حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530225101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570048438/1445
رقم الحكم:4530225101
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570048438 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530225101 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4570048438 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعية شركة (...) للتعدين بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...)الحديث للتجارة والمقاولات تضمنت ما نصه: إنه بتاريخ 1444/03/3هـ الموافق 2022/09/29م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تم التعاقد بين الطرفين على أن يقوم موكلي بتوريد مواد مختلفة من إحدى المناجم التابعه له وتلتزم المدعى عليها بالتسويق والبيع لهذه المنتجات مقابل ربح 50% لكل طرف من المبالغ المتحصلة من هذه المبيعات على أن تقوم المدعى عليها بتزويد موكلي بالكشوفات من هذه المبيعات كل ثلاثة أشهر لكي يتم اعتماده من قبل موكلي ومن ثم صرفه خلال اليوم العاشر من الشهر الرابع على أقصى تقدير إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بتزويد موكلي بفواتير في حينه ولم تقوم بصرف أي أرباح لموكلتي عن الفترة السابقة وحتى الان ونطلب الزامها بالصرف لمبلغ المطالبة.) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/3هـ الموافق 2022/09/29م بثمن إجمالي قدره (314,680.00) ثلاث مئة وأربعة عشر ألفًا وست مئة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/9هـ الموافق 2023/05/29م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد الشراكة). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (168,064.00) مائة وثمانية وستون ألفًا وأربعة وستون ريال، هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى جرى نظرها في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 21 /2/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد ورود هذه الدعوى للدائرة وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي وكالة عن دعوها فأحال على الطلب المرفق في الطلبات بتاريخ 12 /2/ 1445هـ والمتضمن ما نصه: اتفقت موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد شراكة مبرم بتاريخ 03 ( 03 ( 1444 هـ الموافق 29 ( 09 2022 م على أن تتولى موكلتي من خلال المنجم التابع لها عملية توفير وتوريد مواد محددة تتمثل في أحجار وبودرة من خلال هذا المنجم وتتولى المدعى عليها عملية التسويق والبيع لهذه المواد وجرى الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها على أن تكون مدة العقد لمدة سنة واحدة تبدأ بتاريخ توقيع العقد الموضح أعلاه وتنتهي بتاريخ 28( 09 ( 2023 وفقا لما نص عليه العقد في مادته (6) وقد اتفقا الأطراف موجب المادة (5) من العقد المبرم على أن تكون الأرباح 50 بالمائة للطرف الأول و50بالمائة للطرف الثاني من صافي أرباح المبيعات التي تقوم بها الطرف الثاني مع الشركات الأخرى على أن تقوم المدعى عليها بتزويد موكلتي بالكشوفات الموضح بها المبيعات التي حققتها المدعى عليها خلال ثلاثة أشهر من بيعه هذه المواد ومن ثم تقوم موكلتي بالتصديق على هذه المبيعات وتصرف الأرباح خلال اليوم العاشر من الشهر الرابع على أقصى تقدير وحيث أنه تم ارسال الكشوفات المعتمد من المدعى عليها وتمت المصادقة عليها من قبل موكلتي إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكلتي أي أرباح أو مبالغ حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى،علما بأن موكلتي تستحق أرباح بقيمة 168.063 ريال( مائة وثمانية وستون ألف وثلاثة وستون ريال) استنادا لمبالغ المبيعات التي حققتها المدعى عليها والتي تم تزويدنا بها من خلال المدعى عليها، وحيث أن موكلتي التزامات بما نص عليه العقد وقامت بتوفير المواد المطلوبة إلا أن المدعى عليها لم تقوم بتسليم موكلتي أي أرباح حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى واستنادا لقوله تعالى (يأيها الذين امنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله رسول الله ﷺ (المسلمون على شروطهم) عليه نامل من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغ 168.065 ريال( مائة وثمانية وستون ألف وخمسة وستون ريال) قيمة المشاريع والأرباح: مشروع (...) 1: 184.253 ريال (مائة وأربعة وثمانون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون ريالا ) 2 مشروع (...): 15.500 ريال (خمسة عشر ألف وخمسمائة ريال ) 3 مشروع (...): 19.550 ريال (تسعة عشر ألف وخمسمائة وخمسون ريالا ) 4 مشروع (...): 5.175 ريال (خمسة الاف ومائة وخمسة وسبعون ريالا) 5 مشروع (...): 6038 ريال (ستة الاف وثمانية وثلاثون ريالا ) 6 مشروع (...): 178.814 ريال ( مائة وثمانية وسبعون ألف وثمنمائة وأربعة عشر ريال ) 7 مشروع (....): 45.598 ريال (خمسةوأربعون ألف وخمسمائة وثمانية وتسعون ريالا ) 8 مشروع (...): 26.910 ريال (ستة وعشرون ألف وتسعمائة وعشرة ريالات ) 9 مشروع (...): 50.922 ريال سعودي (خمسون ألف وتسعمائة ريال سعودي ) 10 مشروع (....): 13.455 ريال ( ثلاثة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وخمسون ريال سعودي ) إجمالي الإيرادات: 546.215 ريال سعودي ( خمسمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسة عشر ريال ) المصروفات على المشاريع (العاملين، المواد، الأدوات،....الخ) 210.086 (مائتان وعشرة الاف وستة وثمانون ريالا ) الأرباح 50بالمائة لكل طرف في العقد من صافي الأرباح 336.129 ريال سعودي ( ثلاثمائة وستة وثلاثون ألف ومائة وتسعة وعشرون ريالا) الأرباح 50بالمائة لكل طرف في العقد من صافي الأرباح: 168.065 ريال (مائة وثمانية وستون ألف وخمسة وستون ريالا ) لكل طرف من أطراف العقد انتهى. وبعرضها على المدعى عليها وكالة أحالت في جوابها على مذكرتها المرفقة بتاريخ هذا اليوم والمتضمنة ما نصه: نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابية عن الدعوى المنظورة بالرقم 4570048438 والمقامة من المدعية شركة (...) شركة شخص واحد، ضد موكلتي شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد. وفقاً لما يلي: 1.ما ذكرته المدعية من تعاقدها مع موكلتي بتاريخ 3/3/1444هـ الموافق 29/9/2022 على أن تقوم المدعية بتوريد المواد المنصوص عليها في العقد، وأن تقوم موكلتي بتنفيذ وتسويق منتج (...) فصحيح. 2.نفيد فضيلتكم بأنه قد نص صراحة في العقد على أن يكون رأس المال لبدء هذا المشروع مناصفة بين الطرفين، وأن يتم حساب أرباح بيع وتنفيذ المنتج بحسب النسبة المذكورة في العقد، بعد أن يتم دفع رأس المال من الطرفين، الأمر الذي تخلفت عنه المدعية اثناء فترة تعاقدها مع موكلتي – مرفق 1- فقد تأخرت عن دفع رأس مالها في الأجل المحدد، وقامت بدفع مبالغ متقطعة، ولم تكمل حصتها بعد في هذه الشراكة، مرفق2. 3.يتم حساب الأرباح بعد أن تقوم موكلتي بمراجعة وتصفية فواتير المصروفات الإدارية والعمومية والتشغيلية وحساب الضريبة على المبيعات ومن ثم عمل تقرير بصافي الأرباح وتقديمها للمدعية، وبعد اعتمادها من الطرفين يتم دفع الأرباح حسب ما نص عليه في البند 4 من المادة رقم 7 من العقد. الأمر الذي لم تلتفت إليه المدعية في مرفقها رقم 1 حيث لم تستثني منها قيمة المصروفات كاملة، وقيمة الضريبة، والمبالغ الغير محصلة من العملاء. وتفصيلها مجدولاً في المرفق رقم 3 - وإن احتاجت الدائرة الموقرة لبيان تفصيل في ذلك فموكلتي تستعد بتفصيله-. 4. حين تعذر على موكلتي إتمام عقد الشراكة بهذا الشكل بعد أن اخلت المدعية بدفع حصتها من رأس المال، وبعد إمهالها في ذلك، طلبت الاجتماع معها، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على انهاء العقد في تاريخ 8/5/2023 مرفق 4انتهى. وبعرضها على المدعي وكالة طلب مهلة للاطلاع عليها والرجوع لموكلته للرد فأفهم بأن عليه الرد خلال مدة أقصاها يوم الثلاثاء القادم الساعة 12 ظهرا وعلى المدعى عليها الرد خلال مدة أقصاها يوم الاثنين اللاحق عند الساعة 12 ظهرا, وعليه أقفلت الدائرة الجلسة. ثم في الجلسة المنعقدة يوم الأربعاء 5 /3/ 1445هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعية، وكيلها / (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضرت عن المدعى عليه وكيلتها/ (...) بموجب وكالة رقم (...) وقد سبق عقد الجلسة أن قدم المدعي وكالة مذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 27/02/1445 والمقدمة من (....) بالنيابة عن شركة (...) والمتضمنة ما نصه: رداً على ما جاء بمذكرة المدعي عليها المؤرخة بتاريخ 21 02 1444هـ: أولا: أقرت المدعى عليها بعقد الشراكة مع موكلتي. ثانيا: أقرت المدعى عليها بحصة موكلتي وهي (50 بالمائة) من الأرباح واما ما ذكرته من عدم سداد موكلتي من نصيبها برأس المال فذلك غير صحيح والصحيح ان موكلتي قد سددت نسبتها وأكثر برأس المال وهو مبلغ 183.627 ريال ( مائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وسبعة وعشرون ريالا ) ومرفق لفضيلتكم الاثبات على ذلك من مطابقة رصيد وحوالات وسند قبض مرفق (1)، وإن دعوانا ليست متعلقة برأس المال في الأصل وانما هي دعوى أرباح مستحقة وأقرت المدعى عليها بذلك وإنما تنازع في طريقة حسابها. ثالثا: إن رأس المال كما هو معلوم للدائرة لا ينحصر في تقديم المبالغ النقدية فقد يكون ذلك على شكل معدات أو أعمال وهذا ما نص عليه ملحق العقد رقم (1) هذا بجانب أن المدعى عليها في البريد المقدم من طرفها ذكرت في السطر(6) (7) بأنه قدمت موكلتي في سبيل تأسيس المشروع بجانب المبالغ النقدية هو المعدات المقدمة من قبلنا حيث جاء بالمرفق رقم (1) المقدم من قبل المدعى عليها موضح فيه بأن جرى تقديم من قبل موكلتنا معدات للبداية في تأسيس المشروع رغم تحفظ موكلتي على ما ذكرت المدعى عليها بالبريد المقدم من عدم صلاحية المعدات وقد جرى من موكلتي الرد على البريد الموضح سابقا باليوم التالي من إرساله مرفق (2) تأكيدا على أن هذا البريد مليء بالمغالطات الغير صحيحة حيث أن موكلتي قامت بإكمال نصيبها من رأس المال وقد دفعت في سبيل ذلك مبلغ 104.627.881 ريال (مائة وأربعة الاف وستمائة وسبعة وعشرون ريالا ) وهذا ما تأكده مصادقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم المصادق عليه من قبل المدعى عليها مرفق رقم المرفق لكم سابقا بجانب توفيرها معدات للعمل عليها، بجانب المبالغ المدفوعة في رأس المال والموضحة سابقاً نشير لفضليتكم إن موكلتي تكبدت مصاريف إضافية لصالح رأس المال بمبلغ 69.000 ريال (تسعة وستون ألف ريال ) حيث حل الإيجار الثاني للورشة محل الشراكة بتاريخ 01 05 2023 مما اضطر موكلتي إلى سداد أجار الورشة لكي لا تتعثر الأعمال مرفق لكم سابقا السداد، هذا بجانب تكبد موكلتي قيمة مخالفة حصلت عليها المدعى عليها لعدم حملها رخصة في الأعمال التي تباشرها بقيمة 10000 ريال (عشرة الاف ريال ) مرفق (3). رابعاً: إن موكلتي تعترض على طريقة حساب المصاريف من جهة المدعى عليها حيث ان الصحيح هو ما نص عليه العقد من مصاريف الشراكة وهي منصوص عليها وهي على سبيل الحصر بالملحق رقم (2) من العقد وان أي مصاريف خارج نطاق العقد لا يعتد بها ونتمسك بأن ( العقد هو شريعة المتعاقدين) وأن المصاريف طبقا لما نصت عليه المادة (7) الفقرة (3) من العقد محل الشراكة نصت على أنه يلزم اعتماد هذا المصاريف والأرباح من الطرفين وهذا ما لا تسلم به موكلتي وفقا لما قدمته المدعى عليها حيث قامت المدعى عليها بتحميل الإيرادات مصروفات إضافية خارج إطار العقد محل الشراكة ونؤكد لفضيلتكم أن: أ- المصاريف المعتمدة من قبلنا بموجب المادة ( 7 ) البند (3) من العقد وبموجب ملحق العقد رقم (...) هي بمقدار 210.086 ريال ( مئتان وعشرة الاف وستة وثمانون ريالا فقط لا غير ). ب- وبإقرار المدعى عليها بان اجمالي المبيعات عن عقد الشراكة بمبلغ546.214 ريال (خمسمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال) وأن المصاريف المعتمدة من جانبنا ومطابقة لشروط العقد 210.086 ريال (مائتان وعشرة الاف وستة وثمانون ريالا ) وبما ان المدعى عليها لم ترفق أي فواتير على سدادها الضريبة وهو كلام مرسل من جانبها فيكون اجمالي الأرباح 336.128 ريال وبذلك وبما أن الأرباح تكون 50 بالمائة لكل طرف من صافي الأرباح فيكون نصيب موكلتي لمبلغ 168.064 ريال (مائة ثمانية وستون ألف وأربعة وستون ريالا ). خامساً: أما ما أشارت إليه المدعى عليها بأن العقد انتهاء بتاريخ 08 05 2023 م فهذا صحيح، أما من حيث سبب الانتهاء فهذا غير الصحيح والصحيح بأن سبب انهاء العقد من الطرفين بأن المدعى عليها بدأت في المماطلة بخصوص تسليم موكلتي الفواتير وكذلك القوائم المالية التي تخص المشاريع هذا بجانب الأرباح وكذلك مخالفة بنود العقد وبالتحديد المادة (7) الفقرة (3) بتحميلها المبيعات مصاريف خارج نطاق العقد، عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأرباح لموكلتي بقيمة 168.065 ريال( مائة وثمانية وستون ألف وخمسة وستون ريال). انتهى. ثم تقدمت المدعى عليها وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 03/03/1445والمقدم من (...) والمتضمن ما نصه: نرفق لفضيلتكم مذكرتنا الجوابية عن الدعوى المنظورة بالرقم 4570048438. وفقاً لما يلي: 1. نفيد فضيلتكم بأنه قد نص صراحة في العقد على أن يكون رأس المال لبدء هذا المشروع مناصفة بين الطرفين، ليتحقق الغرض من هذه الشراكة والربح منها، وقد تأخرت المدعية عن تقديم حصتها في رأس المال كما أسلفنا رغم مطالبتها بتنفيذ ما تعهدت به – مرفق 1- الأمر الذي أضر بهذه الشراكة. 2.ذكرت المدعية أنها قدمت من حصتها في رأس المال معدات، وتفيد موكلتي بأنه تم تقديم (خلاطة البودرة) و(فوركلفت) ولم يتم اعتمادها من قبل موكلتي لعدم جاهزية المعدات، ولأنها ليست حسب الوصف المتفق عليه، وقد أبلغت موكلتي المدعية بخصوص ذلك في أكثر من بريد الكتروني -مرفق 2-. 3.ما يتعلق بما ذكرته المدعية من أن حصتها في رأس المال هي 183,627 فغير صحيح، حيث ان المدعية دفعت ايجار الورشة بتاريخ 5/6/2023 – كما جاء في مرفقاتها - أي بعد ان اتفق الطرفان على انهاء الشراكة في تاريخ 8/5/2023.! وقد أبدت المدعية لموكلتي - في الاجتماع الذي تم الاتفاق فيه على انهاء هذه الشراكة - رغبتها فيه تجديد ايجار الورشة لأغراضها الخاصة - مرفق 3، على أن يتم جرد الورشة بحضور الطرفين وتسليمها للمدعية، الا أن المدعية ماطلت في ذلك وأقفلت الورشة، مما يدل على أن الورشة تحت ملكيتها – مرفق 4-. أما ما يتعلق بقيمة المخالفة فإن موضوع اصدار الرخصة هو مسؤولية المدعية، وجاءت نتيجة تقصيرها ولا علاقة له في حساب الشراكة. - مرفق 5-. 4. يتم حساب الأرباح بعد أن تقوم موكلتي بمراجعة وتصفية فواتير المصروفات الإدارية والعمومية والتشغيلية وحساب الضريبة على المبيعات ومن ثم عمل تقرير بصافي الأرباح وتقديمها للمدعية، وبعد اعتمادها من الطرفين يتم دفع الأرباح حسب ما نص عليه في البند 4 من المادة رقم 7 من العقد. الأمر الذي لم تلتفت إليه المدعية في مطالبتها، حيث لم تستثني منها قيمة المصروفات كاملة، وقيمة الضريبة، والمبالغ الغير محصلة من العملاء. تفصيل ذلك في المرفق رقم 6 و7. 5. اقرت المدعية في مذكرتها أنه تم الاتفاق على انهاء هذه الشراكة من الطرفين في تاريخ 8/5/2023، ولا صحة لما ادعت بمماطلة موكلتي بتسليم الفواتير والقوائم المالية التي تخص المشاريع والأرباح، ولدى موكلتي مراسلات تثبت تزويد المدعية بذلك. انتهى. ثم تقدم المدعي وكالة بمذكرة عن طريق الطلبات بتاريخ الطلب 04/03/1445 والمقدم من (...) والمتضمن ما نصه: رداً على ما جاء بمذكرة المدعي عليها المؤرخة بتاريخ 03.03.1445 هـ: أولا: نؤكد على ما سبق إيراده في مذكرتنا السابقة وكذلك نشير مرة أخرى بأن دعوانا ليست متعلقة برأس المال ونؤكد على أن موكلتي سددت نصيبها برأس المال بل ما يزيد على ذلك وقد سبق توضيحنا لمقدار هذه المبالغ في رأس المال وكيفية تقديمها من قبل موكلي وأن المدعى عليها وإذا لم تصادق على ذلك كان يجب عليها رفع دعوى مستقلة يكون موضوعها رأس المال ولكنها لم تقوم بذلك لعلمها بعدم صحة ما تدعي ولاسيما أن المشروع حصل على مبيعات عالية ولم يتعثر وكذلك حقق هذا المشروع أرباح مجزية لكل الطرفين. ثانيا: أن دعوانا هي الأرباح التي أقرت بها المدعى عليها سابقا ولازالت تقر بها إلا أنه مبلغ الأرباح الذي أقرت به غير صحيح إطلاقا حيث أنها تلاعبت به وحملته مصاريف غير موجودة بالعقد والتي ذكر المصاريف على سبيل الحصر بالملحق رقم (1) و (2) وقد أدى هذا التلاعب إلى نقصان نصيب موكلي من الأرباح وأن الصحيح هو إن إجمالي المبالغ المحصلة من المشاريع يبلغ 546.214 ريال (خمسمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريال، وأن إجمالي المصروفات المعتمدة طبقا للعقد مبلغ 210.086 (مائتان وعشرة الاف وستة وثمانون ريال) لتصبح أرباح موكلتي منها 50 بالمائة بمقدار168.064 ريال (مائة وثمانية وستون ألف وأربعة وستون ريالا فقط لا غير ) طبقا للعقد. ) وأن ما ادعت المدعية من انتهاء من انتهاء الشراكة بتاريخ 08.05.2023 م فهو ليس محل خلاف وليس محل مناقشة هذه الدعوى ونؤكد على أن هذه الدعوى أرباح فقط وقد أقرت المدعى عليها باستحقاق موكلتي للأرباح والخلاف في قيمة الأرباح. رابعاً: إن الإيجار المدفوع من قبل موكلتي حل أجله قبل نهاية العلاقة بين الطرفين بتاريخ 01.05.2023 (مرفق 1) أما ما أبدته المدعى عليها من دفوع بأن تم سداد أجرة الفترة الثانية لكي تستفيد منها موكلتي فقط فهذا غير صحيح إطلاقا وبينة هذا ما قدمته المدعى عليها في المرفق رقم (3) بإيميلها المؤرخ بتاريخ 10.05.2023 م تذكر فيه بأن هنالك ثلاث مشاريع لازالت قائمة من خلال الورشة هذا يناقض كلام المدعى عليها بأن الورشة تم تجديدها لأجل موكلتي، وأما ما يتعلق بإغلاق الورشة من قبل موكلتي فهذا غير صحيح جملة وتفصيلا. ) لا نسلم بما ادعت به المدعى عليها فيما يتعلق رخصة مباشرة العمل حيث أن المدعى عليها في نهاية الشراكة قامت بالبدء في محاولة التنصل من واجباتها وأصبحت تحاول تحميل موكلتي جميع إخفاقاتها وذلك بعد إخبار موكلتي للمدعى عليها أنها سوف تتوجه للقضاء لتحصيل ما هو حق لها في حال لم تلتزم المدعى عليها ببنود العقد وأما يتعلق برخصة العمل للمدعى عليها فهي من مسؤوليتها وحدها دون غيرها. خامسا – ردا على ما أورده المدعى عليه في الفقرة الرابعة فنؤكد على البند الرابع من المادة السابعة العقد المبرم بين الطرفين ذكر المصاريف التي يجب تحميلها الإيرادات على سبيل الحصر وفقا لما جاء بالملحق رقم (2) وأن أي مصاريف أخرى لا يمكن تحميلها للمشروع ونتمسك بأن (العقد هو شريعة المتعاقدين) وأن المدعى عليها تتغاضى عن هذا الملحق المنصوص فيه صراحة على مقدار المصاريف التي تم اعتمادها في حينه من قبل الطرفين ولم يتم اعتماد أي مصاريف أخرى غيرها. عليه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ الأرباح الموضح بلائحة دعوانا ابتداء. انتهى. وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان من مذكرات وما تضمنته هذه المذكرات وبعد اطلاع الدائرة على العقد جرى سؤال المدعي وكالة هل سبق وأن أقام دعوى في هذا الموضوع أجاب قائلا: لم يسبق وأن تقدمنا بدعوى تتعلق بالموضوع محل الدعوى لا في المحكمة العامة ولا غيرها. هكذا قرر وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق ولأن غاية ما يطلبه المدعي هو إلزام المدعى عليها بتسليمها الأرباح من المشروع محل الدعوى وقدرها (168,064.00) مائة وثمانية وستون ألفًا وأربعة وستون ريالا, وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن يتشاركا في المشروع محل الدعوى ويكون رأس المال بينهما مناصفة والعمل يكون بينهما فالمدعية منها استخراج أنواع عده من الأحجار وتوفير المواد الخام من المناجم التابعة لها وتوريدها وإمداد المدعى عليها بها وتقوم المدعى عليها بالتسويق والبيع لهذه المنتجات وذلك حسب العقد المبرم بينهما والمتفق عليه بين الطرفين وحسب ما جاء في مذكرات الأطراف وبما أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي من أهم المسائل التي يجب التحقق منها قبل النظر في موضوع الدعوى والدخول فيه، ولو لم يطلب ذلك الخصوم؛ استنادا للفقرة الأولى من المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولما نصت عليه المادة (15) من نظام المحكمة التجارية الصادر في عام (1350هـ) (النظام التجاري من أن ((شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل))، بمعنى تفرد أحد الطرفين ببذل المال دون الطرف الآخر، ولأن العلاقة بين الطرفين في هذه الدعوى من الطرفين المال والعمل؛ وعليه فالنزاع ناشئ عن شراكة بين الطرفين وهذه الشراكة التي يدعيها المدعي ليست مضاربة, لأن كلا طرفيها منهما المال والعمل, وأما شركة المضاربة فالمال من طرف والعمل من الآخر وعليه فشراكة الطرفين ينطبق عليها صورة شركة العنان؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن تكييف الشراكة بين الطرفين أنها شركة عنان، وبما أن هذه الدعوى أقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 93 وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية نصت في الفقرة (3) والفقرة (4) على اختصاص المحكمة بالمنازعات في شركة المضاربة أو ما يتعلق بالشركات النظامية، ولا تندرج منازعة المدعي ضمن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً لأحكام المادة (16)؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى وأن المختص بنظرها المحاكم العامة، وللمدعي الاعتراض على الحكم وفقًا لحكم الفقرة (2) من المادة (79) من ذات النظام لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى. وباله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.