حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630258300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670147748/1446
رقم الحكم:4630258300
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670147748 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630258300 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670147748 لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1444/07/24هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: 1- فور كليفت 10 طن مع السائق لمدة (15) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (18,500.00) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال. 2- مان لفت 20 متر مع السائق لمدة (15) خمسة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (20,500.00) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال. بثمن إجمالي قدره (764,872.86) سبع مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال وستة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(764,872.86) سبع مئة وأربعة وستون ألفًا وثمان مئة واثنان وسبعون ريال وستة وثمانون هللة بتاريخ 1445/12/28هـ سدد منه (661,076.73) ست مئة وواحد وستون ألفًا وستة وسبعون ريال وثلاثة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (103,796.13) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (103,796.13) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ وفيها: حضر فيها المشار اليهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي على ما سبق أجاب بأن المدعى عليها سددت مبلغ المطالبة في تاريخ 04/09/2024م وبذلك اطلب انقضاء الخصومة ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (103,796.13) مائة وثلاثة ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، ولما حضر وكيل المدعي وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بانقضاء الخصومة، وبالله التوفيق.