حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530229710
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570221797/1445
رقم الحكم:4530229710
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570221797 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530229710 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٢١٧٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية حسب ما هو مفصل في كشف الحساب) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٢م بثمن إجمالي قدره (١,٥٦٠,٩٦١.٠٠) مليون وخمس مئة وستون ألفًا وتسع مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (١,٢٩٨,٤٤٠.٠٠) مليون ومئتان وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها(٢٦٢,٥٢٠.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٧م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م -تقريباً- لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٢,٥٢٠.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠.٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. وبتاريخ ٥-٣-١٤٤٥هــ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها عن طريق النظام بموجب مهمة التبليغ ذات الرقم ٨٣٣١٦٧٥٤ ، وبسؤاله عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى ، وبسؤاله عن طلباته وبيناته ؟ حصرها في الطلب المقدم في صحيفة الدعوى وحصر بيناته في كشف الحساب والفواتير المرفقة في ملف القضية، وعند ذلك رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل فيه وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر وكيل المدعية مطالبته في إلزام المدعى عليها بدفع ثمن (٢٦٢,٥٢٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمسمئة وعشرون ريال لقاء توريد مواد غذائية. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعة وعشرون ألفًا ريال ، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبته كشف حساب صادر بتاريخ ١٢-٢-١٤٤٥هــ مؤرخ للفترة التاريخية من ١-١-٢٠٢٠م وحتى آخر عملية بتاريخ ٢٧-١١- ٢٠٢٢م والمتضمن استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، كما قدم في سبيل إثبات مطالبته الفاتورة ذات الرقم [٤٠٤١] والفاتورة ذات الرقم [٤٠٨٦]، والفاتورة ذات الرقم [٤٢٧٥]، والفاتورة ذات الرقم [٤٤٩٢]، والفاتورة ذات الرقم [٣٠٠١]، والفاتورة ذات الرقم [٢٢٤٥]، والفاتورة ذات الرقم [٢٠٠٠]، والفاتورة ذات الرقم [١٩٢٩]، والفاتورة ذات الرقم [٣٣٢١]، والفاتورة ذات الرقم [٤٢٢٤]، والفاتورة ذات الرقم [٤٩٥٩٠]، والفاتورة ذات الرقم [٤٩٥٨٩]، والفاتورة ذات الرقم [٣٤٤٨٧]، والفاتورة ذات الرقم [٤٤٤٧٦]، والفاتورة ذات الرقم [٤٨١١٣]، والفاتورة ذات الرقم [٤٧٣٠]، والفاتورة ذات الرقم [٤٧٣١]، والفاتورة ذات الرقم [٤٨٢٢]، والفاتورة ذات الرقم [٠٠٠٩٤]، والفاتورة ذات الرقم [١٦٩]، والفاتورة ذات الرقم [٧٢٦٩]، والفاتورة ذات الرقم [٧١٤٦]، والفاتورة ذات الرقم [٤٢٢٥]، والفاتورة ذات الرقم [٣٨٥٤٩]، والفاتورة ذات الرقم [٣٨٥٤٣]، والفاتورة ذات الرقم [١١١٥]، والفاتورة ذات الرقم [٣١٧٠]، والفاتورة ذات الرقم [٣٧٩١٩]، والفاتورة ذات الرقم [٤٩٦٢٩]، والفاتورة ذات الرقم [٤٩٨٠٢]، والفاتورة ذات الرقم [٣٤١١٥]، والفاتورة ذات الرقم [٣٤٣٢٣]، واحتوى بعضها على تواقيع وأختام منسوبة للمدعى عليها ولمَّا كانت الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل المطالبة ولم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، يعضد ذلك أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وأما عن طلب التعويض عن أتعاب التقاضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لرفع الدعوى للحصول على مستحقاتها، وقد ثبتت للدائرة؛ لما ذكر في ثنايا الأسباب، وبعد الاطلاع على عقد الأتعاب المقدم في مذكرة المدعية والمؤرخ بتاريخ ٢٧-٨-١٤٤٤ وما تضمن في طياته، مما هو كاف لصحة مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى على الأسس المنصوص عليها في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمس و عشرون ألف ريال ، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري ذو الرقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٥٢٠) مئتان واثنان وستون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمس و عشرون ألف ريال ، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.