حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530193422

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470990214/1444
رقم الحكم:4530193422
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470990214 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530193422 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4470990214 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 13/10/1444هـ وأحيلت ابتداءً للدائرة السادسة عشرة قبل أن تحال للدائرة في 29/12/1444ه لتعلقها بتطبيق أحكام نظام العلامات التجارية وفقاً لقرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (43) وتاريخ 24 / 8 / 1442ه. وكان وكيل المدعية قد ذكر في صحيفة دعواه وفي مرافعته أن موكلته أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية امتياز تجاري بتاريخ 22/5/1443هـ الموافق 26/12/2021م، على أن تقوم موكلته صاحبة العلامة التجارية المسماة (...) والمسجلة برقم (...) وتاريخ 25/2/1441هـ تحت الفئة (43) بوزارة التجارة المتعلقة بمنتجات المقاهي والكافتيريا والمطاعم المؤقتة بمنح المدعى عليها حق ممارسة أعمال الامتياز لمدة عشرة سنوات (وفق أحكام الاتفاقية) للعلامة التجارية بهدف فتح مقهى واحد مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعية نسبة (6%) من إجمالي المبيعات الشهرية. إلا أن المدعى عليها قامت وبدون سبب مشروع بإنهاء الاتفاقية من قبلها بموجب الخطاب المرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 15/2/1444هـ الموافق 11/9/2022م. مضيفاً أن المدعى عليها مازالت مستخدمة العلامة التجارية محل الاتفاقية المسماة (...) والمسجلة باسم موكلته حتى تاريخ إقامة الدعوى مما يعد تعدياً واستخدام للعلامة بدون وجه حق، فضلاً عن الإساءة لسمعة العلامة التجارية لوجود مخالفات كثيرة صادرة من المدعى عليها، وأنه تقدم بهذه الدعوى بناءً على ما نصت عليه المادة (48) من ذات النظام على يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المسؤول عن هذه المخالفة بالتعويض المناسب عما لحقه من ضرر . كما نصت المادة (22) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 09/02/1441 هـ على أنه: يترتب على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز أو إنهائها أو انقضائها أو عدم تجديدها؛ انقضاء اتفاقية استخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري مرتبط بأعمال الامتياز، وتحدد اللائحة إجراءات ذلك ، وأنه يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة ، مشيراً إلى توافر الأركان الموجبة للتعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية فثبوت الخطأ من جانب المدعى عليها باستخدامها العلامة التجارية بدون وجه حق مع توافر الضرر لموكلته لتفويت الانتفاع من العلامة التجارية وإساءة سمعة العلامة التجارية، وقد توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يستوجب معه الأمر تعويض المدعية عن قيام المدعى عليها بالانتفاع خلال الفترة من تاريخ الفسخ حتى تاريخه وفق البند (11) من اتفاقية الامتياز والتي نصّها يلتزم الطرف الثاني (المدعى عليها) بأن يدفع للطرف الأول في اليوم الأول من كل شهر ميلادي نسبة (6%) من إجمالي المبيعات الشهرية للمقهى محل الاتفاقية... . وانتهى إلى طلب الحكم بمنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية الخاصة بالمدعية والتي تستخدمها المدعى عليها تحت مظلة مؤسستها، وإلزام المدعى عليها بدفع نسبة (6%) من إجمالي المبيعات الشهرية من تاريخ 15/02/1444هـ وحتى صدور الحكم، إضافةً إلى إلزامها بدفع نسبة (5%) كتعويض عن أتعاب المحاماة. وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت أن المدعية استعجلت في رفع هذه الدعوى، حيث سبق لموكلته إقامة الدعوى رقم (4470216865) ضد المدعية لطلب فسخ اتفاقية الامتياز المؤرخة 22/5/1443هـ، لمخالفة المدعية لنظام الامتياز والغش والتدليس وقد صدر حكم ابتدائي بالصك رقم (443095096) وتاريخ 6/11/1444هـ من الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة بثبوت فسخ الاتفاقية وأن الحكم لم يكتسب القطعية، مشيراً أن دعوى المدعية مخالفةً لما جاء في الحكم الصادر في القضية رقم (4470216865) حيث قررت المدعية بأنها هي من قامت بالفسخ قبل موعد الجلسات القضائية بـ 48 ساعة، وأن الخطاب الذي أشارت إليه المدعية بتاريخ 15/2/1444هـ خطاب إخطار قانوني وليس إشعار بالفسخ كما زعمت المدعية في دعواها، وأشار إلى أن المدعية تطلب ثلاث طلبات في دعوى واحد وعليها أن تحدد طلباً واحد حتى يتم الرد عليها، ثم عقب وكيل المدعية بعدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من وقوع المخالفات من جانب المدعية والذي بسببه طالبت بالفسخ وأن الفسخ في حقيقته تم بناءً على رغبة المدعى عليها التي أبدتها في الإخطار الموجه للمدعية وعليه تكون الاتفاقية تم إنهائها، إذ لا حاجة لاكتساب حكم الفسخ القطعية للمطالبة بمنع استخدام العلامة التجارية، وأن استخدام المدعى عليها للعلامة التجارية بعد فسخ العقد يعد استخداماً غير مشروع، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر طلب موكلتها فحصرت دعواها في طلب منع استخدام العلامة التجارية، فيما عقب وكيل المدعى عليها أن مناقشة الفسخ وأسبابه ليس له مقال في هذه الدعوى، وأن المدعى عليها قد أزالت العلامة التجارية العائدة للمدعية، وأن المدعية لم تقدم البينة على دعواها حتى الآن، ثم عقبت وكيلة المدعية بأنه صدر حكم الاستئناف في قضية الامتياز بالتأييد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل لا زالت موكلته تستعمل علامة المدعية بعد نهائية الحكم الصادر بفسخ اتفاقية الامتياز التجاري بين الطرفين؟ أجاب بأن موكلته أزالت العلامة التجارية للمدعية بعد صدور حكم محكمة الدرجة الأولى لفسخ العقد، ثم عقبت وكيلة المدعية أن لدى موكلتها ما يثبت استعمال المدعى عليها للعلامة التجارية بعد صدور الحكم بفسخ العقد فقدمت صور فوتغرافية توضح استمرار المدعى عليها لاستخدام العلامة التجارية حتى تاريخه بالرغم من فسخ الاتفاقية واستخدام المدعى عليها للمنتجات المعروضة لديها التي تحمل العلامة التجارية للمدعية والديكورات الخاصة بالمدعية باللون الصفر وصورة حبات البن المسجلة كعلامة تجارية، وفي جلسة اليوم المنعقدة بتاريخ 27/2/1445ه قدم وكيل المدعى عليها مذكرة مفادها أن جميع الصور المقدمة من المدعية تثبت أن موكلته أزالت العلامة التجارية العائدة للمدعية، حيث إن العلامة الموجودة في الصور المقدمة هي العلامة التجارية (UP) وأن موكلته تنكر ما قدمته المدعية من وجود منتجات عليها علامة (...)، وليس هناك ما يثبت مكان وزمان وجودها لدى المدعى عليها وأنه حتى الآن لم تستطع المدعية تقديم بينة على دعواها باستخدام موكلته للعلامة التجارية محل الدعوى. ثم استعرضت الدائرة أمام الأطراف عبر الاتصال المرئي مجموعة الصور المرفقة بمذكرة المدعية المقدمة إلكترونياً والمرفقة بملف الدعوى وقامت بسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة الصور؛ فأجاب بأن من بينها ما هو صحيح ومن بينها غير الصحيح، فسألته الدائرة عن الصور التي تُظهر كوباً مثبتاً عليه كلمة (...) باللغة العربية وكذلك منتجات مثبت على غلافها ذات الكلمة باللغة العربية؛ فذكر أن هذه الصور غير صحيحة. فسألته الدائرة عن الصور التي تُظهر (...) باللغة الإنجليزية والموجودة على أعلى الكاشير في المحل وكذلك اللوحة الخارجية فأجاب بأن هذه الصور صحيحة. ثم قرر الطرفان الاكتفاء؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب منع المدعى عليها من استعمال العلامة التجارية (...) بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية رقم (...) وتاريخ 25/2/1441هـ وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (6) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كانت المدعية أنهضت دعواها على ما ذكرته من أنها كانت أبرمت مع المدعى عليها اتفاقية امتياز تجاري مؤرخة 22/5/1443هـ الموافق 26/12/2021م، على أن تقوم المدعية صاحبة العلامة التجارية المسماة (...) بمنح المدعى عليها حق ممارسة أعمال الامتياز لمدة عشرة سنوات (وفق أحكام الاتفاقية) للعلامة التجارية بهدف فتح مقهى واحد مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعية نسبة (6%) من إجمالي المبيعات الشهرية، إلا أن المدعى عليها أنهت الاتفاقية من قبلها بموجب الخطاب المرسل عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 15/2/1444هـ الموافق 11/9/2022م، وأن الأخيرة لازالت تستخدم العلامة التجارية حتى تاريخه، وكذلك المنتجات المعروضة لديها التي تحمل العلامة التجارية للمدعية، إضافةً للديكورات الخاصة بالمدعية باللون الصفر وصورة حبات البن المسجلة كعلامة تجارية مما يعد تعدياً واستخدام للعلامة بدون وجه حق، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بأن العلامة الموجودة في الصور المقدمة هي العلامة التجارية (UP) وأن موكلته تنكر ما قدمته المدعية من وجود منتجات عليها علامة (...)، وأنه ليس هناك ما يثبت مكان وزمان وجودها لدى المدعى عليها وأنه حتى الآن لم تستطع المدعية تقديم بينة على دعواها باستخدام موكلته للعلامة التجارية محل الدعوى، وحيث استعرضت الدائرة أمام الأطراف عبر الاتصال المرئي مجموعة الصور المرفقة بمذكرة المدعية المقدمة إلكترونياً والمرفقة بملف الدعوى وقامت بسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة الصور؛ فأجاب بأن من بينها ما هو صحيح ومن بينها غير الصحيح، فسألته الدائرة عن الصور التي تُظهر كوباً مثبتاً عليه كلمة (...) باللغة العربية وكذلك منتجات مثبت على غلافها ذات الكلمة باللغة العربية؛ فذكر أن هذه الصور غير صحيحة. فسألته الدائرة عن الصور التي تُظهر (...) باللغة الإنجليزية والموجودة على أعلى الكاشير في المحل وكذلك اللوحة الخارجية فأجاب بأن هذه الصور صحيحة؛ وهو ما ينحسر به صنيع المدعى عليها دون حياض المشروعية ويُنهض بمجرّده واقعة تعدٍّ منها على جزءٍ أصيلٍ من علامة المدعية على نحو مضلل يحمل جمهور المستهلكين على الاعتقاد بوحدة مصدر المنتج، مما تفقد معه تلك السمة الغاية التي وجدت من أجلها، فيقع الضرر والحال ما ذكر على مالكة العلامة التجارية كونها محتكرةً لها بموجب النظام؛ ولما كان الثابت أن العلامة التجارية للمدعية -وفقاً للوصف الوارد في شهادة تسجيلها في وزارة التجارة- هي عبارة عن دائرة باللون الأصفر غير مكتملة وفي الوسط كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود وحرف أس من الكلمة باللون الأبيض وسط رسمة حبة بن باللون البني وأسفلها على أطار الدائرة عبارة (...) بحروف لاتينية باللون الأسود. وبما أن المادة (17/2) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ نصت على أن: لمالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بمنع (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة(...) لتقديم المشروبات سجل تجاري رقم: (...) من استعمال العلامة التجارية (...) المملوكة لـ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) والمسجلة برقم (...) تحت الفئة(...)؛ وفق ما تضمنته الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث