حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530158660
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470833692/1444
رقم الحكم:4530158660
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833692 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530158660 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٣٦٩٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغها بالمهمة رقم ٧٢٣٥٢٥٨٦ وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة بالقضية وخلاصتها انه بتاريخ ٧/١٢/١٤٤٣هـ الموافق ٦/٧/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على ان تورد المدعية للمدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد غذائية وقد بلغت إجمالي قيمة البضاعة الموردة المستلمة من المدعى عليه وغير المسددة مبلغا وقدره (٥٢,٩٨٣.٩٤) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريالا و أربع وتسعون هللة وطلب في ختام دعواه الزام المدعى عليه بسداد الثمن المتبقي المذكور إضافة الى اتعاب واضرار التقاضي بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال وحصر بيناته في فواتير مختومة من مؤسسة المدعى عليه المسماة صالة العروض إضافة الى مصادقة المدعى عليه على رصيد كشف حساب إضافة الى خطاب جدولة المديونية صادر من المدعى عليه لا بينة له سواها، وذكر بانه ارفق تلك البينات بملف القضية وبناء عليه قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً من حيث الابتداء وللاطلاع على البينات تقرر رفع الجلسة ، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله واطلعت الدائرة على بينات المدعية المتمثلة في مطابقة رصيد باللغة الإنجليزية إضافة الى ورقة جدول سداد المديونية مؤرخة في ١٥/١/٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه موجة بخطاب الى المدعية ونص الحاجة منها (نرفع الى سيادتكم بالجدولة ادناه بالسداد حسب الدفع والتواريخ الموضحة ٢٠,٠٠٠ريال في ٢٩/١/٢٠٢٣م و١٥,٠٠٠ريال في ١٠/٢/٢٠٢٣م و ١٧,٩٨٣,٩٤ريالا في ٢٥/٢/٢٠٢٣م ) وفي ختامها ختم المدعى عليه إضافة الى عقد اتعاب محاماة مؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م بين المدعي والمحامي محمد المرزوق اتفاقية عامة بتحصيل مستحقات المدعية لدى الغير وبناء عليه قررت الدائرة إصدار حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: بناء على الدعوى الواردة أعلاه، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين وكانت الدعوى ناشئة عن عقد تجاري؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في مطابقة رصيد باللغة الإنجليزية إضافة الى ورقة جدول سداد المديونية مؤرخة في ١٥/١/٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه موجة بخطاب الى المدعية ونص الحاجة منها (نرفع الى سيادتكم بالجدولة ادناه بالسداد حسب الدفع والتواريخ الموضحة ٢٠,٠٠٠ريال في ٢٩/١/٢٠٢٣م و١٥,٠٠٠ريال في ١٠/٢/٢٠٢٣م و ١٧,٩٨٣,٩٤ريالا في ٢٥/٢/٢٠٢٣م ) وفي ختامها ختم المدعى عليه ، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية الأصلي؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة وخطاب جدولة المديونية في حقيقتها إقرار من المدعى عليه، وبناء عليه ؛ وحيث طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بأتعاب ومصاريف التقاضي بمبلغ ١٠,٠٠٠ريال، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على طلبه تتمثل في عقد اتعاب محاماة مؤرخ في ٩/٧/٢٠١٨م بين المدعي والمحامي (...) اتفاقية عامة بتحصيل مستحقات المدعية لدى الغير ، ولما كان لازم الحكم بالتعويض عن الأتعاب والمصاريف القضائية توفر أركان التعويض الثلاثة؛ وهي التعدي (الخطأ)، والضرر، والإفضاء (العلاقة السببية)، ولما كان ظاهر حال المدعى عليه من خلال وقائع وبينات الطلب الأصلي يفيد أنه قد وقع في المماطلة في أداء حق المدعية رغم قوة دليلها؛ حيث إن المصادقة وخطاب جدولة المديونية في حكم الإقرار المكتوب بالحق، وهو ما يمثل ركن التعدي، كما أن المدعي وكالة أثبت - من خلال بيناته- تضرر موكلته بسبب ما يطالب به في هذه القضية؛ وذلك بالتزام المدعية بدفع أتعاب محاميها، وهو ما يمثل ركن الضرر، ولما كان بذل المدعية تلك الأتعاب للمحامي إنما كان لأجل القيام بواجبات الترافع والتقاضي في المطالبة الأصلية، وهو ما يمثل ركن الإفضاء، وحيث اكتملت أركان التعويض في هذه الواقعة، وتهيأ موجبه؛ فإن الدائرة ترى لزاماً عليها الحكم للمدعية بتعويضها بما يجبر الضرر الحاصل عليها، ولما كانت المدعية تطلب تعويضها عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ريال، ولما كانت الدائرة هي من باشرت مجريات الترافع في الدعوى، وهي الأعلم بتقدير ما تستحقه المدعية لجبر ضررها باعتبار الجهد المبذول والنفع المستحصل، وعليه فإن الدائرة ترى أن ما يطلبه المدعي وكالة زائد على الغرم المعتاد في مثل هذا النزاع، وتقدر أن التعويض الذي يجبر ضرر المدعية وفق التكلفة المعتدلة هو مبلغ وقدره ٥,٢٩٨.٤خمسة الاف ومائتان وثمانية وتسعون ريالا وأربع هللات ، يشكل ما نسبته ١٠٪ من مبلغ المطالبة الأصلية، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي : أولا الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٥٢,٩٨٣.٩٤) اثنان وخمسون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريالا و أربع وتسعون هللة. ثانيا: الزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره ٥,٢٩٨.٤خمسة الاف ومائتان وثمانية وتسعون ريالا وأربع هللات عن اتعاب المحاماة، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبة اجمعين.