حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630080723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571306056/1446
رقم الحكم:4630080723
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306056 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630080723 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٠٥٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها جاء فيها :إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات غذائية عدد (٥٥) من وحدات الكريمة بأنواعها فستق وشوكولا ولوتس ونوتيلا ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢١م بثمن إجمالي قدره (٧,٠٤٣.٧٥) سبعة آلاف وثلاثة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد البضاعة والمطابقة على الرصيد المتبقي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى إلجاء المدعية للتعاقد مع مكتب محاماة وتكبد أتعابه ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمسمائة ريال سعودي .وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها و حددت لها جلسة وفيها حضرت عن المدعية، وكيلتها /(...) بموجب وكالة داخلية رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها سارية ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٧٥٦٦٠٢٦ )، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية .سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية وحررتها وأضافت أطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي والمستحق عن البضاعة المسلمة لها مبلغًا قدره: (٣,٠٤٣,٧٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة.كما أطلب إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب المحاماة مبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال. وعليه فتكون هذه الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائيا والمحكمة التجارية في أبها نوعيا ومكانيا، وبسؤالها عن بينتها على دعواها أجابت بقولها مطابقة رصيد، وباطلاع الدائرة وجدت ورقة مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية موجهة لمؤسسة (...) بمبلغ (٣,٠٤٣,٧٥ ريال) ثلاثة الاف وثلاثة واربعون ريالا وخمسة وسبعون هللة ممهورة بختم مؤسسة (...) العائدة للمدعى عليها، وعبارة الرصيد مطابق وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد، محررة على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه، وقررت وكيل المدعية بأن مطابقة الرصيد غير مسددة ومستحقة وحصرت الدعوى في مبلغ (٣,٠٤٣,٧٥) ثلاثة آلاف وثلاثة وأربعون ريال وخمسة وسبعون هللة، وبما أن المدعى عليها تبلغت مرتان، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم تحضر هي أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت مطابقة رصيد مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأنمطابقة الرصيد حجة في مضمونه، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة الرصيد والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليه، وقد ماطل في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد )حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨ /ت / ٤ لعام ١٤١٥ هـ )، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى فإن الدائرة ترى أن مبلغ (٥٠٠) ريال مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى ومن ثم فإن الدائرة ترى أن التعويض بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال ، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، و تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:- (...) هوية وطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٥٤٣.٧٥) ثلاثة آلاف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً وخمسة وسبعون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.