حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530205698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439122585/1443
رقم الحكم:4530205698
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439122585 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530205698 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٢٢٥٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ونصها: (اتفقت موكلتي مع المدعى عليها شركة (...) بتاريخ ٣٠/١١/١٤٣٨هـ الموافق ٢٢/٠٨/٢٠١٧م وذلك بأن تقوم موكلتي بتنفيذ أعمال مقاولات لفندق (...) العائد ملكيته للمدعى عليها، فقامت موكلتي بتنفيذ الأعمال بشكل كامل على الوجه المطلوب وفق العقد المبرم وملحقه المبرم بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ الموافق ٢٥/٠٧/٢٠١٨، وتم تسليم الأعمال تسليماً نهائياً وذلك من تاريخ ١٥/١٠/٢٠١٩ حتى ٠٥/١٢/٢٠١٩م بموجب محاضر التسليم النهائية، وقيمة المشروع الإجمالية (٦٣.١٤٤.٢٥٤) ثلاثة وستون مليوناً ومائة وأربعة وأربعون الف ومائتان وأربعة وخمسون ريالا شاملاً الأعمال الإضافية والتكميلية، وقد سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٦١.٣٧٠.٢١٤.٣٠) واحد وستون مليوناً وثلاثمائة وسبعون ألف ومائتان وأربعة عشر ريالا وثلاثون هللة، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة ألف ريال، وقد نشأ الحق بتاريخ ٢٣/٠٦/٢٠٢٠، وجدير بذكره أن المدعى عليها قامت بتشغيل الفندق والانتفاع منه بعد الاستلام النهائي المشار إليه، وقد طالبت موكلتي المدعى عليها سداد المتبقي من الدفعة الأخيرة المشار إلى قيمتها وثبوت استحقاقها بموجب العقد، وقد سبق إخطارها بذلك بشكل يومي، وأصدرت لها عدد سبعة فواتير لأجلها، ولأن موكلتي والمدعى عليها قد اتفقوا -ابتداءً- على أن يتم سداد المطالبة المستوفية للشروط خلال مدة ١٥ يوم من تاريخ تقديمها، وفي حال التأخير فإن المدعى عليها تلتزم بدفع غرامة يومية قدرها عشرة آلاف ريال عن كل يوم تأخير، وتم الاتفاق على ذلك عند إبرام العقد شريطة أن تقوم موكلتي بإشعار المدعى عليها، ولأن موكلتي قدمت المطالبة المستوفية للشروط وقامت بإشعار المدعى عليها عن كل يوم تأخرت فيه المدعى عليها عن السداد خلال المدة المتفق عليها، ولأن موكلتي قامت بتنفيذ الأعمال كاملة واستحقت الجزء الباقي من الدفعة الأخيرة الواردة في الفقرة رقم (٦) من البند السادس، ولأنها تضررت من تأخر المدعى عليها عن دفع المستحقات، لاسيما وأنها تكبدت خسائر في ظل الانتظار الغير مبرر، بالإضافة إلى غرامة التأخر المبرم عليها والتي تعتبر محل تقدير للتعويض المتفق عليه، ولأن المدعى عليها استلمت سندات لأمر صادرة من موكلتي، ولأن موكلتي قد أخطرت المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها وعنوانه (...) والمنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وأخطرتهم عبر البريد الممتاز بموجب الإرسالية رقم (...)، داعية إلى الحل الودي في المطالبة خلال مدة ثلاثون يوماً حسب ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها لم تجب، وقد تقدمت موكلتي أمام منصة تراضي)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٨/٠٧/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٣ه، حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم:(...)كما حضر المدعى عليها وكالة بموجب وكالة رقم: (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سالت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال الى صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم مذكرته الجوابية خلال ٧ أيام، على أن يقوم المدعي بالرد عليها خلال ٧ أيام من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للمدعى عليه، وفي جلسة ١١/٠٩/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى فقدم مذكرة تضمنت: (اولاً: عدم الصفة لموكلتي في الدعوى وذلك لما يلي: نفيد فضيلتكم ان موكلتي ليست لها صفة في الدعوى حيث انه تم التنازل عن العقد بموجب الاتفاقية الموقعة بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م بين المدعية والشركة (...)، وعليه فإنه لا يصح إقامة الدعوى على موكلتي لانعدام العلاقة التعاقدية بينها وبين المدعية. ثانياً عدم استيفاء الشروط النظامية وذلك لما يلي: نفيد فضيلتكم انه وبحسب نظام المحاكم التجارية في الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر أنه يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى، الا ان المدعية خالفة ما جاء بالنظام. ثالثاً: عدم صحة ما يدعيه المدعي وذلك لما يلي: صاحب الفضيلة مع عدم تسليمنا وجود الصفة لموكلتي بالإضافة الى عدم استيفاء الشروط النظامية من قبل المدعية، الا انها لم تقم بتحرير دعواها على الشكل الصحيح ولم تقدم البينة على استحقاق المبلغ الذي تدعيه وعلاما تستند عليه في هذه المطالبة. وبناءً على ما سبق فإني أطلب من فضيلتكم النظر في هذه القضية والحكم فيها بما يلي: عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة لموكلتي. عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء الشروط النظامية. صرف النظر عن الدعوى لكونها غير محررة.)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أنكر عقد التنازل، فطلبت منه الدائرة تقديم جميع ما لديه من بيانات عن طريق النظام فذكر أنه يكتفي بما قدم من بيانات وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تزويد الدائرة بعقد التنازل الذي أشار إليه في مذكرته السابقة فاستعد بتقديمه عن طريق النظام، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد الدائرة عن طريق النظام بما يثبت استلام جميع المبالغ المستلمة من المدعى عليها والمتعلقة بالعقد موضوع هذه الدعوى فاستعد بذلك، ثم طلب وكيل المدعى عليها من الدائرة إلزام وكيل المدعية بتقديم محضر تسليم الاعمال محل المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن المبلغ محل المطالبة يمثل جزء من الدفعة الأخير لكامل أعمال العقد وما ألحق به من أعمال إضافية، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر الطرفان، ثم ذكر وكيل المدعية أن ما قدمته المدعى عليها لا يفيد التنازل عن العقد، والمدعى عليها سدد لموكلته مبلغ بعد تاريخ العقد الذي أرفقته، وفي أثناء الجلسة غادر وكيل المدعى عليها الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة، وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم جواب موضوعي على الدعوى خلال مدة أقصاها عشرة أيام، ثم على وكيل المدعية تقديم جوابه خلال مدة مماثلة، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (أولاً: ما ذكرته المدعية من تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب وتسليمه نهائياً بتاريخ ٠٥/١٢/٢٠١٩م، فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح أنه تم إبرام ملحق عقد بتاريخ لاحق لما تدعيه مؤرخاً في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م لمعالجة العيوب واستكمال ما نقص في التنفيذ، كما نظم الملحق أيضاً انهاء الالتزامات المتبادلة وتصفية الحقوق المالية للطرفين ومعالجة قائمة الأعمال المعلقة والمنصوص عليها بالعقد الأصلي وملاحق العقود الموقعة وتعهد المدعية بمعالجة الأعمال والعيوب المحصورة وتعهد موكلتي بتصفية وتسليم المدعية حقوقها المعلقة بسبب هذه الأعمال، والذي نص عليه في البند الخامس من الملحق المشار إليه بعالية (مرفق ملحق العقد). - ذكرت المدعية بأن موكلتي لم تسلمها الدفعة الأخيرة من العقد مبلغ وقدره ١.٤٠٠.٠٠٠ريال مليون وأربعمائة ريال، وهذا ادعاء غير صحيح، ونشير إلى ملحق العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م، وأن هذا المبلغ معلق على شرط الانتهاء من معالجة العيوب والملاحظات التي طرأت من سوء تنفيذ المدعية للأعمال الموكلة لها، ولما أن المدعية أخلت بالاتفاقية ولم تتجاوب مع موكلتي رغم المراسلات المتكررة احتجزت موكلتي هذا المبلغ ولم تسلمه لها وذلك استناداّ لما ورد بالفقرة الأولى من البند الثاني من الملحق ونصه تم إعداد قائمة بملاحظات فريق الطرف الأول على الأعمال المنتهية والسابق تسليمها ابتدائياً ونهائياً بعد ظهور بعض العيوب او الخلل بها خلال مدة الضمان على أن يتحمل الطرف الثاني تكلفة واتعاب تلك المعالجات، والتي قدرت بمبلغ وقدره ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال على أن يتم احتجازها من قيمة دفعات الطرف الثاني المترصدة في ذمة الطرف الأول حتى إنهاء الملاحظات والعيوب ، وحيث تحددت المدة لمعالجة العيوب والملاحظات خلال ٦ أشهر وهذا ما لم يتم من المدعية حتى يومنا هذا. - ما ذكرته المدعية من غرامات تأخير مفروضة بسبب تأخر سبع مطالبات مبلغ وقدره ٢٩.٠٥٠.٠٠٠ريال تسعة وعشرون مليون وخمسون ألف ريال، فهذه مطالبة غير مستحقة، حيث أنه يترتب أيضاً لموكلتي مبالغ بسبب التأخيرات والأخطاء من قبل المدعية، والتي بناء عليه أُبرمت الاتفاقية المشار لها أعلاه والمسماة (بملحق عقد المقاولة معالجة العيوب والملاحظات)، وتم الاتفاق على إخلاء كل طرف ذمة الطرف الآخر من أي مدد تأخير سابقة استناداً لما ورد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من الملحق ونصه أقر الطرفان بإخلاء كل طرفاً ذمة الطرف الآخر من أي مدد تأخير أو مواعيد تسليم أو تنفيذ أو سداد دفعات او اعتماد أعمال وما يترتب عليها من غرامات على أي من الطرفين وأنهما اسقطا كل ما ترتب على الاتفاقيات وملاحقها من غرامات عدا الحق في الدفعات المترصدة في ذمة الطرف الأول والتي سيتم جدولتها بحسب ما سيوضح أدناه شرط التزام الطرف الأول بصرف الدفعات في أوقاتها المحددة في هذا الملحق . ومن هنا يتضح لفضيلتكم محاولات المدعية للتضليل والتدليس وأخذ مالا تستحق، وكما هو ثابت إخلالها بالعقد المبرم، ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، ولما أن المدعية لم تقم بالأعمال المسندة لها خلال المدة المحددة ومخالفتها للعقد مخالفةً صريحة، وعدم تجاوبها مع مراسلات موكلتي الودية والذي يتبين معه حسن نية موكلتي، ولم تكتفي بذلك بل أقامت هذه الدعوى في مواجهة موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقة ولا أساس لها، ولما أن المدعية قد تسببت بالإضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه، ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وكما تقرر لدى الفقهاء بأن الضرر يزال، وانطلاقاً من المبدأ القضائي رقم (٢٨٢/٣ في ٢٣/٠٤/١٤٢٢ه) ونصه الأصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعية من ادعاءات جاءت مخالفتاً لأصل العقد المتفق عليه. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- رد دعوى المدعية. ٢- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٨٠.٠٠٠ ريال)، وفي تاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (أولاً: لم يجب الوكيل على ما يلي: ١-لم يجب حول محاضر الاستلامات الابتدائية والنهائية المحررة على مطبوعات المدعى عليها وتوقيعاتها والمطبوعة في عام ٢٠١٩م والمعتمدة من الاستشاري المعين من قبلها. ٢-لم يجب حول حيازة موكلته لسندات لأمر وطلب موكلتي حيالها. ٣-لم يجب حول ادعاء موكلتي بانتفاع المدعى عليها الكامل من العقار. وبموجب المادة ٤٢ و٤٣و ٤٤ و٤٧ من نظام المحاكم التجارية، فإن عدم منازعة المدعى عليها والإجابة على تلك المستندات والطلبات تجعل تلك المستندات حجة، وتكون دليلاً على الأصل وهو التسليم بلا ملاحظات أو عيوب. ثانياً: ما جاء في دفع المدعى عليها بوجود عيوب وملاحظات، وبغض النظر عن عدم تحرير المدعى عليها للعيوب والملاحظات؛ إلا أن هذا غير صحيح، فقد قامت موكلتي بما هو لازم حسب العقد المبرم وآلية الضمان، وللمدعى عليها تفعيل حقها في الضمان في ذلك الحال، وأما الاتفاقية والملحق المحرر بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م والتي دفع بها وكيل المدعى عليها ابتداءً بأنها تثبت التنازل عن العقد وانعدام صفة موكلته في هذه الدعوى، فهذه الاتفاقية كان غرضها تحصيل المبلغ والتنازل عن الغرامات وتسليم السندات لأمر التي كانت المدعى عليها ترفض تسليمها، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بهذه الاتفاقية ولم تسلم لموكلتي السندات لأمر حسب البند الخامس من تلك الاتفاقية والبالغ عددها (٥٤) سند بقيمة إجمالية قدرها (٣٣.٩٨٥.١٠٨) ريال حتى وقتنا الحالي، رغم قيام موكلتي باللازم، ولا يخفى على جليل علمكم قوة السندات لأمر وتأثيرها المباشر على موكلتي وعلى الميزانيات السنوية، فرغم تكرار الإشعارات بطلب تسليمها إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك، وعليه فقد أخطرت موكلتي المدعى عليها بفسخ هذه الاتفاقية بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠٢١م لعدم التزام المدعى عليها بما تم الاتفاق عليه، ويكون الأصل هو التسليم النهائي وحق الضمان. ثالثاً: إن على التسليم بعدم فسخ الاتفاقية؛ ولإثبات أن موكلتي أكملت العمل بما هو لازم؛ فالفندق محل عقد المقاولة لا ملاحظات فيه ولا عيوب، وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١-استلام المدعى عليها للمشروع بشكل نهائي بلا ملاحظات، وذلك عن طريقها وعن طريق الاستشاري، ومضي مدة طويلة جداً من تاريخ الاستلام النهائي حتى هذا اليوم أو حتى زعم المدعى عليها بوجود عيوب. ٢-انتفاع المدعى عليها بالفندق محل عقد المقاولة بشكل كامل ومعلن عبر العديد من المنصات التجارية كـ (...) وغيرها، وجدير بالإشارة إليه وجود تعليق في منصة (...) يعود لتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٩ معبراً عن إقامته في الفندق. ٣-قيام المدعى عليها بتأجير المبنى بشكل كامل على (...) لغرض إسكان المحجور عليهم من المصابين بمرض كورونا في عام ٢٠٢٠م. ٤-قرينة سكوت المدعى عليها طوال تلك الفترة، بالإضافة إلى مماطلتها في الردود أمام فضيلتكم، والتمسك بانعدام الصفة بسبب اتفاقية واضحة وضوح الشمس بعدم صحة الدفع بانعدام الصفة من خلالها. ٥-عدم قيام المدعى عليها باستخدام السندات لأمر طوال تلك الفترة رغم انها استلمتها لغرض الضمان، حيث نص العقد في الفقرة ٦ من البند السادس ونص الحاجة منه: وتصرف مقابل إصدار الطرف الثاني سند لأمر لصالح الطرف الأول بمقابل الدفعة ويحتفظ به الأول لمدة ٦ أشهر أخرى ضماناً للأعمال ويصرف للأول حال وجود عيوب أو التزامات وفقاً لبنود العقد أعلاه أ.هـ. رابعاً: أما الإخطار الذي قدمه المدعى عليه وكالة؛ فهو لا يعدو عن كونه إخطار صوري لا أصل له، الغرض منه الاحتجاج بأي شيء لعدم السداد وعدم تحمل الغرامات المالية المقررة في العقد ولو شكلت لجنة وقامت بفحص الفندق لبان لفضيلتكم عدم صحة ذلك، ولأن موكلتي من باب الضمان ومن باب العلاقة الاستراتيجية مع المدعى عليها باشرت العمل حسب الضمان ولم تجد فيه ملاحظات أو عيوب، حتى وصل الحال بالمدعى عليها أن تخطر موكلتي بوجود ملاحظات وعيوب في غرف معينة وعند مباشرة موكلتي للاطلاع على تلك الغرف؛ ترفض المدعى عليها التمكين بحجة وجود زبائن وسكان داخلها، وجميع ذلك مثبت بمراسلات وإخطارات. أصحاب الفضيلة، بناء على البينات التي تثبت عدم وجود أي عيوب، ولما جاء في فسخ الاتفاقية، وحيث جرى تسليم العقار تسليماً نهائياً، وحيث على الفرض بعدم فسخ الاتفاقية إلا أن الفندق تم تسليمه بشكل نهائي ولا عيوب فيه، وحيث إن موكلتي تنكر وجود أي عيب حاليا، وعلى فرض وجود عيوب فالمدعى عليها لم تمكن موكلتي من الاطلاع عليها، ولأن المدعى عليها لم تحرر العيوب، فضلاً عن عدم تقديم بينة عليها، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولأن المدعى عليها دفعت بانعدام الصفة واستدلت بالاتفاقية إلى أنها اتفاقية تنازل، ثم استندت عليها للمطالبة برد الدعوى، فإننا نطلب الحكم لموكلتي بالطلبات الواردة في الدعوى)، وفي جلسة ١٢/٠٢/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه على ما قدمه وكيل المدعي في مذكرته المرفقة يوم أمس، قدم مذكرة رده، ونصها: (أولاً: نؤكد لفضيلتكم على عدم التزام المدعية بما تم الاتفاق عليه في الملحق المبرم بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢١م والذي اقرت فيه المدعية بوجود العيوب كما اقرت بإنهائها ومعالجة العيوب واستكمال ما نقص في التنفيذ خلال ٦ أشهر من ابرام الملحق كما اقرت بموجب جدول حصر العيوب ومدد معالجتها المطلوبة (مرفق١) والذي لم يتم حتى حينه كما ان المدعية قد اقرت ان المبلغ المدعى به وهو (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة ريال، معلق على شرط الانتهاء من معالجة العيوب والملاحظات التي طرأت من سوء تنفيذها للأعمال الموكلة لها نؤكد لفضيلتكم انه ورغم ما تم من قبل المدعية من سوء لتنفيذ الاعمال وتأخير في انهائها وعيوب إنشائية الا انه تم الاتفاق على إخلاء كل طرف ذمة الطرف الآخر من أي مدد تأخير سابقة او تقصير استناداً لما ورد بالفقرة الرابعة من المادة الثانية سوى ما تم حصره في الملحق الذي تم ابرامه بين موكلتي والمدعية. ولجميع ما سبق ذكره نطلب من فضيلتكم ما يلي: رد دعوى المدعية. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره ٢٨٠.٠٠٠ ريال.)، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلا سبق الجواب على ما ذكره المدعي في مذكرته واكتفي بما سبق وموكلتي لا مانع لديها من ندب الخبرة للشخوص على العقار والتحقق من الالتزام من التعاقد فدفع المدعى عليه وكالة قائلا موكلتي ترفض ندب الخبرة لوجود محضر حصر للعيوب والاضرار مبين فيه تفاصيل المدة والقيمة، وعند هذه الموضع قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبعد الاطلاع على ملف القضية ودراستها، قررت الدائرة ندب الخبرة للشخوص والمعاينة والتحقق من تحقق الالتزام المبرم بين الطرفين ورفعت الجلسة لذلك، وفي تاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (أولاً: استناداً لما ورد في المادة الرابعة والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعية الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة والذي جاء نصه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي ب طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها د. أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. عليه نتقدم لفضيلتكم بطلبنا العارض في الدعوى. ثانياً: تعاقدت موكلتي مع المدعية بموجب عقد مقاولة مؤرخ في ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، على أن تقوم المدعية بتطوير وتجديد فندق (...) والعائد ملكيته لموكلتي، وتم توقيع ملاحق عقود بعدها حتى تم الانتهاء من الأعمال وعند استلام موكلتي الأعمال والتشغيل تبين وجود عيوب وملاحظات في تنفيذ الأعمال وأنه لم يتم تنفيذها وفق المطلوب والمتفق عليه رغم التأخيرات في إنجاز الأعمال، عليه قامت المدعية بحصر العيوب في جدول يسمى لدى المقاولين والمهندسين بـ (...) ويعني هذا الاسم (جدول حصر العيوب) وتم عرضها على موكلتي وموافقتها على أن تقوم المدعية على إصلاحها، بناء عليه تم الاتفاق على إبرام ملحق عقد معنون بـ ملحق عقد مقاولة (معالجة العيوب والملاحظات) والمؤرخ في ٢٠٢١/٠٦/٢٠م لمعالجة العيوب والملاحظات، كما تضمن الملحق تنظيم جميع الإشكاليات والغرامات السابقة وحلها والانتهاء منها. ثالثاً: أخلت المدعية بجانبها من الاتفاقية مخالفة لبنود العقد مخالفة صريحة بعدم التزامها بإصلاح العيوب المتفق عليها وفق جدول حصر العيوب المعتمد من الطرفين، وحيث أنه تحددت المدة لمعالجة العيوب والملاحظات خلال ٦ أشهر وهذا ما لم يتم من المدعية حتى يومنا هذا، رغم إخطارات موكلتي المتكررة بإصلاح العيوب والالتزام ببنود ملحق العقد، حيث جاء البند الخامس من العقد المبرم مع المدعية والمعنون بـ ملحق عقد مقاولة (معالجة العيوب والملاحظات اتفق الطرفان على قيمة المبالغ المترصدة للطرف الثاني والتي تقدر بمبلغ (٣,٩٤٥,٤٣٥) ريال وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الأعمال المرفق بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الأعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان على أن يقدمها الطرف الأول خلال ٧ أيام على أن تصرف الدفعة أدناه بعد مرور ال ٧ أيام أو تأخر الطرف الأول في تقديمها) ويلتزم الطرف الأول وبانتهاء كل مرحلة من المراحل النطاقات) المبينة بالملحق رقم (٢) بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوماً من تقديم الفاتورة ومما سبق ذكره فالأصل أن يتم معالجة كامل العيوب وعلى نطاقات ومراحل وخلال مدة محددة والتي لم تتقيد بها المدعية واخلت بجانبها من الاتفاقية، مما ترتب عليه إضرار بموكلتي بعدم الانتفاع الكامل بالعين لوجود العيوب ويؤثر على تقييم الفندق على البرامج ونحوها بسمعة رديئة لما يتم ملاحظته من الزوار والنزلاء، فيطول الأثر إلى الإساءة لسمعة الفندق ونفور النزلاء وقلة الحجوزات ولا يخفى على شريف علمكم أن محل النزاع هو فندق وأكبر الأهداف هو تقديم خدمة نموذجية لرفع سمعته لاستقطاب الزائرين والسائحين، فما تسببت به المدعية يلزم إيقاع الغرامات المالية المتفق عليها في العقد الأصلي على الطرف المخل، حيث نص البند الثامن في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من العقد الأصلي على اتفق الطرفان على أنه في حال إخلال أي طرف من الطرفين بأي من التزاماته أو إقراراته المنصوص عليا بهذا العقد يلتزم الطرف الآخر بإرسال إخطار كتابي إلى الطرف المخل موضحاً به حالة الإخلال وفي حالة عدم معالجة الطرف المخل لهذا الإخلال خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر له بذلك يحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجة لإرسال إخطار كتابي أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة دعاوى قضائية أو تحكيمية بهذا الشأن دون الإخلال بحق الطرف غير المخل في الحصول على تعويض من الطرف المخل نتيجة إخلال الطرف المخل بالتزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد والفقرة الثانية من ذات البند نصت على يجوز للطرف الأول في حال تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال الأسباب لا علاقة لها بالطرف الأول وبدون أي إخلال من قبل الطرف الأول أن يقوم بإخطار الطرف الثاني لتصحيح المسار وتعديل العمل خلال ١٥ يوماً وفي حال عدم الاستجابة عندها يتم تحويل الأعمال الى مقاول آخر لتنفيذ العمل المتأخر وخصم قيمته من إجمالي تكلفة المرحلة أو بأجر على نفقة الطرف الثاني والزامه بقيمة هذه الأعمال وفروق الأسعار إن وجد أن سعر التنفيذ لهذه المرحلة أعلى من المتفق عليه. رابعاً: تم إخطار المدعية أكثر من مرة بإصلاح العيوب وإكمال الأعمال إلا أنها امتنعت، ولم تكتفي بذلك بل أقامت هذه الدعوى في مواجهة موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقة ولا أساس لها وقد جاء قرار الخبير بثبوت إهمال المدعية وإخلالها بجانها من العقد، ولما أن المدعية قد تسببت بالإضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم) وكما تقرر لدى الفقهاء بأن الضرر يزال، وانطلاقاً من المبدأ القضائي رقم (٣/٢٨٢ في ١٢٢/٠٤/٢٣ه) ونصه الأصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعية من ادعاءات جاءت مخالفتاً لأصل العقد المتفق عليه وما جرى التعاقد عليه هو أن صرف قيمة الاعمال المنفذة معلقاً على شرط تنفيذ إصلاح كامل العيوب وهذا ما لم يتم من المدعية وما أثبته الخبير في التقرير ولجميع ما سبق ذكره نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا العارضة في الدعوى: ١ إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥.٦٦٦) مائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وستون ريال وذلك مقابل غرامات التأخير والمنصوص عليها في العقد والمشار لها في مضمون الطلب أعلاه ٢ الحكم لموكلتي بمصادرة المبلغ المحتجز لتنفيذ إصلاح العيوب على نفقة المدعية. ٣ إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٨٠.٠٠٠) مئتين وثمانون ألف ريال)، وفي جلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه وكالة (...) المثبتة بياناته سابقا، وتشير الدائرة إلى صدور قرار الخبير، وللاطلاع عليه والدراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي تاريخ ١٥/٠٦/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (إشارةً إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن المدعية، وإلى قرار الخبير مكتب (...)، الصادر في القضية المشار إليها، ولاعتراضنا على قرار الخبير، فإننا نقدم لمقام فضيلتكم أسباب الاعتراض حسب ما يلي: -من الناحية الشكلية: أولا: قمنا بتزويد الخبير بكافة الإستلامات النهائية في البريد المرسل بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ -مرفق لكم ١ صورة من البريد- كما وقد تضمن البريد كافة مستندات العقد، ومع ذلك لم يقم الخبير بتدوين شيء في تقريره، ولا حتى الرد عليها، فضلاً عن عدم الإشارة لها، مما يعني مخالفة الخبير للفقرة ب من المادة ١١٧ من نظام الإثبات ونصها: (يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي: ب-الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.). ثانياً: حيث أن المدعى عليها قدمت للخبير جدول ملاحظات مطبوع من موكلتي بتاريخ ٠٤/٠٥/٢٠٢١م، وحيث أن الجدول لم يتم تقديمه أثناء نظر الدعوى للإجابة عليه؛ فقد قمنا بكتابة الإجابة حوله وإرسالها للخبير بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٤ -قبل صدور قراره الابتدائي- بموجب المرفق رقم ٢، ورغم أن البريد تضمن أمور جوهرية، إلا أن الخبير خالف بنفس المخالفة المشار إليها في الفقرة السابقة، ولم يدون شيء منها. ثالثاً: خالف الخبير شرط الحياد، فعند الوقوف على بعض أجزاء الفندق؛ يسأل الخبير المدعى عليه عن الملاحظة المدونة في جدول الملاحظات وعن مكانها، فيوجه المدعى عليه الخبير حسب ما يراه، وقد قمنا بالاعتراض على مكان الملاحظة المدون في الجدول، فكانت نظرات الخبير لنا فيها سخرية، فعلى سبيل المثال: سأل الخبير عن الملاحظة رقم ٨ من الجدول (...)، فقلنا إن الملاحظة كانت خاصة لتمديد أعمال السباكة إلى منطقة (...)، وقد تم العمل بها وأن قيمة الملاحظة قدرها ٥٠٠٠ ريال، فقال المدعى عليه: الصحيح أنه يجب تغيير لي المروش ليكون طوله مترين إلى ثلاثة أمتار، فاستغربنا من المدعى عليه وأن الملاحظة لم تدون ذلك وأن كيف لـ لي مروش أن تكون قيمته ٥٠٠٠ ريال؟؟ وعند طلبنا من الخبير تدوين ذلك؛ ابتسم بسخرية وقال يصير خير. رابعاً: من إفراط الخبير في المعاينة؛ أنه قرر وجود ملاحظات لم تعدل؛ في حين لم يقم بالاطلاع إلا على نسبة ٣% من كميات العقد، وقد قمنا بمخاطبة الفندق للاحتفاظ بمقطع التصوير المرئي ليوم الخميس ٢١/٠٥/١٤٤٤ من الساعة ٠٨:٣٠، والذي يثبت إخلال الخبير، وكيف يتجرأ الخبير بتقرير عدم استيفاء الملاحظات رغم عدم اطلاعه على كميات العقد؟ -من الناحية الموضوعية: أولاً: علاوة على ما سبق تقديمه من إهمال الخبير للمستندات والاطلاع عليها؛ فإن تقرير الخبير لصالح موكلتنا؛ حيث أرفق الخبير فقط ثلاثة صور لثلاث بلاطات رخام، وصورة للوحة، وثلاث صور للمبات مسبح وصور إنشائية غير واضحة وصورة لفرشة، وبالتالي فلا يتصور لهذه الملاحظات أن تكون تكلفتها مليون ريال! لذلك فهي دليل لصالح موكلتي ومخالفة لنتيجة الخبير، ما لم يوضح الخبير ويقدم مزيد تفاصيل. ثانياً: لم يوضح الخبير ما هو وجه الاستشهاد بالصور المرفقة، فطالما نص الخبير على وجود ملاحظات، فما هي الملاحظات الموجودة حالياً؟ ثالثاً: استند الخبير على ان تكلفة معالجة العيوب هي ١.٠٥٦.٦٦٠ ريال وليست ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال؛ هي الخطأ الحسابي في الجدول، مما يعني أن الخبير لم يطلع على تكلفة معالجة العيوب، ولم يقدم بيان عن تكلفتها، وبالطبع لم يقدم ذلك لأنه لم يطلع عليها ويعرف ما هي وكيف آلت الملاحظة وهل كانت الملاحظة نتيجة الاستخدام أن أنها نتيجة بعد الاستلام النهائي، أم قبله، وأين هي الملاحظة، ما يستلزم إعادة التوجيه له وسؤاله عن ذلك. رابعاً: بخصوص جدول الملاحظات، ولأننا نتسمك باستيفاء كل الملاحظات، كما نتمسك بفسخ الاتفاقية المبرم في ٢٠٢١، ولأن الخبير أهمل خطاباتنا المرسلة له، فإن الأولى على الخبير أن يقوم بتوضيح الملاحظات الموجودة وتكاليف صيانتها. بناء عليه، فإننا نطلب من فضيلتكم إعادة تكليف الخبير بالوقوف على العقد كاملاً وفحص العيوب والملاحظات وتقرير الموجود فيها -إن وجدت- ووضع تكلفة استيفاء كل ملاحظة، ولا مانع لدى موكلتي من تغيير الخبير لإخلالاته المشار إليه في الدفوع الشكلية)، وفي تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة (...) بصفته وكيلا عن شركة (...)، كما حضر المدعى عليه (...) بصفته وكيلا عن شركة (...) المثبتة بياناتهما سابقا، وتشير الدائرة أنها بعثت عدة أسئلة للخبير بشأن تقريره ولم يرد جوابه عليها حتى حينه، لذا قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي جلسة ٠٤/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى ورود جواب الخبير على الدائرة بالتقرير الإلحاقي المرفق على المنصة التقنية، وبسؤال الطرفين عما لديهما من إضافة وبيان بشأن ما أشار إليه من فرق حسابي بين المبلغ المتفق عليه لمعالجة العيوب وقيمة العيوب المذكورة بالجدول، قرر المدعى عليه وكالة قائلا: إن مبلغ المليون وأربعمائة ألف ريال تم الاتفاق على أن يكون مبلغا محتجزا لحين إنهاء المدعية معالجة العيوب وفق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأما جدول تقدير العيوب فهو من إعداد المدعية وهي من قدرتها بالقيمة المذكورة في الجدول المرفق، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: صحيح ما تم ذكره من فرق بين مجموع قيمة التقدير في الجدول وقيمة معالجة العيوب المتفق عليها البالغ قدرها مليون وأربعمائة الف ريال، ثم أضاف قائلا: أتمسك بمذكرة ردي على تقرير الخبير السابق وبشأن التقرير الإلحاقي فأود التنويه أن الخبير لم يرفق إلا خمس صور لخمس بنود ولم يقدم البقية كما أنه في إفادته لم يتصور المقصود من المعالجة في جدول العيوب، ثم جرى سؤال المدعى عليه عن الطلبات العارضة المقدمة عبر طلب تتبادل المذكرات وسبب عدم تقديمها عبر طلب عارض بالنظام أجاب قائلا: لم تقدم بطلب عارض وإنما قدمت عبر تبادل مذكرات... وموكلتي تتراجع عن المطالبة بهذه الطلبات بهذه الدعوى وتحتفظ بحقها في تقديمها بدعوى مستقلة، ثم جرت مداولة بين الطرفين أثناء الجلسة انتهيا على إثرها إلى طلب تأجيل الجلسة لمداولة الصلح بينهما، فأجابتهما الدائرة لطلبهما وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي تاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة تضمنت: (نحصر مطالبتنا بمستحقات العقد وتسليم سندات لأمر وبيانها كالتالي: ١ عقد تجديد المواقف وغرفة الأطفال ١٧ ٠٠.٦٧٣,٣٢٧% ٢٠ الثانية ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢ عقد تطوير اللوبي ومدخل الفندق ١٨ ٠٠.٩١٨,٢٧٧% ٢٠ الثانية ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣ العقد الرئيسي ٢٠ ٠٠.٠٠٠,١٥٠,٣% ١٥ الخامسة ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٤ عقد المطاعم وقاعات الاجتماعات ١٥ ٠٠.٢٨٣,٨٧١% ٢٠ الثالثة ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٥ عقد السور الخارجي ١٩ ٠٠.٠٠٢,١٢٠% ٢٠ الثانية ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٦ تجديد الأندية الصحية ١٦ ٠٠.٨٨٩,٧٤١% ٢٠ الثانية ٠٣/مارس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٧ تجديد الأندية الصحية ١٠ ٠٠.٨٨٩,٧٤١% ٢٠ الثالثة ١٥/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٨ عقد الممرات ١٢ ٠٠.٠٠٠,٠٠٠,١% ٢٠ الثالثة ٢٦/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٩ عقد السور الخارجي ١٣ ٠٠.٠٠٢,١٢٠% ٢٠ الثالثة ٢٦/يناير/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٠ قاعة (...) ٣١ ٠٠.٠١٧,٣٦١% ١٠ الأولى ٢٥/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١١ قاعة (...) ٣٢ ٠٠.٠٣٥,٧٢٢% ٢٠ الثانية ٢٥/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٢ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٣٠ ٠٠.٣٢٣,٣٥٧% ٢٠ الثالثة ١٢/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٣ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٢٨ ٠٠.٣٢٣,٣٥٧% ٢٠ الثانية ٢٦/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٤ ملحق عقد اعمال تكميلية ٣٤ ٠٠.٦٨٢,٠٥٣,٢% ٤٠ الأولى ١٦/يوليه/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٥ عقد السور الخارجي ٣٣ ٠٠.٠٠١,٩٠% ١٥ الرابعة ١٤/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٦ ملحق عقد متطلبات المشغل ٣٥ ٠٠.١٩٩,٩٠٤% ٤٠ الأولى ٢١/يوليه/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٧ ملحق عقد متطلبات المشغل ٣١ ٠٠.٤٣٣,٧٠٩,١% ٢٠ الثالثة ٢٢/يونيو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٨ ملحق عقد اعمال تكميلية ٣٨ ٠٠.٤٤٣,١٦٧,١% ٤٠ الأولى ١٨/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ١٩ متطلبات المشغل ٣٦ ٠٠.٠٧٥,٢٨٢,١% ١٥ الرابعة ١٥/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٠ عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٣٧ ٠٠.٩٩٢,٢٦٧% ١٥ الرابعة ١٥/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢١ ملحق عقد (...) ٢٩ ٠٠.٨٨٨,٤٠٦% ٢٠ الثانية ١٨/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٢ ملحق عقد (...) ٣٨ ٠٠.٢٦٦,٩٧% ١٥ الرابعة ٠١/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٣ عقد (...) ٣٩ ٠٠.٠٠٠,٧٥٠% ١٥ الرابعة ٠١/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٤ ملحق عقد اللوبي ٣٩ ٠٠.٩١٨,٢٧٧% ٢٠ الثالثة ٢٨/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٥ ملحق عقد (...) ٤٠ ٠٠.٠٠٠,٧٥٠% ١٥ الخامسة ٠٨/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٦ ملحق عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٢٥ ٠٠.٦٦١,١٧٨% ١٠ الأولى ١٩/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٧ ملحق عقد (...) ٢٧ ٠٠.٤٤٤,٢٠٣% ١٠ الأولى ١٩/مايو/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٨ العقد الرئيسي ٢٣ ٠٠.٠٠٠,١٥٠,٣% ١٥ الرابعة ١٤/أبريل/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٢٩ (...) ٤٢ ٦٠.٨٨٨,٤٠٦% ٢٠ الثالثة ١٤/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٠ تجديد وتطوير اللوبي ٤٣ ٦٥.٤٣٨,٢٠٨% ١٥ الرابعة ١٥/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣١ ملحق عقد كابالت الكاميرات والداتا والسماعات ٤٤ ٥٥.٩٩٢,٢٦٧% ١٥ الخامسة ٢٢/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٢ اعمال تكميلية ٤٠ ٧٠.٥٨٢,٨٧٥% ٣٠ الثانية ٢٧/أغسطس/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٣ تجديد الأندية الصحية ٤١ ٩١.٤١٦,٥٥٦% ١٥ الرابعة ١٨/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٤ اعمال تكميلية ٤٢ ١٠.٢٦٢,٥٤٠,١% ٣٠ الثانية ١٤/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٥ قاعة (...) ٤٨ ٦٠.٠٣٥,٧٢٢% ٢٠ الثالثة ٣٠/أكتوبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٦ تجديد المطاعم والاجتماعات ٤٥ ١٠.٤٦٢,٦٥٣% ١٥ الرابعة ١٥/سبتمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٧ تجديد الأندية الصحية ٤٧ ٩١.٤١٦,٥٥٦% ١٥ الخامسة ٠٨/أكتوبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد ٣٨ قاعة (...) ٥٢ ٧٠.٥٢٦,٥٤١% ١٥ الرابعة ٢٠/نوفمبر/٢٠١٩ مستحق الاسترجاع بحسب بنود العقد)، وفي جلسة ١١/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال الطرفين عما انتهيا إليه بشأن الصلح قررا عدم اصطلاحهما، ثم قدم المدعي عبر تبادل المذكرات مرفقا تضمن بيانا بالسندات محل الدعوى وقرر قائلا: أحصر مطالبتي برد هذه السندات وإلزام المدعى عليها أن تدفع لموكلتي مبلغ المطالبة البالغ قدره مليون وأربعمائة ألف والذي يعد أساسا الجزء المتبقي من ضمان حسن التنفيذ في العقد المبرم بين الطرفين والذي تم الاتفاق على اعتباره مبلغ ملحق عقد معالجة العيوب فيما بعد هكذا قرر، وبعرض ذلك المدعى عليه أجاب قائلا: بشأن المطالبة بتسليم السندات فموكلتي مستعدة بتسليم المدعية كافة السندات التي بحوزتها وأطلب مهلة للجواب على صحة بيانات السندات المرفقة لأن عددها كبير وموكلتي بحاجة مزيد وقت للتحقق من صحتها والإجابة بشكل مفصل عليها، هكذا أجاب وطلب فأجيب لطلبه ورفعت الجلسة لذلك، وفي جلسة ١٨/٠٧/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن تحرير جوابه عما استمهل بشأنه قدم مذكرة عبر الدردشة ومعها ثلاث مرفقات تضمنت بيانا لعدد ٥٦ سندا وقرر قائلا: هذه السندات التي بحوزة موكلتي وعلى أتم استعداد لتسليم المدعية سنداتها، فجرى إفهامه بتقديمها عبر النظام وقرر عدم تمكنه من ذلك... وطلب مهلة لتقديمها مجددا عليه ولمعالجة الخلل والاطلاع على ما قدم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لموعد قادم، وفي تاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: (أولاً: قدم وكيل المدعية في جوابه طلباً عارضاً باسترداد السندات لأمر وأرفق بياناً معها، ونجيب على ذلك بأن هذا طلب في غير محله ولا يستوي مع موضوع الدعوى حيث أن السندات لأمر متعلقة بالعقد الرئيسي وأعمال العقد الرئيسي ولا تتعلق بالنزاع الماثل أمام فضيلتكم والمتعلق بملحق عقد معالجة العيوب والأخطاء والتي لم تقم بها المدعية والثابت تقصيرها وإخلالها بالعقد برأي الخبير الصادر بالدعوى بعد معاينة محل النزاع. ثانياً: ذكر وكيل المدعية وحصر طلباته بما نصه بإلزام موكلتي المدعى عليها أن تدفع مبلغ المطالبة البالغ قدره مليون وأربعمائة ألف والذي يعد أساسا الجزء المتبقي من ضمان حسن التنفيذ في العقد المبرم بين الطرفين ، وهذا قول مردود عليه ومحاولة منه للتلبيس بأن المبلغ عبارة عن حسن تنفيذ الأعمال والصحيح أن المبلغ المذكور هو مقابل معالجة العيوب ويستحق بعد معالجة المدعية للعيوب والذي على أساسه جرى التعاقد عليها، والتي لم تقم بها المدعية وأخلت بجانبها من الاتفاقية. ثالثاً: تقدمنا لفضيلتكم بالطلب العارض في الدعوى وذلك استناداً لما ورد في المادة الرابعة والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعية الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة والذي جاء نصه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. ، ولما أنه تعذر تقديمه عبر النظام لعدم وجود خانة تقديم الطلبات العارضة، فقد جرى إرفاق الطلب العارض وصورة من الخلل التقني عبر أيقونة تبادل المذكرات، ونطلب من فضيلتكم النظر في طلبنا أو السماح لنا بفتح خانة تقديم الطلبات العارضة ليتسنى لنا تقديمه، ونؤكد لفضيلتكم طلبنا والمتضمن: ١- إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥,٦٦٦) مائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وستون ريال وذلك مقابل غرامات التأخير والمنصوص عليها في العقد الأصلي والمشار لها في مضمون الطلب العارض. ٢- الحكم لموكلتي بمصادرة المبلغ المحتجز لتنفيذ إصلاح العيوب على نفقة المدعية. وذلك للأسباب الواردة في الطلب العارض المقدم عبر أيقونة تبادل المذكرات برقم طلب (٤٤١٠٦٤٥٦٨٤) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ه. رابعاً: بالإشارة إلى سؤال فضيلتكم بشأن السندات لأمر والتي قدمها وكيل المدعية في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه، نفيد فضيلتكم بأنه جرى حصر السندات الموجودة لدى موكلتي والتي كما ذكرنا آنفاً في أولاً من أنه لا علاقة لها بالنزاع الماثل أمام فضيلتكم وأن الطلب العارض لوكيل المدعية في غير محله وما هو إلا محاولات لإطالة أمد القضية والتلبيس وإدخال المغالطات، وعليه نرفق لفضيلتكم بالجدول أدناه بيان مفصل بالسندات لأمر حسب طلب فضيلتكم: م رقم السند قيمة السند ١ ١٧ ٣٢٧,٦٧٣.٥٠ ٢ ١٨ ٢٧٧,٩١٨.٠٠ ٣ ٢٠ ٣,١٥٠,٠٠٠.٠٠ ٤ ١٥ ٨٧١,٢٨٣.٠٠ ٥ ١٩ ١٢٠,٠٠٣.٠٠ ٦ ١٦ ٧٤١,٨٨٩.٠٠ ٧ ١٠ ٧٤١,٨٨٩.٠٠ ٨ ١٢ ١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ ٩ ١٣ ١٢٠,٠٠٢.٠٠ ١٠ ٣١ ٣٦١,٠١٧.٠٠ ١١ ٣٢ ٧٢٢,٠٣٥.٠٠ ١٢ ٣٠ ٣٥٧,٣٢٣.٠٠ ١٣ ٢٨ ٣٥٧,٣٢٣.٠٠ ١٤ ٣٤ ٢,٠٥٣,٦٨٢.٠٠ ١٥ ٣٣ ٩٠,٠٠١.٠٠ ١٦ ٣٥ ٩٠٤,١٩٩.٠٠ ١٧ ٣١ ١,٧٠٩,٤٣٣.٠٠ ١٨ ٣٨ ١,١٦٧,٤٤٣.٠٠ ١٩ ٣٦ ١,٢٨٢,٠٧٥.٠٠ ٢٠ ٣٧ ٢٦٧,٩٩٢.٠٠ ٢١ ٢٩ ٤٠٨,٨٨٨.٠٠ ٢٢ ٣٨ ٩٧,٢٦٦.٠٠ ٢٣ ٣٩ ٧٥٠,٠٠٠.٠٠ ٢٤ ٤٠ ٧٥٠,٠٠٠.٠٠ ٢٥ ٢٥ ١٧٨,٦٦١.٠٠ ٢٦ ٢٧ ٢٠٣,٤٤٤.٠٠ ٢٧ ٤٢ ٤٠٦,٨٨٨.٦٠ ٢٨ ٤٣ ٢٠٨,٤٣٨.٦٥ ٢٩ ٤٤ ٢٦٧,٩٩٢.٥٥ ٣٠ ٤٠ ٨٧٥,٥٨٢.٧٠ ٣١ ٤١ ٥٥٦,٤١٦.٩١ ٣٢ ٤٢ ١,٥٤٠,٢٦٢.١٠ ٣٣ ٤٨ ٧٢٢,٠٣٥.٦٠ ٣٤ ٤٥ ٦٥٣,٤٦٢.١٠ ٣٥ ٤٧ ٥٥٦,٤١٦.٩١ ٣٦ ٥٢ ٥٤١,٥٢٦.٧٠ ٣٧ ٢٤ ٣,١٥٠,٠٠٠.٠٠ ٣٨ ٤٤ ٢٠٨,٤٣٨.٦٥ ٣٩ ٥٧ ١٣٨,٩٥٩.١٠ ٤٠ ٥٥ ٣٦١,٠١٧.٨٠ ٤١ ٤٦ ٦٥٣,٤٦٢.١٠ ٤٢ ٦٠ ٢٣١,٢٢٧.٤٠ ٤٣ ٥٩ ١٧٤,٨٤٨.٣٠ ٤٤ ٥٨ ٨٤,٦٤٦.٠٥ ٤٥ ٥١ ٨٤٦,٧٦٦.٣٥ ٤٦ ٥٦ ٥٨٣,٧٢١.٨٠ كما نود أن ناكد لفضيلة قاض الدائرة ان عدد السندات ٤٦ سنداً حيث انها ضبطت خطأً بأنها ٥٦ وهذا الامر غير صحيح، هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد)، وفي جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٣هـ، وبسؤال وكيل المدعية عنها طلب مهلة للإجابة، فأجابته الدائرة لطلبه على أن يقدم جوابه عن طريق النظام خلال مدة أقصاها (٧) أيام، فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته مستعدة بتسليم المدعية أصول السندات لأمر التي تطالب بها المدعية وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٤ه حضر أطراف الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تضمنت: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبالوكالة عن المدعية، وإضافة لما سبق الإجابة عنه، فإني أود إضافة ما يلي:١-المدعى عليها أقرت بأنها لم تقم بتسليم سندات لأمر وأقرت بجاهزية تسليمها، وحيث أن اتفاقية إصلاح العيوب قد تضمنت أن تقوم المدعى عليها بتسليم كافة السندات لأمر عند توقيع الاتفاقية، وحيث يظهر عدم التزامها، فيكون الحال لأحد الأمرين؛ الأول/صحة فسخ موكلتي لهذه الاتفاقية لقيامها بإرسال العديد من الإشعارات السابقة لطلب سندات لأمر وعدم استجابة المدعى عليها، وتكون العلاقة بقاء ما كان على ما كان واعتماد محاضر التسليم النهائية والمبالغ المتبقية للعقد وقدرها ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال مع الغرامات، ويتم تقدير تكلفة العيوب إن وجدت. الأمر الثاني/أن دعوى موكلتي سابقة لأوانها. ٢-إن استعداد المدعى عليها لتسليم سندات لأمر كاملة، إما أن يكون التزاما منها لتطبيق اتفاقية اصلاح العيوب، أو تطبيقاً للعقد المبرم الفقرة ٦ من البند السادس ونصه: (١٠% من كامل العقد... يتم صرفها بعد ٦ أشهر من تاريخ انتهاء الأعمال والتسليم النهائي للمشروع كضمان تنفيذ أعمال، وتصرف مقابل إصدار الطرف الثاني سند لأمر لصالح الطرف الأول بمقابل الدفعة ويحتفظ به الأول لمدة ٦ أشهر أخرى ضمانا للأعمال ويصرف للأول حال وجود عيوب أو التزامات وفقاً لبنود العقد أعلاه.) ا.هـ.٣-إن القيمة الموضوعة في اتفاقية إصلاح العيوب على البنود المعلمة؛ قيمة مرهونة بالسداد وليس قيمة حقيقية، بمعنى: أن المبلغ المتبقي ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال مجدول على الإصلاح، ولا يعني أن القيمة المدونة عند كل بند هي تكلفة إصلاحه، وقد جرى منا استعراض العديد من الأمثلة التي لا يمكن أن تتصور قيمتها، لاسيما وما جاء في نص اتفاقية إصلاح العيوب، ونص الحاجة منها: (وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الأعمال المرفق والمقدر بمبلغ ١.٤٠٠.٠٠٠ ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الأعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان على أن يقدمها الطرف الأول خلال ٧ أيام على أن تصرف الدفعة أدناه بعد مرور ال٧ أيام أو تأخر الطرف الأول في تقديمها ويلتزم الطرف الأول وبانتهاء كل مرحلة من المراحل -النطاقات- المبينة بالملحق رقم ٢ بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوماً..) ا.هـ.٤-في الجلسة المنعقدة للنظر في توجيه الدائرة للصلح؛ عرضنا على المدعى عليها أن تقوم موكلتنا بالاطلاع على الملاحظات وإصلاحها خلال مدة ٥أيام -إن وجدت-، إلا أن المدعى عليها رفضت ذلك دون سبب وجيه، وبالتالي فامتناع المدعى عليها عن السداد وكذلك امتناعها عن التمكين؛ كفيل باستحقاق موكلتنا للمبلغ الباقي والمستحق قبل توقيع اتفاقية اصلاح العيوب.٥-نتمسك بأن الخبير لم يقم بتقدير العيوب ولا الاطلاع عليها كاملة، وقد سبق وأن طالبنا الفندق بالاحتفاظ بأجهزة تسجيل زيارة الخبير، ويمكنكم طلب الفيديو من المدعى عليها لتأكيد ما نحن بصدد إثباته، أما خطاب الخبير بأنه تم التوقيع على الاطلاع، فهذا استخفاف من الخبير، إذ المحضر لم يبين ما هي الملاحظات المراد منه أن تم الاطلاع عليها، وبالطبع نحن لا ننكر أن تم استعراض بعض الغرض والأقسام وقد جاء توقيعنا على نحو ذلك، إلا أن المحضر لا يمكن أن يتعد لغير ما ذكرناه، ولا يتصور أن يدل الخبير الكثير من الأمور دون اطلاع منا ومنه. صاحب الفضيلة، نرجو من فضيلتكم ندب خبير لتقدير قيمة الملاحظات الموجودة وتقدير ما إذا كانت الملاحظات نتيجة استخدام أم عيوب من موكلتنا بعد مطابقتها بمحاضر الاستلامات الابتدائية والنهائية.)، ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت طلبا عارضا جاء فيها: (أولاً: استناداً لما ورد في المادة الرابعة والثمانون من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعية الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة والذي جاء نصه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: ب- طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. د- أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة. عليه نتقدم لفضيلتكم بطلبنا العارض في الدعوى. ثانياً: تعاقدت موكلتي مع المدعية بموجب عقد مقاولة مؤرخ في ٣٠/١١/١٤٣٨ه الموافق ٢٢/٠٨/٢٠١٧م، على أن تقوم المدعية بتطوير وتجديد فندق (...) والعائد ملكيته لموكلتي، وتم توقيع ملاحق عقود بعدها حتى تم الانتهاء من الأعمال وعند استلام موكلتي الأعمال والتشغيل تبين وجود عيوب وملاحظات في تنفيذ الأعمال وأنه لم يتم تنفيذها وفق المطلوب والمتفق عليه رغم التأخيرات في إنجاز الأعمال، عليه قامت المدعية بحصر العيوب في جدول يسمى لدى المقاولين والمهندسين بـ (...) ويعني هذا الاسم (جدول حصر العيوب) وتم عرضها على موكلتي وموافقتها على أن تقوم المدعية على إصلاحها، بناء عليه تم الاتفاق على إبرام ملحق عقد معنون بـ ملحق عقد مقاولة (معالجة العيوب والملاحظات) والمؤرخ في ٢٠/٠٦/٢٠٢١م لمعالجة العيوب والملاحظات، كما تضمن الملحق تنظيم جميع الإشكاليات والغرامات السابقة وحلها والانتهاء منها. ثالثاً: أخلت المدعية بجانبها من الاتفاقية مخالفة لبنود العقد مخالفة صريحة بعدم التزامها بإصلاح العيوب المتفق عليها وفق جدول حصر العيوب المعتمد من الطرفين، وحيث أنه تحددت المدة لمعالجة العيوب والملاحظات خلال ٦ أشهر وهذا ما لم يتم من المدعية حتى يومنا هذا، رغم إخطارات موكلتي المتكررة بإصلاح العيوب والالتزام ببنود ملحق العقد، حيث جاء البند الخامس من العقد المبرم مع المدعية والمعنون بـ ملحق عقد مقاولة (معالجة العيوب والملاحظات) اتفق الطرفان على قيمة المبالغ المترصدة للطرف الثاني والتي تقدر بمبلغ (٣,٩٤٥,٤٣٥) ريال وتسدد بعد احتجاز مقابل بيان الأعمال المرفق بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال والتي يتم سدادها بعد انتهاء وتسليم الأعمال بحسب المراحل التي اتفق الطرفان على أن يقدمها الطرف الأول خلال ٧ أيام (على أن تصرف الدفعة أدناه بعد مرور ال ٧ أيام أو تأخر الطرف الأول في تقديمها) ويلتزم الطرف الأول وبانتهاء كل مرحلة من المراحل (النطاقات) المبينة بالملحق رقم (٢) بصرف ما يقابلها من مبالغ خلال ١٥ يوماً من تقديم الفاتورة ومما سبق ذكره فالأصل أن يتم معالجة كامل العيوب وعلى نطاقات ومراحل وخلال مدة محددة والتي لم تتقيد بها المدعية واخلت بجانبها من الاتفاقية، مما ترتب عليه إضرار بموكلتي بعدم الانتفاع الكامل بالعين لوجود العيوب ويؤثر على تقييم الفندق على البرامج ونحوها بسمعة رديئة لما يتم ملاحظته من الزوار والنزلاء، فيطول الأثر إلى الإساءة لسمعة الفندق ونفور النزلاء وقلة الحجوزات ولا يخفى على شريف علمكم أن محل النزاع هو فندق وأكبر الأهداف هو تقديم خدمة نموذجية لرفع سمعته لاستقطاب الزائرين والسائحين، فما تسببت به المدعية يلزم إيقاع الغرامات المالية المتفق عليها في العقد الأصلي على الطرف المخل، حيث نص البند الثامن في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من العقد الأصلي على اتفق الطرفان على أنه في حال إخلال أي طرف من الطرفين بأي من التزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد، يلتزم الطرف الآخر بإرسال إخطار كتابي إلى الطرف المخل موضحاً به حالة الإخلال وفي حالة عدم معالجة الطرف المخل لهذا الإخلال خلال مدة ١٥ يوماً من تاريخ إخطار الطرف الآخر له بذلك، يحق للطرف غير المخل فسخ هذا العقد دون حاجة لإرسال إخطار كتابي أو اتخاذ أي إجراءات قانونية أو إقامة دعاوى قضائية أو تحكيمية بهذا الشأن دون الإخلال بحق الطرف غير المخل في الحصول على تعويض من الطرف المخل نتيجة إخلال الطرف المخل بالتزاماته أو إقراراته المنصوص عليها بهذا العقد والفقرة الثانية من ذات البند نصت على يجوز للطرف الأول في حال تأخر الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال لأسباب لا علاقة لها بالطرف الأول وبدون أي إخلال من قبل الطرف الأول أن يقوم بإخطار الطرف الثاني لتصحيح المسار وتعديل العمل خلال ١٥ يوماً وفي حال عدم الاستجابة عندها يتم تحويل الأعمال إلى مقاول آخر لتنفيذ العمل المتأخر وخصم قيمته من إجمالي تكلفة المرحلة أو بأجر على نفقة الطرف الثاني والزامه بقيمة هذه الأعمال وفروق الأسعار إن وجد أن سعر التنفيذ لهذه المرحلة أعلى من المتفق عليه . رابعاً: تم إخطار المدعية أكثر من مرة بإصلاح العيوب وإكمال الأعمال إلا أنها امتنعت، ولم تكتفي بذلك بل أقامت هذه الدعوى في مواجهة موكلتي لتطالب بحقوق غير مستحقة ولا أساس لها، وقد جاء قرار الخبير بثبوت إهمال المدعية وإخلالها بجانبها من العقد، ولما أن المدعية قد تسببت بالإضرار بموكلتي لعدم انجاز المتفق عليه ولقوله تعالى (يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وكما تقرر لدى الفقهاء بأن الضرر يزال، وانطلاقاً من المبدأ القضائي رقم (٢٨٢/٣ في ٢٣/٠٤/١٤٢٢ه) ونصه الأصل اعتماد العقد المعترف به بين الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه وما ذكرته المدعية من ادعاءات جاءت مخالفتاً لأصل العقد المتفق عليه، وما جرى التعاقد عليه هو أن صرف قيمة الاعمال المنفذة معلقاً على شرط تنفيذ إصلاح كامل العيوب وهذا ما لم يتم من المدعية وما أثبته الخبير في التقرير. ولجميع ما سبق ذكره نتقدم لفضيلتكم بطلباتنا العارضة في الدعوى: إلزام المدعية بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (١٠٥,٦٦٦) مائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وستون ريال وذلك مقابل غرامات التأخير والمنصوص عليها في العقد والمشار لها في مضمون الطلب أعلاه. الحكم لموكلتي بمصادرة المبلغ المحتجز لتنفيذ إصلاح العيوب على نفقة المدعية.) وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة ٢٢/٠٩/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم طلب وكيل المدعية من الدائرة ندب خبير لتقدير قيمة الملاحظات المدعى بها من قبل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد الدائرة تزويد الدائرة بنسخة من تقرير الخبير الابتدائي قبل موعد الجلسة القادمة بخمسة أيام على الأقل فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٤ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية قد تقدم بنسخه من تقرير الخبير الابتدائي، وعليه تقرر الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٤ه حضر الطرفان، ثم قررت الدائرة الكتابة للخبير للوقوف على العيوب وكتابة تقرير مفصل بحالتها الراهنة، وفي جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة بأن وكالة الحاضر عن المدعية منتهية الصلاحية وقد أفهمته الدائرة بضرورة تجديدها فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢١/٠١/١٤٤٥ه حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال الطرفين عما انتهى إليه الخبير قرر الطرفان أن الخبير زودهم بالتقرير بعد الجلسة الماضية، كما قرر المدعي وجود عدة ملاحظات على التقرير، فأفهمت الدائرة الطرفين بإبلاغ الخبير بإرسال التقرير للدائرة، كما أفهمتهما بإبلاغه بالحضور في الجلسة القادمة، كما أفهمتهما بإن كان لديهما أي ملاحظات على التقرير فعليهما إرفاقه عن طريق النظام، فاستعدا بذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعية مذكرة تضمنت: (أولاً: عدل الخبير من تقرير السابق بوجود معالجة لبعض عيوب كان يقرر وجودها كعيب في تقريره السابق وقد أكد وجوده هذا العيب في كافة تقاريره السابقة رغم تمسكنا بعدم اطلاعه على كافة العيوب، وهذا يؤكد ما سبق القول عنه من عدم التحري وعدم اطلاعه المهني، وليس هذا إقرار منا بصحة ما جاء في باقي تقريره علاوة عليه عدم قيامه بمعاينة كافة الملاحظات التي ذكرها وقد سبق منا بيان عدم اكتراثه لذلك، ويؤكده ما جاء في تدوين ملاحظاته المكتوبة بخط يده وسكوته عن البعض وعدم كتابة شيء فيها، بالإضافة إلى عدم إدراج أو إرفاق صور لكافة الملاحظات، الأمر الذي يثبت عدم اطلاعه ومعاينته، وسيتم بيان ذلك في الفقرات التالية من هذه المذكرة، وأخيرا فالخبير لم يقم بالالتزام بما طلبته الدائرة منه (ذكر التفاصيل بدقة والأمر هذا متروك للدائرة. ثانياً: ذكر الخبير أن موكلتي لم تقم بإصلاح العيوب المرقمة في الجدول أدناه، مبينا في نفس الجدول تفاصيل العيب بخط يده حسب معاينته، وبالتالي فالرد عليه يكمن في ثلاث نقاط رئيسية أعمال كهربائية تتطلب مهندس كهربائي والخبير مهندس مدني عدم اختصاص، وعدم تقدير تكاليف العيوب، وتقصير الخبير في عدم بيان أي تفاصيل حول إحدى فقرات الجدول، وبيان ذلك بما يلي النقطة الأولى: عدم اختصاص الخبير في فحص ومعاينة الأعمال الكهربائية، حيث أشار الخبير إلى الفقرة (١٤) والفقرة (١٥) من الجدول المرفق وهذه الفقرات متعلقة بأعمال كهربائية بحتة، وبحاجة إلى مهندس كهروميكانيك أو مهندس كهربائي أو على الأقل فني كهرباء، ولأن الخبير كما هو موضح في رخصته المهنية المرفقة كمرفق رقم (۱)، فإنه مهندس مدني وبالتالي ففحص الكهرباء والتحقق من صحة الأعمال لا يمكن أن يصدر من مهندس مدني، وهذا حسب المتبع، بل إن التخصصات الجامعية كما هو معلوم - متفرقة فالهندسة المدنية مختلفة تماماً عن الهندسة الكهربائية، علاوة عليه فالخبير اكتفى ببيان الملاحظة في الجدول -حسب خط يده بالنسبة لرقم (۱٥) بأنه لا يعمل فقط، ولهذا نخصص الطعن على هذا الجانب بما يلي: أ- اختلاف البيان المدون من موكلتي ونصه: (...)، مما يعني أن الملاحظة المكتوبة من الخبير مختلفة وبالتالي لا يمكن الاستناد على الجدول فقط لاختلاف الوصف. ب- إن بيان عدم عمل نظام إدارة غرفة الضيوف يكذبه إقرار المدعى عليها بعمله ورغبتها في تغيير التصميم فقط. ج- استلام المدعى عليها للأعمال استلاماً ابتدائياً ثم استلاماً نهائياً وهو يعمل وعدم إشعار المدعى عليها لموكلتي إطلاقاً بتوقفه أو تعطله كحق للضمان. د- إن الخبير لم يقم بفحص الجهاز الرئيسي، وبالطبع لم ولن يقوم بذلك لعدم سرفته في النظام الكهربائي كونه مهندس مدني وليس كهربائي. هـ- إن الخبير سكت عن الملاحظة المدونة في الجدول رقم (١٤) الأعمال الكهربائية وقيمتها ۱۲۰,۰۰۰ ريال ، فلم يكتب الخبير أي ملاحظة تجاهها، ذلك تأكيداً لعدم معرفته بالجانب الكهربائي؛ لذلك فإن تقرير الخبير بحجز مبلغ ۳۲۰٬۰۰۰ ريال لقاء أمرين لم يقم بفحصها لا من ناحية اختصاصه ولا من ناحية اطلاعه محل نظر النقطة الثانية: عدم تقدير تكاليف العيوب فمن أهم أركان وصف العيب هي تقدير ثمنه، فالخبير لم يكلف نفسه عناء تقدير تكلفة العيب الذي شاهده أما بخصوص المبلغ المدون في الجدول واستناده عليه دون حاجة لتقدير، فهذا محل اختلاف لسببين الأول/الملاحظة المدونة في الجدول مختلفة عن تفاصيل الخبير التي كتبها بخط يده والسبب الثاني/عدم منطقية التسعيرة بناء على الملاحظة، فعلى سبيل المثال ما يلي: المثال الأول: الملاحظة المرقمة في الجدول رقم (۸) خلاطات الحمام المغربي حيث كتب الخبير أن العيب هنا هو أن ليات الشطاف وعددها ثلاثة لا يكفي للوصول للسرير وأدرج صورة لهذه الملاحظة الموجودة في الصفحة ٤٧٤٦، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفة هذه الملاحظة بمبلغ وقدره (٥٠٠٠) ريال، وهذا بلا شك غير معقول، فأسعار الليات معروفة والكل يعرفها ولا حاجة لخبير في معرفة واقعية تقدير ملاحظة الخبير من عدمه. المثال الثاني: الملاحظة المرقمة في الجدول رقم (۱۳) الفتحات في الأبواب الإضافية: حيث كتب الخبير أن العيب هنا هو عدم فتح مكان للقفل لعدد عشرة أبواب وأدرج صورة لهذه الملاحظة الموجودة في الصفحة،۳۸، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفة هذه الملاحظة بمبلغ وقدره (۳۰.۰۰۰) ريال، وهذا بلا شك - أيضاً - غير معقول، ففتحة قفل باب خشبي لا تكلف سوى ٥٠ ريال للباب الواحد على يد فني نجارة، وهذا من الأمور المعروفة والمعلومة ولا حاجة لخبير لمعرفة منطقية هذه الملاحظة. المثال الثالث: الملاحظة المرقمة في الجدول رقم (۲۲) تنظيف ممرات الضيوف: كتب الخبير بأنه يوجد آثار جبس على الرخام، وأدرج صورة لهذه الملاحظة الموجودة في الصفحة ٦١، وقرر - الخبير - اعتماد تكلفة هذه الملاحظة بمبلغ وقدره (۱۰.۰۰۰) ريال، وهذا أيضا غير معقول كما سبق بيانه، خاصة وأنه لا يوجد شيء في الواقع، وتوسع الفارق الزمني بالإضافة إلى أن المدون من قبل موكلتي كبيان لهذه الملاحظة هي التنظيف العام واكتفاء الخبير على حد قوله وصحته بوجود آثار جبس على رخام المصاعد فقط يجب عليه تقدير تكلفة نظافته باستقلال ويقاس على هذه الأمثلة الباقي من الملاحظات كالرف المقدر بتكلفة ٦٠٠٠ ريال في الملاحظة رقم (۱۲)، وتلامس أبواب دواليب أربعة غرف مقدرة بمبلغ ٥٠٠٠ ريال في الملاحظة رقم (۲۰)، وكذلك توفير مانع تسريب لباب البخار عدد ٢ بتكلفة (٥٠,٠٠٠) ريال في الملاحظة (٧) وغيرها..... وبناء على ما سبق بيانه بخصوص هذه النقطة الثانية ولأن الخبير قد اختلفت ملاحظاته عما هو مكتوب في الجدول لا من حيث القدر ولا من حيث الوصف، ولأن الخبير قد سبق وأن أوضح بأن تقدير المبالغ جاء بناء على الجدول فقط ولا حاجة لتقدير الملاحظة من قبله، ونص تقريره بذلك مدون في تقريره السابق فإن من باب حفظ الحقوق أن يتم تقدير تكلفة الملاحظة التي يعاينها الخبير لذا فإننا نطلب من فضيلتكم استجواب الخبير أو الكتابة له مرة أخرى لتقدير تكاليف العيوب - إن وجدت حسب المعروف. النقطة الثالثة: عدم بيان أي تفاصيل حول الملاحظات التي قرر الخبير إحالة الجدول عليها، وذلك بما يلي: ١- الملاحظة رقم (١٤) وتكلفتها ۱۲۰,۰۰۰ ريال لا يوجد أي تفاصيل عنها. ٢- الملاحظة رقم (۱۱) وتكلفته ثالثاً: اعتداد الخبير بملاحظات لا تعد عيوب متعلقة بتنفيذ العقد محل الدعوى وهي مواصفات طلبتها المدعي عليها وتم تنفيذها واستلامها الابتدائي والنهائي عليها، فعلى سبيل المثال: ما جاء في الملاحظة رقم (۸) وهي أ ٣٠,٠٠٠ ريال: لم يقم بالتحقق من كافة المواقع حيث قام بفحص البعض فقط. ٣- الملاحظة رقم (١٦) وتكلفته ٢۳۰.۰۰۰ ريال: لا يوجد أي تفاصيل أو تحقق منها وجوداً وعدماً. الليات لا تصل للسرير، والملاحظة رقم (۱) وهي أن الباب شفاف والملاحظة رقم (١٤)، والملاحظة رقم (١٥)، ولـ يؤكد الخبير أن هذه عيوب إنما ذكر بأنها لا تتناسب مع رغبة المدعى عليها، وهذا محل نظر. رابعاً: لم نجد أن الخبير أضاف أي صور تثبت وجود عيوب في الملاحظات التالية: (٥ ٠ ١٧٠١٤ ٢١٠ ٢٢٠). خامساً: الخبير لم يضع بالاعتبار العوامل الاستهلاكية فموكلتي سلمت المشروع تسليمها نهائياً كما مرفق لفضيلتكم مع صحيفة الدعوى منذ عام ۲۰۱۹، وتشغيل المدعى عليها للفندق طوال هذه الفترة بالطبع سيكون له عوامل استهلاكية كالنظافة والموكيت وغيرها لاسيما وأن الفندق محل التعاقد لأجله من الفنادق الشهيرة المعروفة في مدينة (...) والذي لا يخفى على أي زائر أو سائح مكانه أو حتى سبق الإقامة فيه، خاصة وأن عند المعاينة رفضت إدارة الفندق المدعى عليها - معاينة بعض الغرف لوجود نزلاء فيها! سادساً: إن حل جميع ذلك يكون من خلال ما يلي: ١- الوقوف على كل ملاحظة وذكر التفصيل فيها وهل هي. ضمن العقد أم لا، وهل هي عيب في التنفيذ والتركيب أم بعد الاستهلاك. ٢- تقدير كل عيب وتكلفة إصلاحه - خاصة وأن اتفاقية معالجة العيوب لم تلتزم المدعى عليها بما جاء فيها وتسليم السندات الأمر رغم الإخطارات المرسلة له. ٣- الاستعانة بخبير كهربائي في المسائل الكهربائية، وكذلك الاستعانة بخبير في مسألة النجارة (الأبواب والأرفف). سابعاً: نتمسك بأن المدعى عليها لا يحق لها الاستناد على ما جاء في اتفاقية اصلاح العيوب لا من حيث المبلغ ولا من حيث الوصف لعدم التزامها بتسليم السندات لأمر رغم إخطارات موكلتنا المرسلة لها. ثامناً: نتمسك بحق ذكر تفاصيل الرد على كل ملاحظة أوردها الخبير بالتفصيل، كوننا ذكرنا بعض الأمثلة وطلبنا حق الاستجواب أو المكاتبة مرة أخرى، وكذلك حق تغيير الخبير في حال عدم اعتداده بما سبق بيانه)، وفي تاريخ ١٥/٠٢/١٤٤ه أرفق وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: (إشارة الى ما جاء في تقرير الخبير من انه لم يتم معالجة سوا ملاحظتين في جدول العيوب، مرفق لفضيلتكم الفواتير التي تخص معالجة العيوب التي ذكرها الخبير في التقرير (مشاكل الجاكوزي) كما نفيد فضيلتكم اننا لم نتمكن من ارفاق جميع الفواتير)، وفي جلسة ١٥/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله قرر المدعي وكالة أنه قام بإرسال الملاحظات عبر النظام بتاريخ ٢١-١-١٤٤٥هـ، ثم قرر المدعى عليه وكالة أنه يتعذر تقديم ملاحظاته على التقرير لوجود مذكرة سابقة له لم تعتمد، فأفهمته الدائرة بأن جميع الطلبات مقبولة، فاستعد بتقديم مذكرته، وبسؤال الخبير لماذا لم يتضمن التقرير الأخير ملاحظات الأطراف والرد عليها فقرر أنه تم الرد على جميع الملاحظات سابقا في التقرير السابق، فأفهمت الدائرة الطرفين بتزويد الخبير بملاحظاتهم على التقرير الأخير وإرسال نسخة منها للدائرة، كما أفهمت الدائرة الخبير بتضمين ملاحظات الأطراف في التقرير والجواب عنها ثم إرسال التقرير بعد الجواب على الملاحظات للدائرة، كما أفهمت الدائرة الطرفين بتقديم مذكراتهم الختامية عن طريق النظام، وذلك كله خلال عشرة أيام، فاستعدوا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أرفق تقريره النهائي المتضمن الرد على ملاحظات الأطراف، ثم قرر المدعي وكالة وجود مساعي صلح بين الطرفين، وطلب تأجيل الجلسة، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر أن الطرفين لم يتوصلا إلى نتيجة، وقد طال أمد القضية، وأن الحكم لن يؤثر على مساعي الصلح بين الطرفين، وبسؤال المدعي وكالة عن طلب موكلته قرر أن طلبها هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره مليون وأربعمائة ألف ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره مليون وأربعمائة ألف ريال، مقابل المبالغ المستحقة من تنفيذ أعمال مقاولة لصالح المدعى عليها في فندق (...)، وبما أن المدعى عليها دفعت بداية بعدم صفتها في الدعوى، ثم دفعت في الموضوع بوجود ملحق للعقد بين الطرفين تضمن حجز المبلغ محل المطالبة حتى يتم إصلاح الملاحظات ولم تقم المدعية بذلك، وبما أن المدعية دفعت بأن ملحق العقد مفسوخ لأن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم السندات لأمر المذكورة في الملحق، وأن المدعى عليها منعتها من استكمال الأعمال، وبما أن المدعى عليها قررت أنها لم تمنع المدعية من تنفيذ الأعمال المتفق عليها في الملحق، وبما أن الدائرة قررت ندب خبير هندسي للشخوص والمعاينة والتحقق من تحقق الالتزام المبرم بين الطرفين والوقوف على العيوب وكتابة تقرير مفصل بحالتها الراهنة، وبما أن الخبير قدم تقريره النهائي –بعد الجواب على ملاحظات الأطراف- المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وبناء على قيام المدعية ببعض الأعمال حسب ما ورد في تقرير الخبير، مما رأت معه الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ قدره ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال، وعدم قبول ما زاد عن ذلك المبلغ، فالمدعى عليها لم تقم بإصلاح العيوب رغم مضي مدة طويلة فملحق العقد نص على أن تنفيذ الأعمال يكون خلال ستة أشهر وفقا لما جاء في الفقرة ثالثا من الملحق، لا سيما وأن المدعى عليها لم يثبت أنها منعت المدعية من اكمال الاعمال وبالتالي يكون حجز المدعى عليها لباقي مبلغ المطالبة له وجاهته، فالضرر يزال بقدره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/(...)، بأن تدفع للمدعية/شركة (...)، صاحبة السجل التجاري رقم/(...)، مبلغا قدره (٣٥٨,٣٤٠) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.