حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530442210
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570059839/1445
رقم الحكم:4530442210
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570059839 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530442210 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570059839 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه تقدم المدعي وكالة أمام هذه المحكمة بصحيفة دعوى نصها : إنه بتاريخ 1441/05/10هـ الموافق 2020/01/05م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (أدوات طباعة) وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/10هـ الموافق 2020/01/05م بثمن إجمالي قدره (2,178,325.00) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بمبلغ قدره(2,178,325.00) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة 20/1/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعية: (...) بموجب الوكالة رقم :(...) ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما سبق تقديمه في تاريخ 19/1/1445 وحصر طلب موكلته في طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (2,178,325.00) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمة (ماكينات طباعه ) وردتها موكلته للمدعى عليها وبسؤاله عن البينة على الدعوى، أحال إلى العقد المبرم بين الطرفين وإلى المصادقة الصادرة بتاريخ 1/1/2021م فأفهمته الدائرة بتقديم نسخة واضحة من المصادقة وايداعها في ملف الدعوى قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك وفي جلسة 27/2/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...)ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى فأحال إلى ما المذكرة المقدمة بتاريخ 27/2/1445 المتضمنة الدفع بشرط التحكيم المنصوص عليه في البند السادس عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال إلى المذكرة المودعة بتاريخ 27/2/1445ه ونصها: الخلاف الموجود حاليا بينى وبين المدعى عليها على سداد قيمة المبلغ الموجود بمطابقة الرصيد حيث التزمت به وصادقت عليه المدعى عليها وان العقد التزم المدعى بتوريد المكاينه كما التزم المدعى عليه بسداد جزء كبير من المبلغ وانتقل الالتزام حاليا من العقد الى مطابقة الرصيد ولو ان النزاع الحالي كان مستمر على العقد لما كان المدعى عليه وقع وصادق على المطابقه ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (2,178,325) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال، يمثل المتبقي من قيمة (ماكينات طباعه ) وردتها موكلته للمدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها دفع بوجود شرط تحكيم استنادا للبند السادس عشر من العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى ونصه : إذا نشأ نزاع لا قدر الله حول تفسير هذا العقد أو تنفيذه يتم حل النزاع بالطرق الودية، فإن تعذر ذلك، يحال إلى التحكيم طبقا لنظام التحكيم في المملكة العربية السعودية.. وحيث نصت المادة الحادية عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/34) وتاريخ 1434/5/24هـ على أنه : ( يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى) وحيث جاء دفع وكيل المدعى عليها هذا في أول مذكرة جوابية قدمها ؛ فيتعين على الدائرة والحال ما سبق الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة : بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لوجود شرط التحكيم، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530442210 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4570059839 لعام 1445 هـ المدعي : شركة (...)للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: محل الدعوى هي المطالبة بقيمة مبيع تتمثل في بيع المدعي للمدعى عليه (أدوات طباعة) بمبلغ قدره(2,178,325.00) مليونان ومائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي يطلب إلزامه بالسداد وذلك استناداً إلى (مطابقة رصيد)، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد صدر حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لوجود شرط التحكيم، فتقدمت المدعية بقيد لائحة استئناف ورد فيه ما مضمونه: استند فضيلة قاضى الدائرة في حكمه على العقد المؤرخ في 2012م والمرفق بالدعوى وهذا العقد ليس محل النزاع حيث ان العقد المرفق بالدعوى هو دلالة لوجود تعاملات بين موكلتي والمدعي عليها فقط وليس له صلة بالمبلغ موضوع الدعوى والمطالبة حيث أنه عقد اخر ليس له صله بموضوع الدعوى، وطلب نقض الحكم وفتح باب المرافعة من جديد. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 30 / 4 / 1445هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبعرض الاستئناف المقدم على المستأنف ضده قال اطلعت عليه وهو غير صحيح وقد قام المستأنف بتقديم مذكرة 19 / 1 / 1445هـ وقد ذكر فيها محل العقد وأرفق العقد المدعى به وكيف يدعي أن العقد مختلف وبعرض ذلك على المستأنف قال ما ذكره المستأنف ضده صحيح وهذا خطأ منا والصواب ما ورد في الاستئناف ، كما أضاف وكيل المستأنف ضده بأن هذا الدفع الذي يدفع به المستأنف لم يدفع به في الدائرة الابتدائية ولو كان صحيحاً لذكره ، وبناء على ما تقدم وحيث اكتفى طرفا القضية بما سبق ، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم . الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 4 / 3 / 1445هـ والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم . محمولا على أسبابه .