حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530191994

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470769995/1444
رقم الحكم:4530191994
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470769995 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530191994 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٦٩٩٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) القابضه المدعى عليه: (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ٠٩/٠٢/١٤٤٤هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن نيابة عن موكلتنا المدعية (شركة (...) القابضة)، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب الأسماء التجارية الموضحة في الموضوع أعلاه، وذلك استناداً إلى ما يلي: أولاً: ناحية الاختصاص نصت المادة (١١) من نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢۰/۰۸/۱۲هـ، على أنه: إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل . كما نصت المادة (۱۷) من ذات النظام المذكور على أنه يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضاً التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (۱۱) أو المادة (١٦) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير. ثانياً: الناحية الشكلية وحيث أننا تقدمنا بطلب شطب الأسماء التجارية محل الدعوى لمقام معالي وزير التجارة برقم (٢٤١٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٤هـ وقد انقضت مهلة الستون يوما من تاريخ تقديم الطلب دون صدور قرار من قبل الوزير قرار سلبي) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ وباحتساب مهلة الثلاثين يوماً من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير فإنها تنتهي بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، وبما أننا تقدمنا بلائحة الشطب هذه بالتاريخ المبين في مستهله عليه يكون قد تم تقديم التظلم خلال المهلة النظامية ويكون بالتالي مستوفيا للجانب الشكلي. (مرفق إشعار قيد طلب الشطب لدى وزير التجارة - مستند رقم (۱) ثالثا: وقائع الدعوى: (۱) تعريف بالمدعية شركة (...) القابضة موكلتنا شركة (...) القابضة، هي شركة سعودية ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...)، وهي تُعد من أعرق الشركات السعودية، حيث يرجع تأسيسها إلى تاريخ ۱۳۹۹/۰٦/١٢هـ، برأس مال قدره (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) عشرة ملايين ريال سعودي. الجدير بالذكر أن تاريخ تأسيس شركة (...) القابضة سابق بكثير على تاريخ تسجيل الأسماء التجارية محل الشطب (مرفق صورة السجل التجاري للمدعية – مستند رقم (۲) تمتلك موكلتنا شركة (...) القابضة العديد من الشركات التابعة لها في المملكة العربية السعودية تحمل أيضاً كلمة الموارد كاسم تجاري لها، وتمارس أنشطة مختلفة في المملكة (مرفق) لفضيلتكم بعض السجلات التجارية (على سبيل المثال وليس الحصر) للشركات الفرعية المذكورة – مستند رقم (٣)‏: ثالثا أسباب الشطب من حيث الموضوع إننا نؤسس طلب شطب الأسماء التجارية محل الدعوى استناداً إلى الأسباب الموضوعية التالية: مخالفات الأسماء التجارية محل الشطب -۱- إن الأسماء التجارية محل الشطب تم تسجيلها بتاريخ لاحق بكثير لتاريخ تسجيل الأسماء التجارية لموكلتنا، كما أن الأسماء التجارية محل الشطب تعمل في أنشطة تجارية مشابهة تماماً لذات الأنشطة التي تمارسها موكلتنا (شركة (...) القابضة) وشركاتها الفرعية وتحديداً شركة (...) التجارية المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وشركة (...) للصيانة والتشغيل، سجل تجاري رقم (...). الأمر الذي من شأنه وقوع المستهلكين في التضليل فيما يتعلق بأصل ومصدر الخدمات المقدمة لهم، حيث سيتم الاعتقاد على نحو خاطئ أن السجلات محل طلب الشطب تعود لموكلتنا باعتبارها واحدة من الشركات التابعة لها، وعليه فقد انطوت الأسماء التجارية محل الشطب على مخالفة لنص المادة الأولى من نظام الأسماء التجارية التي اشترطت للاعتداد بالاسم التجاري أن يكون مبتكراً والا يؤدي إلى التضليل. لفضيلتكم صور السجلات التجارية للشركات محل طلب الشطب - مستند رقم (٥) يرجي العلم أن أسماء السجلات التجارية محل الشطب تم اختيارها بعناية فائقة وبدرجة تشابه ملفتة بالاسم التجاري لموكلتنا ولباقي الشركات التابعة لها بغرض الاستفادة من شهرة موكلتنا وشركاتها التابعة لها في السوق السعودي. بناء على الحقائق أعلاه، يتضح لفضيلتكم الآتي: -١ إن موكلتنا هي من ابتكرت الاسم التجاري (...) وعملت على شهرته في المملكة العربية السعودية لامتلاكها العديد من الشركات التابعة لها تحمل ذات الاسم في أنشطة مختلفة، فضلاً على قيامها بتسجيل كلمة (...) كعلامة تجارية على عدد كبير من الفئات في المملكة. -۲- إن كلمة ((...)الواردة في الاسماء التجارية للشركات محل الشطب مطابقة لكلمة (...) في الاسم التجاري لموكلتنا وللشركات التابعة لها. -٣- إن السجلات محل الشطب تمارس أنشطة مشابهة تماماً لذات الأنشطة التي تمارسها موكلتنا (شركة (...) القابضة) وشركاتها الفرعية. جب مادته الأولى، قد اشترط للاعتداد بالاسم التجاري، استيفاء الاتي: من الناحية الثانية، فإن نظام الأسماء التجارية أن يكون مبتكراً. إلا يؤدي إلى التضليل. وبالرجوع إلى الحقائق أعلام، يتضح لفضيلتكم أن كلمة (...) التي سجلت اسما تجارياً للسجلات محل الشطب بموجب التجارية المرفقة كمستند رقم (٥) تفتقر إلى الشرطين المذكورين أعلاه، وذلك للاتي: الشركات المذكورة لم تبتكر كلمة (...)، لأن هذه الكلمة مجرد تقليد للاسم التجاري وللعلامة التجارية لموكلتنا وللشركات التابعة لها. كما أن كلمة (...) تؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين فيما يختص بمصدر الخدمات، حيث لا يستطيع المستهلك العادي ذو الحرص المتوسط أن يفرق بين كلمة (...) في أسماء الشركات محل الشطب وبين الاسم التجاري كلتنا وللشركات الفرعية التابعة لها. وحيث أن المادة (۱۱) من نظام الأسماء التجارية تخول وزير التجارة سلطة شطب الاسم التجاري الذي تم تسجيله بالمخالفة لأحكام النظام، فإن مخالفة الأسماء التجارية محل طلب الشطب لأحكام النظام مثبتة على النحو الوارد بعالية. رابعاً: الطلبات: بناء عليه، فإن موكلتنا تلتمس من فضيلتكم إحالة دعواها المائلة إلى إحدى الدوائر التجارية تمهيداً للحكم لها بالآتي: من حيث الشكل، قبول الدعوى الماثلة لتقديمها ضمن المهلة النظامية.(۲) من حيث الموضوع، إلغاء قرار وزارة التجارة السلبي بالامتناع عن شطب الأسماء التجارية محل الدعوى استناداً إلى المادة (۱۱) من نظام الأسماء التجارية التي تنص على أنه: (إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيداً في السجل التجاري). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت إلى الدائرة التجارية الرابعة بهذه المحكمة والتي قدمت طلباً بعدم الاختصاص وأن هذه الدعوى من اختصاص الدائرة المختصة بقضايا الملكية الفكرية وبعد إحالتها إلى هذه الدائرة عقدت جلسة لها في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر من يمثل الجهة المدعى عليها وباطلاع الدائرة على أيقونة التبليغات تبين لها عدم تبلغ الجهة المدعى عليها بموعد هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى ومرفقاتها تبين أن هذه الدعوى محالة من الدائرة الرابعة نظرا كون هذه القضية تتعلق بقرار إداري بموجب نظام الأسماء التجارية وأنها من اختصاص دائرة الملكية الفكرية وبإحالتها لهذه الدائرة قدمت فيها طلبا لرئيس المحكمة بعدم صحة الإحالة وأن نظام الأسماء التجارية ليس من أنظمة الملكية الفكرية إلا أنه صدر قرار رئيس المحكمة باختصاص هذه الدائرة وبناء على قواعد التوزيع الداخلي قررت الدائرة السير في هذه الدعوى وعليه رفعت الجلسة لإبلاغ المدعى عليها. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ تبين حضور الطرفين المشار إليهما في محضر الضبط، وأشار ممثل المدعى عليها بأنه قد تقدم بجوابه عن هذه الدعوى بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ ونصها (حيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلزام وزارة التجارة بإلغاء القرار الصادر بمنح الاسم التجاري لعدة شركات وطلبه شطب الأسماء أعلاه، وحيث إن الاختصاص من المسائل الأولية التي يجب بحثها من قبل الدائرة والفصل فيها من تلقاء نفسها وذلك قبل النظر في موضوع الدعوى كونها من الأحكام المتعلقة بالنظام العام ، وحيث نصت الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على أنه تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٤- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات وحيث إن الدعوى تتعلق بطلب الغاء تسجيل الأسماء التجارية السابقة لادعاه تشابه الأسماء مع اسم الشركة المدعية، وأود إفادة فضيلتكم بأنه نصت المادة السادسة من نظام الأسماء التجارية الاتي (لا يجوز لتاجر آخر بعد قيد الاسم في السجل التجاري، استعمال هذا الاسم في المملكة في نوع التجارة التي يزاولها، وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًّا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.) وبالنظر الى الأسماء التجارية المعترض عليها من قبل المدعي يتبين لفضيلتكم الاختلاف الكلي ووجود ما يميزها عن الاسم السابق قيده لاسيما وأن الاسم (...) والذي تدعي فيه المدعية ليس اسم مبتكر. الطلبات: الحكم برفض الدعوى.) وقررت وكيلة المدعية بأنها تقدمت بمذكرتها بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤هـ على جواب ممثل المدعى عليها لم تذكر فيها إضافة عما ذكر في صحيفة الدعوى وبسؤال الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كلا منهما الاكتفاء بما سبق وعليه رفعت الجلسة للدارسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المدعية تطلب الحكم إلغاء قرار وزارة التجارة السلبي المتمثل بالامتناع عن شطب الأسماء التجارية المبينة في صحيفة الدعوى؛ وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنها وكيل المدعية في صحيفته المشار إليها في وقائع الدعوى، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، وبما أن هذه الدعوى ليست من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية استناداً إلى قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص الصادر برقم (٠٠٢٧٧/ت) وتاريخ (١٨/١٠/١٤٤٣هـ) بشأن طلب إلغاء قرار شطب الاسم التجاري، المنتهي إلى أن القضية من اختصاص القضاء العام بناء على ما جاء في الفقرة السابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المادة نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي:... ٧- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.. وبما أن الدائرة قررت عدم صحة إحالة الدعوى إليها وأعادت الدعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة لعدم صحة الإحالة؛ حيث إن الدعوى متعلقة باسم تجاري والدائرة مختصة بقضايا الملكية الفكرية، ثم قرر فضيلة رئيس المحكمة إعادة الدعوى للدائرة لنظرها، فإن هذه الدعوى دخلت في اختصاص هذه الدائرة بموجب قرار رئيس المحكمة الصادر في طلب عدم الاختصاص رقم: (٤٤١١٠٢٥٣٠٧) والقاضي باختصاص هذه الدائرة بنظر الدعوى؛ استناداً لما جاء في الفقرة (٣) من القاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي المعدلة بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦١/١٤/٤٤) وتاريخ ٦/٣/١٤٤٤هـ والتي نصت على أنه: (إذا... تم إعادة الدعوى إليها بناءً على قرار من رئيس المحكمة، فتلتزم الدائرة بنظرها والفصل فيها ولو كانت لا تتفق مع قواعد التوزيع الداخلي، وتفصل في الدعوى وفق المبادئ القضائية المستقرة فيها). وأما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من وزارة التجارة فيما يخص الأسماء التجارية منصوص عليها في نظام الأسماء التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٥) وتاريخ ١٢/٠٨/١٤٢٠هـ وذلك في المادة (١٧) منه والتي نصت على أنه: (يجوز لذوي الشأن الاعتراض أمام وزير التجارة على قرارات مكتب السجل التجاري، وعلى قرارات اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار. ويعد في حكم القرار رفض مكتب السجل التجاري أو امتناعه عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. ويجوز لذوي الشأن أيضًا التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات وزير التجارة الصادرة بشأن اعتراضاتهم أو الصادرة بناءً على المادة (١١) أو المادة (١٦) من هذا النظام، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغهم بقرار الوزير. وفي حالة عدم صدور قرار من الوزير بشأن الاعتراض أو الطلب المقدم له في مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ تقديم الاعتراض أو الطلب يحق لصاحب الاعتراض أو الطلب التظلم أمام ديوان المظالم من قرار مكتب السجل التجاري، أو قرار اللجنة المختصة بتوقيع العقوبات، أو بشأن طلبه، وذلك خلال ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لصدور قرار الوزير.)، وبما أن الثابت تقدم المدعية بطلب شطب الأسماء التجارية لدى وزارة التجارة بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٤هـ ولم يصدر قرار بشأن طلبها وتقدمت بالتظلم من القرار أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً وأما عن الدعوى موضوعا وبما أن المدعية تقدمت بطلب واحد يتضمن شطب سبعة أسماء تجارية (١- مجموعة (...) للتجارة المسجل برقم (...). ٢- شركة (...) الخاصة للموارد البشرية المسجل برقم (...). ٣- شركة (...) الخاصة للتشغيل والصيانة المسجل برقم (...). ٤- شركة (...) الخاصة للتشغيل والصيانة المسجل برقم (...). ٥- شركة (...) الخاصة للتشغيل والصيانة المسجل برقم (...). ٦- مكتب (...) للتوظيف المسجل برقم (...). ٧- معهد (...) للتدريب المسجل برقم (...)، وبما أن المادة ١١ من نظام الأسماء التجارية نصت على: (إذا استعمل الاسم التجاري غير صاحبه أو استعمله صاحبه على صورة تخالف النظام جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من وزير التجارة منع استعماله أو شطبه إذا كان مقيدًا في السجل التجاري. كما يجوز لهم اللجوء إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض إن كان له محل.) مما يتضح به أن الطريق النظامي لطلب شطب الاسم التجاري تقديم طلب الشطب أو منع الاستعمال لكل اسم على حِده لتفصل فيه جهة الإدارة، وبما أن طلب المدعية تضمن شطب ٧ أسماء مخالفاً بذلك المادة المذكورة أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار الجهة المدعى عليها بالرفض وتحكم بموجبه بالمنطوق المبين أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث