حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530244919

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570168339/1445
رقم الحكم:4530244919
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570168339 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530244919 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٦٨٣٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) السعودية للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٠/٠٢/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب مذكرة التبليغ رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٣٠٠٠) ريال. كما حصر بينته في العقد المبرم والحوالة البنكية بسداد الاتعاب، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته ووجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال خمسة أيام فاستعد بذلك. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (لقد سبق إقامة دعوى من شركة (...) السعودية للتجارة شركة شخص واحد ضد شركة (...) المحدودة المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٤٧٠٦٥١٩٢٢ والمنظورة لدى الدائرة الحادية عشرة بشأن المطالبة المالية التي نشأت بعد ان اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن منكهات للمشروبات بثمن إجمالي قدره ٤٠,١٠٦.٦٣ أربعون ألفًا ومائة وستة ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسلم الثمن ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف حساب والقضية انتهت بحكم نصه حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٤٠,١٠٦.٦٣أربعون ألفًا ومائة وستة ريالات وثلاثة وستون هللة، وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي تم توكيل محامي للترافع وحضور الجلسات وتم الدفع له بمبلغ قدره ١٣,٠٠٠.٠٠ ثلاثة عشر الف ريال مقابل الترافع في هذه الدعوى وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره ١٣,٠٠٠ ثلاثة عشر ألفًا ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر) وفي جلسة اليوم ١١/٠٣/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يتبن حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ولصلاحية الفصل في القضية فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠) ثلاثة عشر الف ريال، تمثل قيمة التعويض عن مصاريف التقاضي في القضية رقم (٤٤٧٠٦٥١٩٢٢) والتي سبق نظرها أمام الدائرة، وحيث ثبت للدائرة مماطلة المدعى عليها في القضية السابقة، كما ظهر إحواج المدعى عليها المدعية على الشكاية ومطلها في حق ثابت في ذمتها، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه. وبما أن تقدير التعويض خاضع لما تقرر الدائرة استنادًا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بتعويض المدعية عن أتعاب المحاماة بنسبة (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وذلك بعد تقديم وكيل المدعية ما يثبت تكبد الأتعاب، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٤.٠١٠.٦٦) أربعة آلاف وعشرة ريالات وستة وستون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث