حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530220475
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570048942/1445
رقم الحكم:4530220475
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048942 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530220475 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570048942 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات والتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في أعمال صيانة عدادات كهرباء تابعة لإدارة كهرباء (...)، لمدة (20) عشرون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/03/05 هـ الموافق 2022/10/01 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/03/22 هـ الموافق 2022/10/18 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (53,200.00) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (53,200.00) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (26,625.00) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (26,575.00) ستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/03 هـ الموافق 2022/09/29 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (53,200.00) ثلاثة وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1444/06/19 هـ الموافق 2023/01/12م بمبلغ قدره (26,625.00) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (301,820.00) ثلاث مئة وواحد ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/01/12 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/01/27 هـ: ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال المدعي عن سبق اللجوء للمصالحة أجاب قائلًا: نعم سبق اللجوء للمصالحة وحضرت جلستين ولم يحضر من المدعى عليها أحد هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم وثيقة اللجوء للمصالحة عبر النظام بعد الجلسة ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق ثمن ما تبقى من العقد محل الدعوى هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: تم تقديمه عبر النظام هكذا أجاب وبعرضه على المدعي وكالة استمهل للرد فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام وللمدعى عليه وكالة حق التعقيب خلال مدة مماثلة ويتم تبادل المذكرات على هذا النحو حتى الاكتفاء ففهموا ذلك واستعدوا به وعلى المدعي إرفاق وثيقة اللجوء للمصالحة وبناء عليه فالدائرة تقرر رفع هذه الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/19 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...)... وتشير الدائرة إلى ورود المذكرة الجوابية من قبل المدعى عليها وبعرضها على المدعي قرر الاكتفاء بما قدم وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مزيد إضافة قرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/03/03 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي أصالة عن نفسه،كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق من الدعوى، وحيث إن المدعي لم يحرر دعواه وذلك بالتردد في طلباته بعد حصرها حيث عاد في طلبه المقدم برقم (4510324941) وتاريخ 1445/02/23هـ بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (60,000) بعد أن حصر دعواه في الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ 1445/01/27هـ بالطلب المقدم في صحيفة الدعوى بمبلغ قدره (26,575) ستة وعشرون ألف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال الأمر الذي يكون به المدعي قد عمد إلى تقديم طلبات مختلفة عما حصر به دعواه، وحيث نصت المادة (245) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ ـ على: (في جميع الأحوال؛ لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إبداؤها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية.)، وقد سألت الدائرة المدعي عن الدعوى في الجلسة التحضيرية، وقد أحال على ما هو مثبت في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى ويمكن الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الصك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.