حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530256679
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471239529/1444
رقم الحكم:4530256679
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239529 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530256679 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٥٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضرت/(...) (...) بصفتها ممثلة للمدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر/(...) (...) بصفته ممثلاً للمدعى عليها حيث إنه مدير الشركة، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وبعد ذلك جرى حصر الطلبات والدفوع المقدمة من المدعى ووجدت الدائرة أن الدعوى مطالبة بــقيمة مبيع (منتجات وأدوات تجميل)، وتبين تعذر الصلح، ثم جرى حصر الطلبات وتبين أنها إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وسبعة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه أجاب قائلاً: العقد والتعامل صحيح، ولكن مبلغ التعامل اختلف حيث إن هناك مرتجعات، ونطلب مهلة لإعادة ، وتقدمت وكيلة المدعية قائلة: المرتجعات حوالي ٨٠٠٠ريال والدائرة القضائية أطراف الدعوى جميعاً أن على كل منهم إرفاق المبلغ المطالبة الصحيح بعد خصم المرتجعات خلال ٥ ايام من خلال تبادل المذكرات. افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها والواردة بالطلب رقم ٤٥١٠١١٦٩١٥ ونصها طالبت المدعية بملغ ٢٨,١٠٤ ريال في دعواها وقد تم الاتفاق معها على ارجاع البضاعة والمواد بقيمة ٨٣٤١.٤٨ ريال وقد استلمتها وبذلك يكون المتبقي لها (١٩,٧٦٢.٨٣) ريال لا غير وجدولة المتبقي كالاتي: دفعة (١): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ سبتمبر. دفعة (٢): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ أكتوبر.دفعة (٣): ٥٠٠٠ ريال يوم ٣٠ نوفمبر. دفعة (٤): ٤٧٦٢ ريال يوم ٣٠ سبتمبر. نرجو من فضيلتكم الموافقة على الجدولة نظرا لأغلاق فروعنا وصعوبة السداد في الوقت الحالي وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجابت قائلة: قيمة المرتجع ٨.٢٤١.٤٨ والمرتجعات منتهية الصلاحية وعليه سنرجعها لهم، والمديونية لها سنتين ولم يرجعوها في وقتها قبل انتهائها ولم يتبين إلا بعد فحصها، ولا نقبل بما طلبه المدعى عليها من جدولة المبلغ هكذا أجابت، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعى عليها المرتجعات تستلمها المدعية سواء كانت منتهية أو غير منتهية هذا هو العمل الجاري هكذا أجاب وبسؤال أطراف الدعوى هل يقررون الاكتفاء بما قدموه أجاب كل واحد منهما منفصلاً بقوله أكتفي بما قدمته، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريالات وسبعة وخمسون هللة وذلك عن قيمة مبيع والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية استنادا للفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.)، وحيث استندت المدعية في دعواها على مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ ٢٩.٦٠٤.٥٧ ريال ومختومة بالمطابقة من قبل المدعى عليها، ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) كما أن المدعى عليه ذكر أن هناك اتفاق على جدولة المدفوعات ولم يقدم بينة عليه وأنكرته المدعية، وأما ما يتعلق بخصم قيمة المرتجعات وحيث ذكرت المدعية أنها منتهية الصلاحية لتأخر المدعى عليها بإرجاعها حتى انتهت صلاحيتها عليه فإن المدعى عليها هي المتسببة في تلف تلك المرتجعات ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليه أن المرتجعات تسلم سواء كانت منتهية الصلاحية أم لا ؛ لأن قوله ذلك ينطبق عليه العمل في الحالات الطبيعية بين التجار أما في صورته في هذه القضية فلا ينطبق عليه لأنه أرجعه بعد مضي مدة سنتين من عدم السداد والمماطلة، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨,١٠٤.٥٧) ثمانية وعشرون ألفًا ومائة وأربعة ريال وسبعة وخمسون هلله. لشركة (...) سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) بدفع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ آلاف ريال لشركة (...) أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.