عند التوريد ، ولما كانت المدعى عليها قد قررت بأنها قد فكت الضمان فهذا يدل على تمام أعمال المدعية لما ذكرته في دعواها من أعمال التوريد ، حيث إن العقد ربط فك الضمان بتمام التوريد ، ولما كان قد تم فكه فهو دلالة على إقرار المدعى عليها بتمام أعمال المدعية للتوريد ، وحتى ولو دفعت المدعى عليها بوجود عيوب أو دفعت بعدم موافقتها على أقيام الفواتير أو عدم ختمها عليها او التوقيع ، فإن ذلك غير مؤثر ، لأن فك الضمان ورفع الحجز عنه يدل على اطلاع المدعى عليها على أقيام التوريد كاملة وفق الفواتير التي أرفقتها المدعية ، وبالتالي لا تأثير لما ذكره المدعى عليه من كون فك الحجز عن الضمان البنكي بأنه إجراء روتيني ، بل هو إجراء فعلي مؤثر ، إذ يلزم المدعى عليها لإنهاء أعمالها مع الجهة المالكة التخارج مع جميع المقاولين بالباطن ، وحيث قامت بفك الحجز دل ذلك على تخارجها مع المدعية ، أما طلب المدعى عليها قيمة عقدها من مؤسسة (...) ، فقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم وتبين أنه يختص بالتركيب وما يتبعه ، ولم ينص فيه على توريد أي مواد مما ذكر في عقد طرفي الدعوى مما يدل على صحة ما ذكرته المدعية في ذلك ، وعليه ولما كانت المدعية قد خصمت قيمة التركيب بالفعل ، ولم تطالب إلا بقيمة المواد فليس للمدعى عليها استحقاق بالخصم مرة أخرى بقيمة عقدها مع (...) وعليه فقد انتهت الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 78.839 ريال (ثمانية وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالا) والله الموفق