حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530203828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570157233/1445
رقم الحكم:4530203828
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570157233 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530203828 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4570157233 لعام 1445 هـ المدعي : فيصل علي سعيد كدسه المدعى عليه : سعيد علي سعيد كدسه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بلائحة دعوى الى هذه المحكمة ذكرت فيها : ‎( يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة سعيد وفيصل وخالد أبناء علي بن سعيد بن كدسة المحدودة وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها السجل التجاري رقم (...)وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ (تمكين موكلي والشركاء من الاستفادة من بناء وكالة تويوتا الجديد وإيداع القيمة الايجارية في حساب الشركة) بسبب (العقار تم بناءه بأموال الشركة ) ) ، وانتهت الى طلبها الحكم بإلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (تمكين موكلها والشركاء من الاستفادة من بناء وكالة تويوتا الجديد وإيداع القيمة الإيجارية في حساب الشركة ، بالإضافة إلى منع المدعى عليه من استعمال أموال ضد مصالح الشركة ، وبقيد الدعوى قضية واحالتها إلى هذه الدائرة نظرتها في جلسة واحدة كما هو مبين بمحضر ضبطها ، ففي جلسة هذا اليوم 20/2/1445 هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعي رنا محمد ذا النون سجل مدني رقم(...)بموجب الوكالة رقم 442022236 وتاريخ 12/4/1444 هـ كما حضر لحضورها وكيل المدعى عليه بندر مرضي عقيل العتيبي سجل مدني رقم(...)بموجب الوكالة رقم 45923077 وتاريخ 19/2/1445 هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعواها فقدمتها عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد جاء في نصها : (بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعي بصفته شريك في شركة سعيد وخالد وفيصل أبناء علي بن سعيد بن كدسة المحدودة سجل تجاري رقم (...) وهي شركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد التأسيس الموثق بتاريخ 25/07/1431 لدى وزارة التجارة، ونسبة حصته (30%) ثلاثون بالمائة من رأس المال. نتقدم لفضيلتكم بطلب قيد دعوى ضد المدعي عليه بصفته مدير الشركة المشار إليها، حفاظـاً علـى أموال موكلي وحقوقه، وصيانـة لهـا مـن العبـث والضيــاع، حيث أن المدعي انفرد بإدارة الشركة بطريقة مخالفة للنظام واستغل أموال الشركة وصرفها لحسابه الشخصي ، ولم يقم بتوزيع أي أرباح على الشركاء مع حاجة موكلي وباقي الشركاء لأموالهم، واستنفاذهم جميع وسائل طلب تعديل وضع الشركة من المدعي عليه وإدارتها وفقا للنظام، كما أن موكلي وباقي الشركاء ليس لديهم أي علم بوضع الشركة المالي حيث أن المدعي عليه امتنع عن اطلاعهم على مستندات الشركة كما امتنع عن تسليمهم أي مستندات أو أرباح خاصة بالشركة مما اضطر موكلي إلى رفع دعاوى قضائية عليه لإلزامه بذلك . وحيث أن نشاط الشركة هو وكالة شركة تويوتا ، المدعي عليه لم يقم باستكمال إقامة فرع تويوتا الجديد على الموقع الذي تم الاتفاق على بناءه لصالح تطوير وكالة تويوتا ، وقام باستغلال إيجار الموقع لحسابه الخاص مما سبب ضررا كبير على الشركاء وعلى سمعة الشركة. وعليه ولما سبق بيانه، نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1. تمكين موكلي وبقية الشركاء من الاستفادة من بناء وكالة تويوتا الجديد الذي استغله المدعي عليه لصالحه. 2. إلزام المدعي عليه بإيداع القيمة الايجارية المترتبة من تأجيره العقار الخاص بالشركة في حساب الشركة وليس في حسابه الخاص لأن العقار تم بناءه بأموال الشركة و لمصلحتها و لحسابها ) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليه قدم جوابه عبر البرنامج المعد للتواصل مع الأطراف (التيمز) وقد تضمن ما نصه : (:- ما جاء في دعوى المدعي ضد موكلي بصفته مدير الشركة في شركة سعيد وخالد وفيصل أبناء علي بن سعيد بن كدسة المحدودة سجل تجاري رقم (...) شركة ذات مسئولية محدودة ؛ حيث ادعى انفراد موكلي بإدارة الشركة بطريقة مخالفة للنظام واستغلال أموال الشركة وصرفها لحسابي الخاص، وعدم توزيعه أي أرباح على الشركاء ؛فهذا كله غير صحيح ؛ بل هو افتراء محض : حيث أن موكلي مديراً للشركة باتفاق جميع الشركاء بموجب البند (عاشراً : إدارة الشركة) من عقد التأسيس المذيل بتوقيعاتهم وله كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإدارة الشركة وفقاً لما هو مذكور بعقد التأسيس . ثانياً:- عدم صحة ما جاء في دعوى المدعي من عدم توزيع أي أرباح على الشركاء ؛ حيث سبق استلام الشركاء لأرباح على حساباتهم البنكية وذلك ثابت من خلال الحساب البنكي للشركة ، ولفضيلتكم توجيه السؤال للمدعي أصالة عن ذلك للتأكد من عدم صحة ما ذكر، فضلاً عن عدم امتناع موكلي عن تسليم أي أرباح لأي من الشركاء بعد الانتهاء من الحساب الختامي للشركة الذي لا زال قيد الإعداد من قبل مكتب المحاسب القانوني (أحمد باجنيد) ويحتاج إلى مدة قد تصل إلى شهرين لسفر المحاسب القانوني القائم بإعداد التقرير إلى خارج المملكة ، ومن ثم يتم الوقوف على وجود أرباح من عدمه ثم توزيعها على الشركاء إن وجدت ، حيث لا مانع لدى موكلي من ذلك إحقاقا للحق . ثالثا:- سبق للمدعي وان قام في تاريخ 28/01/1445هـ برفع دعوى حراسة قضائية واستند على ذات الأسباب المذكورة في هذه الدعوى ، وقيدت برقم 4570109873 لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بهذه المحكمة وصدر الحكم بتاريخ 05/02/1445هـ برفض الدعوى ، وفي يوم تاريخ صدور الحكم قام أيضاً برفع دعوى ثانية لدى هذه المحكمة قيدت برقم 4570133496 وتاريخ 05/02/1445هـ لدى الدائرة الأولى ، وأخيراً وفي تاريخ 11/02/1445هـ قام برفع هذه الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم ، وجميعها تقوم على الادعاء باستغلال موكلي لأموال الشركة وعدم توزيعه الأرباح . رابعاً:- ما جاء في دعوى المدعي من عدم استكمال إقامة فرع تويوتا الجديد على الموقع الذي تم الاتفاق على بناءه لصالح تطوير وكالة تويوتا وادعائه باستغلال ايجار الموقع لحساب موكلي الخاص ؛ غير صحيح ؛ حيث أن هذا الموقع مستأجر بعقد استثمار مع وزارة الأوقاف وموكلي بصفته الشخصية منذ أكثر من عشر سنوات ويقوم بسداد الأجرة من حسابه الخاص ، ومساعدةً من موكلي في تطوير الشركة كونها بينه وبين اخوانه وتوثيقا لصلة الرحم تم الاتفاق شفهياً مع الشركاء على بناء فرع جديد إلا أنه بعد بناءه تم التوجيه من شركة تويوتا بتطوير المقر الرئيسي بدلاً من إقامة فرع بتكلفة لا تتحملها شركتنا لأكثر من خمسة ملايين ريال، وبناء عليه توقف استكمال البناء وتضرر موكلي من ذلك لحبس منفعة الموقع المستأجر من ماله الخاص . وبناء عليه فلا مانع لدى موكلي من تسليم الشركاء نصيبهم من الأرباح بعد إعداد الحساب الختامي للشركة إن ثبت استحقاهم لذلك بموجب التقرير المحاسبي ) ، وبعد اطلاع الدائرة على ما تم تقديمه خلت للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية ، وبما أن وكيلة المدعي انتهت الى طلباتها المفصلة في واقعات الحكم ، وبما أن النزاع بين الطرفين ينحصر في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه مدير الشركة بالطلبات الواردة في الواقعات ، لذا فإن اختصاص نظر هذه القضية منعقد للدوائر والمحاكم التجارية بناء على المادة (16 /4) لكون هذه الدعوى ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات بالإضافة الى كونها من المنازعات التي تقع بين الشركاء ، وعليه فينعقد الاختصاص للدائرة تبعاً لذلك، ، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على طلبات وكيلة المدعي والمقدمة في هذه الدعوى والمفصلة في واقعات الحكم ، تبين لها أنها طلبين لا رابط بينها ، كما أن كل طلب منها يستلزم نظر قضائي مستقل ، وبما أن المادة (20/3) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها) كما أن المادة (77/2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه : (دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) ، وعليه ونظرا لكون الطلبات المقدمة في هذه الدعوى لا رابط بينها كما أن كل طلب منها يستلزم نظر وبحث قضائي مستقل ، فضلا على أنه لم يتضح للدائرة مصلحة المدعي من الطلب الأول إذ العقار ملك للشركة وهي من تنتفع به ويتم الاستفادة من المبالغ المتحصلة منه لصالح الشركة ، وفي حالة انتفاع المدير من هذا المبنى وحده دون بقية الشركاء فيتم تقديم دعوى في مواجهته وتنظر قضاءً إذ لا يمكن للدائرة بأن تحكم بتمكين بعض الشركاء من الانتفاع بالمبنى دون الاخرين ، لذا فإن الدائرة تنتهي الى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى . نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم 4570157233 لعام 1445 هـ ، وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث