حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530251032

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570077885/1445
رقم الحكم:4530251032
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570077885 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530251032 التاريخ: ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٧٨٨٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٠٦,٢٥٨.٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب التقاضي بمبلغ (٣٠,٦٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال كما حصر بينته في العقد المبرم بين الطرفين والفواتير الصادرة من المدعي والمستلمة من المدعى عليها، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (معالجة وتحسين التربة ١٠٠٠متر يوميًا في (...) باستعمال تكنولوجيا الرج والضغط والبحص لقد تم توريد الكميات المطلوبة من البحص بحسب المواصفات المطلوبة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م بثمن إجمالي قدره (٣٠٦,٢٥٨.٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). ٢- أضرار تقاضي لقوله صلى عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)والعقد شريعة المتعاقدين. طلبات المدعي: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٠٦,٢٥٨.٠٠) ثلاث مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٦٠٠.٠٠) ثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي جلسة ١١/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته، وباطلاع الدائرة على التحرير سألته عن المواد الموردة فأجاب بأنها صبيز خرسانة وهي خرسانة تستخدم لردم الطرق، وبسؤاله عن مستنداته أجاب بأنها العقد المبرم بين الطرفين الصادر على مطبوعات المدعى عليها الممهور بتوقيع الطرفين، وصورة ضوئية لفاتورة صادرة على مطبوعات المدعي بمبلغ (١٧٢.١٤١.٢٠) ريال، وفاتورة أخرى بمبلغ (١٣٤.١٣٦) ريال وباطلاع الدائرة على الفاتورتين تبين أن المقاول فيهما شركة (...)، وبسؤاله عن ذلك أجاب بأنه تم إدخال هذا الاسم بالخطأ، وتمسك بأن المدعى عليها استلمت الفاتورتين وعلى أحدهما ختمها، فأفهمته الدائرة بأن بينات موكلته غير موصلة وأنه له يمين مدير المدعى عليها النافية للدعوى، فطلب يمينه وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين والامتناع عنه، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ مدير المدعى عليها لأداء اليمين. وفي جلسة اليوم ١٢/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تبلغ مدير المدعى عليها للحضور لأداء اليمين لهذه الجلسة ولم يتبين حضوره، وأفاد وكيل المدعي بأن يحصر طلبات موكله بالطلب الأول بمبلغ قدره (٣٠٦.٢٥٨) ريال، واكتفى بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي قد حصر دعوى موكله في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠٦.٢٥٨) ثلاثمائة وستة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون ريال، تمثل قيمة توريد (صبيز خرسانة) وهي خرسانة تستخدم لردم الطرق للمدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر أي جلسة من ‏جلسات الدائرة رغم تبلغ ممثلها بمواعيد الجلسات، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث رأت الدائرة أن بينة وكيل المدعي غير موصلة للحكم له بالدعوى، وقد عرضت الدائرة على موكله يمين مدير المدعى عليها النافية وبما أن وكيل المدعي طلب يمين مدير المدعى عليها النافية للدعوى، وحيث وجهت الدائرة اليمين على مدير المدعى عليها بعد طلب وكيل المدعي ذلك على نفي دعوى موكله، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم الفقرة الثانية من المادة (الثالثة بعد المائة) من نظام الإثبات على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٣٠٦.٢٥٨) ثلاثمائة وستة آلاف ومئتان وثمانية وخمسون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث