حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530220699

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471086352/1444
رقم الحكم:4530220699
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471086352 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530220699 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471086352 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسـسـة (...) للمقـاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ 1435/05/25هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عدد 20 سيارة (...) موديل 2014م) بثمن إجمالي قدره (1,320,000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألفًا ريال سدد منه (940,000) تسعمائة وأربعون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/19هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عدد (11) من الفواتير بمبلغ إجمالي قدره (1,320,000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً ريال على مطبوعات المدعية، 2- شيك بمبلغ قدره (200,000) مائتا ألف ريال وشيك بمبلغ قدره (180,000) مائة وثمانون ألف ريال على مطبوعات مصرف (...)، ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 21 /01 /1445هـ وفيها: ورقة اعتراض على الشيك صادرة من البنك (...)بمبلغ (1,320,000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة في 04 /03 /1445هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وباطلاعها على البينة المقدمة وهي ورقة اعتراض على الشيك صادرة من البنك (...)بمبلغ (1,320,000) مليون وثلاثمائة وعشرون ألفاً ريال وقد سدد مبلغ (940,000) تسعمائة وأربعون ألفاً ريال وتبقى (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألفاً ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (380,000) ثلاثمائة وثمانون ألفًا ريال وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15 /08 /1441هـ، واما من حيث الموضوع وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الفواتير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسـسـة (...) للمقــاولات سجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ:شركة (...) المحدودةسجل التجاري رقم (...) مبلغاً قدره (380,000.00) ثلاث مئة وثمانون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث