حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530405964
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570214899/1445
رقم الحكم:4530405964
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570214899 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530405964 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570214899 لعام 1445 هـ المدعي : عبدالعزيز علي عبدالله المسلم المدعى عليه : شركه اليم العربي للاستثمار التجاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض حاصلها أن موكله سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعى عليها تحمل الرقم 4470536310 للمطالبة بقيمة مبلغ مالي وقد نظرت أمام هذه الدائرة، وصدر بها حكم لصالح موكله، يقضي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره مليون وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وختم مذكرته بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة البالغة (210.000) ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 29/2/1445هـ حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ رقم (83443210) وعليه قررت الدائرة سماع الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن البينة على تعاقد موكلها مع محامي أجابت بأن بينتها مرفقة في مذكرة بتاريخ اليوم وقد اطلعت الدائرة عليه وبسؤال وكيلة المدعي عما ترغب بإضافته قررت الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فخُتمت المرافعة وصدر عن الدائرة الحكم المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم وفقا لما هو مشار إليه في صحيفة والدعوى، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية وكالة قدمت ما يفيد قيام موكلها بالتعاقد مع محامي وذلك من خلال العقد المبرم بين المدعي والمحامي ياسر الحويكان المؤرخ في 1/6/1444هـ وبما أن نصوص الشريعة وما قرره فقهاؤها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تضافرت في تحمل خسائر الدعوى وما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة إلى غير ذلك من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار) والقاعدة الفقهية (الضرر يزال) كما جاء في منتهى الإرادات مع شرحه ما نصه ( وما غرم رب الدين بسببه أي: بسبب مطل مدين أحوج رب الدين إلى شكواه فعلى مماطل لتسببه في غرمه) وبما أن الدائرة أصدرت حكمها في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1.030.000) ريال والمؤيد من دائرة الاستئناف الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وعليه فإن مطالبة المدعي للمدعى عليها بأتعاب المحاماة له وجاهته، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعي بالأتعاب التي يطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول والمتعارف عليه مع مراعاة الجهد المبذول في الدعوى، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به للمدعية ويقدر ذلك بمبلغ (103.000) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه اليم العربي للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز علي عبدالله المسلم هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (103.000) مائة وثلاثة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530405964 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570214899 لعام 1445 هـ المدعي : عبدالعزيز علي عبدالله المسلم المدعى عليه : شركه اليم العربي للاستثمار التجاري الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة البالغة (210.000) ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (103.000) مائة وثلاثة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت أنه جاء في نظام المحاكم التجارية المادة التاسعة عشر يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من إقامة الدعوى ولم يتم اخطار المستأنفة بالحق محل الدعوى مما يلزم عدم قبولها لتخلف شرط من شروط قيد الدعوى، أيضاً عدم استحقاق المدعي للتعويض، وكذلك عجز المستأنفة عن إحضار ورقة استلام لا يعني عدم استلامه للسيارات والعجز عن الاثبات لا يعني تحقق الضرر واختتم صحيفته بطلب رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 23/04/1445ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي المشار إليها في محضر الضبط فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها وقررت الحاضرة اكتفاءها بما قدمت وطلبت الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه مع تعديله ذلك أن الحكم محل الاستئناف قدر التعويض بما يعادل 10% من المبلغ المحكوم به وبما أن هذه الدائرة قد استقرت أحكامها في مثل هذه القضية على ألا يزيد التعويض عن أتعاب المحاماة عن 5% وذلك لمناسبته مجريات القضية ، واستنادا إلى أن الأصل في أموال الغير الحرمة ، إلا ما ثبت بيقين ، ،بما تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في المنطوق . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530206168 وتاريخ 11/03/1445 هـ في القضية رقم 4570214899 مع تعديله ليكون كالتالي:إلزام المدعى عليها شركه اليم العربي للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي عبدالعزيز علي عبدالله المسلم هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (56.500) ستة وخمسون ألفاً وخمسمئة ريال ورفض ما زاد عن ذلك المبلغ وبالله التوفيق.