حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530167467
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439462220/1443
رقم الحكم:4530167467
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462220 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530167467 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439462220 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه والمتضمنة: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في اعمال توريد وتصنيع وتركيب أبواب وشبابيك الالمونيوم، لمدة (٤٥) خمسة وأربعون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠١,١٥١.٢) مئتان وواحد ألفًا ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي واثنان هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٠,٣١٨.٠٢) تسعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي واثنان هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (توقف عن العمل بالكلية مما تسبب ذلك التوقف للتعاقد مع مقاول من الباطن آخر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٣م، مما تسبب بـ(بتأخر في تسليم المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (اهمال وتقصير) ومقدار التعويض المطلوب (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي و ثمانية وستون هلله. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ثلاث مئة وأربعة وأربعون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي وثمانية وستون هلله، هذه دعواي، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلستها التحضيرية عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها ارفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يوما وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز، ثم قدم المدعى عليه مذكرة ونصها: (إشارة إلى الدعوى المقيدة برقم 439462220 وتاريخ 29/05/2022م بالمحكمة التجارية بالرياض والمنظورة لدى فضيلتكم، المقامة من المدعية/ شركة (...)– سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ (...) – هوية وطنية رقم: (...). وحيث قدمت المدعية لائحة دعواها وعليه فإننا نوجز الرد عليها في الآتي: 1- بتاريخ 22/09/2020م تم التعاقد مع المدعية بموجب عقد توريد وتركيب وتنفيذ أعمال الالمنيوم بمدرسة (...) (مدرسة رقم (Bحي (...)، وذلك خلال مدة (45) خمسة وأربعون يوما تبدأ اعتبارا من توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة، وقيمة العقد الإجمالية مبلغ وقدره (201,151) مئتان وواحد ألف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي، ويكون تسليم الدفعات على الشكل التالي: [40% من قيمة الأعمال الاجمالية كدفعة مقدمة عند التعاقد.....الخ]. 2- فيما يتعلق بما ذكرته المدعية (أن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ الأعمال وتم إيقاف العمل بالمشروع.....الخ) فيرد على ذلك بأنه بعد توقيع العقد قمنا بتوريد جزء من الالمونيوم والزجاج رغم عدم استلامنا الدفعة المقدمة وقدرها 40% من قيمة الأعمال الإجمالية فالمدعية هي المتأخرة منذ البداية حيث قامت بتحويل مبلغ الدفعة الأولى بعد حوالي ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد مبلغ وقدره (74,368) ألف ريال بتاريخ 18/02/2021م مما يجعل سبب التأخير ناشئ عن تأخير المدعية عن تسليم الدفعة الأولى، كما أفيدكم بأن مبلغ الدفعة المقدمة لم يكن كاملا وأقل من المبلغ المتفق عليه، ومن المعلوم أن تأخر المدعية في تحويل الدفعة المقدمة ترتب عليه خسائر كبيرة من زيادة في أسعار المواد حيث تم إبلاغنا من قبل مصنع سحب الالمونيوم ومصنع الزجاج الذين يزودونا بالمواد بزيادة الأسعار وإذا لم يتم مراعاة ذلك سيتم توقيف تزويدنا بالمواد وهو ما حدث بالفعل. والالتزام الناشئ هنا هو من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة، والعقد واضح فتاريخ التوقيع واستلام الدفعة المقدمة مرتبطين ومكملين لبعضهم البعض. 3- فيما يتعلق بما ذكرته المدعية (أنه تم التعاقد مع مقاول آخر من الباطن لإتمام الأعمال ذاتها التي تم وقفها والتي لم يتم إنجازها.....الخ) فيرد على ذلك بأن هذا الإجراء يخص المدعية ولا دخل للمدعى عليه فيه، فالمدعية هي من تأخرت في تحويل الدفعة المقدمة كما أنه حصل زيادة في أسعار قيمة المواد الموردة ترتب على ذلك أن رفض المصنع تزويدنا بالمواد اللازمة، وحيث أن السبب في عدم الاستكمال بعد تأخر المدعية في تحويل الدفعة المقدمة هو رفض المصنع توريد المواد المتفق عليها فكل هذا الأسباب لا دخل للمدعى عليه فيها، كما أنه من غير المعقول أن يتم المطالبة بمبلغ أكبر من مبلغ التعاقد نفسه، علما بأن المدعية لا تستحق أي مبالغ من المدعى عليه. 4- فيما يتعلق بما ذكرته المدعية (أنها تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 324655.58 ألف ريال.....الخ) فيرد على ذلك أنه من غير المعقول أن تكون قيمة العقد الإجمالية مبلغ وقدره (201,151) مئتان وواحد ألف ومائة وواحد وخمسون ريال سعودي ثم تطالب المدعية بالمبلغ موضوع الدعوى، سيما وأننا قمنا بتوريد جزء من الالمونيوم والزجاج نطالب بندب خبير لتقديرها وخصم المبالغ التي تقابلها، كما أن البند (9) من العقد ينص على [ألا تتجاوز غرامة التأخير نسبة 10% من إجمالي قيمة العقد]، وحيث أن المدعية هي من قامت بالتأخير في سداد الدفعة المقدمة كما أن مبلغ الدفعة المقدمة الواصل للمدعى عليه غير مكتمل طبقا للمتفق عليه، مما يجعل طلب المدعية ليس على سند صحيح ولا مجال له ونطالب برده. 5- أن المدعية لم توضح كمية الأعمال المنجزة إلى حين تاريخ التوقف، كما لم توضح المبالغ المستلمة إلى حين تاريخ التوقف، وحيث تم تنفيذ أعمال توريد الالمونيوم وزجاج بالمشروع وأقرت المدعية بذلك في لائحتها وعليه نطلب ندب خبير لتقدير قيمة الأعمال المنجزة ونسبتها. صاحب الفضيلة: قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ المائدة:1، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم ، ومن الوفاء بالعقد تنفيذ الشروط المتفق عليها ومن أهمها صرف المستحقات في مواعيدها، ومما تقدم يتبين أن المدعية خالفت النصوص الشرعية والعقدية، وحيث أن التأخير في صرف الاستحقاقات أدى إلى الإخلال باقتصاديات العقد وقلة السيولة النقدية لدى المدعى عليه مما نتج عنه آثار سلبية أقلها الإخلال بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال، فتأخر المدعى عليه عن الإنجاز راجع بسبب خارج عن إرادته وهو تقصير المدعية في دفع المستحقات، والمفترض من المدعية بدل أن تعمد إلي تغريم المدعى عليه أن تجبر ضرره في تأخير صرف الدفعة المقدمة وما ترتب عليها من آثار. ولما تقدم نطلب: 1- رد دعوى المدعي. 2- ندب خبير هندسي في الدعوى لحصر الأعمال المنجزة بالمشروع وتقديرها وعمل اللازم نظاما) ا.هـ، ثم قدمت المدعية مذكرة نصها: (1. ذكر المدعى عليه في مذكرة رده أنه تم التأخر في تحويل الدفعة المقدمة الخاصة بالعقد وما ذكره المدعى عليه غير صحيح حيث لم يتم تحديد تاريخ محدد لتحويل الدفعة المقدمة، وما تم فقط من قبل موكلتي والمدعى عليه هو الاتفاق على أن تبدأ مدة العقد من تاريخ استلام الموقع وتاريخ تحويل الدفعة المقدمة، وعليه لم تحتسب موكلتي على المدعى عليه أية مدة قبل تاريخ تحويل الدفعة المقدمة، وكذلك لم يصدر من موكلتي أية خطابات أو إنذارات للمدعى عليه قبل سداد الدفعة المقدمة والخطاب الوحيد الصادر بتاريخ 21-04-2021م بالإنذار بسحب الأعمال هو بعد استلام الدفعة المقدمة باثنان وستون يوماً وهي مدة أكبر من مدة المشروع بسبعة عشر يوماً حيث المتفق عليه أن مدة إتمام الأعمال (45) خمسة وأربعون يوماً. 2. ما يحتج به المدعى عليه من أن تأخر سداد الدفعة المقدمة سبب لتعثره في إتمام الأعمال فهذا دفع في غير محله حيث لم يقم المدعى عليه قبل ذلك بمخاطبة موكلتي بهذا الدفع بالإضافة إلى أن المدعى عليه قبل الدفعة المقدمة وقت سداداها ولم يعترض على موعد السداد وما ذكره بخصوص زيادة الأسعار للمواد فهذا سيعد مقبولاً إن كان أخطر موكلتي وقت استلامه للدفعة المقدمة بأنه يوجد تغير في الأسعار إلا أن هذا لم يحدث من قبله وذكره فقط المدعى عليه أمام فضيلتكم لمحاولة التنصل من التزامه التعاقدي، بالإضافة إلى ذلك فقد سبق الاتفاق في العقد الموقع بين موكلتي والمدعى عليه في البند السادس من العقد أن تغيير الأسعار سيكون فقط في حالة تغيير مواصفات العرض وكل هذا لم يحدث. 3. ذكر المدعى عليه في الفقرة 3 من مذكرته أنه لاعلاقة له بتعاقد موكلتي مع مقاول آخر لاتمام الأعمال وما ذكره المدعى عليه يخالف ما تم الاتفاق عليه في بنود العقد وبخاصة البند العاشر وقد قامت موكلتي بإنذار المدعى عليه بتاريخ 21-04-2021م بموجب خطاب موكلتي رقم (TM-SC-051-2021)، وقد رد المدعى عليه على موكلتي بموجب بريده الإلكتروني المرسل في 26-04-2021م (مرفق صورة) بتعهده بإتمام الأعمال وفق جدول زمني صادر من المدعى عليه وأورده برسالته ثم لم يلتزم به بعد ذلك. 4. فيما يخص ما ذكره المدعى عليه بالفقرة 4 من مذكرته بأن قيمة مطالبة موكلتي تتعدى قيمة التعاقد فهذا لا يخالف العرف والتعاملات التجارية الخاصة بأعمال المقاولات حيث أن المدعى عليه بعدم إلتزامه ببنود التعاقد وقيام موكلتي بالتنفيذ على حساب المدعى عليه طبقاً لبنود العقد يجعل الأمر خاضع للمقاول الجديد الذي يقوم بالتسعير بالإضافة إلى خسارة موكلتي من التأخر في الأعمال، والتنفيذ على الحساب يختلف عن غرامة التأخير بطبيعة الحال ويحق لموكلتي تطبيق بند التنفيذ على الحساب وكذلك بند غرامة التأخير والذي تم احتسابه بعد سداد الدفعة المقدمة وليس من تاريخ توقيع العقد. 5. فيما يخص ما ذكره المدعى عليه من أن موكلتي لم تقم بتحديد نسب الأعمال المنجزة من المدعى عليه، فهذا ليس دور موكلتي بل هو دور المدعى عليه لدفع الدعوى عنه أما ما ذكره بشأن المطالبة بخبير فهذا الأمر يخصه فيما طالب به إن أراد سداد قيمة أتعاب الخبير فليسددها، حيث لا يخفى على فضيلتكم أن المدعى عليه في كامل مذكرته لم يتطرق إلى أنه قد أنهى الأعمال ولم يذكر أية نسبة للأعمال مما يؤكد إقراره الضمني بصحة دعوى موكلتي في مطالبتها بسبب عدم إتمام المدعى عليه لأعمال العقد. ونهاية نفيد فضيلتكم أن تذرع المدعى عليه بالتأخر في سداد الدفعة المقدمة –مع العلم أنه لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد- هو دفع في غير محله حيث كان من التعين عليه رفض استلامها وكذلك التنصل من العقد في وقت سداد الدفعة ورد الدفعة لموكلتي أما استلامه للدفعة المقدمة ورده على خطاب الإنذار بسحب الأعمال وتعهده بجدولة باقي أعمال المشروع فهو إقرار منه بالتأخر عن أعمال العقد والتي تم احتساب مدتها بعد تاريخ سداد الدفعة المقدمة وليس من تاريخ التعاقد. لكل ما تقدم نأمل من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (324,655.58) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وخمسون ريالاً وثمانية وخمسون هلله للأسباب المبينة في لائحة الدعوى.) ا.هـ، وفي جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وفق التبليغ رقم 82620640 وبسؤال المدعية وكالة إن كان لديها ما تضيفه فأجابت الحكم بمبلغ المطالبة وذلك مقابل البالغ المسلمة للمدعى عليه وغرامة التأخير وكلفة القيام بالأعمال عن طرق مقاول آخر، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بمبلغ (٣٤٤,٧٠٠.٦٨) ريال وذلك مقابل البالغ المسلمة للمدعى عليه وغرامة التأخير وكلفة القيام بالأعمال عن طرق مقاول آخر، وقد أقر المدعى عليه بصحة العقد وأنكر دعوى المدعية ودفع بتأخر تسليمه للدفعة الأولى وبعدم علاقته بتكاليف المقاول الآخر، وبما أنه يوجد نزاع في التنفيذ مما استدعى تعين الدائرة بيت خبرة للنظر في النزاع بينهما، وتقديم تقرير فني بما يظهر له، استناداً على الفقرة الأولى بالمادة (110) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 1443/05/26ه التي نصت على أن: للمحكمة- من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وقد قام الخبير بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه إلى بينات المقدمة، ولم تجد الدائرة أنه قد استند على بينات لا يعتد بها قضاءً، وبما أن المدعى عليه لم يقدم بينته على الأعمال المنجزة أو المواد التي يدعي توريدها لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية للمبالغ المسلمة منها للمدعى عليه، وبما أنه اشترط على المدعى عليه التسليم في وقت معين وهو خمسة وأربعون يوما وقد تأخر عنها وفي حال عدم التسليم يوقع عليه الشرط الجزائي وبما لا يزيد عن 10% من قيمة العقد، وبما أنه بعد تسليم الدفعة الأولى في 18 / 2 / 2012 تم إخطار المدعى عليها بإنجاز الأعمال خلال عشرة أيام في 21/ 4 / 2021 ولم ينكر ذلك المدعى عليه وبما أنه يظهر مما سبق مضي مدة العقد وما يزيد على عشرين يوما عليها، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، فقد ثبت خطأ المدعى عليه وبما أن مطالبة المدعي بالتعويض بما لا يتجاوز 10% بما أن هذا المتعارف عليه في تقدير الضرر عن التأخر ولا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية للمبلغ، و أما مطالبة المدعية بشرط تنفيذ على الحساب فإن المدعية لم تقدم بحصر الأعمال حسب ما ورد في العقد لتستحق المطالبة بهذا حسب ما بينه الخبير، مما تنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وباطلاعها على التقرير وما بنى عليه تقريره، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، أما طلب المدعية لأتعاب المحاماة فبما أن الدعوى محتملة والمرافعة جدية من الطرفين فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) بأنة سلم للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره أربعة وتسعون الفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالا ورفض ما سوى ذلك وبالله التوفيق.