حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530217121

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471084275/1445
رقم الحكم:4530217121
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471084275 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530217121 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ لعام ١٤٤٥ه الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٥هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ، الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، إلى تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ، الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، بموجب (شريك في الشركة)، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها بسبب (عدم التجاوب والاضرار بالشركة). ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم ندب مكتب محاسبي وصرف الأرباح)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ، الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، مما تسبب بـ(عدم دفع الارباح)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعمد الاضرار) ومقدار التعويض المطلوب (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بما يلي: ١-تسليمي أرباحي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٢/١١/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة: (بموجب عقد تأسيس شركة (...) المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م بين كلاً من المدعى عليها/ (...) وموكلي، حيث يمتلك موكلي حصة من شركة (...) وقدرها ٢٥% خمسة وعشرون من مائة من حصص الشركة، وحيث يستحق موكلي بناء على شراكته في الشركة نسبة ٢٥% من الأرباح عن عام ٢٠٢١م لما له في الشركة من أرباح مستحقة، وقد طلبنا من المدعى عليها عدة مرات صرف أرباح موكلنا في الشركة ولم يتم التجاوب من قبلهم وذلك بالمخالفة الصريحة للمواد (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وبالمخالفة للفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من عقد تأسيس الشركة والتي نصت على (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى المدير أن يرسل إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مراجع الحسابات ...)، ويقول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم)، وحيث لم يتم اصدار القوائم المالية للشركة أو صرف أرباح موكلنا حتى الآن مما جعلنا نقيم هذه الدعوى للمطالبة بأرباح موكلنا في الشركة. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليه بدفع أرباح موكلي بنسبة وقدرها ٢٥% خمسة وعشرون من مائة من أرباح الشركة) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلا: أطلب مهلةً للرد عليها. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعي بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/١٢/١٤٤٤هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، هذا وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، تضمنت ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد على دعوى المدعي؛ بصفتي وكيلا عن المدعى عليه؛ وتتلخص بالنقاط التالية: ١. بشأن ركن الدعوى وهو موضوعها والحق المدعى به؛ فقد زعم المدعي أن له أرباحا في الشركة؛ ولم يحدد مقدار هذه الأرباح، وصرح بعدم علمه بها في صحيفة الدعوى. ٢. كما أن المدعي لم يحدد الموجَب لاستحقاق وصرف هذه الأرباح. ٤. وحيث نص المبدأ القضائي التجاري، على وجوب التحقق من وجود حق مسلوب قبل إقامة الدعوى وتدخل القضاء. ٥. كما أن دعوى المدعي سابقة لأوانها. ٦. وحيث إن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي حق ومصلحة قائمة ومستقرة؛ بمقتضى المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، وإن دعوى المدعي خلاف ذلك؛ فضلا عن إجمالها وعدم تحريرها ٧. وحيث إن دعوى المدعي غير محررة؛ ويلزم من الدعوى أن تكون محررة؛ بموجب المادة السادسة والستين من نظام المرافعات. ٨. وحيث أن الربح دائر بين الوجود والعدم، والمدعي لم يثبت وجود أرباح، ولا وجود مستند استحقاق الأرباح على فرض التسليم بوجودها، فهو من قبيل الطلب بالشيء قبل أوانه. ٩. وحيث أن المدعي ادعى وجود أرباح دون تحديدها وتحديد مقدارها والبحث عن مدى تحققها واقعا، يعد مخالفًا لما يجب أن تتضمنه صحيفة الدعوى حيث إن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع الأسانيد، والمدعي مع عدم تحديه للأرباح والمستند على وجودها، والمستند على استحقاق صرفها، بذلك يكون المدعي لم يحرر دعواه ولم يحصر طلباته وأسانيده، وطالب بالشيء قبل أوانه، وقد نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية. ١٠. وحيث أن دعوى الضرر والتعويض تستوجب ركن الخطأ والسبب والعلاقة السببية وهو منتفي. ١١. وحيث إن القاعدة على رفع الضرر وإزالته؛ والمدعى عليه متضرر من هذه الدعوى. ١٢. لذلك كله يطلب المدعى عليه من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى؛ والله يحفظكم.)، كما قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٣/١٢/١٤٤٤هـ تضمنت ما يلي (مذكرة جوابية في الدعوى رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ مقدمة من موكلي المدعي/ (...) للرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها شركة/ (...)، نفيد فضيلتكم بأن كل ما ورد بمذكرة المدعى عليها غير صحيح، ونفيدكم بالآتي: ١- نكلت المدعى عليها عن الرد موضوعاً على دعوانا، ودفع وكيلها بكلام مرسل لا صحة له كذكره ما نصه (كما أن المدعي لم يحدد الموجب لاستحقاق وصرف هذه الأرباح) (وحيث نص المبدأ القضائي التجاري على وجود حق مسلوب قبل إقامة الدعوى وتدخل القضاء) (وحيث أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي حق ومصلحة قائمة ومستقرة) إلى غير ذلك من كلام مرسل ونطلب من فضيلتكم إثبات نكوله في الرد على دعوانا طبقاً لنص المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي). ٢- أن موكلي يطالب بالأرباح المستحقة له في شركة (...) لما له من شراكة فيها بموجب عقد تأسيس الشركة المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ١٠/١١/٢٠٢١م، حيث يمتلك موكلي حصة من شركة (...) وقدرها ٢٥% خمسة وعشرون من مائة من حصص الشركة، وحيث يستحق موكلي بناء على شراكته في الشركة نسبة ٢٥% من الأرباح عن عام ٢٠٢١م، وهذا هو سبب رفع دعوانا. ٣- بشأن مقدار أرباح موكلي والمطالب بها في الدعوى عن عام ٢٠٢١م فهي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) ومرفق لفضيلتكم القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢١م والموضح بها بأن مقدار أرباح الشركة في نهاية السنة المالية مبلغ وقدره (٧.٥١٤.٦٥٧ ريال) ليكون نسبة ٢٥% منها مبلغ وقدره (١.٨٧٨.٦٦٤ ريال) وبعد تجنيب ١٠% من الأرباح لزيادة رأس المال تصبح الأرباح المستحقة لموكلي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما وضحنا. ٤- لما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه يستلزم لدعوى التعويض وجود الخطأ والضرر والسببية، وحيث توافرت هذه الأركان في الدعوى من خطأ المدير في حبس أرباح موكلي منذ عام ٢٠٢١م والضرر الواقع على موكلي نتيجة حبس مستحقاته طوال هذه المدة وعلاقة السببية المتمثلة بين الخطأ والضرر المتسبب به المدعى عليه، مما يجعل قيام أركان المسئولية تمت صحيحة. ٥- طلبنا من المدعى عليها عدة مرات صرف أرباح موكلنا في الشركة ولم يتم التجاوب من قبلهم وذلك بالمخالفة الصريحة للمواد (١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وبالمخالفة للفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من عقد تأسيس الشركة والتي نصت على (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى المدير أن يرسل إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مراجع الحسابات ...). ٦- نصت المادة الثامنة عشر من عقد التأسيس على (توزع أرباح الشركة السنوية الصافية على النحو التالي: ١- توزع صافي أرباح الشركة السنوية الصافية بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف ومصاريف الإدارة والمكافآت وبعد خصم الزكاة والضريبة وبعد صدور التقرير المالي المعتمد بموجب قرار الشركاء حسب أغلبية الأسهم) وحيث لم يتم صرف أرباح موكلنا كما وضحنا لفضيلتكم ويقول الله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ..﴾ وعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ" فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئا يَسِيراً، يَا رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَضِيبا مِنْ أَرَاكٍ". رواه مسلم. وعليه يتضح لفضيلتكم صحة دعوى موكلي ومماطلة المدعى عليها في الرد على دعوانا وصرف أرباح موكلي. ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع أرباح موكلي بنسبة وقدرها ٢٥% خمسة وعشرون من مائة من أرباح الشركة بإجمالي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤ ريال) ٢- الزام مدير الشركة بتعويض الشركة والشركاء بمبلغ وقدره خمسون الف ريال)، وعقب وكيل المدعى عليها بجواب عبر النظام أثناء الجلسة تضمن ما يلي: (أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد على المذكرة الجوابية للمدعي؛ وتتلخص بالنقاط التالية: ١. بشأن ادعاء المدعي نكول موكلتي؛ فلا صحة لذلك، فالمدعي في أول مذكرة له لم يحدد ماذا يريد بالضبط، واكتفى بقوله: (ثبوت أرباح للشركة لي منها ما لا أعلمه)، وقوله في طلباته الختامية: (تسليمي أرباحي) بشكل مجمل ومطلق غير محرر؛ مما حدا بموكلتي للإجابة بذلك الجواب وفق الشرع والنظام. ٢. وبشأن الإجابة على ما ذكره المدعي في مذكرته الجوابية الأخيرة، فادعاؤه أنه مستحق عن السنة المالية ٢٠٢١م لأرباح قدرها (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وأربعة وأربعون ريالا؛ فهذا غير صحيح مطلقا؛ بموجَب قرار الشركاء (مرفق١) باتفاق جميع الشركاء بمن فيهم المدعي، والصادر بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م والمذيل بمصادقة المدعي بتوقيعه؛ والمستند على التقرير المحاسبي الذي اعتمد عليه المدعي في دعواه هذه، وهذا القرار نص على أن الربح المستحق للمدعي هو (٩٠٣,٦٦٤) تسعمائة وثلاثة آلاف وستمائة وأربعة وستون ريالا فقط لا غير؛ مما يبطل معه ادعاء المدعي الأرباح بالمبلغ المذكور. ٣. كما أن المدعي تَسَلَّمَ جميع الأرباح المقررة له والتي أثبتناها في الفقرة (٢) من هذه اللائحة، وتسلم -كذلك- زيادة عليها، بمبلغ إجمالي قدره (١,٥٦٥,٢٢٦) مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألفا ومائتان وستة وعشرون ريالا؛ بموجَب الشيك المحرر لصالح المدعي برقم (٧٩٨) بتاريخ ٢٥/ ٠٥/ ٢٠٢٢م، المسحوب على بنك (...)(مرفق٢). والذي تم صرفه له؛ بموجَب أمر من مدير الشركة (مرفق٣) بصرف الأرباح المقررة للمدعي للسنة المالية ٢٠٢١م. والمثبت بقيد اليومية في سجل المدعي في الشركة برقم (٢٤٢٢٨/ ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢م (مرفق٤)؛ فلا وجه لمطالبته بالصرف مرة أخرى في هذه الدعوى. ٤. وادعاء المدعي أن موكلتي حبست مستحقاته فهذا غير صحيح؛ لما بيناه في الفقرة (٢، ٣) من هذه اللائحة؛ فالمدعي أخذ حقه وزيادة عليه. ٥. وحيث إن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي حق ومصلحة قائمة ومستقرة؛ بمقتضى المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، وإن دعوى المدعي خلاف ذلك؛ لما بيناه. ٦. وحيث إن القاعدة على رفع الضرر وإزالته؛ وموكلتي متضررة من هذه الدعوى. ٧. لذلك كله؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي؛ والله يحفظكم) وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بان عليه الجواب خلال خمسة أيام عبر النظام، وأفهمت وكيل المدعى عليها بأن له الجواب خلال السبعة التالية فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله؟ أرفق مذكرة والمتضمنة: (مذكرة جوابية في الدعوى رقم ٤٤٧١٠٨٤٢٧٥ مقدمة من موكلي المدعي/ (...) للرد على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها شركة/ (...)، نفيد فضيلتكم بأن كل ما ورد بمذكرة المدعى عليها غير صحيح، ونفيدكم بالآتي: ما زال وكيل المدعى عليها يغالط في الرد على الدعوى ويكرر نكوله في الجواب موضوعاً بل وينسب كلام لنا لم يتم النص عليه في لائحة دعوانا ولا في مذكرات الدفاع المقدمة منا كذكره ما نصه (فالمدعي في أول مذكرة لم يحدد ماذا يريد بالضبط واكتفى بقوله ثبوت أرباح للشركة منها ما لا أعلمه) (تسليمي أرباحي) وهذا تقوّل من المدعى عليه على لساني ولسان موكلي بما لا نقوله أو ندفع به ونحتفظ بحقنا في الرجوع عليه في هذا الشأن. بشأن قرار الشركاء المرفق من المدعى عليه والذي ورد النص فيه بأن أرباح موكلي مبلغ وقدره (٩٠٣.٦٦٤ ريال) فهذا القرار هو قرار صوري لا صحة له وذلك لتقديمه لوزارة التجارة لإستيفاء الإجراءات النظامية أمامها فقط ومما يثبت ذلك ما يأتي: أنه ورد النص صراحة في القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢١م والموضح بها في الصفحة رقم (٥) بأن مقدار أرباح الشركة في نهاية السنة المالية مبلغ وقدره (٧.٥١٤.٦٥٧ ريال) ليكون نسبة ٢٥% منها مبلغ وقدره (١.٨٧٨.٦٦٤ ريال) وبعد تجنيب ١٠% من الأرباح لزيادة رأس المال تصبح الأرباح المستحقة لموكلي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما وضحنا لفضيلتكم بمذكرتنا السابقة (مرفق ١ القوائم المالية للشركة لعام ٢٠٢١م). مرفق لفضيلتكم القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٢م (مع احتفاظنا بحقنا بأننا لم نعمد المكتب المحاسبي ونعترض عليه)، وهذه القوائم معتمدة من ممثل المدعى عليها والتي ورد النص فيها في الصفحة رقم (١) ما نصه (أساس الرأي المتحفظ: طلبنا مصادقة الشريك/ (...) على صحة رصيده الدائن الظاهرة بالإيضاح رقم ١٧ المرفق بهذه القوائم المالية البالغ (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال) كما في تاريخ هذه القوائم المالية...) (مرفق ٢ القوائم المالية لعام ٢٠٢٢م) كما ورد بالصفحة رقم ٢٦ من هذه القوائم بأنه (اعتمد هذه القوائم المالية للاصدار (...) بصفته المدير العام بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤هـ الموافق ١١/٠٦/٢٠٢٣م) وهذه بينة نظامية قاطعة تثبت صحة دعوى موكلي ومطالبته بالأرباح. مرفق لفضيلتكم خطاب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها بتاريخ ١٦/٠٤/٢٠٢٢م بشأن تدقيق القوائم المالية لدى مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون وورد النص فيه صراحة (تظهر سجلاتنا رصيد حسابكم لدينا دائن بمبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤.٥٩ ريال) فقط مليون وستمائة وثمانية وعشرون الف وستمائة وأربعة وستون ريال وتسعة وخمسون هللة لا غير كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م..) (مرفق ٣ الخطاب) وهذا الخطاب هو بينة نظامية تثبت لفضيلتكم بما لا يدع مجالاً للشك أرباح موكلي الحقيقية لدى المدعى عليها والبالغ قدرها (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). مرفق إيميل مرسل من المدير العام/ (...) لموكلي بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣م ما نصه (سعادة الأستاذ (...) .. بالإشارة إلى حضوركم الشركة بتاريخ ١٧ أبريل ٢٠٢٣م الساعة الثانية ظهراً وحيث تم الشرح التفصيلي لكم عن رصيد حسابكم في الشركة نأمل التوقيع على المصادقة وارساله لنا في أقرب وقت ممكن...) (مرفق ٤ الإيميل) فممثل المدعى عليها يشير في هذا الإيميل على المصادقة المرسلة لموكلي والمشار إليها في البند (ت) من هذه المذكرة والتي أثبتت بأن أرباحه في الشركة مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). وعليه يتضح لفضيلتكم حقيقة أرباح موكلي لدى المدعى عليها وصورية المحضر المقدم من وكيل المدعى عليها والمؤرخ في ٢٠/٠٤/٢٠٢٢م. غير صحيح ما دفع به وكيل المدعى عليها بأنه تم صرف أرباح موكلي عن عام ٢٠٢١م، حيث أن الشيك المرفق برقم ٠٠٠٧٩٨ وتاريخ ٢٥/٠٥/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (١.٥٦٥.٢٢٦ ريال) والمسحوب على بنك (...) هو خاص بجزء من أرباح السنة المالية ٢٠٢٠م وليس السنة المالية ٢٠٢١م ومما يثبت ذلك نرفق لفضيلتكم القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٠م (مرفق ٥ القوائم المالية عن عام ٢٠٢٠م) حيث جاء اجمالي الدخل الشامل للشركة في الصفحة رقم (٤) (١٤.١٦٠.٩٠٤ ريال) أربعة عشر مليون ريال ومائة وستون الف وتسعمائة وأربعة ريالات، ليكون نسبة ٢٥% منها مبلغ وقدره (٣.٥٤٠.٢٢٦ ريال) وهي نصيب موكلي من الأرباح عن عام ٢٠٢٠م وقد تم اتخاذ الآتي حيال هذه الأرباح: تم خصم مبلغ وقدره (٧٢٥.٠٠٠ ريال) من الأرباح لزيادة رأس مال الشركة. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٨٠ بتاريخ ١/٥/٢٠٢١ والمسحوب على بنك (...) بمبلغ ٥٠٠٠٠٠ ريال. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٨٦ بتاريخ ٤/٩/٢٠٢١ والمسحوب على بنك (...) بمبلغ ٧٥٠٠٠٠ ريال. تم الصرف لموكلي الشيك رقم ٧٩٨ بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢٢ والمسحوب على بنك (...) بمبلغ ١٥٦٥٢٢٦ ريال (مرفق ٦ الشيكات). ليكون اجمالي هذه المبالغ مبلغ وقدره (٣٥٤٠٢٢٦ ريال) وهي أرباح موكلي عن عام ٢٠٢٠م كما هو موضح بالقوائم المالية المرفقة لفضيلتكم. كما أن القوائم المالية للشركة عن عام ٢٠٢٢م والمرفقة لفضيلتكم في الفقرة رقم (ب) من البند رقم (٢) من هذه المذكرة (مرفق ٢ سابق) وكذلك الخطاب الموجه من المدعى عليها على مطبوعاتها والمشار إليه في الفقرة رقم (ت) من مذكرتنا (مرفق ٣ سابق) بالإضافة إلى الايميل المرسل من ممثل المدعى عليها بتاريخ ١٨/٠٤/٢٠٢٣م والمشار إليه في الفقرة (ث) من مذكرتنا. (مرفق ٤ سابق) يثبت لفضيلتكم أن أرباح موكلي عن عام ٢٠٢١م مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٤٤ ريال). نحتفظ بحق موكلنا بالرجوع على مدير الشركة ومسائلته نظامياً بشأن ما قام به من تلاعب وتغيير في سجلات وقيود الشركة، وحيث نصت الفقرات (أ-ب) من المادة الستون بعد المائتين من نظام الشركات على: (دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (ثلاث) سنوات وبغرامة لا تزيد على (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصفّ، سجَّل متعمدًا بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية للشركة أو فيما يعده من تقارير أو في البيانات الخاصة بتخفيض رأس مال الشركة أو كفاية أصولها لسداد ديونها عند التصفية، وغيرها من التقارير والبيانات التي تعرض على الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقًا لأحكام النظام، أو أغفل متعمدًا ذكر واقعة جوهرية في أي مما سبق بقصد إظهار المركز المالي للشركة بشكل مخالف للحقيقة. ب- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة، يستعمل أموال الشركة أو السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة، استعمالًا يعلم أنه ضد مصالح الشركة؛ لتحقيق أغراض شخصية، أو لمحاباة شركة أو شخص، أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة...). وعليه يتضح لفضيلتكم المخالفة الصريحة لممثل المدعى عليها للمواد (١٦٠،١٦٧، ١٦٨، ١٦٩) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١هـ وبالمخالفة للفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من عقد تأسيس الشركة والتي نصت على (يعد مدير الشركة عن كل سنة مالية القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي واقتراحاتهم في شأن توزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى المدير أن يرسل إلى الوزارة وإلى كل شريك صورة من هذه الوثائق وصورة من تقرير مراجع الحسابات ...). كما نؤكد لفضيلتكم احتفاظنا بالرجوع على الممثل النظامي للمدعى عليها بشأن ما قام به من تلاعب في سجلات وقيود الشركة، ونطلب من فضيلتكم احالته للنيابة العامة خوفاً من هروبه إلى بلده وذلك لكونه غير سعودي، وحيث نصت المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ١٤٤٢/٩/١٠هـ (يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام). ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم الآتي: الزام المدعى عليها بدفع أرباح موكلي بنسبة وقدرها ٢٥% خمسة وعشرون من مائة من أرباح الشركة عن عام ٢٠٢١م بإجمالي مبلغ وقدره (١.٦٢٨.٦٦٤ ريال) الزام مدير الشركة بتعويض الشركة والشركاء بشأن التأخر في صرف الأرباح بمبلغ وقدره خمسون الف ريال. إحالة المدير العام/ (...) للنيابة العامة للتحقيق معه بشأن التلاعب في سجلات وقيود الشركة وتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة ونظام الشركات ضده.)ا.هـ ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلًا: لقد تقدمنا بجواب عن طريق النظام الإلكتروني. هكذا أجاب، وبالاطلاع عليها تضمنت ما نصها: (أتقدم لفضيلتكم بلائحة الرد على المذكرة الجوابية للمدعي المؤرخة في ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٤هـ؛ وتتلخص بالنقاط التالية: ١. أثبتنا لفضيلتكم قرار الشركاء بالإجماع، والذي صادق عليه جميع الشركاء في الشركة بإمضائهم عليه بمن فيهم المدعي، وذلك على نسبة ما تم تجنيبه من الأرباح للسنة المالية (٢٠٢١م) محل الدعوى، وعلى نسبة ما خصص للتوزيع، ومقدار ما لكل شريك، وقد تم في هذا القرار تجنيب مبلغ قدره (٣,٩٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال بما يعادل (٥١%) من الأرباح، وليس كما يزعم المدعي أنها (١٠%) فقط؛ فلا وجه لمطالبة المدعي وقد تسلّم أرباحه وفق ماذكرناه مدللا ومسببا في مذكرتنا السابقة بما لاداعي لتكراره؛ بموجَب الشيك الذي أرفقناه في ردنا السابق! كما أن هذا القرار وما فيه من ميزانيات وحسابات مدقق من مراجع الشركة القانوني المعتمد من قبل الشركاء بمن فيهم المدعي. ٢. كما نرفق لفضيلتكم تأكيد الشركاء في الشركة بمن فيهم المدعي، ومصادقتهم على القرار المشار إليه في الفقرة (١) من هذه اللائحة، واطلاعهم الكامل النافي للجهالة، ومناقشتهم لكافة نشاطات الشركة، ومسائلها المالية، والحسابات الختامية لكل ما يتعلق بالسنة المالية (٢٠٢١م) محل الدعوى، وقناعتهم التامة لما توصّل إليه محاسب الشركة، وقناعتهم بما ذهب إليه مدير الشركة، ومصادقتهم على تجديد الثقة به، وإبراء ذمته، كما فوض كل الشركاء بمن فيهم المدعي مديرَ الشركة بالتوقيع على خطابات الإفصاح، وباعتماد القوائم المالية للشركة الصادرة من مكتب (...) عن هذه السنة المالية محل الدعوى؛ وذلك بموجب القرار الصادر من الشركاء بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٤٣هـ الموافق ٢٠/ ٤/ ٢٠٢٢م! (مرفق١)؛ فلا وجه لادعاء المدعي، وتنصّله من هذا كله، وادعائه الصورية بلا برهان ولا دليل، علاوة على الاتهامات العشوائية منه على أمانة ونزاهة مدير الشركة! وما أثبتناه لفضيلتكم في هذه الفقرة وفي الفقرة (١) من هذه اللائحة هو من المحررات التي هي حجة على المدعي؛ لتوقيعه ومصادقته عليها؛ بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات. ٣. حاول المدعي خلط أرباح أعوام أخرى في دعواه هذه؛ وهذا الخلط منه مرفوض، فلكل سنة مالية للشركة أرباحها الخاصة بها وقراراتها المنبثقة عن الجمعيات العمومية فيها، فما علاقة القوائم المالية للسنة المالية (٢٠٢٢م)؟ فالمدعي أساس دعواه هي أرباح العام (٢٠٢١م) كما جاء في مذكراته وطلباته الختامية، وقد أثبتنا لفضيلتكم القرار، وصرف المستحق له وفق هذا القرار. فالمدعي يسعى جاهدا لإثبات دعواه هذه عن طريق إقحام قوائم السنة المالية (٢٠٢٢م) التي لا علاقة لها بالدعوى، فلكل عام تقريره المحاسبي الخاص؛ مما يظهر معه خلط المدعي. كما تناسى المدعي إقراراته ومصادقاته التي أرفقناها بخصوص تجنيب المبالغ التي أثبتناها في الفقرة (١) من هذه اللائحة، ومهمِلا -كذلك- التقرير الصادر للسنة المالية (٢٠٢١م) من المحاسب القانوني للشركة والمختار من قبل الشركاء بمن فيهم المدعي، والذي صادق عليه المدعي كما أشرنا إليه في الفقرة (٢) من هذه اللائحة؛ وهذا -بلا شك- يبطل معه ادعاء المدعي. ٤. وحيث إن المحررات العادية حجة على المدعي؛ بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات؛ إذ إن المدعي قد صادق عليها، وصادق على سلامتها واطلاعه الكامل عليها، والقناعة التامة بها، وتجديد الثقة بمدير الشركة؛ فلا وجه لرجوعه. كما أنه استلم أرباحه وفق ماذكرناه مدللا ومسببا في مذكرتنا السابقة بما لاداعي لتكراره؛ بموجب الشيك المرفق. ٥. وحيث إن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي حق ومصلحة قائمة ومستقرة؛ بمقتضى المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية، وإن دعوى المدعي خلاف ذلك؛ لما بيناه. ٦. وحيث إن القاعدة على رفع الضرر وإزالته؛ وموكلتي متضررة من هذه الدعوى. ٧. لذلك كله؛ تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعي؛ والله يحفظكم.)ا.هـ وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان في إضافته؟ فأجاب المدعي وكالة قائلا: نكتفي ونتمسك بطلباتنا وما سبق تقديمه. هكذا أجاب، وأجاب المدعى عليه وكالة قائلا: نكتفي بما سبق تقديمه. هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥/٠١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المشار لهما أعلاه، ونظراً لتغير تشكيل الدائرة، عليه رأت حجز القضية لمزيد من الدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وجرى سؤال وكيل المدعى عليها عن سبب اختلاف قيمة الشيك الذي تم تسليمه للمدعي وعن المبلغ المرصود في قرار الشركاء فقرر قائلا :هذا المبلغ المرصود في الشيك عبارة عن أرباح لعام ٢٠٢١م وأرباح مجمعه هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر قائلا: اننا نطلب من الدائرة أن تقيم خبير للنظر في ما ذكر وكيل المدعى عليه من إقرار تضمن وجود الأرباح التي يذكرها ثم جرى سؤال أطراف الدعوى هل هناك ما ترغبون في إضافة غير ما تقدم فقرر ا أنهما يكتفيان بما قدما وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وحضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم: (...)، وقرر وكيل المدعي أن موكله أصطلح مع المدعى عليها على أن تسلم المدعى عليها مبلغ قدره مليون وأربعمائة وخمسة وتسعون ألف وتم استلام موكلي لشيك رقم ٨٢١ مسحوب على بنك (...) بتاريخ ١٦/ ٠٩ / ٢٠٢٣م وبذلك موكلي متنازل عن هذه الدعوى ولا يطالب المدعى عليها بشيء بخصوص هذه القضية ويعتبر هذا الصلح منهي لكافة النزاع بين الطرفين وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة الحاضر قرر قائلا: جميع ما ذكر وكيل المدعي صحيح وتم الصلح على ذلك وموكلتي تقرر أن هذا الصلح منهي لجميع النزاع بين الطرفين وبالرجوع للوكالة المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة تبين أنهما يملكان حق التنازل والصلح وعليه فقد قررت الدائرة إثبات ذلك كله الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على ما قرره وكيل المدعي من تنازل موكله عن الدعوى بموجب ما تم تسليمه له من الشيك المذكور وبناء إقرار وكيل المدعى عليها ومصادقته لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وحيث أفاد المدعي وكالة بما سبق وحيث إن الدعاوى تكون منقضية ومنتهية بحق المدعى عليه إما بالوفاء أو الإبراء، وحيث إن المدعي أفاد بتنازل موكله مقابل ما تم تسليمه من المدعى عليها مما تنقضي معه الخصومة، فلهذه الأسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الخصومة في الدعوى المقامة من المدعي / (...) سجل مدني (...)ضد المدعى عليها / شركة (...) سجل تجاري رقم (...) والله الموفق ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث