حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244870

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570236605/1445
رقم الحكم:4530244870
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570236605 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244870 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٦٦٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة (تسويق) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٠٨م على أن يقوم المعلن بالإعلان عن إدارة حسابات مقهى (...) التابع لشركة (...) العالمية بواسطة مواقع التواصل الاجتماعي في (...) ومدة العقد (٥.٠٠) خمسة أشهر، بمبلغ قدره (١٩,٤٩٠.٥٠) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله وقد دفع المدعى عليه (٦,٨٢٦.٠٠) ستة آلاف وثمان مئة وستة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة فاتورة الدفعة الأولى مارس بمبلغ وقدره (٣,٤١٣.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة الدفعة الثانية عن مارس بمبلغ وقدره (٣,٤١٣.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة فاتورة المنيو بمبلغ وقدره (٢,٤٢٥.٥٠) ألفان وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و خمسون هلله مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ومستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة فاتورة الدفعة الأولى من يوليو بمبلغ وقدره (٣,٤١٣.٠٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي مستندًا على (فاتورة) سدد منه (٠.٠٠) ريال سعودي ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالتاخر في سداد المتسحقات مما أدى إلى (دفع رسوم رفع دعوى) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ إلى ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٦٦٤.٠٠) ست مئة وأربعة وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع مبلغ قدره (١٢,٦٦٤.٥٠) اثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة وستون ريال سعودي و خمسون هلله ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٦٤.٠٠) ست مئة وأربعة وستون ريال سعودي هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في هذا اليوم الموافق ١١/٠٣/١٤٤٥هـ وفيها حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى، وفيما يخص الاختصاص القضائي قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء على المادة رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وحيث تبين للدائرة أن نشاط المدعية مهني ولا يكسبها صفة التاجر، مما تخرج معه الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية، ولا تندرج هذه الدعوى ضمن الفقرة الثانية من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ لكون مبلغ المطالبة أقل من (٥٠٠.٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبناء على المادة رقم (٧٨) من نظام المرافعات الشرعية ونص الحاجة منها: (يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، بناء على المادة رقم (٣١) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه :(تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث