حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530193727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864841/1444
رقم الحكم:4530193727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864841 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530193727 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4470864841 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى بتاري 11-9-144هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)). وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب بقوله: (1) بتاريخ: 22/06/1443هـ الموافق 25/01/2022م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتوريد عدد 1,000,000 حبة من منتج اختبار الفحص المنزلي لفيروس كورونا لموكلتي. (مرفق 1 الاتفاقية) (2) اتفق الطرفان على أن يتم تسليم كامل الكمية المتفق عليها قبل تاريخ 15/02/2022م، وفي حال لم تلتزم المدعى عليها بتوريد كامل الكمية قبل التاريخ المحدد؛ فإن لموكلتي كامل الأحقية بعدم استلام بقية المنتجات الموردة بعد هذا التاريخ والاكتفاء بما تم توريده مسبقًا، وذلك بناء على البند التاسع من الاتفاقية ونصها: يلتزم الطرف الأول على التوريد كامل الكمية قبل يوم 15/02/2022م يتم احتساب ما تم توريده فقط وللطرف الثاني الحق في إلغاء باقي الكمية التي لم يتم استلامها . (3) اتفق الطرفان على أن يكون سعر الحبة للمنتج 8 ريال في حال كان عدد التوريد 1,000,000 منتج، ويكون بسعر 7,50 ريال في حال كان عدد التوريد أقل من 750,000 منتج، ويكون بسعر 7 ريال في حال كان عدد التوريد أقل من 500,000 منتج، على أن تسلّم موكلتي للمدعى عليها مبلغًا كمقدم لقيمة البضاعة وقدره 3,500,000 ريال. (4) بتاريخ 26/01/2022م قامت موكلتي بإصدار حوالة بنكية أولى إلى حساب المدعى عليها بمبلغ وقدره 1,500,000 ريال. (مرفق 2 إيصال حوالة بنكية) (5) بتاريخ 27/01/2022م قامت موكلتي بإصدار حوالة بنكية أخرى إلى حساب المدعى عليها بمبلغ وقدره 2,000,000 ريال؛ لتصبح بذلك مؤدية لكافة التزاماتها العقدية مع المدعى عليها. (مرفق 3 إيصال حوالة بنكية) (6) بتاريخ 15/02/2022م بلغت عدد المنتجات الموردة من المدعى عليها إلى موكلتي 435,400 منتج، يتم احتساب قيمتها حسب المتفق عليه في البند العاشر من العقد، وذلك بأن يكون سعر الحبة للمنتج بـ 7 ريال؛ ليصبح إجمالي قيمة البضاعة التي تم توريدها لموكلتي تعادل مبلغًا وقدره 3,047,800 ريال. (7) على أثر ذلك ترتب على ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره 452,200 ريال يتمثل بالمتبقي من إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة للمدعى عليها مسبقًا والمستحقة عليها لموكلتي، ولا زالت المدعى عليها ممتنعة عن سداد المبالغ المستحقة لموكلتي مما الجأتها إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بسداد مستحقاتها. (8) بتاريخ 10/07/1444هـ لجأت موكلتي إلى المصالحة وإخطار المدعى عليها بأداء الحق قبل إقامة الدعوى بـ 15 يومًا، حتى أصدرت وثيقة بتعذّر الصلح وفقًا لما نصت عليه المادة (2/71) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى ، وذلك بموجب تقرير تعذّر الصلح رقم:4407017169– 01 (مرفق 4 وثيقة تعذر الصلح) - ومن البين على ضوء ما ذكر أعلاه تضرر موكلتي من غصب المدعى عليها المال محل الدعوى، ومن مماطلتها في رده، والضرر مرفوع ومدفوع في الشريعة.- وحيث إن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن المدعى عليها ممتنعه عن أداء ما أخذته من موكلتي ظلمًا، حتى أحوجتها بسبب ذلك إلى توكيل محامٍ؛ لإقامة هذه الدعوى ورفع ظُلامتها إلى القضاء لإنصافها ورد مالها. - ولما كان محل الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ مالي ناشئ عن علاقة تعاقدية بين تاجرين، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، ولما كان مقر المدعى عليها في مدينة (...)؛ فإن الاختصاص لنظر هذه الدعوى يكون منعقدًا للمحكمة التجارية بمدينة (...). عليه وبناء على ما سبق، نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (452,200) ريال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة 10% من مبلغ المطالبة. هكذا أدعى وبطلب الإجابة من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة فجرى إفهامها بإرفاق الإجابة عبر النظام خلال خمسة أيام وعليه جرى رفع الجلسة. وبجلسة 18-9-144هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)). تشير الدائرة إل ورود مذكرة من المدعى عليها نصها: أولاً: من حيث الشكل: من واقع ما تم سرده في الدعوى رقم 4470864841 ولما كان الثابت لدينا أن المدعي قد سبق وان اقام دعوى عن أصل العقد المحرر بتاريخ 21/01/1443ه الموافق 29/08/2021م، والتي تنظر لدى الدائرة التجارية التاسعة وحرصاً منا على عدم اهدار وقت فضيلتكم فنأمل منكم ضم جميع القضايا المرفوعة من قبل المدعي لنظرها لدى دائرة واحدة تختص بجميع القضايا وخاصة أن تلك القضايا تختص بذات الموضوع وذات الخصوم فلم يكن هناك حاجة ملحة على نظرها لدى دوائر مختلفة. ثانياً: من حيث الموضوع أما من حيث الموضوع فمن واقع ما هو ثابت في الدعوى التي تم تحريرها لم نجد فيها سوى كلمات مرسلة ولما كان الدليل فدية الحق فمن الواجب على المدعية أن تقدم لنا طلبات الاستلام من بداية التعاقد وحتى تاريخه كما تقدم طلبات التوريد التي تم استلامها من قبلنا لنستطيع أن تطلع الدائرة الموقرة على حقيقة مخادعات الأقوال والافعال من قبل المدعية هكذا وردت وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للرد عليه جرى رفع الجلسة لذلك. وبتتابع الجلسات وبجلسة 30-12-144هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بالرقم ((...)) كما حضر المدعى عليه بالوكالة رقم ((...))وذكر وكيل المدعى عليها بأنه يطلب رصد رده في الجلسة وقدم رده وقد جاء فيه ما نصه: أولاً: نصت المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على (للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي - طلب المقاصة القضائية، ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها، ج - أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه، د - أي طلب يكون متصلًا بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.) وحيث أن الثابت لفضيلتكم أن المدعي أقر بأن العقد محل متعلق بعقد بتوزيع حصري للمنتجات ولم يلتزم المدعي بسداد أي مبالغ لموكلتي حتى تاريخه علماً بأنه أقر في الدعوى السابقة بأنه قام بتصريف عدد (435,400) منتج ولم يسلم لموكلتي قيمتها حتى تاريخه , علماً بأن قيمة بيع المنتج الواحد يتجاوز أربعون ريال بناء عليه واستناداً على هذه المادة أطلب من فضيلتكم الزام المدعية بسداد مبلغ وقدره (17,416,000) مقابل قيمة المنتجات التي أقرت بها المدعية وببيعها على الغير. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وبجلسة30-12-1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم ((...))، كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب الوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى اطلاعها على الرد المقدم من المدعى عليها والذي انتهى فيه إلى أن المدعية استلمت البضاعة وقدمت مرفقاً يفيد استلامها للبضاعة وطلب وكيل المدعية مهلة للاطلاع والرد، وبناء عليه تحديد موعد آخر لرد المدعية. وبجلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي وبحضور طرفي الدعوى وبعد الاطلاع على القضية ومرفقاتها تبين أن وكيل المدعية أرفق ما طلب منه في الجلسة السابقة حيث قدم مذكرة أفاد فيها بأن عقد فسخ الوكالة الحصرية قد تم فسخه من قبل المحكمة، والدعوى هذ إنما هي في عقد التوريد المؤرخ في25-1-2022م،وقد تم الاتفاق في هذا العقد في البند التاسع على أن يتم التوريد قبل تاريخ 15-2-2022م، ولم يتم إلا توريد جزء من البضاعة، والباقي وهو محل مبلغ المطالبة لم يتم توريد، وبسؤاله البينة على ذلك قدم خطاب على أوراق المدعى عليها مؤرخ في 18-4-2022م تطالب بالاستلام أي بعد شهرين من الموعد المحدد؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (452,200) ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره10% من مبلغ المطالبة، مقابل المتبقي من توريد عدد 1,000,000 حبة من منتج اختبار الفحص المنزلي لفيروس كورونا، وفقاً للعقد المبرم بينهما المؤرخ في25-1-2022م، وقدم لإثبات دعواه العقد، والحوالات البنكية لسداد البضاعة، وبما أن المدعى عليها دفعت باستلام المدعي لهذه البضاعة كما قررت أن العقد محل الدعوى هو العقد الحصري، وباطلاع الدائرة على دفوع طرفي الدعوى تبين أن العقد محل الدعوى، ليس عقد الحصري وإنما عقد التوريد المؤرخ في في25-1-2022م، وحيث كان اتفاق الطرفين فيه على أنه في حال لم تلتزم المدعى عليها بتوريد كامل الكمية قبل التاريخ المحدد؛ فإن للمدعي الأحقية بعدم استلام بقية المنتجات الموردة بعد هذا التاريخ والاكتفاء بما تم توريده مسبقًا، وذلك وفقاً لما جاء في البند التاسع من الاتفاقية ونصها: يلتزم الطرف الأول على التوريد كامل الكمية قبل يوم 15/02/2022م يتم احتساب ما تم توريده فقط وللطرف الثاني الحق في إلغاء باقي الكمية التي لم يتم استلامها ، وبما أن الدائرة طلبت من وكيل المدعية البينة على أن المدعى عليها لم تسلم البضاعة في هذا التاريخ فقدم خطاب على أوراق المدعى عليها مؤرخ في 18-4-2022م تطالب بالاستلام أي بعد شهرين من الموعد المحدد، وحيث ثبت للدائرة من خلال هذا الخطاب عدم استلام المدعية للبضاعة، كما ثبت للدائرة من خلال الحوالات المقدمة من المدعي على دفعه لمبلغ المطالبة للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت استلام البضاعة للمدعية في التاريخ المحدد وفقاً للاتفاق المبرم بينهما، وبما أن الأصل في العقود الصحة والجواز، كما أن الأصل فيها الوفاء بما اشترطا طرفي العقد فيها،وكما هو مقرر المسلمون على شروطهم ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعية في مبلغ المطالبة. وأما عن طلب أتعاب المحاماة، ولما ترجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على الوجه المعتاد فإن الدائرة تقدّر أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (45,220.00) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (452,200.00) أربع مئة واثنان وخمسون ألفًا ومئتان ريال سعودي ومبلغ (45,220.00) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي أتعاباً للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.