حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530169705

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470773573/1444
رقم الحكم:4530169705
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470773573 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530169705 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٣٥٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من وزارة العدل ذات الرقم (...) وتاريخ ١٢/٠٤/١٤٤٣هـ تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكرت فيها: (بناء على ما جاء بالفقرة الثانية من نظام العلامات التجارية ولائحته التنفيذية الفقرة (ز) التي نصت على لا تعد ولا تسجل علامة التجارية الإشارات والشعارات والاعلام وغيرها الوارد بيانها ادناه ز - صور الآخرين او أسماؤهم الشخصية او التجارية ما لم يوافق هم أو ورثتهم على استعمالها ى - العلامات المطابقة أو المشابهة للعلامات الشائعة الشهرة في المملكة ولو كانت غير مسجلة فيها على سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة والعلامات المطابقة أو المشابهة لتلك الشائعة الشهرة في المملكة والمسجلة فيها على سلع أو خدمات ليست مطابقة أو مشابهة شريطة أن يلحق ذلك الانتفاع الضرر بصاحب العلامة شائعة الشهرة. ل - الإشارات المطابقة أو المشابهة لعلامات تجارية سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين على منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة، وكذلك الإشارات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض المنتجات أو الخدمات الحط من قيمة منتجات الآخرين أو خدماتهم. ولما كانت موكلتي تمتلك العلامة التجارية لشركة مطاعم (...) والمسجلة بوزارة التجارة برقم تسجيل (...)بتاريخ ٠١ / ١١ / ١٤٣٨هـ وتاريخ نهاية الحماية الجديدة ٣٠ -١٠-١٤٤٨هـ، وتسجيل العلامة التجارية القديمة برقم ١٤٥٤/ ١٠٠ بتاريخ تسجيل ١٤-٠٨-١٤٣٤هـ، وتاريخ نهاية الحماية للشهادة القديمة ٠٧-٠٣-١٤٤٤هـ الطلبات: شطب العلامة التجارية)، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٩/٠٩/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعية، وحضر عن المدعى عليها بندر الجميل وقرر أنه الشريك والمدير في الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن بيانات العلامة المطلوب شطبها استمهلت لتقديمها، وقرر الحاضر عن المدعى عليها أنه قد أرفق جوابه في النظام، وأشار إلى أن المدعى عليها لا تملك إلا علامة تجارية واحدة، وهي علامة صورية وليست لفظية برقم التسجيل (...)، وطلبت الدائرة من الحاضر عن المدعى عليها تقديم ما يثبت تمثيله للشركة، فاستمهل لذلك، وطلبت وكيلة المدعية مهلة لتقديم جوابها، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتقديم ما طُلب منها خلال عشرة أيام ثم يقدم الحاضر عن المدعى عليها ما طلب منه ويقدم جوابه عن مذكرة المدعية خلال عشرة أيام وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/١١/١٤٤٤هـ من خلال الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية تقدمت بالطلب رقم: (...) وتاريخ ٢٢/ ٩/ ١٤٤٤هـ، ونصه: (أولا: - نفيد مقام فضيلتكم الى ان ما جاء بالمذكرة الجوابية من المدعى عليه ادعاءات غير صحيحة جملة وتفصيلاً وقد أورد فيها المدعى عليه رداً غير ملاقي للدعوى وما جاء بها من مرفقات وصور للعلامة التجارية التي تبين استعمال المدعى عليه لعلامة تجارية بالوسائل الاعلانية والملصقات الدعائية وعلى اللوحات الخاصة به والمواقع الالكترونية ثانيا:- ارفق المدعى عليه شهادة تسجيل علامة تجارية برقم تسجيل (...) وتاريخ تسجيل في ١/٤/١٤٤٤هـ وبداية الحماية ٦/١/١٤٤٤هـ ونهايتها ٥/١/١٤٥٤هـ وهي عبارة عن رسم لما يشبه وعاء وداخلة أنبوب مرسوم علية اشكال هندسية والعلامة بالألوان الكحلي والبرتقالي وهذه العلامة يتضح منها انها حديثة الانشاء ومغايرة تماما لما تم تقديمه امام مقام فضيلتكم من صور وبينات على العلامة التجارية المستخدمة من قبل المدعى عليه والتي اخفاها برده الجوابي وذكر عدم وجود علامة تجارية أخرى وقدم تسجيل علامة تجارية جديدة في تاريخ ١/٤/١٤٤٤هـ وهنا التساؤل مقدم بأوراق الدعوى صورة العلامة التجارية مطعم شعبيات(...) فما علاقة المدعى عليه بهذه العلامة؟ نطلب من مقام الدائرة الموقرة سؤال المدعى عليه اين تسجيل العلامات التجارية ما قبل عام ١٤٤٤هـ؟ ثالثا: - ورداً على طلب فضيلتكم تزويدكم بصور العلامة التجارية نفيد فضيلتكم الى ارفاق صور العلامة التجارة الخاصة بالمدعى عليه وهي ثابتة من خلال تطبيق الطلبات والوسائل الاعلانية الدعائية مما يثبت محاولة المدعى عليها ادخال الغش والتدليس على الدائرة الموقرة بإرفاق صور العلامة تجارية مخالفة للعلامة التجارية المستخدمة عبر وسائل التواصل وعبر الوسائل الاعلانية. كما نرفق لفضيلتكم رقم المعاملة ٨١٥٦ وهي شكوى موكلتي للمدعى عليها بوزارة التجارة والاستثمار.) بينما لم تقدم المدعى عليها ما طُلب منها، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى للدراسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم (٧٩٧٦٩٥٨٠) وبعد تأمل القضية ودراستها، سألت الدائرة وكيلة المدعية عن العلامة المرفقة ضمن ملف القضية الموصوفة بكونها علامة موكلتها القديمة والمنتهية بتاريخ ٧/٣/١٤٤٤هـ: هل تم تجديد حمايتها بعد انتهائها؟ فطلبت مهلة للجواب، كما سألتها الدائرة عن العلامة المطلوب شطبها، حيث لم تعين وتحدد في الصحيفة العلامة التي تريد شطبها في مواجهة المدعى عليها، وهل تختلف عما أقرت به المدعى عليها في الجلسة الأولى حيث ذكرت المدعى عليها بأنها تملك علامة واحدة لا غير وأرفقت نسخة منها مسجلة برقم (...)، فأجابت وكيلة المدعية بأنها تطلب شطب علامة أخرى للمدعى عليها تختلف عما ذكرته المدعى عليها، وأن العلامة الأخرى التي تطلب شطبها تتشابه مع علامة موكلتها، واستمهلت لتقديم ما يثبت ذلك، وبناء عليه: وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعية:(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضورها مدير المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) ... وبسؤال وكيلة المدعية عما طلب منها في الجلسة الماضية ذكرت بأنه قد تم إرساله عبر بريد الدائرة بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٥هـ وقد سألتها الدائرة عن العلامة المراد شطبها: هل هي العلامة المسجلة برقم (...) بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤هـ؟ فأجابت بالنفي، وذكرت أن العلامة التي تريد شطبها هي العلامة التجارية التي تتضمن RA باللون البرتقالي وتحتها شريط بمسمى مطاعم وشعبيات (...) وفوق العلامة صورة تتضمن إشاعة للنار باللون الأصفر، فسألتها الدائرة عن مدى وجود شهادة تسجيل لهذه العلامة حتى يتم شطبها؟ فأجابت بأنه لم يظهر لها علامة تسجيل ولكن المدعى عليها تستخدم هذه العلامة في اللوحة الخارجية وداخل المطعم ووسائل التواصل كذلك، وبسؤال مدير المدعى عليها عن العلامة التي ذكرتها وكيلة المدعية أخيراً عن مدى تسجيل هذه العلامة؟ فأجاب قائلا: بأنه قد استعملها في بداية المشروع التجاري ولم تكن مسجلة ثم بعد ذلك جرى استخراج علامة تجارية أخرى تنتهي برقم (١١٧٤) وهي محل الاستعمال، وبسؤال الأطراف عما يرغبون بإضافته؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن المُدَّعية انتهت في دعواها إلى طلب الحكم بشطب ما تستعمله المدعى عليها كعلامة تجارية، الموصوفة بكونها تتضمن حرفي (RA) باللون البرتقالي وتحتهما شريط بمسمى مطاعم وشعبيات (...) وفوقهما صورة تتضمن إشاعة للنار باللون الأصفر، وفق ما قررته وكيلة المدعية في جلسة اليوم، وعليه، فلما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية، الناشئة عن تطبيق قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً والذي يسري منذ تاريخ ٢٠ /٧ /١٤٤١هـ، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل نظر النزاع، وبما أن المدعية قد انتهت إلى ما تقدم في صدر هذا التسبيب، وتبين أن ما تريد المدعيةُ شطبَه لا تملك المدعى عليها تسجيلاً نظاميًا عليه، يصير محلاً لتنزيل النص النظامي وتطبيق حكم الشطب على الواقعة، وتبين أن الممارسة محل النزاع لا تكيّف بوفق النصوص النظامية الحاكمة للشطب وفق قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ الشطب إنما يرد على العلامة المسجلة حسبما تنص عليه المادة العشرون النظام: (مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكمًا نهائيًا بذلك.) وتأسيساً على ذلك، فإن طلب المدعية لا يعد وارداً على محلٍ قابلٍ لتطبيق حالة شطب العلامة التجارية وفق النظام، حيث لا يوجد علامة تجارية مملوكة للمدعى عليها يمكن شطبها أساساً، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء المحل، وبه تقضي وفق منطوقها أدناه، وهذا التقرير من الدائرة إنما ينصب على الطلب من حيث تكييفه ومدى انسجامه مع النص النظامي -حيث لا تراه الدائرة منسجمًا معه- ولا ينصب على الممارسة الصادرة من المدعى عليها محل الدعوى بشيء يمسها أو يكسبها حكمًا معينًا، في الموضوع أو الشكل، ومن ثم، فإن للمدعية أن تواجه المدعى عليها بهذه الممارسة بما تراه تكييفًا صحيحًا للنظر في الممارسة والفصل فيها، من خلال سلوك الطريق النظامي المتسق معها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث