حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530207236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570099333/1445
رقم الحكم:4530207236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570099333 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530207236 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570099333 لعام 1445 هـ المدعي: شركة روعة الفوز للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة سامكون اسوشيتس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1442/02/10 هـ الموافق 2020/09/27 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (0) في 1443/06/23 هـ الموافق 2022/01/26 م بمبلغ قدره (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 1445/01/26 هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط حيثُ عُقِد لها جلسة في 1445/02/12 هـ ففي هذه الجلسة التحضرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445219979) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (80909705) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما تم تقديمه في الطلبات في الطلب المقدم برقم (4510245315). وبسؤاله عن السجل المرفق المشطوب بسبب حكم قضائي كما هو مذكور في وثيقة السجل أجاب قائلًا: لا أعلم هكذا أجاب فأفهمته الدائرة بتقديم الحكم القضائي الذي شطبت بسببه الشركة عبر النظام خلال خمسة أيام ففهم ذلك واستعد به ولأجل ذلك رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى بتاريخ: 1445/02/28 هـ ففي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (445219979)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (82222334) وبسؤال ممثل المدعية عن عدم التزامه بالمدة المحددة أجاب قائلًا: لم يتم تقديم الخطاب من وزارة التجارة إلا بعد المدة وقمنا بتقديمه فور استلامه هكذا أجاب وبسؤاله عن السجل التجاري الخاص بشركة روعة الفوز المدعية أجاب قائلًا: كما ورد في الإفادة هو مشطوب والحق في هذه الدعوى يعود لموكلي ونطلب الحكم له بصفته الشخصية هكذا أجاب ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (109,800.00) مائة وتسعة ألفًا وثمان مئة ريال، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً واستمرار ثبوتها طوال السير في الدعوى ويتوجب على الدائرة من تلقاء ذاتها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المدعي وكالة قرر أن الحق المطالب به في الدعوى يعود لموكله بصفته الشخصية لا للمدعية التي أقيمت الدعوى باسمها وبما أن النظام قد اعترف للشركات -التي منها المدعية- بالشخصية الاعتبارية المستقلة الحال الذي يتضح معه أن الدعوى أقيمت من غير ذي صفة وهو الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، ويمكن الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوم من تاريخ استلام نسخة الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.