حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530214920

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570198234/1445
رقم الحكم:4530214920
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570198234 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530214920 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٩٨٢٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: الشركه (...) المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت ما يلي: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال عزل وذلك في أعمال عزل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,١٨١,٤٠٦.٠٠) ثلاثة ملايين ومائة وواحد وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٦٧٨,٥٠٩.٠٠) مليونان وست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,٩٠٠,٣٣١.٠٠) مليون وتسع مئة ألف وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧٧٨,١٧٨.٠٠) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٦٧٨,٥٠٩.٠٠) مليونان وست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- سلم المدعي للمدعى عليه ضماناً وفق البيانات التالية: رقم الضمان ((...)) في ١٤٤٣/٠١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٦م ونوع الضمان: ضمان بنكي الدفعة المقدمة.؛ انتهى فيها إلى طلب/أولاً: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٧٨,١٧٨.٠٠) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ثانيًا: ردّ الضمان للمسوغات التالية: استيفاء مبلغ الضمان حيث انه ضمان الدفعة المقدمة لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ أو الضمان بنكي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في هذا اليوم ٣/٣/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم ((...)) فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إضافة ممثل عنها على ملف الدعوى بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ بموجب الوكالة رقم ((...))، وعليه يتبن للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وتحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وسألت المدعية وكالة عن دعواها؛ فادعت بما يلي: (تعاقدت المدعى عليها فرع شركة (...) مع موكلتي بالعقد المؤرخ في ١١/٨/٢٠٢١م لتنفيذ أعمال العزل. وتم تنفيذ أعمال بقيمة (٢,٦٧٨,٥٠٩) مليونان وست مئة وثمانية وسبعون ألفًا وخمس مئة وتسعة ريال سعودي تم السداد منها مبلغ (١,٩٠٠,٣٣١) مليون وتسع مئة ألف وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي ليصبح المتبقي من المديونية مبلغ (٧٧٨,١٧٨) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ورغم وجود مطابقة مالية معتمدة تمثل إجمالي مبلغ المطالبة ورغم محاولاتنا المتكررة لحثها على السداد إلا أنها لازالت تماطل دون سند شرعي أو نظامي،وحيث أن ذلك قد تسبب في الأضرار لموكلتي واضطرها للاستعانة بمن يمثلها لاسترداد حقوقها مقابل أتعاب مدفوعة، واستنادا لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وحيث أن القاعدة الفقهية قد نصت على (أن الضرر يزال) وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي ما تكبدته من مبالغ لمباشرة هذه الدعوى، وتأسيسا على كل ما تقدم، فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغا وقدره(٧٧٨,١٧٨) سبع مئة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، المتمثلة في المتبقي من مستحقات موكلتي من قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة إلزام المدعى عليها برد الضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣ه الصادر من البنك (...) بمبلغ وقدره (٤١٧٢١٦) ريال سعودي للمسوغات التالية: استيفاء مبلغ الضمان حيث انه ضمان الدفعة المقدمة، هذه دعواي)، وبسؤالها عن الضمان البنكي هل تم تسييله ؟ فأجابت بالنفي، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل بناءً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن عقد مقاولة بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقد للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ لموكلتها قدره (٧٧٨,١٧٨) سبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي، بالإضافة إلى رد الضمان البنكي رقم ((...)) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣هـ، وقدمت في سبيل إثبات دعواها البينة المتمثلة في المصادقة على الرصيد المؤرخة في ١١/يناير/٢٠٢٣م المتضمنة الإقرار للمدعية بمستحقاتها بذات المبلغ محل الدعوى وذلك إلى تاريخ ٣١/ديسمبر/٢٠٢٢م، كما قدمت أمر الشراء المؤرخ في ١١/٨/٢٠٢١م والذي يتبين من خلاله أن الضمان البنكي إنما هو ضمان للدفعة الأولى، وقد انتفى الغرض المقصود منه بتتابع الأعمال بين الطرفين وتتالي الدفعات الحسابية بينهما، وحيث أنه ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، وذلك بإضافة ممثلها بياناته على ملف القضية الالكتروني بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ بموجب الوكالة رقم ((...))، ولم يحضر للجواب على الدعوى، وحيث نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى أن تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع تبلغه؛ يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، وسلامة المستندات التي قدمتها في سبيل إثبات دعواها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما تدعيه وبه تقضي، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار هذا الحكم حضورياً في حق المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٧٧٨,١٧٨) سبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا ومائة وثمانية وسبعون ريال سعودي. ثانياً إلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية الضمان البنكي رقم (...) وتاريخ ٨/١/١٤٤٣هـ الصادر من البنك (...) بمبلغ وقدره (٤١٧٢١٦) ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث