حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530188955
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471094508/1444
رقم الحكم:4530188955
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471094508 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530188955 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 4471094508 لعام 1444 هـ المدعي: شركة وعد الجزيره للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة المراكز العربية (شركة مساهمة مدرجة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى انه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن اعمال الغاز وذلك في انشاء وتوصيل وتركيب وصيانة شبكات الغاز وملحقاتها وتأمين امدادات الخزانات بالغاز، لمدة (٣) ثلاثة سنوات، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) تسعة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٣٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وثلاث مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسهيل وصول مؤجري المحلات في مراكز المدعي عليها من الوصول الي المدعية كما نص العقد وعدم السماح للمؤجرين من سداد مستحقات المدعية كما نص العقد و التعامل مع منافسي المدعية مخالفة لما نص عليه العقد. وطالب ب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم، وقدم سندا لطلبه عقد استثمار في مجال الغاز والصيانة والتشغيل بتاريخ 2020/11/15م مبرم بين وعد الجزيرة والمراكز العربية ممهور بختميهما. وعقدت الدائرة جلسة في 1444/12/01هـ وفيها حضر المشار إليهما بعاليه وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها وإلى الطلب المقدم منها في طلبات القضية... وبعرض مساعي الصلح على الطرفين أشارت المدعية وكالة لتعذر تمامها وطلبت استمرار السير في الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة وطلب حصر دفوعه وما يسندها وطلباته استعد بتقديمها بمذكرة عبر البوابة الإلكترونية كما أشار بسابقة الفصل بالقضية وأنه سيقدم ما يثبت ذلك إضافة لجوابه الموضوعي، وعليه أجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في 1444/12/17هـ جاء فيها: أنه سبق الفصل في طلب هذه الدعوى بموجب الصك رقم (4430427621) الصادر من دائرة الاستئناف التجارية بالمحكمة التجارية في القضية رقم (439017332)، حيث أن الدائرة الموقرة قررت في آخر فحوى التسبيب أن العقد فُسخ منذ تاريخ 30/09/2021م، علمًا أن المدعية تعلم ذلك مسبقًا، وقد قدمت مذكرة التماس إعادة النظر؛ إلا أنها لم تنجح في مسعاها. ما ذكرته وكيلة المدعية من حيث أنه تم التعاقد بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 29/03/1442هـ الموافق 30/11/2021م لمدة ثلاث سنوات بقيمة ثلاثة مليون ريال تدفع سنويًا فهذا صحيح، أما فيما يتعلق بجميع البنود فإنها مرتبطة بذات الدعوى التي تم الفصل فيها، حيث أن طبيعة الدعوى المحكوم فيها مسبقًا كانت مقامة من شركة المراكز العربية (المدعى عليها هُنا) ضد شركة وعد الجزيرة للمقاولات (المدعية هُنا) وحيث أن مطالبة شركة المراكز العربية كانت إلزام شركة وعد الجزيرة بدفع مبلغ وقدره (8,700,000) ثمانية مليون وسبعمائة ألف ريال -كامل قيمة العقد مخصوم منه الدفعة المدفوعة من شركة وعد الجزيرة بقيمة (300,000) ثلاثة مائة ألف ريال- إلا أنه في أثناء الجلسات تم حصر مطالبتنا حتى مبلغ وقدره (2,700,000) مليونان وسبعمائة ألف ريال -قيمة السنة الأولى مخصوم منها الدفعة المذكورة مسبقًا- وقد تم الحكم لصالح شركة المراكز العربية مبلغ وقدره (2,325,000) مليونان وثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال؛ وذلك لأن ما ثبت لدى الدائرة هو انتفاع شركة وعد الجزيرة للمقاولات لمدة (11 شهرًا ونصف) وليس سنة كاملة، وعليه فإن حقيقة ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى من حيث فسخ العقد وتسليم مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف قد تم الفصل فيه مسبقًا من حيث الاستحقاق، وإضافة على ما سبق فإن المدعية لم تدون الطلب الثاني وهو تسليم مبلغ وقدره (300,000) ثلاثمائة ألف في منصة ناجز مخالفةً بذلك نظام التكاليف القضائية وتعاميم الوزارة القاضية بضرورة قيد الطلبات إلكترونيًا. وقدم وكيل المدعية مذكرة في 1445/01/01هـ جاء فيها ما نصه: أولا: ذكرت المدعي عليها ان الدعوى قد تم الفصل فيها أي تم فسخ العقد مسبقا وقدمت حكم منطوقة بأجرة السنة الأولى من العقد الاستثماري المبرم بينها وبين موكلتي وهذا غير صحيح حيث لم يذكر في منطوق الحكم موضوع الفسخ وبإمكانكم الاطلاع على الحكم المرفق سابقا. ثانيا: قدمت موكلتي اعتراضا والتماسا في الدعوى المذكورة سابقا والتي حكم فيها بأجرة السنة الأولى دفوعا عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد مما يجعلها غير مستحقة بالأجرة وليس طلبا بالفسخ كما هو موضح بالحكم. ثالثا: من ناحية ما ذكرته المدعي عليها ان جميع البنود التي ذكرناها في هذه الدعوى تم الفصل فيها سابقا فهو أيضا غير صحيح ولم يتم التسبيب فيها في الحكم المذكور سابقا ولم يتم ذكرها بالأسانيد المرفقة. رابعا: من ناحية البنود التي تم ذكرها وذكر المخالفات التي صدرت من المدعي عليها والتي تخالف العقد المبرم بينها وبين موكلتي وبناء على مذكرة المدعي عليها انه يتبين انه لا يوجد لديها مانع من الفسخ مما يدل على علمها بالمخالفات التي لديها ولا ترغب في فسخ العقد بسبب هذه المخالفات وانما ترغب في الفسخ بالتراضي وتستند على حكم لم يتم ذكر الفسخ في التسبيب او الحكم مما يدل على رغبتها في الفسخ مع عدم ذكر سببا لذلك. الطلبات: ولكل ما ذكر نطلب رفض الدفع المقدم من المدعي عليها ونتمسك بطلبنا لفسخ العقد للأسباب المذكورة في لائحة الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/02/26هـ وفيها أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلبها في فسخ العقد وأجملت المدعى عليها جوابها في دفعها بسبق الفصل في الدعوى. وبما أن محل الدعوى متعلق بعقد مبرم بين تاجرين لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها وفق المادة السادسة عشر من نظام المحكمة التجارية. وبالاطلاع على دعوى المدعية وما جاء بها ولما ورد في دفع المدعى عليها، مستندة في ذلك على الصك رقم (4430427621) الصادر من دائرة الاستئناف التجارية بالمحكمة التجارية في القضية رقم (439017332)، وحيث ان الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى ولكون الدعوى التي يدعي بها المدعي سبق نظرها وحيث انه من المستقر فقهًا وقضاءً انه في حالة الفصل في قضية أمام جهة قضائية مختصة، فلا يجوز نظرها أمام جهة قضائية أخرى، وحيث ان النظام وضع ليطبق وروعيت فيه اعتبارات ومصالح معينة ولأن النصوص النظامية والقواعد القضائية المستقرة واضحة في أنه لا يجوز اثارة ذات النزاع مجددًا ،واستناداً لنص المادة ( 76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)وذلك فيه تضييع لوقت الدوائر القضائية واهدار جهدها بنظر ذات الدعوى وذات الموضوع ،مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد .