حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630256079
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571499663/1445
رقم الحكم:4630256079
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571499663 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630256079 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571499663 لعام 1445هـ المدعي: (...)(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعيين تقدم إلى المحكمة العامة بحائل بصحيفة دعوى جاء فيها أن المدعيين بصفتهما شريكان في شركة (...) -شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...), ورأس مالها خمسون ألف ريال (50,000)- يدعيان ضد المدعى عليه بصفته مشتري الشركة، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/12/3هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رفض المدعى عليه نقل الحصص. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي بنقل الحصص، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى في المحكمة العامة بحائل باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، فعقدت الجلسة التحضيرية عن بعد والتي حضرها / (...) (الهوية الوطنية: (...)) ، الوكالة رقم : (...) وتاريخ 21 /10 / 1445هـ الوكالة رقم: ((...)) وتاريخ 26 /10 /1445هـ ، بالإضافة إلى المدعى عليه أصالة / (...) الهوية الوطنية رقم : (...) ، وقد سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكله عن دعواه فأحال على صحيفة الدعوى الالكترونية ، وبطلب الإجابة من المدعى عليه ذكر بأنه أودعها عن طريق خانة (مذكرة الدفاع الأولى) والتي ذكر فيها بأنه يلزم قبل نقل الشركة نقل الأصول والاستمارات لملكية الشركة، وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول، سألت المدعي وكالةً عن بينات موكله، وأدلته، وقائمة الشهود، فحصر ذلك بالمستندات المرفقة مع صحيفة الدعوى الإلكترونية، إضافة إلى المستند المقدم منه بالطلب رقم (4610143264) وتاريخ 22 / 01 /1446هـ ، في حين ذكر المدعى عليه وكالة بأن لديه صور مستندات أصول الشركة يطلب مهلة لتقديمها ، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ لم يرغبا به، ثم قررت الدائرة إحالة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات عن طريق نظام ناجز، ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى بمذكرة جوابية قيَّدت برقم: (4610143264) تضمنت عقد البيع بين الأطراف. بالإضافة لمحضر محكمة التنفيذ المتضمن إفادة وزارة التجارة بأن على المدعى عليه مراجعة وزارة التجارة لنقل الحصص. كما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية قيَّدت برقم: (4610159702) تضمنت صور من مستندات ملكية (استمارات) بعض معدات الشركة و التي لا تزال بذمة المدعين وليس الشركة مع العلم بأن هذه المعدات أصل من أصول الشركة و قيمتها مليون وخمسمائة ألف ريال, والمدعيان يرغبان بنقل السجل فقط ويحتفظون بالأصول دون نقلها. حيث إن الأصول بالشركة تعتبر جزء أساسي من قيمة الشركة وتقييمها. كما تقدم وكيل المدعي بمذكرة جوابية قيَّدت برقم: (4610200508) جاء فيها 1- دعوى موكلينا إلزام المدعى عليه بنقل حصص الشركة المباعة له بموجب العقد المرفق للدائرة وبموجب محضر التنفيذ والذي يتضح امتناعه عن نقل الحصص. 2- إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى كما جاء برده السابق إضافة الى امتناعه عن نقل حصص الشركة وما يخصها باسمه كما ورد بمحضر التنفيذ الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة التنفيذ بحائل بتاريخ 03/12/1444هـ قبل عام ومضمونه أنه جرى مخاطبة وزارة التجارة المتضمن نقل الحصص وأنه يلزم تقديم الطلب لدى وزارة التجارة من قبل المدعى عليه حتى يتم نقل الحصص له وتبلغ المدعى عليه بذلك وتحت علمه ودرايته إلا أنه ممتنع إلى يومنا هذا مما أضر بموكلينا بقاء الشركة باسمهم حتى الآن والمدعى عليه ممتنع عن نقل الحصص وطلب موكلينا بالدعوى الزامه بنقل حصص الشركة. 3- جميع ما يخص الشركة من سيارات وغيرها تحت يد المدعى عليه وتم الاتفاق على ذلك وذكرت عند التعاقد وأما ما أورده من مستندات ففيها تفصيل. 4- جوابا على ما ذكره المدعى عليه من مستندات ملكية للسيارات المرفق صورها نوجز الرد في النقاط التالية: -أولا: - جميع أصول الشركة والمتعلقة بعقد بيع شركة (...) بين موكلينا والمدعى عليه لدى المدعى عليه موجوده تحت يد المدعى عليه وذكرت اثناء التعاقد وباسم الشركة ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما أنه يلزمه نقل الحصص للشركة له والتقدم لإدارة المرور لنقل السيارات التي ليست باسم الشركة المتفق على بيعها بالعقد باسمه ويلزم لنقلها لاسم المدعى عليه رسوما يتحملها المشتري المدعى عليه فالعادة والعرف لدى التجار تقديم المشتري بنفسه لنقل ما للشركة كونه المشتري ودفع تكاليف النقل وغيره فكما نصت القاعدة الخامسة ذكرت بنظام الاثبات بالمادة السبعمائة والعشرون ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا والقاعدة السادسة الممتنع عادة كالممتنع حقيقة فالمدعى عليه ممتنع عن نقل الحصص عن موكلينا وكذلك مخالفات على السيارات يلزم سدادها من قبل المدعى عليه كونها تحت يده حتى يومنا هذا ولم يمتنع موكلينا من نقلها كما أن هناك سيارات باسم الشركة تحت يد المدعى عليه. ثانيا:- أما ما ذكره من رخص السير للسيارات المرفقة فغير صحيح والصحيح أن بعضها لا يخص الشركة وبيعها ولا علاقة للمدعى عليه بها ولم تذكر بالتعاقد والسجل العقد لدى المدعى عليه فذكر خمسة سيارات لا علاقة لعقد البيع الشركة للمدعى عليه بها وهي: 1- سيارة (...) لوحة (...) باسم المالك (...) لا علاقة لها بعقد البيع وباسم مالك اخر 2- سيارة (...) لوحة (...) باسم المالك (...) لا علاقة لها بعقد البيع باسم مالك اخر 3- سيارة (...)شاحنه لوحة (...) باسم المالك (...) لا علاقة لها بعقد البيع وباسم مالك اخر 4- سيارة (...) لوحة (...) باسم المالك (...) 5- سيارة (...) لوحة(...)باسم المالك (...) فهذه لا علاقة لعقد البيع بها ولم تدخل بالعقد ومباعاه قبل بيع الشركة ولم تكن ضمن السيارات المباعة للمدعى عليه ويتضح للدائرة تخبط المدعى عليه بذلك وامتناعه عن نقل حصص الشركة. ثالثا: - وأما ما ذكره من بقية السيارات فهي تحت يد المدعى عليه ولم ينقلها لاسمه كونه ممتنع عن ذلك ويلزمه نقل الحصص وتقديم ذلك بنفسه للمرور لنقل السيارات لاسمه عن موكلينا والتي باسم الشركة. ولما تقدم نطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي نقل الحصص شركة (...). ثم صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (1/24/45) في 21/ 11/ 1445هـ المتضمن إلغاء الدوائر التجارية في المحكمة العامة بحائل وضم قضاياها إلى المحكمة التجارية ببريدة، وبعد تنفيذ القرار تم إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة, والتي عقدت الجلسة التالية، وفيها انضم وكيل المدعيين , في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله، وقد اطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على ملف الدعوى وضبوط جلساتها وما جرى فيها, ثم سألت الدائرة وكيل المدعيين هل لديه إضافة على ما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة الفصل بالدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعيين من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي المتمثل بنقل جميع حصص شركة (...) -شركة ذات مسؤولية محدودة, سجل تجاري رقم: (...)- بناء على العقد المبرم بين جميع الشركاء في الشركة محل الدعوى وبين المدعى عليه بتاريخ 3/ 7/ 14437هـ المتضمن نقل جميع الحصص باسم المدعى عليه، وبما أن النزاع في الدعوى متفرع عن تطبيق نظام الشركات فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقاً للفقرة (4) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما من حيث الموضوع: وبما أن الثابت تعاقد المدعى عليه مع جميع الشركاء في الشركة محل الدعوى على شراء الشركة منهم, بموجب العقد المبرم بينهم بتاريخ 3/ 7/ 1437هـ, وبما أن المادة (الخامسة والتسعون) من نظام المعاملات المدنية قد نصت على أنه: (1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه, وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد), وبما أن اللازم من هذا العقد أن يتم نقل جميع حصص الشركاء إلى المدعى عليه, وبما أن الأصل أن يباشر المشتري إجراءات نقل الملكية, ويؤيد هذا الإفادة الواردة لدائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بحائل من وزارة التجارة والمشار إليه في المحضر رقم: (405034400451829) الخاص بالطلب رقم: (402034300014236) وتاريخ 19/ 4/ 1443هـ والذي جاء فيه ما نصه: (جرى إعداد هذا المحضر بموجب خطاب وزارة التجارة رقم: (41394) 1/ 12/ 1444هـ المتضمن نقل الحصص الوارد ذكره بالقرار القضائي والممسوح بالطلب مضمونه: نفيدكم أنه يلزم تقديم الطلب لدى وزارة التجارة من قبل المدعي -المدعى عليه في هذه الدعوى- حتى يتم نقل الحصص ), وبما أن المدعى عليه أقر بصحة التعاقد ودفع بعدم نقل ملكية بعض أصول الشركة, وبما أن المادة (الرابعة والتعسون) من نظام المعاملات نصت على أنه: (2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده, دون التوقف على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك, ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما دفع به المدعى عليه من بقاء بعض أصول الشركة -سيارات ومعدات- باسم الشركاء في الشركة وليست باسم الشركة؛ ذلك أنه لم ينكر أن هذه المعدات تحت يده بموجب ما أشار إليه العقد, وبالتالي فإن المتعين عليه اتخاذ ما يلزم لنقل ملكيتها إليه, وأن ذلك لا يعد مانعاً من نقل الشركة إليه ولا يفوته بنقلها أي حق, مما تلتفت معه الدائرة عما دفع به وتمضي فيما انتهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) -هوية وطنية رقم: (...)- باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل حصص شركة (...) -سجل تجاري رقم: (...)- إلى اسمه بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 3/ 7/ 1437هـ. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.