حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220264

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570190632/1445
رقم الحكم:4530220264
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570190632 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220264 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570190632 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للوقود المدعى عليه: شـركـة (...) للصيـانـة والتجـارة المحـدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه صحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: كان بين طرفي الدعوى تعاملات سابقة في مجال (توريد المحروقات) من موكلتي للمدعى عليها، واستمرت عدة سنوات وكان الاتفاق بينهم شفهي ونتيجة لهذه التعاملات تراكمت مديونية على المدعى عليها، وفي تاريخ 29 /07/ 1428 هـ اجتمع الطرفان واتفقا بعقد مكتوب على جدولة مديونية شركة (...)(المدعى عليها) لصالح المدعية وكانت قيمتها (04. 760,794) سبعمائة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وتسعون ريالاً وأربع هللات وكان الاتفاق أن توزع المديونيات على أقساط شهرية لمدة (15) قسطاً بمبلغ وقدرة (50) خمسون الف ريال وبالقسط الأخير مبلغ وقدره (60,794.04) ستون ألفاً وسبعمائة وأربع وتسعون ريالاً وأربع هللات، في حين أن تبقى علاقة التوريد قائمة ومستمرة وأن يتم صرف المستحقات اللاحقة بانتظام. وقد سددت المدعى عليها بعد هذا الاتفاق مبلغ وقدره (141,917) مائة وواحد وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة عشر ريال فقط, ثم توقفت عن السداد وأخلت بالاتفاق مع استمرار موكلته في توريد المنتجات المتفق عليها، وزادت ديون المدعى عليها وزادت مماطلتها إلى أن بلغت الديون المستحقة عليها لصالح موكلته مبلغ وقدره (65.730,024) سبعمائة وثلاثون ألفًا وأربعة وعشرون ريال وخمسة وستون هللة، ووثق هذا المبلغ بتاريخ 18/ 02/ 1434هـ، ثم بعدها سددت مبلغ وقدره (46,111.88) ستة وأربعون ألفًا ومائة وأحد عشر ريال وثمان وثمانون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (618,877.77) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال و سبعة وسبعون هللة، لم تسدده حتى الآن، وما زالت تماطل بالرغم بأنه سبق اشعارها بخطاب مطابقة الرصيد وتم التقدم لدى الشئون الإدارية والمالية ب(...) بمصادقة الرصيد؛ وكذلك تم رفع شكوى لمدير الشؤون القانونية ب(...) من تعرض موكلته للضرر، وفيه التماس بتوقيف التعامل مع المدعى عليها كونها مماطلة عن السداد رغم وجود اتفاقيات للسداد للمستخلصات الشهرية لقيمة المبيع. وقد ألجأت المدعى عليها موكلته إلى اللجوء للقضاء وتكبد خسائر وتوكيل محامي وتم الاتفاق معه على أتعاب وقدرها تسعون ألف ريال، وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال و سبعة وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن: مطابقة رصيد بتاريخ 2013/06/04م على مطبوعات (مكتب/(...)، محاسبون قانونيون)، على مبلغ قدره (730,024) سبعمائة و وثلاثون ألفاً وأربعة وعشرون ريالاً، ممهوراً بختم و توقيع منسوب لـمؤسسة (...) للتجارة البترولية (المدعية) و شركة (...) للصيانة والتجارة المحدودة (المدعى عليها)، 2- كشف حساب رقم (...) بتاريخ 1436/01/21هـ من تاريخ 1432/01/01هـ حتى تاريخ 1436/01/21هـ المتضمن مبلغ قدره (618،877.77) ستمائة وثمانية عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وسبعون و سبعة وسبعون هللة، خالي من توقيع أي من الطرفين3-محرر عادي عبارة عن: عبارة عن:عقد أتعاب محاماة بين مكتب المحامي/(...) طرف أول ترخيص رقم ((...)) وشركة (...)للوقود بتاريخ 1445/02/25هـ، ممهوراً بتوقيع وختم كلا الطرفين وبمبلغ وقدره (90,000) تسعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/03/03هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب قرار تبليغ رقم (82731753) ولم يتبين ورود اعتذار عن هذا التغيب، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على لائحة تحرير الدعوى المقدمة في الطلبات. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في لائحة تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في لائحة تحرير الدعوى والمرفقات هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق قيمة محروقات هكذا قرر، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1 - إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال و سبعة و سبعون هللة. 2-إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (90,000) تسعون ألف ريال. وبما أن محل الدعوى ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ الفقرة (1) ونصها: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وبما أن المدعي طلب:- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (618,877.77) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال و سبعة و سبعون هللة. وقدم من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة والموصوفة في وقائع الحكم، وبما أنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً نظرًا لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرًا يمنعها من ذلك، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها، وبما أن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكله بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ وأما عن مطالبته: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (90,000) تسعون ألف ريال وفق عقد أتعاب المحاماة المقدم من المدعية؛ وحيث ثبت للدائرة صحة دعوى المدعي، وحيث إن المدعي وفي سبيل المطالبة بحقه أقام عنه وكيلا للمطالبة بدعواه؛ وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/شـركــة (...) للصيــانـة والتجــارة المحــدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) أن تدفع لـ/ شركة (...)للوقود ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: أولًا: مبلغًا قدره (618,877.77) ست مئة وثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة لقاء العقد محل الدعوى. ثانيًا: مبلغًا قدره (46,415.83) ستة وأربعون ألف وأربع مئة وخمسة عشر ريال وثلاثة وثمانون هللة لقاء اتعاب المحاماة ويمكن الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث