حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530243246

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570093411/1445
رقم الحكم:4530243246
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093411 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530243246 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570093411 لعام 1445 هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة عامة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (الشركة (...) مساهمة عامة)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات العامة)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدائرة لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1445/03/03هـ، وفيها حضر المدعي وكالة/ (...) هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (83698522)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أبرز ما نصه: أولاً: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب كيابل وصيانة أعمال المشروع الخاص بالشركة، وتم تحديد مدة (٦) ستة أشهر لإنجاز العمل، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/١١/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٨/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٥,٧٥٨) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٦,٤٦٥) ستة وأربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال سعودي، في حين أن المدعى عليها استلمت كامل مبلغ التعاقد (٥٥,٧٥٨) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي. ثانياً: توقفت المدعى عليها عن إكمال المشروع، وبذلك خالفت ما تم الاتفاق عليه من إكمال أعمال الصيانة لخدمات المشروع، كما أنها لم تركب الكيبل وهو مهم وضروري بالنسبة للمشروع، كما لم تكمل طلب الشراء. ثالثاً: نتج من المدعى عليها بعدم إكمال الأعمال المتفق عليها إهمال وتقصير؛ وذلك لوجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، ومقدار التعويض المطلوب (٩,٢٩٣) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي؛ عبارة عن المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (٥٥,٧٥٨) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، بعد حسم ما تم إنجازه من أعمال. عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (9,293) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه طلب المهلة لإحضارها فأجيب لذلك ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1445/03/11هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه (...) مالك المؤسسة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه عن جوابه ذكر بأن ما قدمته المدعية من مستندات هي مترجمة وليس معها أصل، كما أن المستندات المقدمة عبارة عن مراسلات بين موظفي المدعية، وأن من ضمن المستندات شهادة إكمال عمل؛ وهذا يفيد براءة ذمتي، فكيف تطالبني المدعية بمثل هذه الدعوى، إضافة إلى أن المبالغ التي تستند عليها المدعية خالية من البينات. وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه يطلب اليمين النافية للمدعى عليه لنفي الدعوى. ثم سألت الدائرة المدعى عليه هل هو مستعد لأداء اليمين؟ فاستعد بذلك بعدما ذكرته الدائرة بعظم اليمين، وحلف على الصيغة الآتية قائلاً: (أحلف بالله العظيم الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة أنه ليس في ذمتي للمدعية أية مبالغ متبقيـة. والله العظيم). بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (9,293) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي، عبارة عن المتبقي من المبلغ المدفوع للمدعى عليها وقدره (٥٥,٧٥٨) خمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي، بعد حسم ما تم إنجازه من أعمال. وحيث كانت إجابة المدعى عليه/ (...)، مالك المؤسسة المدعى عليها منكرة لما جاء في دعوى المدعية وبيناتها التي تستند عليها، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى، وبما أن المادة التاسعة والتسعون من نظام الإثبات نصت على أن: 1- للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة ، وحيث أن المدعى عليه أدى اليمين على النحو الوارد أعلاه، ولقوله ﷺ: لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ ، ولما جاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات التي نصت على أن: كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه ؛ الأمر الذي يتبين للدائرة معه خلو ذمة المدعى عليه من مبلغ المطالبة المدعى به، وعليه تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث