حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630256300
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670118518/1446
رقم الحكم:4630256300
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670118518 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630256300 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١١٨٥١٨ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن موكلتي لها بذمة المدعى عليه: مبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله، قيمة بضاعة مواد تجميلية وطبية وكماليات واكسسوارات بالجملة، حيث كانت قيمة البضاعة (٤٦,٣٠٧.٨٠) ستة واربعون ألف وثلاثمائة وسبعة ريال وثمانون هللة، سددت منها المدعى عليه: (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال تحويل انترنت من حساب فرعه الأخر/ شركة (...) على حساب موكلتي بمصرف (...) ومرفق صورة من التحويل, واستعلام وزارة التجارة وتبقى لموكلتي المبلغ محل المطالبة. وطالب بإلزام المدعى عليه: بدفع ما بذمتها مبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م حتى تاريخ ٣٠/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله. ثم قدم وكيل المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن: انكار استحقاق المدعية لمطالبتها وليس بذمه المدعى عليه: للمدعية أي مبلغ. والدفع بعدم صحة الفواتير المرفقة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٩/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها فأبرزت مذكره عبر الدردشة نصها كما ورد بلائحة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: أجاب بأن دعوى المدعية غير صحيحة وبسؤاله عن وجود تعامل مع المدعية فأجاب بأنه سبق التعامل مع المدعية، ثم جرى إفهام وكيلة المدعية بإرفاق بيان تفصيلي بطريقة التعامل محل الدعوى عبر النظام، وذلك خلال ٤ أيام من تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٠هـ، على أن يليه جواب المدعى عليه: وذلك خلال ٤ أيام، فاستعدا لذلك. وعليه قررت المحكمة رفع الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: وبسؤال المدعى عليه: عن إجابته الملاقية على مطالبة المدعية أجاب قائلًا: موكلتي تنكر استحقاق المدعية لمطالبتها وليس بذمتها للمدعية أي مبلغ، ثم أضاف قائلا إن المدعية لم تحرر دعواها وتحدد تاريخ التعامل وتقدم الفواتير لنتمكن من مراجعة التعاملات محاسبيًا والتحقق من صحة الدعوى، ولكن بعد التحقق المجمل لم يتبين وجود استحقاق للمدعية، وبعرض ذلك على المدعية وسؤالها عن حصر أسانيد الدعوى أجابت قائلة: الفواتير محل التعامل مرتبطة بنظام محاسبي قديم لم نتمكن من استخراجها حتى الآن أطلب مهلة أخيرة لتقديمها، فجرى الإفهام بأن للمدعية مهلة أربعة أيام وللمدعى عليها مهلة مماثلة للرد. وردت مذكرة من المدعي: وكالة في ١٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: أن المدعى عليه: كان يتعامل مع موكلتي منذ العام ٢٠١٨م بشراء بضاعة مواد تجميلية وطبية وكماليات بالجملة وجرى التعامل بدفع ما يشتريه نقدا وتحويلاًت على الحساب من شركة (...) أو تحويل من حساب فرع الشركة الاخر التابع له / شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم : (...) , ومرفق صورة تحويلات من المدعى عليه: ومن فرع (...) على حساب موكلي بمصرف (...)، واستمر التعامل وكان أخر تعامل توقف عنده الحساب في ١٩/١١/٢٠٢٠م مبلغ قدره (٤٦,٣٠٧.٨٠) ستة واربعون ألف وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله ومرفق كشف حساب وحركة من بداية ١/١/٢٠٢٠م إلى ١٩/١١/٢٠٢٠م حيث توقف التعامل والحساب عند هذا التاريخ، ومع تكرار مطالبة موكلتي للمدعى عليه قام بتحويل مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال بتاريخ ٢/١/٢٠٢٣م من حساب فرعه الأخر/ شركة (...) للتجارة الجملة على حساب موكلتي بمصرف (...)، وتبقى لموكلتي بذمة المدعى عليه: مبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله. وكان يتم التعامل عن طريق (...) مسئول المشتريات لدى المدعى عليه:. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: وبعرض مذكرة المدعي: والأسانيد المقدمة من المدعي: بتاريخ ١٨ / ٠٣/ ١٤٤٦هـ على المدعى عليه: وكالة أجاب قائلا: أتمسك بإنكار صحة الدعوى وعدم صحة الفواتير المرفقة كذلك، وبسؤال المدعي: عما لديه من مزيد بينة أجاب قائلا: ليس لدى موكلتي بينة حاضرة سوى ما قدمت، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه: بدفع مبلغ قدره (٣٦,٣٠٧.٨٠) ستة وثلاثون ألفاً وثلاث مئة وسبعة ريال وثمانون هلله ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، وبما أن طرفي النزاع تاجرين ومحل النزاع عمل تجاري مما يقتضي انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظره استنادا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وفي الموضوع: بما أن المدعى عليه: وكالة أنكر استحقاق المدعية لمطالبتها ودفع بأن ليس بذمه المدعى عليه: للمدعية أي مبلغ. وأنكر صحة الفواتير المرفقة. عليه ولما تقدم من الدعوى والإجابة، واستنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، ولإنكار المدعى عليه: الأسانيد المقدمة صراحة، ولما كانت بينة المدعية غير موصلة لثبوت الحق المدعى به، وقررت وكيلة المدعية أنه ليس لدى موكلتها بينة حاضرة سوى ما قدمت، مما يقتضي ثبوت عجز المدعية عن إثبات صحة الدعوى، عليه وبما أن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر، استنادًا للمادة الثالثة من نظام الإثبات، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.