حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4530219716

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471082005/1444
رقم الحكم:4530219716
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471082005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530219716 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٢٠٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة أعمال من نوع بولكين بدقاق لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٤,٤١٧.٥٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٤,٤١٧.٥٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٠١/٠٥/٢٠٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م حتى ١٢/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٤,٤١٧.٥٥) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وخمسة وخمسون هلله، عن الفترة من ٢٠/٠٨/١٤٤١هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٠م إلى ١٢/٠٩/١٤٤١هـ الموافق ٠٥/٠٥/٢٠٢٠م، هذه دعواي.) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ١٧/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها طيف ورقم وكالتها (...)ولم تودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقررت وكيلة المدعى عليها بأنها تدفع بعدم الاختصاص حيث إن مقر موكلتها في محافظة (...)التابعة لمنطقة (...) فأفهمتها بالإجابة الموضوعية لكون المحكمة التجارية في (...) هي المختصة لعدم وجود محكمة تجارية أخرى في المنطقة وبعد منحها مهلة اثناء الجلسة قررت بـأن التعاقد صحيح الا انا موكلتها لم تستأجر المعدة الا مدة ١٢ يوم واليوم بملغ ٦٥٩ ريال وقدر الأجرة اجمالي ٧٩٠٨ ريال وبسؤلها عن سداد موكلتها طلبت الامهال وعليه قررت الدائرة عدم قبول الترافع لعدم المامها وافهمتها الدائرة بإبلاغ موكلتها بتوكيل وكيل أخر وايداع مذكرة تفصيليه وجوابيه على الدعوى وافهمت الدائرة وكيل المدعي بإضافة جميع البينات والمستندات في النظام خلال أسبوع، وفي الجلسة اللاحقة حضر وكيل المدعي ووكيلة المدعى عليها وتشير الدائرة إلى أن الطرفيين لم يلتزما بما أفهما بالجلسة الماضية حيث لم تودع المذكرات إلا في هذا اليوم وبناء عليه وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها (١- الإصرار على الدفع بعدم الاختصاص المكاني طبقاً للمادة (٣٦) من نظام المرافعات الشرعية ٢- تنص المادة (٧٤) من نظام المحاكم التجارية على ان تقرير المحكمة الاختصاص او السماع للقضية رغم الدفع بعدم الاختصاص يستوجب إصدارها حكماً قابلاً للاعتراض لما يخص الاختصاص او السماع هو ما لم تفعله الدائرة رغم طلبها الجواب عن موضوع الدعوى. ٣- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها بذكر نوع ووصف المعدة وعدد ساعات العمل ومدة بقائها في حوزة موكلتي والاجرة عن ساعات العمل الفعلية والمدفوع منها والمتبقي. ٤- لا يسوغ رد الدفوع الشكلية بحجة الخوض في الموضوع ذلك لان الحاضر عن موكلتي لم يبدي أي دفع موضوعي وقدم دفوعه الشكلية اولاً واصرت عليه الدائرة للجواب الموضوع بل انها عزلته عن القضية. ٥-ما ذكره المدعى بان استأجر المدعى عليه المعدة بأجرة مبلغ شهري وانه مستحق له اجرة وان المعدة بقيت في حوزة موكلتي فكله غير صحيح والصحيح ان موكلتي استأجرت المعدة وباتفاق على اجرة عن ساعات العمل الفعلية وفقاً لكروت التشغيل وان المدة عملت لدى موكلي خلال الفترة من ٢١/٤/٢٠٢٠ الى ١٧/٥/٢٠٢٠ عدد (٢٠) يوم بواقع (١١٧) ساعة بمبلغ (٧,٦٤٩.٤٦) ﷼ بواقع (٦٥.٣٥)﷼ للساعة الواحدة وقد سددت موكلتي المبلغ نقدا للمدعي وتطلب يمينه على نفي استلام المبلغ كله او جزء منه علماً بان المدعي مُقر في الخطاب الذي ارفقه بان عدد أيام العمل الصافية ٢١ يوم وهو يتطابق مع كلام موكلتي الا ان الخلاف على مدة العمل بالساعات والذي يحسمها هي كروت التشغيل التي تستخدم في العرف اساساً للمحاسبة بين الطرفين. وعليه التمس ١- صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص المكاني ٢- عدم قبول الدعوى لعدم التحرير ٣- رد الدعوى) فيما تضمنت مذكرة المدعي مرفقات (صور من الأوراق التي تثبت التعاقد مع المدعى عليها وأيضا إرفاق صور من الجدول الخاص بأيام العمل على المعدة من قبل المدعى عليها) وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن الكشف المرفق من قبل المدعي وذكر بأنها صادرة من المدعى عليها فقررت وكيلة المدعى عليه بأن الكشف صحيح والعمل بالساعات وليس بالأشهر كما ذكر وكيل المدعي وعقب وكيل المدعي بأن الاتفاق بالشهر وليس بعدد الساعات وخصم موكله من المدة المتفق عليها مقابل الأيام التي لم تعمل بها المعدة ولم يستلم موكله أي مبلغ وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها سددت ٧٦٤٩ ريال مقابل الأجرة قد سددتها نقداً فعقب وكيل المدعي بأن ذلك غير صحيح فأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بأن لموكلتها حق طلب يمين المدعي فقررت بأنها تطلبها وأفهم وكيل المدعي بإبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة وفي حال عدم الحضور ستعده الدائرة ناكلا، وفي جلسة هذا اليوم ٠٤/٠٣/١٤٤٥هـ حضر المدعي أصالة ووكيله (...) وحضرت وكيلة المدعى عليها (...) وقد أفهمتها الدائرة بإبلاغ المحامي (...) أو (...) بالدخول وقد دخلت المحامية المتدربة (...) عن المدعى عليها بذات رقم الوكالة المذكورة في الجلسة الأولى وبسؤالها عن حقيقة الدفع الشكلي وهل المقصود به الدفع بعدم الاختصاص المكاني او المقصود بشرط التحكيم حيث تبين للدائرة من خلال العقد المرفق من قبل المدعي في مذكرته الأخيرة في البند الرابع وجود شرط محكم عند النزاع بمدينة ينـبع فقررت بأن مقصود موكلتها الدفع بشرط التحكيم مع إنكار موكلتها صحة العقد المرفق والطعن بتزويره بالنسبة للتوقيع وموكلتها تتمسك بذلك وبناء عليه وحيث لم يرفق العقد من المدعي الا رفق مذكرته الأخيرة أثناء الجلسة السابقة وقد تبين في الجلسة الأولى عدم فهم وإلمام وكيلة المدعى عليها (...) في الجلسة الأولى وقرر عدم قبولها وحيث تمسكت المدعى عليها بالدفع الشكلي في المذكرة الأولى وفي الجلسة الأولى عليه رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وقبل الشروع في موضوع الدعوى وحيث إن مسألة الاختصاص من أولى المسائل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوى، وحيث إن المدعى عليها تتمسك بشرط التحكيم في محافظة ينبع؛ وبما أن المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣هـ نصت على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)، وحيث نص البند الرابع من العقد على أنه أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد...يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرتضياه يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم بإجراءاته وفقا لنظام التحكيم السعودي ولائحته التنفيذية بمدينة ينبع وإذ رتب العقد بين الطرفين طرق حل الخلافات ولم يلتزم به المدعي ووجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع بناء على إقرار الطرفين وتمسكت به وكيلة المدعى عليها قبل الإجابة الموضوعية على الدعوى في الجلسة الأولى وفي المذكرة بعد تفسير الدفع الشكلي من قبل المحامية أسماء حيث الوكيلة طيف تبين عدم إلمامها بأصول الترافع وهي من قدمت الدفع في الجلسة والمذكرة لذلك استوضحت الدائرة من المحامية أسماء عن حقيقة الدفع، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة من نظام التحكيم أن الاختصاص بنظر المسائل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي لما تم ذكره بشأن الدفع وتفسيره علاوة على عدم تقديم المدعي للعقد وإرفاقه إلا أثناء الجلسة الثانية. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث