حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530236928

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570216152/1445
رقم الحكم:4530236928
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570216152 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530236928 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٦١٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أن المدعية قد تعاقدت مع المدعى عليها على بيع وتوريد أجهزة تكييف وملحقاتها بمبلغ إجمالي وقدره (٧١٠,١٦١٠٠) سبعمائة وعشرة ألف ومائة وواحد وستون ريالاً، وقد سلمت المدعية المبيع ولم تستلم الثمن وصادقة المدعى عليها على رصيد الحساب محل الأجهزة الموردة بموجب مطابقة الرصيد المرفق صورتها ولم تدفع قيمة المبيع أو جزء منه حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بثمن إجمالي قدره (٧١٠,١٦١) سبعمائة وعشرة آلاف ريال ومائة وواحد وستون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ، الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، -تقريباً- ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وعليه طالب: بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١٠,١٦١) سبعمائة وعشرة آلاف ومائة وواحد وستون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، والمتضمن مصادقة المدعى عليها للمبلغ محل المطالبة، وممهوراً بتوقيع منسوب لطرفي الدعوى وختمهما. وعقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٠هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحالت على صحيفة الدعوى وأفاد الى توصل الطرفان الى صلح بما تخوله وكالة وكيل المدعية رقم (...) من حق الصلح وأفاد وكيل المدعى عليها بصحة الصلح وانه يريد التصالح عليه بما تخوله وكالته من حق الصلح (...) حيث تصالح الطرفان على ى دفع مبلغ المطابقة وقدره (٧١٠.١٦١) سبعمائة وعشرة ألاف ومائة وواحد وستون على النحو التالي: الدفعة المقدمة مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ مائتي ألف ريال تدفع خلال يومين من تاريخ هذا الصلح وبحد أقصى يوم ٢٥: ٠٨: ٢٠٢٣م الدفعة الثانية مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ٩: ٢٠٢٣هـ الدفعة الثالثة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١٠: ٢٠٢٣هـ الدفعة الرابعة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١١: ٢٠٢٣هـ الدفعة الخامسة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١٢: ٢٠٢٣هـ والدفعة السادسة والأخيرة تكون ١١٠.١٦١ مائة وعشرة ألاف ومائة وواحد وستون ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ٠١: ٢٠٢٤هـ مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية على هذه الدعوى وتقر المدعى عليها بأن أي تأخير في سداد أي دفعة يوجب استحقاق كامل الدفعات المتبقية ويتم التنفيذ عليها بكامل المبلغ المتبقي دون أحقية المدى عليها في الإعتراض على هذا الحكم ويعتبر الحكم الصادر بهذا الصلح حكم نهائي واجب النفاذ، ولكن افاد وكيل المدعى عليها انه بموجب المادة ١٦ من نظام التكاليف القضائية فقرة ٦ انه ترد التكاليف القضائية اذا تم الصلح قبل الجلسة الأولى فالتكاليف تسقط فوافق وكيل المدعية بعدم تضمين التكاليف القضائية في الصلح بان يتحملها المدعى عليها، عليه اكتفى الطرفان عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧١٠,١٦١) سبعمائة وعشرة آلاف ومائة وواحد وستون ريالاً، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره (٧١٠,١٦١) سبعمائة وعشرة آلاف ومائة وواحد وستون ريالاً، وبما أن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما صلحًا، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: {لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس}، وقال سبحانه {والصلح خير}، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين بأن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغ المطابقة وقدره (٧١٠.١٦١) سبعمائة وعشرة ألاف ومائة وواحد وستون ريالا على النحو التالي: الدفعة المقدمة مبلغ وقدره ٢٠٠.٠٠٠ مائتي ألف ريال تدفع خلال يومين من تاريخ هذا الصلح وبحد أقصى يوم ٢٥: ٠٨: ٢٠٢٣م الدفعة الثانية مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ٩: ٢٠٢٣هـ الدفعة الثالثة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١٠: ٢٠٢٣هـ الدفعة الرابعة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١١: ٢٠٢٣هـ الدفعة الخامسة مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ١٢: ٢٠٢٣هـ والدفعة السادسة والأخيرة تكون ١١٠.١٦١ مائة وعشرة ألاف ومائة وواحد وستون ألف ريال تدفع بتاريخ ٢٥: ٠١: ٢٠٢٤هـ وأن أي تأخير في سداد أي دفعة يوجب استحقاق كامل الدفعات المتبقية ويتم التنفيذ عليها بكامل المبلغ المتبقي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث