حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530210441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570208541/1445
رقم الحكم:4530210441
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570208541 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530210441 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570208541 لعام 1445 هـ المدعي: شركة إبراهيم عبدالله العيسى للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة الدغم للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي/ تركي بن فهد السبيعي، هوية رقم (...)، بوكالة رقم (3979) بصحيفة دعوى الكترونية جاء مضمونها كالتالي: سبق إقامة دعوى من (شركة إبراهيم عبدالله العيسى للتجارة شركة شخص واحد) ضد (شركة الدغم للمقاولات العامة) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٩١٢٦٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة السادسة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إجمالي قدره (٥٩٥,٠٣٩.٢٨) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وعشرون هللة لم يسدد منه شيء، وذلك مقابل مواد أولية، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مالية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الدغم للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة إبراهيم عبدالله العيسى للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٩٥٠٣٩.٢٨) خمسمائة وخمسة وتسعون ألف وتسعة وثلاثون ريال وثمانية وعشرون هللة، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) بحسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٢٣٧٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٧هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المدعى عليه أحوج المدعي للشكاية مما أدى إلى (أتعاب محامي بما نسبته ١٠% من مبلغ المطالبة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥٩,٥٠٣.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٥٠٣.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة بتاريخ 02/03/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب: بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب: بأن بينة موكلته على الدعوى هي عقد أتعاب المحاماة المرفق وقد ذكر بأن الحكم قد اكتسب القطعية بمضي المدة ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٥٩,٥٠٣) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان؛ وحيث أن ممثل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥٩,٥٠٣) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال، أضرار تقاضي عن قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة؛ لذا فإن الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، ومن اختصاص الدائرة مصدرة الحكم في الدعوى الأصلية تأسيساً على أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وعن موضوع الدعوى ولما قدم المدعي بينة على صحة دعواه صك الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وعقد الأتعاب، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث أن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وحيث تضمنت المادة (26) من نظام المحاماة ما نصه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية)، لذلك فإن الدائرة تنهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة الدغم للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة إبراهيم عبدالله العيسى للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥٩,٥٠٣) تسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثلاثة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث