حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630305752
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670330607/1446
رقم الحكم:4630305752
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670330607 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630305752 التاريخ: ٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٠٦٠٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها:( تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة فنية مدربة، لمدة (١٠) عشرة أشهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١٦) في ١٤٤٤/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م بمبلغ قدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بمخالفة بنود العقد مما أدى إلى (توكيل محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٤٥,٠٥٠.٠٠) أربع مئة وخمسة وأربعون ألفًا وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥-٤-١٤٤٦هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفي هذه الجلسة المنعقدة تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، فيما حضرت عن المدعى عليها ((...)) هوية وطنية رقم: (...) بموجب وكالة رقم ((...))، وأفادت بوجود شرط التحكيم في العقد وتمسكها به، وتشير الدائرة بعد الاطلاع على ملف القضية أن محامي المدعية تقدم بطلب وقف السير في القضية بالرقم (٤٦١٠٥٨٦٥٧٥) وتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦هـ وذكر ما نصه تم اللجوء الى التحكيم وذلك بالمركز السعودي للتحكيم التجاري ومن خلاله الدائرة ترفض هذا الطلب، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على ملف القضية وقبل الفصل في موضوعها من قبل الدائرة تبين تقدم محامي المدعية بطلبه بوقف السير بالدعوى بالرقم (٤٦١٠٥٨٦٥٧٥) بتاريخ ٣٠-٣-١٤٤٦هـ، وذكر ما نصه تم اللجوء الى التحكيم وذلك بالمركز السعودي للتحكيم التجاري وهو ما ترفضه الدائرة لكون هذا الطلب جاء بعد قيد هذه القضية، ولتمسك وكيلة المدعى عليها بشرط التحكيم في الجلسة الأولى، ولتغيب المدعية ومن يمثلها في تلك الجلسة دون إبداء معذرة، وبما أن هذه القضية خارجه عن اختصاص المحكمة، والحكم فيها من اختصاص المحكمين؛ حيث نص العقد بين الطرفين على ذلك أن تسوية الخلافات بينهما يكون من خلال التحكيم، ولكون الثابت أن مسائل الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر هذه القضية لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.