حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530197654

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570186225/1445
رقم الحكم:4530197654
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570186225 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530197654 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٨٦٢٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مصنع (...) السعودية المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع حسبما تفصح الأوراق وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه تقدم إلى هذه المحكمة المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها؛ جاء في مضمونها قائلا: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة مصنع (...) السعودية المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٤٥٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٨%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤١٣/١١/٤هـ الموافق ١٩٩٣/٠٤/٢٥م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/١١/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/١١م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٢م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تفتيش ومحاسبة.) وختم صحيفة الدعوى بطلب: (أطلب إلزام المدعى عليه بصفتي شريك في الشركة التفتيش على الشركة عن الفترة من ١٤٣٧/٠١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٥/١١/١٢م إلى ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١٨م بسبب عدم توزيع الأرباح من العام ١٤٣٧ه الي العام١٤٤٤، هذه دعواي. ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل (١٥) يوم من تقديم الدعوى في تاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٧م، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله.). فقيدت قضية بالرقم المشار إليه بديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة بتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، وتبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهم بموعد الجلسة عبر النظام، وتشير الدائرة إلى ورود طلب من المدعي وكالة عبر البرنامج برقم (٤٥١٠٣٣٦١٦٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٥هـ متضمن طلب وقف الدعوى وترك الخصومة مستندا على المادة (٩٢) من نظام المرافعات، وباطلاع الدائرة رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت رفع محضر الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: أولاً: إلزام المدعى عليها بتقديم القوائم المالية للأعوام (١٤٣٧ - ١٤٣٨ - ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - ١٤٤١ - ١٤٤٢ - ١٤٤٣ - ١٤٤٤) هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليها بالإفصاح عن حسابات الشركة وتمكين المحاسب قانوني الذي يتم تعيينه من قبل الدائرة من مراجعة حسابات الشركة للأعوام المذكورة أعلاه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بسداد كافة مستحقات المدعية من أرباح. وعليه تختص المحكمة التجارية بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ. وحيث تقدم وكيل المدعية بطلب وقف الدعوى وترك الخصومة، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل وكيل المدعية عن دعواه في هذه القضية، استناداً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انتهاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث