حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530211341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059486/1445
رقم الحكم:4530211341
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059486 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530211341 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٥٩٤٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركة (...) وشركاه المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الصناعية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها رافعات شوكية ثقيلة وسيارة اسعاف وحفارين المستوى الثالث لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، بثمن إجمالي قدره (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٦,٠٦٤.٨٠) ستة آلاف وأربعة وستون ريال وثمانون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٦٦,٠٦٦.٣٧) ستة وستون ألفًا وستة وستون ريال وسبعة وثلاثون هللة، الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م حتى ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، عن الفترة من ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م إلى ١٤٣٩/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٣١م. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد ثلاثة لأوامر شراء على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع المفوض. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيها، بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م. ٣- ورقة ساعات عمل المقاول من الباطن لشهر مارس ٢٠١٨م. ٤- اشعار دائن على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠١٨م. ٥- فاتورة ملخصة على مطبوعات المدعية، بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م. ٦- ورقة ساعات عمل المعدة على مطبوعات المدعى عليها لشهر يناير ٢٠١٨م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه، أحال على الطلب المقدم بتاريخ ١٩/١/١٤٤٥هـ، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قال أطلب مهلة للإجابة على الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (١٠) أيام وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وبناء عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وبالله التوفيق. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ وملخصها: تبين حضور طرفي الدعوى، وقد ووردت مذكرة من (المدعية) في ١٩/٠١/١٤٤٥هـ، وملخصها: (اولاً: طلبت المدعى عليها من المدعية تأجير رافعة شوكية حمولة (٥) طن مع سائقين مشغلين اثنين بسعر (٣٤,٥٠٠) أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال شهرياً، ورافعة شوكية حمولة (٧) طن مع سائق مشغل، ورافعة شوكية حمولة (٣) طن مع سائق مشغل بسعر (١٨,٥٠٠) ثمانية عشر ألف وخمسمائة ريال شهرياً بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢١٦٧٣) وتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨م، كما طلبت تأجير سيارة اسعاف بدون سائق بسعر (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال شهرياً بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢٠٩٧٧) وتاريخ ١٥ يناير ٢٠١٨م، وأيضاً طلبت تزويدها بعامل فني حفار من المستوى الثالث بسعر الساعة العادية وساعات العمل الاضافي (١٩) ريال وسعر (٢. ١٥) ريال للساعة عند البقاء في وضع الاستعداد والانتظار (استاند-باي) وذلك بموجب طلب الشراء رقم (C&F- ٢١٧٦٧) وتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٨م فضلاً يرجى الاطلاع على أوامر الشراء سند التعاقد والمحررة على مطبوعات المدعى عليها (مرفق رقم١). ثانياً: أوفت المدعية ما عليها من التزامات بموجب أحكام أوامر الشراء وتم اتمام الاعمال المطلوبة وتوثيق ذلك من خلال كروت التشغيل (التايم شيت) الخاصة بالمعدات والحفارين والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والمعتمدة منها وبناءً عليه تم اعداد فاتورتين تفاصيلهما كالتالي: ١- فاتورة رقم ٧٣٥٥ بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠١٨م بمبلغ (٨٠. ٦,٠٦٤) ستة آلاف وأربعة وستون ريال وثمانون هللة، عن أجرة عمل الحفار شيروين ماكسلينج باتلاج لمدة (١٢٨) ساعة، والحفار ريمار ريبوزو يبانيز لمدة (١٧٦) ساعة للفترة من ٠١/٠٣/٢٠١٨م إلى ٣١/٠٣/٢٠١٨م، ونرفق لفضيلتكم طيه الفاتورة وكرت التشغيل (التايم شيت) الخاص بالفاتورة والمحرر على مطبوعات المدعى عليها والمعتمد من قبلها كبينة على استلام الخدمة وانجاز المدعية لالتزاماتها (مرفق رقم٢). ٢- فاتورة رقم ٧٤٤١ بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠١٨م بمبلغ (٧٢. ٦٩,٣٨٤) ريال عن اجرة ثلاث رافعات شوكية للفترة من ٠٥/٠١/٢٠١٨م الى ٣١/٠١/٢٠١٨م، وسيارة اسعاف للفترة من ١١/٠١/٢٠١٨م الى ٣١/٠١/٢٠١٨م، وحيث أن هناك رافعة بالرقم (FL-١٣) تعطلت لمدة ٢٨ ساعة تم خصمها من جملة ساعات عملها لتصبح ٥٨٥ ساعة بدلاً من ٦١٣ ساعة، وبناءً عليه تحررت المدعية (إشعار دائن) بمبلغ (٣٥. ٣,٣١٨) ريال عبارة عن خصم ساعات تعطل الرافعة المذكورة ليصبح مستحق الفاتورة (٣٧. ٦٦,٠٦٦) ريال بدلاً من (٧٢. ٦٩,٣٨٤) ريال، ونرفق لفضيلتكم طيه الفاتورة واشعار الخصم وكروت التشغيل الخاصة بالفاتورة والمحررة على مطبوعات المدعى عليها والمعتمدة من قبلها كبينة على استلام الخدمة وانجاز المدعية لالتزاماتها (مرفق رقم٣)، حيث بلغ اجمالي الفاتورتين مبلغ قدره (١٧. ٧٢,١٣١) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، يمثل مطالبة المدعية عن هذه المعاملة. طلبات المدعية: بناءً عليه تلتمس المدعية إلزام المدعى عليها بسداد مطالبتها البالغة قدره (١٧. ٧٢,١٣١) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة.) مذكرة من (المدعى عليها) في ٠٤/٠٢/١٤٤٥هـ، وملخصها: (رداً على تحرير لائحة دعوى وكيل المدعية، بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيد فضيلتكم بما يلي: دفع شكلي: سبق للمدعية أن رفعت دعوى ضد موكلتي للمطالبة بمستحقاتها القائمة على ذات التعاقد وصدر فيها حكم نهائي بالصك رقم (...)وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ، (مرفق١) وحصرت مطالبتها في مبلغ وقدره (٢,٠٤٢,٢٨٣) مليونان واثنان وأربعون ألف ومائتان وثلاث وثمانون ريال، اتفق الطرفان صلحاً على سداده بأقساط وأثبتت الدائرة التجارية الثالثة هذا الصلح في الحكم المذكور أعلاه. عليه فلا وجه لأن تنشئ المدعية مطالبة جديدة في نفس التعاقد وبين نفس الأطراف وعلى نفس الحق ويسري على هذه المطالبة مبدأ حجية الأمر المقضي فيه. وبالتالي نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. فيما يخص موضوع الدعوى: ١- الفواتير التي أرفقها المدعية لم تستلمها موكلتي ولا علم لها بها، فهي لا تتوافق مع فواتير العمل التي تستخدمها موكلتي حيث لا يوجد عليها ختم استلام ولا توقيع يوضح أنه تم تسليمها لموكلتي ونرفق لفضيلتكم فواتير القضية السابقة ويظهر عليها اختام موكلتي بالاستلام كما يظهر اختلافها كليا عن الفاتورة المرفقة هنا كما انه جرى العرف التجاري على ارفاق نموذج (كرت المعدة) والذي يوضح حركة المعدات وتواريخ وساعات عملها خلال الشهر وهو ما لم ترفقه المدعية (مرفق النموذج المذكور من فواتير سابقة للمدعية) (مرفق٢). ٢- ذكر وكيل المدعية ان جداول (التايم شيت) محررة على أوراق موكلتي وهذا غير صحيح فالأوراق المرفقة تم إلغاؤها منذ العام ٢٠١٢م بموجب تعديل عقد التأسيس حيث تم إلغاء اسم ((...) تاونزند اند بوتوم) ليصبح ((...) للمقاولات الصناعية)، ونرفق لفضيلتكم تايم شيت من دعوى المدعية السابقة ويظهر فيها الاختلاف الواضح بين التايم شيت المعتمد وبين الذي أرفقته المدعية في هذه الدعوى. (مرفق٣).) مذكرة من (المدعية) في ٢٩/٠٢/١٤٤٥هـ، وملخصها: (اولاً: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة في الدفع الشكلي حول سبق الفصل في الدعوى، حيث أن المطالبة في هذه الدعوى تختلف عن المطالبة بالدعوى السابقة والتي قد ذُكر بصك حكمها الذي ارفقه المدعى عليه وكالة ان موضوع التعاقد كان على ايجار رافعات ثقيلة (أوناش – كرينات) بينما موضوع التعاقد في هذه الدعوى هو ايجار رافعات شوكية (فورك ليفت) وسيارة اسعاف وعمالة فنية (حفارين من المستوى الثالث)، حيث تختلف ارقام طلبات الشراء وتواريخها في كل من الدعوتين كما هو موضح بموضوع الدعوى وطلبات الشراء المقدمة في دعوى القضية السابقة بخانة المرفقات بناجز (مرفق رقم١) حيث ان مطالبة القضية الأولى تتبع لقسم الرافعات الثقيلة لدى المدعية اما مطالبة هذه الدعوى تتبع لقسم المعدات والرافعات الشوكية وهما قسمان مختلفان تماماً وكذلك طلبات الشراء وتواريخ انجاز العمل للقضية السابقة كان خلال الفترة من ٠١ شهر ٠٦ عام ٢٠٢٠م الى ٣١ شهر ٠٣ عام ٢٠٢١م كما هو موضح بالوقائع بصك حكم القضية السابقة الذي ارفقته المدعى عليها بينما كانت الاعمال المنفذة في مطالبة هذه القضية خلال شهر يناير عام ٢٠١٨م كما هو واضح بكروت التشغيل. ثانياً: أما في شق الدفع الموضوعي فان ما ذكره المدعى عليه وكالة بالنقطة رقم (١) حول عدم تسلمه للفواتير فهو غير صحيح ويدحضه التوقيع والختم بالاستلام من موظفهم جايمار قاتان في تاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩م والمثبت بإشعار الدائن والمقدم بلائحة دعوانا مع الفاتورة رقم ٧٤٤١ بالمرفق المرقم بالرقم٣، حيث تم شرح سبب الخصم بإشعار الدائن وهو تعطل احدى الرافعات الشوكية، فضلاً يرجى الاطلاع على تأكيد استلام المذكور بالختم والتوقيع (مرفق رقم٢)، وغير صحيح ما ذكره المدعى عليه وكالة ان المدعية لم ترفق كروت المعدات والصحيح ان الفاتورتين مرفق معهما كروت تشغيل المعدات، يعضد ذلك ان كرت تشغيل العمالة معتمدة بالتوقيع من قبل موظفي المدعى عليها والظاهر أسمائهم وهم محمد يونس شمس الدين في (الاعداد)، المدير الإداري للمشروع في (الموافقة والاعتماد)، ومحاسب المشروع في خانة (التحقق من قبل طرف ثالث محاسب) كما هو موضح بكرت التشغيل المرفق مع الفاتورة رقم ٧٣٥٥ المقدمة بلائحة الدعوى بالمرفق رقم٢، ويشكل كرت التشغيل هذا بينة واضحة لا لبس فيها كونه محرر على مطبوعات المدعى عليها. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه وكالة بالنقطة رقم (٢) من شق الدفع الموضوعي حول كروت التشغيل او ما يُعرف بجداول (التايم شيت) وانه تم الغاؤها، فهذا يرجع للمدعى عليها التي تملك هذه المطبوعات وهي التي قامت بتحرير ساعات العمل عليها واسمها موجود فيها وان كان هناك اسم اخر مع اسمها فهو امر يعود لها ويناقض هذا الادعاء ان كرت التشغيل الخاص بسيارة الإسعاف والمرفق مع الفاتورة رقم ٧٤٤١ لا يوجد به اسم لشركة أخرى ويوجد به فقط اسم شركة (...) للمقاولات الصناعية وهو مطابق لكرت التشغيل الذي قدمته المدعى عليها كنموذج يوضح الاختلاف، بالإضافة الى نقطة جوهرية هي ان التوقيع الموجود على كرت تشغيل سيارة الإسعاف هو نفسه التوقيع الموجود على جميع كروت تشغيل الرافعات الشوكية المرفقة مع الفاتورة رقم ٧٤٤١ التي ادعت ان عليها اسم شركة أخرى. بناءً عليه تلتمس المدعية الحكم لها بطلبها الوارد بلائحة دعواها.) مذكرة من (المدعى عليها) في ٠٢/٠٣/١٤٤٥هـ، وملخصها: (بالإشارة إلى رد المدعية المودع بطلب رقم (٤٥١٠٣٦٧٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٥.٠٢.٢٩هـ، موكلتي تنكر استلامها للفواتير المذكورة وتؤكد اختلافها عن كافة الفواتير المستخدمة خلال التعامل بين الطرفين وهو ما اثبتناه في المرفقات مع المذكرة السابقة. انتهى التعامل التجاري بين الطرفين باتفاق صلح تم إثباته بموجب حكم من المحكمة وبالتالي لا صحة لادعاء المدعية بانشغال ذمة موكلتي. نتمسك بكافة الدفوع الشكلية والموضوعية المقدمة في مذكرتنا السابقة.). وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف من مذكرات جرى سؤال المدعى عليها وكالة عن الدفع بسبق الفصل هل جرى الفصل بذات الحق المطالب به، أم أن الحق لم يتم ذكره فيها ويتمسك بعدم صحة الاستحقاق لها فقرر بأنه يتمسك بعدم استحقاق المدعية له حيث أن الأوراق غير مثبتة لما تطالب به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية استناداً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى. وحيث قدم المدعى عليه وكالة مذكرة جوابية قرر فيها سبق الفصل من الناحية الشكلية ثم قرر تراجعه عن دفعه لما يقرر بأن الأوراق التي تستند إليها المدعية غير صحيحة حيث جرى تغييرها من عام ٢٠١٢م، ولما كان التعامل بين الطرفين تضمن عدم أوامر شراء تضمنت بأن الحق الناشئ عنها يتم إثباتها بفاتورة تصدر عن مدير المشروع، ولما كانت المدعية أرفقتها ودفع وكيل المدعى عليها بأنها جاءت في أوراق قديمة وعدم استلامها ولما كان هذا الدفع ليس له أثر على عدم الاستحقاق حيث إن الورقة كما في أمر الشراء تصدر عن مدير المشروع وبما إنها مذيلة بتوقيع مدير المشروع وهذا الأمر كان خاليا من أي دفع عن صحته مما ترجح معه الدائرة صحة الورقة، وبما أن المادة (٤٣/١) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها. ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الصناعية، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبة وقدرها (٧٢,١٣١.١٧) اثنان وسبعون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال وسبعة عشر هللة، والله الموفق.