حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530166114
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471154222/1444
رقم الحكم:4530166114
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471154222 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530166114 التاريخ: ١١ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4471154222 لعام 1444هـ المدعي: شركة جوان الشمال للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عصر النجاح الوقائع: تتلخص وقائع هذا الدعوى في أنه تقدمت المدعية إلى هذه المحكمة بلائحة ادعاء ضد المدعى عليها، وبد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم جلسة في 22/12/1444هـ: حضر/ يوسف عايد عويش المهيمزي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (٤٤٣٠٥٧٤٤٦)، وحضر لحضوره/ اسامه عزيز صويان العوفي الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (446014540)، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن تحرير الدّعوى فحررها بما نصه: [أولا - المدعي شركة جوان الشمال للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بصفتها المالك السابق لمطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) ثانياً - تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها شركة عصر النجاح القابضة بالاتفاقية رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بصفتنا الممنوح اليه حق الامتياز وصفتهم مانح حق الامتياز بمبلغ 40000 دولار أمريكي أي ما يعادل 150000 ريال سعودي (مرفق نسخة من الاتفاقية) على أن يتم منحنا الامتياز من قبل شركة عصر النجاح القابضة للعلامة التجارية المسجلة لصالحهم برقم تسجيل العلامة التجارية بالمملكة العربية السعودية (142800614) وبناءً على الاتفاق منح حق الامتياز تم استئجار موقع الفرع وبعد موافقة شركة عصر النجاح القابضة على الموقع تم توقيع الاتفاقية على أن يتم تشغيل الفرع خلال 6 أشهر وبعد تجهيز الفرع من الاعمال الانشائية والتصاميم والديكورات بتكلفة إجمالية وقدرها (486000) ريال سعودي وحيث أن شركة عصر النجاح القابضة قد تأخرت بتسليمنا المخططات لبدء الاعمال الانشائية تم طلب المخططات من قبل المكتب الهندسي المشرف على المشروع بتاريخ 05/04/2022م وتم إرسال المخططات بشكل غير مكتمل ونواقص بتاريخ 28/04/2022م وبعد التعديل واستكمال المخططات تم إرسالها من قبل شركة عصر النجاح القابضة للمكتب الهندسي المشرف على المشروع بتاريخ 28/05/2022م وتم بدء الأعمال من قبلنا بتاريخ 30/05/2022م باستلام المكتب الهندسي واشعارهم عن طريق مجموعة الواتساب بفيديو وصور ورسائل لبدء الأعمال وبعد الانتهاء من التجهيزات والتصاميم المطلوبة من قبل شركة عصر النجاح القابضة لبدء تشغيل الفرع تم اشعارهم عن طريق مجموعة الواتساب بفيديو وصور ورسائل بتاريخ 28/09/2022م بأن الموقع جاهز حسب الطلبات التي تم طلبها من قبلهم لدى المخطط الانشائي المعتمد من قبل مانح الامتياز ولم يتبقى سوى تدريب العمالة حسب تقرير المكتب الهندسي المشرف على المشروع الذي يوضح التكلفة وجميع المراحل التي ذكرت (مرفق نسخة منه) وعند الطلب من مانح الامتياز بان المصنع وفق للمادة رقم ٢٥من العقد والتي تنص على (موافاة الممنوح إلية الامتياز بمواد التسويق واي مواد ترويجية أخرى تعتبر ضرورية او قد تطلب بشكل معقول علي ان يتم دفع قيمتها من قبل الممنوح له الامتياز مقدما قبل التوريد) والمادة رقم ٢٧ من العقد والتي تنص على (ابلاغ الممنوح الية الامتياز بكافة المعلومات والتحسينات والارشادات المحدثة التي يكون مانح الامتياز على علم بها فيما يتعلق بتشغيل الفرع وبدا النصح والمشاورة والارشادات والمساعدات العلمية فيما يتعلق بتشغيل الفرع بناء على الممنوح إلية الامتياز) لحين ذلك قام مانح الامتياز بالتخلي عن الشروط المتفق عليها وفق للعقد وتم تعطيلنا مره أخرى من قبلهم حسب الأسباب التي تمت إفادتنا بها من قبلهم بأن مصنع المواد غير جاهز وفق للمادة ٢٩من العقد والتي تنص على (تزويد الممنوح إلية الامتياز بالتدريب الكامل او بالمراجع التفصيلية للتشغيل ومزاولة أنشطة سواء كان الإنتاج بالمصنع او التسويق وعرض المنتجات بفروع وضبط الجودة) وبعد انتظارنا لهم ومحاولاتنا العديدة معهم للاستفسار عن الاعمال المتبقية للافتتاح ومطالبتهم بتدريب العمالة وتقديم الخبرات لاستكمال إجراءات الامتياز وأرسال عدة مرات والاتصال بمانح الامتياز وفقا لما تقتضيه الأنظمة واللوائح بأن يتم التعجيل حتى يكونون بكامل جاهزيتهم حتى نستطيع البدء بتشغيل الفرع وتدارك الوضع بتعويض الخسائر المتراكمة علينا منذ بدأ التأسيس والتي كنا نامل تجاوزها بعد الافتتاح وتشغيل الفرع وفي المقابل لا نجد منهم سوى الرد البسيط الغير مجزي والمتأخر وأحياننا عدم الرد ومما يترتب علينا من إيجارات وتأخير لمصالحنا وخسائر ومبالغ تم دفعها للإنشاءات والايجارات وانتظارهم لمدة أكثر من (6أشهر) من بعد تبليغهم بأن الموقع جاهز، وفق للمادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ. والواردة الاتي على مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح وفقاً لما تحدده اللائحة قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز، أيهما أسبق، يجب أن يراعى في وثيقة الإفصاح ما يأتي: أ- أن تحرر باللغة العربية، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة، ب- أن تكون واضحة ودقيقة، في حال تقديم مانح الامتياز إلى صاحب الامتياز -الذي ينوي التعاقد معه- معلومات تتعلق بالأداء المالي السابق أو المتوقع لأعمال الامتياز المملوكة له أو لأي شخص ضمن مجموعته؛ فعليه تضمين هذه المعلومات في وثيقة الإفصاح ومراعاة استيفائها للأحكام والشروط التي تحددها اللائحة، بما نصة النظام علي ان يقوم مانح الامتياز بتزويد الممنوح له الامتياز بالأداء المالي والافصاح عن جميع ما يلزم الممنوح له الامتياز لم يقم مانح الامتياز بتزويدنا بذلك وفق للمادة الخامسة من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٢٢ بتاريخ ١٤٤٤/٢/٩هـ قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٢ بتاريخ ١٤٤١/٢/٩هـ. والواردة الاتي لا يجوز عرض فرصة الامتياز أو منح الامتياز إلا بعد ممارسة أعمال الامتياز وفقاً لنموذج عمل الامتياز مدة لا تقل عن سنة واحدة من قبل شخصين أو في منفذي بيع مختلفين على الأقل، ويجوز أن يكون أحد هذين الشخصين مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته وفق لما ورد بالمادة المذكورة أعلاه حيث ان صاحب الامتياز لم يقوم بممارسة أعمال الامتياز وفق لنموذج الامتياز مدة لا تقل عن سنه واحدة، ثالثا - قامت المدعى عليها بإرسال إشعار لنا رقم ASH/012 وتاريخ 01/02/2023م (مرفق نسخة منه) متضمن فسخ العقد لعدم الالتزام بالمدة المتفق عليها والذي يفيد أن الثابت لهم تخلفنا عن تشغيل الفرع محل العقد لمدة تجاوزت 11 شهرا وقرارهم بفسخ الاتفاقية المذكورة أعلاه من تاريخ إشعارهم لنا ومطالبتهم لنا بإزالة أي لوحات أو مثبتات أو أي علامات أخرى من مقرنا وعدم استخدامنا للعلامة التجارية والاسم التجاري وجميع ما يتعلق بالملكية الفكرية مستقبلا وإبلاغهم لنا بتمسكهم بحقوقهم القانونية التي كفلها النظام لهم وتم الرد من قبلنا عليهم بالخطاب الصادر رقم MI/11046 وتاريخ 12/02/2023م (مرفق نسخة منه) والذي أفدناهم به بسبب التخلف عن افتتاح الفرع وتشغيله والذي هو صادر منهم ومطالبتنا لهم بما ترتب علينا من خسائر وتكاليف وإيجارات، رابعاً - ولما كان السبب في التأخير من جانب المدعى عليها وذلك وفقا للأسباب المذكورة بالفقرة الثانية من تحرير الدعوى وبناء على الخطاب الوارد من جانب المدعى عليها بفسخ العقد ولجميع ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليها بالآتي: إلزام شركة عصر النجاح القابضة مانح حق الامتياز لنا بالاتفاقية رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بأن يتم دفع الخسائر التي ترتبت علينا عن الاعمال الإنشائية المقدرة بمبلغ وقدره (486000) ريال]ا.ه، وتشير الدّائرة إلى أنّ وكيل المدعية قد حصر دعوى موكلته في الطلب المشار إليه آنفًا بعدما أفهمته الدّائرة بمضمون أحكام المادة (العشرون) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن الدّعوى؟ فطلب مهلة لذلك، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: الثابت أن المدعية ليس لها صفة في الدعوى، إذ أن الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والسجل التجاري للمدعية (...) وبذلك يتبين أن كلا السجلين مختلفة ولكل منهما ذمتهما المالية المستقلة في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والصفة شرط جوهري في قبول الدعوى (۲۲٧٤) لعام ١٤٣٨). فعليه تنعدم صفة المدعية في رفع الدعوى ومن الأخرى عدم قبول الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت: أولا: من حيث الشكل: ذكر وكيل المدعى عليها ان المدعية ليس لها صفة في الدعوى وان الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند سجل تجاري رقم (...) وان المدعية سجلها التجاري رقم (...)، حيث نفيد فضيلتكم انه ما ورد بمذكرة الدفاع المقدمة من المدعى عليها غير صحيح والصحيح ان المدعية شركة جوان الشمال هي صاحبة الصفة في الدعوى حيث انها هي المالك السابق لمطعم بوم لاند لحظة توقيع عقود الامتياز وذلك ثابت من خلال الختم المذيل بعقد الامتياز وان المطعم بوم لاند تم التصرف في بيعه من قبل شركة جوان الشمال وذلك بتاريخ 17/02/1443ه الموافق 12/09/2022م على المالك الجديد شركة ساس وذلك بعد تجهيز المطعم ودفع المبالغ المطالب بها بالدعوى من قبل المدعية ونفيد فضيلتكم بأن جميع مبالغ تكلفة الامتياز وتجهيز المطعم تم دفعها من قبل المدعية قبل نقل ملكية المطعم وبعد ذلك تم اخذ الموافقة من قبل المدعى عليها بنقل ملكية المطعم وتم ذلك، ثانيا: من حيث الموضوع: ان القصور من جانب المدعى عليها حيث انها قامت بالإخلال بالعقد المتفق عليه بين الطرفين وذلك في عدة أسباب: نفيد فضيلتكم بان المدعية اتفقت مع المدعى عليها بموجب العقد تاريخه 27/02/2022م وبعد موافقة المدعى عليها للموقع حيث اشترطت المدعى عليها انه لابد من انجاز الاعمال الانشائية خلال مدة أقصاها 6أشهر وتم ذلك على ان تقوم المدعى عليها بتسلم المخططات للمدعية لتنفيذ الاعمال وتم طلب المخططات من المدعى عليها للبدء بالأعمال وعند الطلبات المتكررة من قبل المدعية تم ارسالها من قبل المدعى عليها وبها نقص وغير مكتملة وذلك بتاريخ 28/04/2022م وتم افادة المدعى عليها بأن المخططات غير مكتملة وبها نواقص وبعد شهر كامل وذلك بتاريخ 28/05/2022م تم التعديل وارسال - المخططات مرة أخرى من قبل المدعى عليها وتم البدء بتنفيذ الاعمال من قبل المدعية بتاريخ 30/05/2022م وتم انهاء جميع الاعمال الانشائية المطلوبة وتجهيزها خلال أربعة أشهر وذلك بتاريخ 28/09/2022م وتم أشعار المدعى عليها بأن المطعم جاهز لتقوم المدعى عليها بتجهيز المصنع وتدريب العمالة وبعد الانتظار لم تقوم المدعى عليها بتجهيز المصنع ولم تلتزم بذلك، حيث نفيد فضيلتكم انه وبعد كل هذا العمل من قبل المدعية تم أشعارها بفسخ العقد المبرم بسبب التأخير حيث انه لا يخفى على فضيلتكم بان جميع ما ترتب على ذلك هو من قبل المدعى عليها من تأخير وعدم الالتزام بعقد الامتياز المتفق عليه، نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لم تقدم للمدعية أي نسخة من الإفصاح والأداء المالي أثناء الاتفاق ولحين ذلك تم تنفيذ جميع الاعمال من قبل المدعية وبأكمل وجه، ولعلم فضيلتكم بأن المدعية هي من قامت بتوقيع عقد الامتياز وهي من قامت بدفع جميع المبالغ ومبالغ الاعمال الانشائية المطالب بها من قبل المدعية وان المدعى عليها هي من لم تلتزم بعقد الامتياز حيث نطلب من فضيلتكم الاتي: نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها شركة عصر النجاح مانح حق الامتياز لنا بالاتفاقية رقم ASH/FRN/002بتاريخ 27/02/2022م بأن يتم دفع الخسائر التي ترتبت علينا عن الاعمال الانشائية المقدرة بمبلغ (486000) أبع مائة وست وثمانون الف ريال ، ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ختامية تضمنت: 1-الثابت أن المدّعية ليس لها صفة في الدعوى، إذ أن الطرف الثاني بموضوع النزاع هو مطعم بوم لاند لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) والسجل التجاري للمدّعية (...) وبذلك يتبيّن أن كلا السجّلين مختلفة ولكلٍ منهما ذمتهما المالية المستقلة في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، والصفة شرطٌ جوهري في قبول الدعوى (2274 لعام 1438)، فعليه تنعدم صفة المدعية في رفع الدعوى وعليه فالواجب فقهاً ونظاماً عدم قبول الدّعوى، 2-ذكرت المدّعية في جوابها على أنه تم بيع مطعم بوم لاند على شركة ساس بتاريخ 12/9/2022م -على فرض صحة الادعاء - أي بعد العقد المُبرم مع موكّلتي، وأرفقت عقد المبايعة بينة على ذلك، وقد جاء النص في البند الأول من عقد المبايعة بينهما على (باع الطرف الأول مطعم بوم لاند للطرف الثاني،....... وتنازله عن السجل بما له من حقوق وما عليه من التزامات...) وهذا فيه دلالة قاطعة على عدم صفة المدّعية إضافة الى سقوط حقها في المطالبة لانتقال كافة الحقوق والالتزامات لشركة ساس - على حد ادعاءها- مما تستقر الصفة لغيرها بالبينة التي قدّمتها، 3- كيديّة دعوى المدّعية حيث ذكرت ابتداءً بأنها المالكة لمطعم بوم لاند ثم ذكرت بالمذكرة الجوابية بأنه تم بيع مطعم بوم لاند على شركة ساس مع انتقال كافة الحقوق والالتزامات، وعلى إثر ذلك ليس لها حق في رفع الدعوى، لذلك كله يثبت لدى فضيلتكم كيديّة دعوى المدّعية ويجب رفضها وفقاً للمادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، وتأسيساً على ما تقدّم بيانه نطلب من فضيلتكم بعدم قبول الدعوى لما ذُكر ، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر أطراف الدعوى، وقد تم تحضيرهم الكترونياً، وبسؤالهما عما يودون إضافته فقرروا جميعاً الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة والفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى الحاضرين في هذه الجلسة بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى: إلزام المدعى عليها مانح حق الامتياز بموجب الاتفاقية رقم ASH/FRN/002 بتاريخ 27/02/2022م بأن يتم دفع الخسائر التي ترتبت على المدعية عن الاعمال الإنشائية المقدرة بمبلغ وقدره (486.000) ريال، ولما كان من الثابت أن المدعية قد باعت المحل التجاري لشركة أخرى، وقد جاء في وثيقة المبايعة بينهما بأنه: باع الطرف الأول مطعم بوم لاند للطرف الثاني،....... وتنازله عن السجل بما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وبما أنه بموجب هذه المبايعة قد انتقلت فيها حقوق المحل التجاري – محل الدعوى – بما له من حقوق وعليه من التزامات للمشتري شركة ساس، وعليه فإن المدعية لا تملك الصفة في المطالبة بهذه المبالغ من قيمة الأعمال الانشائية، لانتفاء صفتها بهذا المحل؛ وذلك عملاً بالقاعدة الشرعية: الغُرْمُ بالغُنْم ، ولا ينال من ذلك لو قيل بأن استحقاق هذه الاعمال الانشائية قبل بيع المدعية للمحل التجاري (المطعم)، لكان جواب الدائرة على ذلك، بأن المدعية قد اسقطت حقها بالمطالبة بذلك ببيع المحل التجاري لشركة أخرى، حيث أن مناط مستند المدعية في استحقاقها لهذا المبلغ هو قيام المدعى عليها بفسخ حق الامتياز في المطعم بلا مسوغ مشروع حسب ما ذكرت، وعليه فإن مدار تلك العلة قد انتفت في انتقال المحل لشركة أخرى. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.