حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530228178

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470650486/1444
رقم الحكم:4530228178
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470650486 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530228178 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470650486 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركه مجموعه (...) التجاريه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعي بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تنفيذ مشروع (...))، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة المقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٢م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم قيام المدعى عليها بالالتزامات وتوقف مشاريع المقاولات المشتركة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد اتفاق بين الطرفين)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (توقف المشروع واستلام المدعى عليه شيكات بدون وجه حق). وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 17/07/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلة بأن موكلها يطلب فسخ عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 21/03/1436هـ لإخلال المدعى عليهما بالعقد محل الدعوى ، وذكر ت بأن بينة موكلها على ذلك العقد وملحق العقد وحوالات بنكية وشيكات ، وبطلب الجواب المدعى عليه (...) طلب مهلة للرد ، واستعد بإحضار وكالة عن الشركة المدعى عليها ، وأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق رده خلال خمسة أيام من تاريخه وذلك عن طريق النظام. وفي جلسة أخرى بتاريخ 16/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى ومرفقاتها بتشكيلها الحالي جرى سؤال طرفي الدعوى عما تم ضبطه سابقاً هل يصادقون عليه؛ فقررا المصادقة على جميع ما تقدم. ثم جرى سؤال طرفي الدعوى عن قدر المبالغ التي دفعها كل طرف؛ فذكرا المدعى عليه أصالةً ووكالة بأنهم قد مولوا المشروع بما يزيد عن مليوني ريال على دفعات ليقوم المدعي بالعمل بالمشروع؛ وطبقاً للعقد كان على المدعي أن يدفع مبالغ مالية كرأس مال في الشراكة. كما ذكرت وكيلة المدعي بأن موكلها لم تقدم أي مبالغ في رأس مال الشركة. وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالةً ووكالة ذكر بأن الشراكة متوقفة وإذا كان فسخ العقد سيؤثر على مستحقات موكله فإنه يرفض ذلك، وأكد بأن المدعي حرر شيكات وهي مستحقة لموكله وقد اختلس المدعي الأموال من المستخلصات وقد بين ملحق العقد منع المدعي من سحب أي مبالغ إلا انه قد خالف ذلك وسحب مبالغ من المستخلصات مرة أخرى وتم تحرير ملحق العقد في نهاية المشروع. وبسؤاله عن المشروع؛ فذكر بأنه تم إيقافه من قبل شركة (...). وأفهمت وكيلة المدعي بتقديم مذكرة جوابية على ما ذكره المدعى عليه أصالةً ووكالة. وفي جلسة أخرى بتاريخ 05/09/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، قدمت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ، نتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير ، ونوجز مذكرة الرد علي النحو التالي:- الوقائع 1- حيث تم ترسية عقد على المدعي من شركة (...) لتنفيذ مصنع للشركة بالمدينة المنورة لأعمال مدنية لمصنع يخدم مشروع (...) 2- بموجب عقد شراكة وملحق عقد بتاريخ 12/1/2015 الموافق 21/3/1436 هجري, اتفق المدعي والمدعى عليه أن يمول المدعى عليه المشروع بمبلغ إجمالي (2,186,200) ريال سعودي والربح مناصفة بين الطرفين 3- نص الاتفاق حسب البند (10) على أن يقدم المدعي للمدعى عليه ضمان برأس المال المدفوع منه...وتم للمدعي عليه التحرز والإحتفاظ بشيكات بقيمة 800 ألف واللاحقة بدون تاريخ بقيمة 1,236,200 ريال بإجمالي وقدره 2,036,00 ريال سعودي 4- نص الاتفاق حسب البند (10) بأن لا يجوز تقديم الشيكات للصرف إلا بعد إنتهاء حسابات المشروع وإستلام قيمة كامل المستخلصات وضمان حسن التنفيذ من شركة (...) 5- نص الاتفاق حسب البند (2) على أن يشارك المدعى عليه في: إدارة المشروع إداريا وتنفيذيا وماليا (من خلال (...)) 6- نص ملحق العقد حسب البند (5) أن يكون (...) منفردا مسؤولاعن الحسابات وسحب المبالغ والإيداع والإطلاع وتم تفويضه بذلك وقام فعليا بإستلام كل المبالغ للمستخلصات المعتمدة من تاريخ توقيع العقد بقيمة (597229) ريال سعودي ولديه تفويض بإستلام أي مبالغ أخرى. أثناء تنفيذ العقد حدثت الوقائع التالية:- حيث تسببت شركة (...) في تأخيرات وتعثرات كبيرة في تنفيذ المشروع, لأسباب منها عدم قيامهم بتوفير بعض الأدوات اللازمة للعمل: مثل تأخير المثبتات المعدنية لإنجاز العمل لمدة 6 أشهر تقريبا, وتغيير مدراء الموقع والمشروع, وكذلك وفاة مدير الشركة وعدم قيام شركة (...) بتعيين بديل لمدة 6 أشهر . تم إيقاف العمل في المشروع نهائيا قبل اكتماله بتاريخ 13/11/1436 هجري وتم إبلاغنا بذلك رسميا حسب المرفق (تم التوقف لكل مشاريع شركة (...) في المدينة المنورة) وكان الإيقاف لسبب راجع لشركة (...) حصرا وبناء عليه تعطلت الكثير من المستخلصات والصرف وتأثر المشروع سلبيا. وعليه يتبين لفضيلتكم ما يلي:- • ما ذكره المدعي عليه أنه قام بالتمويل ليقوم المدعي للعمل بالمشروع غير صحيح ,,حيث أن العقد عبارة عن شراكة عمل بين الطرفين كما ذكر بالبند (1) من العقد (تكوين شراكة ملزمه للطرفين).فالعلاقة بين المدعي والمدعي عليه هي شراكة بموجب العقد المؤرخ في 21-3-1436 الموافق 12-1-2015 وملحق العقد المؤرخ في30-5-2015 . • المبلغ المدفوع ليس كما قال رأسمال للشركة فهو عبارة عن تمويل للمشروع فقط يتم المحاسبة عليه بالأرباح مناصفة 50% لكل طرف . علما بان المؤسسة فردية 100% قائمة منذ عام 2003 وبرأسمال معتمد ومسجل بوزارة الاستثمار . • الشراكة غير متوقفة كما ذكر المدعي عليه فهي مستمرة حتي انتهاء المشروع وتسليمه او اقفال الحسابات والتي من المفترض ان يقوم بها الطرف الثاني حسب ملحق العقد البند 5 . • مستحقات الطرف الثاني لم ننكرها وكل ما طلب هو تصفية حساب المشروع حسب العقد البند 6 وتصفية المشروع مع المالك من مستخلصات نهائية والتي يرفض المدعي عليه القيام بها وقام عوضا عن ذلك بالشكوى والتهديد بالشيكات والكذب بالقول بالاختلاس , عند الانتهاء من الحسابات بأية طريقه سواء صلحا او من خلال خبير نحن ملتزمين بتصفية الحساب وكل يأخذ حقة بما يتم الحصول عليه من حسابات قانونية شرعية. • قول المدعي عليه لفظا بالاختلاس مرفوض فالمؤسسة قائمه ولها عملها وبخصوص المشروع (البند 2) و(البند6) تؤكد وجوب اطلاع ومتابعة المدعي عليه لكل شيء بالمشروع ماليا واداريا وما عليه من التزامات وديون للآخرين وموظفين وخلافه . • حسب كشف الحسابات المجهز من المحاسب جمال المعتمد بالعقد إجمالي الإيرادات حتى تاريخه 12,341,848 ريال والمصروفات المسجلة للمشروع 12,975,901 ريال وهذا يناقض تماما ادعاء المدعى عليه بأن موكلي صرف مبالغ خارج المشروع. • المدعى عليه شريك في إدارة المشروع ولديه علم بكامل تفاصيله ومنها المصروفات حيث أن المدعى عليه متابع ومداوم بالمشروع رسميا كموظف ومطلع على كل تفاصيل العمل والصرف بدون قيود من المدعي • لقد قام موكلي كشريك في المشروع بتحمل ديون لدى الغير بصفته الشخصية لصالح المشروع بميلغ وقدره (1,276,861) ريال وهي موثقة بالمشروع محاسبيا كمصروفات فعلية مستحقة على المشروع دفع الكثير منها والمتبقي ملتزم شخصيا بدفعه للدائنين . • ادعاء المدعي عليه ان ملحق العقد حرر بنهاية المشروع غير صحيح • العقد وقع بتاريخ 12-1-2015 الموافق 21-3-1436 • ملحق العقد وقع في 12-1-2015الموافق 21-3-1436 • بخصوص توقف العمل بالمشروع تم إيقافه من قبل شركة (...) بتاريخ 27-8-2015 بخطاب ارسل فقط قبل 24 ساعه بتاريخ 26-8-2015 مما نتج عنه خسارة كبيرة بعدم انتهاء اعمال كثيرة كانت جاهزه للفوترة عدا مواد الحديد والخشب ومواد البناء واصول متروكه بالمشروع لم يسمح باخراجها وهي من ضمن تكلفة المشروع . لم يلتزم المدعى عليه بعدد من بنود وتفاهمات العقد والملحق على النحو التالي: أ: حسب البند الأول في الملحق بإعتماد محاسبين لتصفية المشروع ربح وخسارة شرعا من قبل الطرفين لم يقم المدعى عليه بإحضار المحاسب المعين من قبله (...) بينما أحضرت محاسبي (...) والشاهد بالملحق . ب: حسب نص الاتفاق البند (6) لم توثق الحسابات حتى تاريخه من قبل الأطراف الثلاثة لرفض المدعى عليه ذلك ورفضه اكمال الحسابات مع شركة (...) وعوضا عن ذلك فقد قام المدعى عليه بتقديم الشيكات محل الدعوى للتنفيذ (حيث كانت على بياض ووضع المدعى عليه التاريخ عليها) وإستخدمها بغير وجه حق قبل إنتهاء الحسابات والمطالبة رغم أنه عند تحرير الشيكات من المدعي عليه تضمنت العقد في البند العاشر بما نصه (المبالغ التي استلمها الطرف الأول المدعي من الطرف الثاني المدعي عليه تمويل للمشروع وحسب طلب الطرف الثاني من الطرف الأول بتقديم ضمان شيكات) ولا تصرف قبل استلام كامل المستخلصات من (...) ولكن إستبق المدعى عليه تقديمه للشيكات قبل إنتهاء الحسابات بسبب مايلي: ❖ ما سببه وفاة مدير الشركة وتغيير المديرين من زيادة تكلفة المشروع. ❖ توقف المشروع من قبل شركة (...) رسميا وتأثيره على ربح المشروع ❖ تأخر صرف المستخلصات من شركة (...) حتى تاريخه ❖ ضمان الحصول على رأس المال وفوائد بطريقة غير شرعية بحجج تخالف العقد شرعا هذا وقد ورد في ضبط الجلسة رقم 3 في الدعوى رقم (371770654)بالمحكمة العامه الدائرة 46 إقرار المدعي عليه انه تم التقدم بالشيكات الضمان لمحكمة التنفيذ قبل الانتهاء من المحاسبة مع شركة (...) رغم ان (العقد شريعة المتعاقدين) ولا يجوز لاي من أطرافه الخروج عليه قبل انهاء الحسابات النهائية للمشروع مع شركة (...) ونرفق لفضيلتكم محضر شرطة السليمانية الذي يثبت قيام المدعي عليه بكسر باب المكتب الخاص بالمؤسسة والدخول اليه عنوة بدون إذن وقام بالسرقة والاستحواذ علي قيود حسابات ملفات المشروع عدد ١٥ ملف لمنعنا من استكمال المحاسبة ونطالبه بتسليمها حتى يمكن اتخاذ اللازم . وبناءا على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بما يلي:- 1- عدم استحقاق الشيكات محل الدعوى لتقديمها قبل تصفية الحسابات وبالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وبصفة عاجلة إيقاف طلب الشيكات المقدم ضد المدعي بسبب الاضرار المترتبة على العقوبات الصادرة ضد موكلي طوال هذه الفترة السابقة دون وجه حق . 2- ومن قبيل الاحتياط الكلي نلتمس تصفية الحسابات النهائية للمشروع عن طريق إحالة أوراق الدعوى إلى قسم الخبراء لإجراء المحاسبة حسب ما جاء في العقد والملحق وايفاء كل ذي حق حقه بمعرفة خبير حسابي مختص ، فعقب المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد .وفي جلسة أخرى بتاريخ 25/10/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة ووكيلته وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً وذكرت وكيلة المدعي بأنها هناك خلل في الدخول إلى ناجز وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من المدعى عليه عن طريق خانة الطلبات بتاريخ 1444/10/24هـ وقد تضمنت ما يلي: ردا على البند الثالث والرابع من دعوى المدعي أن الشيك حرر من المدعي على ان يقوم بتسديد المبالغ كدفعات من المستخلصات في نهاية المشروع والشريك مستأمن على الأموال ولكن اخل بهذا البند وخان الأمانة ,وبناء على البند المذكور في العقد رقم 13 حيث انه كان يخفي قيمة المستخلصات المحصلة من شركة (...) ويتصرف في الأموال وكانها ملك خاص له بسداد التزامات شخصية وديون سابقة عليه من مشاريع سابقة. وكما هو موضح في البند رقم 10 يتم إعادة كل شيك على حدة من خلال اقتطاع نسبة لا تقل عن (20 % ولا تتجاوز 40 %) سنوضح مصروفات المستخلصات بعد 2015 بالتفصيل ليتبين لكم اخلاله ببنود العقد أولا المدعي أخذ أموالا من المستخلصات بغير علمي وصرفها في اموره الخاصة وهذا ما تسبب في ازمة مالية كبيرة في كثير من مراحل المشروع واضراب العمالة والموردين عن العمل مما تسبب في تعطل حركة سير المشروع زيادة على ذالك التلاعب والغش والتدليس في التسليم لمالك المشروع والرشاوى التي يدفعها لمدير المشروع لتسهيل أمور التسليم بجودة منخفضة وغير ملتزم بالبنود التي أقرها المالك (...) كم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين فلا يمكن ان نثق بشخص انه سيسدد رأس المال والى متى علما اننا قدمنا له مهله بأن يسدد ولو بالأقساط وان يلتزم بدفعات تخفيفا عليه ولكن لم يفي ولم نصل الى حل فلجانا لرفع حقوقنا في الجهات القانونية وهنا سأوضح فقط المبالغ التي اختلسها من المستخلصات على التزاماته وديونه الخاصة به بعد ما اقر على نفسه في ملحق العقد المبرم والذي ابرمناه بناء على اختلاسات سابقة وفي العقد موضح اني سأكون انا المسئول المالي حتى اعرف اين تصرف الأمول ولكن رغم هذا خرق البنود ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ثانيا ردا على البند رقم 3-4 من دعوى المدعي فان الشيكات تم تقديمها بعد ان تبين ان المدعي يختلس من الأموال بغير وجه حق كما ذكرت في الرد السابق وبعد ان طلبنا من المدعي بحل النزاع وتسليم الأموال على دفعات ميسرة ولم يلتزم بذلك علما اننا أيضا طالبنا بالمطالبة من (...) بستليم المستخلصات المصروفة والمتبقية ولم ييفي بذلك وطالبنا بإعطائنا وكالة لمعرفة المستخلصات المستلمة من (...) للقيام بهذا الموضوع ولم ي ييفي بذلك فسعينا معه في كل اتجاه للوصول لحل وسداد المدفوعات ولكن لاجدوى. ثالثا الرد على البند رقم 5- 6 من دعوى المدعي تم تفويضي باستلام والتصرف ولكن لم استلم أي مبالغ مباشرة من (...) المقاول وما تم صرفة جاء من المدعي وصرف مجملها في المشروع اما المتبقي والمبالغ الكبيرة فتم التصرف بها من خلال المدعي والدليل على ما تم ذكره في الرد رقم 1 والمرفق بالأدلة انه استلم المستخلصات وقام بإدارة المصروفات من غير علمي وقام بصرفها على اموره الشخصية كما ذكر سابقا وهذه كعادته يكتب أوراق على نفسه وتفاويض او شيكات ولا يلتزم بما تم الاتفاق عليه وقوله ان هناك تأخير من شركة (...) في توريد مستلزمات العمل وغيرها وان التأخير صدر من (...) اذا لماذا لا يطالب (...) بأخذ حق التأخير والتعطيل التي تسببت في خسارة المشروع ان كان على حق لنا الأن اكثر من 8 سنوات من انتهاء المشروع ولم يرفع شكوى واحدة على (...) اذا كان ما يقوله ويدعيه حق. اما بخصوص تغيير مدير المشروع فقد تم تغييره بناء على كشف الشركة عن الرشاوى التي كان يأخذها مدير المشروع من المقاولين وكما ذكرنا كان يأخذ أيضا من المدعي رشاوى لتسهيل إجراءات التنفيذ وتسليم أجزاء المشروع ويرشى مدير المشروع وتسليم المشروع بطرق غير شرعية . اما بخصوص الخطاب المفوض بصرف جميع المستخلصات باسم المدعى عليه فتم رفضها بحجة ان المستخلص يصرف للمؤسسة المتعاقدة وبدليل انه لا يوجد مستخلص تم صرفه من (...) بإسمي وهذا من الأسباب التي قادتنا الى تحرير ملحق العقد وتم الذكر في ملحق العقد بتغيير رقم الجوال الموجود في البنك (...) الى رقم جوال المدعى عليه ولكنه اخل في الإلتزام في البند الموجود في ملحق العقد البند رقم (4) حيث انه لم يغير رقم الجوال لمعرفة المبالغ المستلمة في وقت استلامها ولم يطلعنا على أوراق المستخلصات وقيمتها علما انه ابلغني محاسبه الشخصي, بمحاولة إخفاء الاختلاسات التي اخذها من المستخلصات ووضعها كديون وهذا ماوصلني من محاسبة الشخصي اما بخصوص قول المدعي بإني اخذت الملفات من غير علمه فهذا كذب وادعاء باطل تم اخذ الملفات بناء على اتفاقنا بإطلاعنا على الملفات وتم تبليغه كيف لشريك ان يكون سارق للملفات وهوا له الحق في الإطلاع على كل بنود الملفات بناء على بند العقد المبرم (6) ولدي مكتب في الشركة يحق لي الدخول والخروج منه ام بخصوص ملحق العقد المبرم بتفويض المحاسبين بالإطلاع على الحسابات فقد لبينا رغبته للوصول لحل وكنا بإنتظار تقديم الحسابات لكي يتم مراجعتها من قبل المحاسب محمد نصر ولم يقدم أي حسابات الى يومك هذا ، فعقبت وكيلة المدعي بأنها تطلب مهلة للرد .وفي جلسة أخرى بتاريخ 01/12/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، ذكرت وكيلة المدعي بأن لديها مذكرة رد مع مرفقاتها لم تستطع إرفاقها عن طريق النظام لوجود طلب مسبق وقامت بإرسالها عن طريق الايميل وتشير الدائرة إلى عدم ورودها في ملف القضية وطلبت من وكيلة المدعي إرسالها مرة أخرى عن طريق الايميل مع مرفقاتها وذكرت وكيلة المدعي بأن المذكرة تتضمن ما يلي: أولا: أصحاب الفضيلة جاءت مذكرة المدعي عليه بالخروج عن المتعارف عليه في الإطار الموضوعي للدفاع . وإنما جاءت بألفاظ قذف وسب واضحة في حق المدعي فيما نصه من كلمات (التلاعب والغش والتدليس والإختلاس والرشاوي. الاختلاس) يحتفظ المدعي بحقه فيما صدر من المدعي عليه بذلك . ثانيا: إدعاء المدعي عليه علي عدم علمه بشي عن المشروع غير صحيح مطلقا . أفيد فضيلتكم أن كان من شروط المدعي عليه وجود إبنه (...) بالمشروع وبالفعل من أول يوم حتى يوم الطلب من (...) بالتوقف ولاحقا متابعة الحسابات فإن المدعو ياسر كان متواجد ويشرف بنفسه على كل تفاصيل العمل والدفعات والموظفين وتم له المبيت بشقه وبسيارة مشتركة مع المدعي طول فترة العمل ويوجد شهود علي ذلك بما فيه صاحب العقار السيد أبوعامر كشاهد لذلك.. ثالثا: في البند (6) من ملحق العقد والذي وقع بعد 4 أشهر من توقيع العقد الأصل والذي يقول المدعى عليه أنه به تم توضيح لكل الخلافات التي ظهرت وتم توضيحها بهذا الملحق ,,,(توقيع الطرف الثاني علي شيك باجمالي المبالغ المسحوبة من الطرف الأول للتمويل خلال يوم من توقيع هذه الاتفاقية وإعادة الشيكات القديمه كاملة) المدعي عليه لم يرجع الشيكات القديمه واستلم بهذا شيكات عدد (5) بدون تاريخ حسب المرفق باجمالي (1,236,000) ريال. (تعهد المدعي عليه بالعقد البند 10 بعدم تقديمها الا بعد انتهاء حسابات المشروع).ولكنه قام بإضافة تاريخ من قبله 27-1-2016 لكل الشيكات (بعد 7 أشهر من توقف المشروع) . لهذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإيقاف تنفيذ هذه الشيكات التي استخدمها المدعي عليه وسيلة ضغط ورمي الاتهامات دون حق واشتكى بها قبل حلول الأجل ورفض الحسابات لتوقف المشروع والتحرز عليها لحين انتهاء الحسابات . رابعا: يرجى الإحاطة بأن رد المدعي عليه جاءا خلوا من التطرق الى مديونيات المشروع التي تم سدادها وقيمتها 1,176,861 ريال وهي موثقه حسابيا كمصروفات فعلية . مرفق مستند لذلك. خامسا: يرجى الإحاطة بأن رد المدعي عليه جاءا خلوا من التطرق الى قيمة المواد والمعدات وكثير منها بقي بالمشروع حتي تاريخه لانه تم التوقف وطلب الخروج بيوم واحد . أليس هو شريك بذلك حسب العقد ويتحمل الخسارة ؟؟!! . سادسا: يرجى الإحاطة بأن رد المدعى عليه جاءا خلوا من التطرق الى ما تم احتسابه من تكلفه خرسانه وحديد وخلافه من عمالة وموظفين تم توريدها ودفعها من قبلي . عدا ما ورد من شركة (...) بمبالغ وصلت الى 4,379,360 ريال موثقه بالحسابات عدا ما يتم خصمه من مبالغ للضمان حسن التنفيذ حسب العقود مرفق مستندات لذلك سابعا:ادعاء المدعي عليه انه غير متابع ولم نطلعه على الحسابات غير صحيح . مرفق صورة من بعض الايميلات بتاريخ و 26& 25-5-2016 حيث يتم ارسال له كل الحسابات والتقارير مع شركة (...) .مرفق صورة اثبات لذلك . ثامنا: ادعاء المدعى عليه أنه لم يتم الاجتماع للصلح والتفاهم علي اقفال حسابات المشروع غير صحيح مرفق نموذج تم الاجتماع بخصوصه وعرض عليه اتفاقية صلح و دفعه 500 الف يستلمها مباشرة من الوسطاء بمكتب المحامي د. درويش أحمد آل محفوظ وبحضور السيد (...) محامي ومستشار ولكن المدعى عليه رفض هذا الصلح والمحاسبة من كل الأطراف ورجع للتهديد بالشيكات ويوجد لدينا شاهد هو السيد / (...) وهو شاهد علي كل تفاصيل العقد وما حدث من اخلال من جانب المدعى عليه . تاسعا: ادعاء المدعى عليه بتوقف المشروع بسبب حقوق العمالة والمقاولين وما يقوله من ألفاظ محسوبة عليه من رشوة وسوء استخدام مواد وخلافه نطلب من فضيلتكم مخاطبة شركة (...) مصنع (...) للوقوف علي السبب الفعلي لتوقف العمل وطلب تقرير عن أداء وسمعة المؤسسة لتنفيذ العمل وجودته لدى الشركة لهذا المشروع وغيره . عاشرا:عدم استلام مبالغ مباشرة باسمه غير صحيح فقد تم له استلام مبالغ بقيمة 597,219 ريال احدى عشر: ادعاء المدعى عليه بعدم رفع شكوى علي (...) ونرجوا من فضيلتكم الطلب من المدعي عليه الرجوع الى البند (5) من ملحق العقد .وما طلب فيه من شروط .والطلب من المدعي ماذا عمل بهذا الخصوص . الثاني عشر: ادعاء المدعى عليه انه لا يتدخل بالحسابات غير صحيح . مرفق كمثال يرجى الاطلاع علي بتوقيعه علي مخالصة مقاول العظم الرئيس بالمشروع (...) واعتماده للمديونية وهذا بتاريخ 22-11-1437 بعد توقف المشروع . الثالث عشر.: بخصوص انكار المدعي عليه عدم كسره باب المكتب واستحواذه علي ملفات اللمشروع كاملة عنوة يرجى من فضيلتكم مخاطبة شرطة السليمانية برقم البلاغ 3807600144 مع وجود الشاهد عند الطلب من فضيلتكم ويوجد صورة من ذلك في ملف القضية التي رفعت سابقا بالمحكمة العامة . الرابع عشر: بخصوص اعتماد المحاسب (...) (...) المذكور بالبند (1) بالملحق كمحاسب من قبل المدعي عليه يرجى الطلب حضوره كشاهد . حيث نؤكد بشهود أنه حضر فقط زيارة واحده ولم يرجع ولم يطلب أي حسابات .يرجى من فضيلتكم الطلب من الشاهد بالعقد والملحق السيد (...) الحضور للشهادة لرفض الحسابات من قبل المدعي عليه وطلبه فقط بالشيكات التي اشتكى بها واعتبرها تهديد بالقبول لطلبه دون محاسبة . الخامس عشر: العلاقه بين المدعي والمدعي عليه هي شراكة واضحة بموجب العقد المؤرخ في21-3-1436 الموافق 12-1-2015 وملحق العقد المؤرخ في 30-5-2015 الموافق 11-8-1436 . وبناءا على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لصالح موكلي بما يلي:- 1- عدم استحقاق الشيكات محل الدعوى لتقديمها قبل تصفية الحسابات وبالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بما جاء في العقد المبرم بين الطرفين وبصفة عاجلة إيقاف طلب الشيكات المقدم ضد المدعي بسبب الاضرار المترتبة على العقوبات الصادرة ضد موكلي طوال هذه الفترة السابقة دون وجه حق . 2- ومن قبيل الاحتياط الكلي نلتمس تصفية الحسابات النهائية للمشروع عن طريق إحالة أوراق الدعوى الي قسم الخبراء لاجراء المحاسبة حسب ما جاء في العقد والملحق وايفاء كل ذي حق حقه بمعرفة خبير حسابي مختص . والله يحفظكم ويرعاكم ، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد .وفي جلسة أخرى بتاريخ 26/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة و وكيلته (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) وذكر بأنه وكيل عن (...) صاحب الشركة المدعى عليها ، وتشير الدائرة إلى أن المدعي طلب ابتداءً في صحيفته الالكترونية فسخ عقد الشراكة المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 21/03/1436هـ ، وبالجلسة الأولى أكد على هذا الطلب ثم بعد ذلك غير طلبه إلى عدم استحقاق المدعى عليه (...) للشيكات المحررة له كضمان للعقد المبرم بين الطرفين وطلب المحاسبة بينهما ، وأفهمت الدائرة المدعي بأن تغيير طلبه غير مقبول فذكر بأنه يتمسك بطلبه الأساسي بفسخ العقد ، ثم ذكرت وكيلة المدعي بأنه أرسلت مذكرة بمرفقات عن طريق ايميل الدائرة نظراً لتعذر إرفاقها عن طريق النظام .وفي جلسة هذا اليوم 05/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة و وكيلته (...) كما حضر المدعى عليه أصالة (...) والمشار إليهم أعلاه، وسألت الدائرة المدعى عليه (...) عن العقد الذي تشاركت فيه المدعى عليها شركه مجموعه (...) التجاريه مع المدعي فذكر بأن الشركة دخلت مع المدعي شريكا بعد تعاقد المدعي مع (...) بشهر تقريباً وذلك لإنشاء مصنع تابع لشركة (...) لتوريد معدات للحرم ، فعقبت وكيلة المدعي بأن العقد مع (...) كان بتاريخ 25/1/2014م وكان العقد معهم على مراحل ابتداء من سبعة ملايين ريال حتى وصل قيمة التعاقد أربعة عشر مليونا تقريباً ، فعقب المدعى عليه (...) بأن ما ذكرته وكيلة المدعي بخصوص تاريخ التعاقد مع (...) صحيح ، ثم أضاف بأنه لا مانع لديه من فسخ العقد بشرط ألا يكون هناك ضرر عليه وعلى الشركة من هذا الفسخ وفي حال وجود الضرر فإنه يرفض طلب الفسخ ، كما أضاف بأنه استلم من المدعي مبالغ قرابة الثلاثمئة ألف ريال من رأس المال ، وأن المدعي استلم كذلك مبالغ من المشروع وقام بسداد ديونه الخاصة ، ثم قرر الطرفان بأن العمل في المشروع محل التعاقد تم إيقافه ، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أنّ النزاع محل الدعوى يتعلق بعقد شراكة مضاربة؛ فإن المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظرها وفقاً لنص الفقرة (3) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ؛ ، ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة محل الدعوى، وحيث قرر المدعى عليه عدم ممانعته من فسخ العقد شريطة ألا يرتب الفسخ أضراراً عليه، وبما أن الفسخ لا يؤثر على حق المدعى عليهما تجاه المدعي في محاسبته أو نحوه، وحيث اتفق الطرفين على فسخ العقد المبرم بينهما، ولما استقرت عليه قواعد الشريعة من أن للمتعاقدين أن يتقايلا برضاهما من العقد، فإن الدائرة تنتهي الى فسخ العقد المبرم بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 21/03/1436هـ الموافق 12/01/2015م والمعنون بـ: (عقد شراكة عمل بمشروع)، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث