حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530240390

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471077252/1444
رقم الحكم:4530240390
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471077252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530240390 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٧٧٢٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم: (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها:تملك موكلتي وثيقة الحماية من نوع (شهادة نموذج صناعي) مسجلة برقم الشهادة: (...) وتاريخ ٨/١١/١٤٣٧هـ، الصادرة من (...)،وذلك على النموذج الصناعي من نوع (طوب)، وبموجب وثيقة الحماية من نوع (براءة اختراع) مسجلة برقم البراءة: (...)، الصادرة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون،وذلك على طوب لحماية الأنابيب.،وقد تبين لموكلتي قيام المدعى عليها بالتعدي على حق موكلتي من خلال التكسب باستغلاله وصناعته وبيعه بكميات كبيرة دون ترخيص من موكلتي، وبالمخالفة لأحكام النظام،بالرغم من إخطار المدعى عليها؛ فإنها لا تزال مصرّة على الاعتداء، وهو ما تسبب بإلحاق الضرر بموكلتي، إذ تتكسب المدعى عليها من وراء النموذج الصناعي دون حق، في الوقت الذي فوّتت فيه المدعى عليها على موكلي مكاسب مشروعة لها، وهو ما يعُد منافسة غير مشروعة،ثم ختم صحيفة دعواه: بإلزام المدعى عليها بوقف الأعمال الجديدة المتمثلة في انتهاك حق موكلتي باستخدام المنتج محل الدعوى بأي صورة كانت سواءً بالتصنيع أو بالبيع والتوريد،وإلزامها بالتوقف عن استغلال النموذج وصناعته وبيعه،والحكم بتعويض مالي قدره ٧٠٠,٠٠٠ ريالاً،وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي ٢٥/١١/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليها سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأبرز صحيفته المشار إليها بعاليه،ثم سألته الدائرة عن حصر سبب مطالبته، فأجاب بأنه يحصرها نظير قيام المدعى عليها بانتهاك براءة اختراع المسجلة لصالح موكله، ثم سألته الدائرة عن أوجه انتهاك المدعى عليها فطلب مهلة، فأمهل لذلك على أن يودع جوابه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى , وفي ١٧/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: إشارة إلى توجيه فضيلتكم بيان أوجه انتهاك المدعى عليها لبراءة الاختراع، فهي تتمثل في التصنيع والبيع وعرضه للبيع، وقبل التفصيل في ذلك فإن منتج المدعى عليها يمس فكرة براءة الاختراع المسجلة لموكلتي قبل أن تكون مجرد فروق ظاهرية مدعاة، ذلك أن عنصرا الإبداع والابتكار هما المعياران الأهم للحماية النظامية وهو ما سعت إليه الأنظمة واللوائح المتعلقة ببراءات الاختراع من اشتراط كون المنتج جديداً ومنطوياً على خطوة إبداعية أو فكرة مبتكرة تتجاوز الفن الصناعي المألوف، إذ إن براءة الاختراع العائدة لموكلتي ترتكز فكرتها التصميمية على الاستغناء عن الطريقة التقليدية في حماية أنابيب التمديدات وتقليل التكلفة والوقت والجهد التي تستغرقها الطريقة التقليدية الدارجة بين المقاولين، والتي تعتمد إما على تكسير الطوب أو البلك وحشوه بالأسمنت أو على صب الخرسانة وما يتخلل ذلك من أضرار وما يتسبب به من وجود تعرجات أو انثناءات في التمديدات، ويتميز التصميم بتسهيل عملية الاستبدال للتمديدات مستقبلاً دون التأثير على مصفوفة البناء ودون الحاجة إلى تكسير الطوب، وهذا ما لا يتحقق بسهولة في الطريقة التقليدية، كما يتميز التصميم أنه مصمم على شكل حرف (U)، إذ يمكن إزالة الجدار الرابع الرقيق فيه كي يسمح بمرور التمديدات المستخدمة في عملية البناء وقد جرى تفصيل ذلك في الوصف الكامل لبراءة الاختراع الصادرة لموكلتي من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون برقم (...)المودع في ١٣/٤/٢٠١٧م، فمنتج موكلتي له ذاتيه الخاصة المتميزة في تركيبه وشكله وخصائصه مما يعد نشاطاً ابتكارياً تجاوز الفن الصناعي القائم والمألوف، الأمر الذي تكون معه الفروق الشكلية الظاهرية بين المنتجين ـ إن وجدت ـ لا تخلي سبيل المدعى عليها من الاعتداء الذي انصب مباشرة على فكرة موكلتي وابداعه وابتكاره، إذ إن الاختراع إنما هو فكرة يتوصل إليها المخترع وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية، وهو ما قررته الأحكام القضائية، ومن ذلك الحكم القضائي الصادر من المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٩٦٦٠ وتاريخ ٥/٧/١٤٤٢هـ إذ جاء ما نصه: ... حيث تبين للدائرة بعد إجراء المقارنة بين المنتجين وجود تشابه بين النموذج الصناعي محل الحماية ومنتج المدعى عليه يصل إلى درجة التطابق، حيث أن العناصر المتطابقة قد أعطت انطباعاً بوجود تجسيد كلي بينهما، سوى اختلافات جزئية بينهما... والدائرة لا ترى تأثير تلك الاختلافات الجزئية على تحقق التجسيد مما تنتهي معه إلى ثبوت تعدي المدعى عليه... ، ثم إن المنتج المقلد لمنتج موكلتي مشابه لتصميم وشكل جوهر منتج موكلتي مما يتحقق معه التجسيد الكلي للفكرة والتصميم، الذي يعد بذلك انتهاكاً واستغلالاً للبراءة.ويتمثل التجسيد الكلي لمنتج موكلتي من عدة صور، أهمها استخدام المنتج المحمي في وثيقة الحماية بنفس الحدود والأبعاد والأطوال التي تقوم موكلتي بتصنيعها، وفي ذات الغرض الذي تم إنشاؤه لأجله يصل بذلك إلى درجة التطابق، كما أن المنتج المسجل محل الحماية يمكن صناعته من ثلاثة جدران وذلك لغرض تمديد الأنابيب والأسلاك بدون الجدار الحاجز الرقيق كما في الشكل ٣ في الوصف الكامل من شهادة براءة الاختراع، فيكون على شكل حرف (U) إذ يمكن إزالة الجدار الرابع فيه بسهولة دون أن يؤثر على بنية الطوب، فيكون المستخدم في الخيار بين إزالته أو الإبقاء عليه.ومحاولة الادعاء بوجود اختلافات بين المنتجين لا يخفي حقيقة وجود التطابق بينهما، بل هي مؤكدة على التعدي والانتهاك؛ إذ العبرة بأوجه التشابه لا بأوجه الاختلاف وبنقاط التقارب لا الخلاف والاعتداد بالجوهر لا بالمظهر. وبناءً على ما سبق؛ فإن صور انتهاك المدعى عليها لبراءة الاختراع تتمثل في صناعة المنتج وبيعه وعرضه للبيع، وتفصيل ذلك فيما يلي: أولاً: صناعة المنتج:إن قيام المدعى عليها بصناعة المنتج المسجل والمحمي بموجب شهادة براءة الاختراع دون ترخيص يعد انتهاكاً على حق موكلتي وتعدياً على البراءة الممنوحة كما جاء في المادة ٤٧ من نظام براءة الاختراع: .... ويعد استغلالاً للاختراع: أ -إذا كان منتجًا: صناعته، أو بيعه، أو عرضه للبيع، أو استخدامه، أو تخزينه، أو استيراده لأي من تلك الأغراض... ، والمادة ١٢ من نظام براءة الاختراع الخليجي: ... ويعتبر استغلالاً للاختراع إذا كان موضوع البراءة منتجاً صناعته واستخدامه واستيراده وبيعه وعرضه للبيع... ، كما أن صناعة المنتج بمثابة تقليد للاختراع والتقليد عكس الابتكار لأن المقلد ناقل عن المبتكر، وبالتالي فإن تقليد المنتج يعد اعتداء على حق مالك البراءة في احتكار استغلالها.كما أن صناعة المدعى عليها للمنتج محل الحماية من مادة الإسمنت أو من مواد أخرى لا يعفيها من وقوع تحت طائلة الاعتداء، وذلك أن براءة الاختراع الصادرة من مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون برقم (...)المودع في ١٣/٤/٢٠١٧م جاء في الوصف الكامل بأنه يمكن صناعة المنتج من مواد متعددة حسب طلب المستخدم كالإسمنت ومواد أخرى كالطين ومادة السايبروكس العازلة والخشب والمعادن.ثانياً: بيع المنتج وعرضه للبيع:إن بيع المنتجات المقلدة أو عرضها للبيع وتسويقها دون ترخيص صاحب البراءة يعد صورة من صور التعدي وأحد أوجه استغلال البراءة الممنوحة لموكلتي، وقيام المدعى عليها ببيع المنتج المحمي والمسجل بموجب وثيقة الحماية وطرحه في الأسواق دون ترخيص يعد معه انتهاكاً صريحاً للبراءة، وقد ذهبت الأحكام القضائية إلى اعتبار كون بيع المنتج المحمي بموجب وثيقة الحماية أو عرضه للبيع يعد انتهاكاً واستغلالاً للبراءة الممنوحة لمالكها.ولا يخفى على فضيلتكم الأثر الناشئ عن الانتهاك من تضرر موكلتي جراء ذلك، فقد انخفضت مبيعات موكلتي انخفاضاً حاداً، والسبب في ذلك عائد إلى انتهاك البراءة، وقد تقرر شرعاً أنه: لا ضرر و لا ضرار وفي ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: .نجيب عن الدعوى بالتالي:أولاً: ندفع بانتفاء صفة موكلتي بالدعوي و ذلك علي النحو التالي:-حيث أننا ليس لنا صفة بهذه القضية حيث نشتري القوالب جاهزة من شركات متخصصة لها سجلات رسمية مثل مصنع التكامل ومصنع القمة في الرياض، والتي تقدم لنا عروض مثل هذه النماذج العالمية ومنها القالب الخاص تمديدات الأنابيب. و إن كان هناك شكوى فإنها تقدم ضد منتج هذه القوالب وذلك لملكهم لها وليس لنا لذا ندفع بانتفاء صفة موكلتي.،ثانياً: ما ذكره المدعي بأن موكلتي استغلت نموذجه الصناعي وأنها صنعته وباعته فذلك غير صحيح على الإطلاق كما سوف يتم بيانه.ثالثا: ان المدعي يحاول أن يقرر في دعواه أن براءة الاختراع هي(فكرة إنتاج طوب لحماية أنابيب التمديدات) وهذا غير صحيح ولا نقره له لكون فكرة إنتاج طوب لحماية الانابيب سابقة وبمدة طويلة للمنتج المدعى به والدليل على ذلك اعتراف المدعي بذلك في الوصف الكامل في شهادة براءة الاختراع بوجود منتج (...) ومنتج (...) لحماية الانابيب كما أن المدعي اغفل ذكر وجود منتج ألماني ومنتج روسي أيضا لحماية الانابيب وعليه..وعليه نطلب من الدائرة الموقرة توجيه سؤال للمدعي/ هل براءة الاختراع منصب على فكرة طوب لحماية الأنابيب !! أي بمعنى هل سبقه أحد على فكرة طوب لحماية الانابيب أم لا؟. رابعا: أن من المتعين قبل البحث في مسألة أوجه انتهاك براءة الاختراع هو بيان حقيقة براءة الاختراع محل الدعوى وقد عرف المدعي براءة الاختراع العائدة له في الشهادة الممنوحة له من مكتب براءات الاختراع بالتعريف الآتي (طوب بناء له أربعة جدران تحيط بتجويف داخل الطوب احدى هذه الجدران أقل سماكة من الجدران الأخرى، تحتوي جدران الطوب السميكة على تجاويف صغيرة منتشرة في جسم جدار الطوب، التجويف الموجود في وسط الطوب يكفي لتمرير التمديدات يتميز الطوب بإمكانية إزالة الجدار الرقيق.) وبالتأمل لهذا التعريف نجد خصائص ومميزات وسمات خاصة لهذا المنتج وهي كالتالي:أ- انه مكون من أربع جدران.ب- احد الجدران الأربعة اقل سماكة من الجدران الأخرى.ج- تحتوي جدران الطوب السميكة على تجاويف صغيرة منتشرة في جسم جدار الطوب.د - إمكانية إزالة الجدار الرقيق.هـ - وجود العزل الحراري وعزل الصوت وكل هذه النقاط لا توجد في منتج موكلتي واذا تم مقارنة هذه الموصفات نجد الاختلاف الواضح بين ما يدعي به المدعي وبين المنتج الذي صدرت له الشهادة.خامسا: اذا لم يكن لهذه الأوصاف المذكورة في التعريف فائدة لتمييز المنتج عن غيره فما سبب ذكرها في تعريف المنتج كما أنه في حال إلغاء هذه الأوصاف المذكورة في التعريف فلا يوجد أي فرق بين المنتج المدعى به والنموذج (...) والنموذج (...) الخاصة بتمديدات الأنابيب والتي اعترف المدعي بوجودها قبل براءة الاختراع لمنتجه.سادسا: ان المدعي اعترف بهذه الفروق وأنها هي المميزة لمنتجه وذلك حينما انتقد النموذج (...) المصمت في النقطة رقم ٢٠ من الوصف الكامل في شهادة منح براءة الاختراع تعليقا منه على الوثيقة (...) (...)أن الطوب مصمت وهذا يقلل من تماسك الطوب بالطوب الاخر وهذا إقرار منه باختلاف النموذجين أما النموذج الذي عندنا فهو مشابه للنموذج (...) المصمت الذي أشار اليه حيث انه لا يوجد به أي فتحات أو تعرجات. سابعا: أن منتج موكلتي لا يختص بالأسلاك كما ذكر المدعي في مذكرته أن الحلول السابقة لم تنجح في تمديد (الأنابيب والأسلاك) أي أنه أوجد حلا للأنابيب والأسلاك معا إما نموذجنا فهو مختص في الأنابيب فقط ولا علاقة له بالأسلاك نهائيا.. وفي ٠١/٠١/١٤٤٥هـ، عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها على أوجه الانتهاك التي ذكرها وكيل المدعية أحال على مذكرته المشار إليها بعاليه،وبعرضها على وكيل المدعية ذكر بأنه تقدم بطلب لوقف السير في الدعوى لمدة شهر لحاجة موكله تقديم مزيد من المستندات، وبتأمله رأت الدائرة عدم وجاهته، بناء عليه أفهمته الدائرة بتقديم جواب على مذكرة وكيل المدعى عليها وفي ١٥/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعية/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: ١. ادعاؤها بسبق الفصل ليس إلا تنصلاً لوضوح تهافته، ذلك أن من شروط الدفع بسبق الفصل اتحاد الموضوع والخصوم والسبب، طبقاً لنص المادة ٨٦ من نظام الإثبات، واختلاف الخصوم هنا اختلاف واضح، مما ينتفي معه سبق الفصل في الدعوى. ثم إن تلك الدعوى لا يزال الحكم فيها ابتدائياً لم يكتسب القطعية. ٢ما دفعت به المدعى عليها من عدم صفتها غير صحيح، فاستغلال البراءة ليس محصوراً بالتصنيع وحسب، بل إن القيام بأي نوع من أنواع الاستغلال سواء كان ذلك بالصناعة أو البيع أو العرض أو الاستيراد يعد تعدياً على البراءة المحمية، وبالتالي فهي قد أقرت بالانتهاك للبراءة. ٣. قول المدعى عليها إن فكرة براءة اختراع موكلتي مسبوقة إليها غير صحيح، ويغني عن الرد على ذلك أنه لو كانت موكلتي مسبوقة إلى ذلك لما صدرت لها وثيقة الحماية، فمن شروط الحصول على الحماية كون المنتج جديداً ومنطويًا على خطوة ابتكارية، وقابلًا للتطبيق كما نصت عليه المادة ٤٣ من نظام براءات الاختراع.ولأن الدعوى هنا على براءة الاختراع، وهي كما عرفتها المادة الثانية من نظام براءات الاختراع بأنها: (فكرة يتوصل إليها المخترع، وينتج عنها حل مشكلة معينة في مجال التقنية)، وبالتالي فإن مرتكز البراءة قائم على الفكرة، وهي هنا: طريقة موكلي المبتكرة في الاستغناء عن الطريقة التقليدية -البدائية أحياناً- في حماية الأنابيب، على النحو المفصل في الوصف الكامل في وثيقة الحماية، وما جاء به منتج المدعى عليها لا يعدو أن يكون إلا انتهاكاً لفكرة موكلي المحمية.أما استندت عليه المدعى عليها بوجود منتجات أخرى سابقة لحماية الأنابيب... إلخ، فمردود عليه بأن الوصف الكامل للبراءة قد بين صراحة بأن المنتجات السابقة لم تصل إلى أساليب جديدة يمكن من خلالها تمديد التمديدات دون إحداث أي تعرجات أو تكسير. ٤ ما ذكرته المدعى عليها من اختلاف المنتجين وأن نموذجها مشابه للنموذج (...)، فهو غير صحيح، بل إن منتجها مختلف عنه تماماً (مرفق١)، وما ادعته من عدم وجود فتحات في الطوب، فإن ذلك كله لا يعفيها من الاعتداء، ذلك أن براءة الاختراع محل الدعوى إذا ما صنعت من مادة الأسمنت فلا يصح إحداث أي فتحات بها كما سيأتي بيانه، ولا يجعل صنعها دون تجاويف أو ثقوب خارجة عن نطاق الحماية، فوجودها أو عدمها لا يغير من صلب الفكرة -أي: حماية الأنابيب- شيئاً، إذ التجاويف أو الثقوب التي في جدرانه اختيارية كما جاء في الوصف الكامل، وأن غايتها العزل الحراري وتمديد الأسياخ لا تمديد الأسلاك كما ذكرت المدعى عليها، كما أن منتج موكلتي يفارق المنتج (...) و(...)، فالمنتج (...) مخالف لشكل المنتج محل الدعوى تماماً، أما المنتج (...) فغرضه الأصلي تمرير الأسلاك الكهربائية وليس الأنابيب!! أما المنتج (...) و(...) اللتان أشارت إليهما، فلتعرضها المدعى عليها ليتبين لمقام الدائرة أن دفعها ليس إلا لدداً. وجديرٌ بالذكر أن الوصف الكامل قد بيّن أن المنتج المحمي يتميز بسهولة إزالة أو استبدال التمديدات في حال الصيانة أو التغيير، وهذا ما لم يكن موجوداً في التقنيات السابقة إذ لا يمكن إجراء الصيانة أو التغيير إلا بكسر الطوب نفسه أو كسر الحشوة الإسمنتية وهذا قد يؤثر على البناء، ومن هنا تظهر أهمية الفكرة. ٥ أوردت المدعى عليها بعض عناصر الحماية المنصوص عليها في الوصف الكامل وأغفلت عناصر أخرى لا تقل أهمية عنها، فالوصف الكامل الوارد في شهادة براءة الاختراع قد نص على أن الطوب يتميز بأنه مصمم على حرف (U) أي من ثلاثة جدران كما في الشكل (٣) الوارد في الوصف الكامل إذ جاء ما نصه: الشكل ٣: طوب مخصص لتمديد الانابيب والاسلاك بدون الجدار الحاجز الرقيق ، وقد تضمن العنصر الرابع من عناصر الحماية والتي أغفلتها المدعى عليها أنه يتم تشكيل الطوب على حرف (U) وعناصر الحماية الواردة في براءة الاختراع تعد النطاق القانوني للاختراع وأهم أجزائه، والمقصود بعناصر الحماية في عرف الملكية الفكرية بأنها العناصر الجديدة المطلوب حمايتها ونظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أوجب أن تحدد عناصر الحماية (مجال الحماية المطلوبة) كما نص على ذلك في الفقرة ٥/٢/٣ في مادته (٥) إذ جاء ما نصه: يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة... ، والفقرة (٢) من المادة (١٥) من اللائحة التنفيذية لنظام براءة الاختراع التي نصت على أنه: يجب أن تعطي عناصر الحماية تعريفاً تاماً بنطاق الحماية المطلوب... .وفي ضوء ذلك؛ فإن المتعين هو الأخذ بعناصر الحماية الواردة في البراءة بحيث تغطي المجال المطلوب حمايته، فلا يسوغ أخذ بعض العناصر وإغفال بعضها إذ إن الحماية مبنية على أساس عناصر الحماية التي تضمنها الوصف الكامل، فلا يتوقف على مجرد الشكل الذي هو على شكل حرف (U) بل أنه يتعدى ذلك بما يلي:أ. أن براءة الاختراع قد جاءت باستخدام هذا الشكل في البناء.ب. استخدام هذا الشكل في حماية التمديدات والأنابيب، وليس في الأمور الأخرى كالشبابيك أو الأبواب.ج. الاستغناء عن بطريقة مبتكرة أكثر جودة عن الطريقة التقليدية -البدائية في أحوال كثيرة- كاستخدام الألواح الخشبية والصب عليها د. يُضاف إلى ذلك؛ التوفير على أصحاب المشاريع في الوقت والجهد والمال، فالطريقة التقليدية مكلفة، وشاقة ومهدرة للوقت. أما الأمور الأخرى كالجدار الرقيق فهو ليس من مرتكزات المنتج الأساسية، لعدم ارتكاز الفكرة عليه، ولكونه سهل الإزالة -كما نُص على ذلك في الوصف الكامل-، وكذلك الحال في التجاويف، فهي مُعدّة لأجل العزل، ولذا جاءت التوصية كما في الوصف الكامل بأن تكون صناعة الطوب من الطين المعالج حرارياً لإمكانية إحداث تلك التجاويف لغرض العزل، مع أن الوصف لم يغفل إمكانية الصنع من المواد الأخرى كالأسمنت، لكن الأسمنت -كما هو معلوم- لا يمكن فيه إحداث هذه التجاويف الصغيرة لكونها تجعل قوام الطوب هشاً وفي ٢١/٠١/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها/ (...) مذكرة عبر النظام تضمنت ما يلي: أولا: أن ما ذكره المدعي من عدم الاعتداد بالسابقة غير صحيح لكون مضمون الدعوى واحدة وقد نصت تعاميم مجلس القضاء الأعلى على إحالة القضايا المتماثلة الى دائرة واحدة حتى لا يحصل اختلاف في التقاضي استنادا الى لائحة قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى. ثانيا: أن المدعي عرف اختراعه انه (طوب بناء له أربعة جدران تحيط بتجويف داخل الطوب احدى هذه الجدران اقل سماكة من الجدران الأخرى، تحتوي جدران الطوب السميكة على تجاويف صغيرة منتشرة في جسم جدار الطوب التجويف الموجود في وسط الطوب يكفي لتمرير التمديدات يتميز الطوب بإمكانية إزالة الجدار الرقيق) وهذا يدل على أن براءة اختراع المدعية اشتملت على ثمان عناصر وكل هذه العناصر والصفات لا يوجد منها شيء في منتج موكلي والتخلي عن جميع الموصفات المذكورة في التعريف من المدعية دليل على عدم صحة الدعوى حيث لم يثبت المدعي في دعواه انطباق الأوصاف المذكورة في التعريف على النموذج العائد لموكلي. ثالثا: أن مدار المذكرة اللي قدمناها سابقا هي حول اختلاف النموذجين وقد أقر المدعي بذلك إقرارا صريحا حيث ان المدعي أقر باختلاف نموذجه عن النموذج (...) و(...) و(...) وهذه النماذج مماثلة للنموذج العائد لموكلي وهذا دليل كافي على عدم صحة الدعوى ودليل ظاهر على اختلاف النموذج الخاص بموكلي عن نموذج المدعي.رابعا: أنه لا يسوغ ان يجعل مدار التشابه في عنصر واحد فقط !!! مع انتفاء جميع العناصر الثمانية الباقية المذكورة في المذكرة وخاصة ان هذا العنصر ليس عنصر أصلي في اختلاف النماذج حيث أن كون الطوب مربع أو ثلاث جهات امر طبيعي لكون الطوب مربع في الأصل وإزالة أحد الجدران ليس اختراعا. خامسا: أن كون شكل الطوب مستوحى من اللغة الإنجليزية على شكل حرف U ليس اختراعا جديدا، حيث أن شكل الحرف ليس مملوكاً حصراً للمدعية لتمنع الغير من استخدامه.سادسا: أن المدعي متناقض في أقواله حيث انه ينفي في المذكرة الأخيرة وجود نماذج لحماية الانابيب مع كونه اقر اقرارا واضحا صريحا في المذكرة المقدمة في شهادة براءة الاختراع بوجود نماذج (...) و(...) لحماية الانابيب وهذا يدل دلالة واضحة على الأمور التالية: أ- عدم صحة دعواه.ب- ان نموذجه المدعى به مختلف عن النماذج العالمية بناءا على العناصر المذكورة في شهادة براءة الاختراع ج- ان هذه العناصر المذكورة ليست موجودة في نموذج موكلي.د- ان من الأسباب المقررة شرعا ونظاما لرد الدعوى هو تناقض المدعي في دعواه سابعا: انه سبق بيان حقيقة براءة الاختراع العائدة للمدعي كما تم تقريره في الفقرة الثالثة من المذكرة السابقة المقدمة مني ولازال المدعي يحاول الايهام ونفي النماذج السابقة التي اقر بها في المذكرة المقدمة لبراءة الاختراع وحقيقة براءة الاختراع كما سبق بيانه في التعريف المدون في البراءة وهو تطوير من نماذج سابقة. ثامنا: أن هذه المذكرة الحاقية توضيحية للمذكرة السابقة المقدمة مني مع تمسكي بجميع ردودي وطلباتي السابقة التي وضحت فيها الفروق الجلية وعدم صحة دعوى المدعي. وفي ٢٢/٠١/١٤٤٥هـ، عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته فقررا الأطراف الاكتفاء بما قدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع القضية للدراسة. وفي ٠٧/٠٢/١٤٤٥هـ، عقدت جلسة مرئية ملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى: ١-إلزام المدعى عليها بالتوقف عن استغلال النموذج وصناعته وبيعه. ٢- التعويض بمبلغ قدره ٧٠٠,٠٠٠ سبعمائة ألف ريال جراء تقليد النموذج الصناعي المملوك لها، وتفويت المكاسب المشروعة على موكلتي. وحيث أن المدعية قد حصرت سبب مطالبتها في انتهاك المدعى عليها لبراءة الاختراع المملوكة لها، وحيث أن المدعى عليها دفعت بعدم صفتها في الدعوى حيث أنها لا تقوم بالتصنيع والبيع وأنكرت صحة دعوى المدعية،وعليه وبعد اطلاع الدائرة على براءة الاختراع المشار إليها بعاليه وما أرفقته المدعية في مذكرتها من صور للمنتج الخاص بالمدعى عليها، تبين للدائرة أن تعريف براءة اختراع المدعية (طوب بناء له أربعة جدران تحيط بتجويف داخل الطوب احدى هذه الجدران اقل سماكة من الجدران الأخرى، تحتوي جدران الطوب السميكة على تجاويف صغيرة منتشرة في جسم جدار الطوب، التجويف الموجود في وسط الطوب يكفي لتمرير التمديدات يتميز الطوب بإمكانية إزالة الجدار الرقيق) أ.هـ كما أن براءة اختراع المدعية اشتملت على ثمان عناصر وأولها هو (أنه طوب بناء له أربعة جدران تحيط بتجويف داخل الطوب، وأحد هذه الجدران أقل سماكة من الجدران الأخرى، تحتوي جدران الطوب السميكة على تجاويف صغيرة منتشرة في جسم جدار الطوب، التجويف الموجود في وسط الطوب يكفي لتمرير التمريرات، ويتميز الطوب بإمكانية إزالة الجدار الرقيق)أ.هـ وكل ما تم ذكره سابقا لم تجد الدائرة منه شيء في الصور المرفقة من قبل المدعي للمنتج الخاص بالمدعى عليها سوى أن الطوب الخاص بالمدعى عليها على شكل الحرف (U) خالي من التجاويف على الجدران الثلاث ولم يحتوي على جدار رابع ولم يحتوي على العزل الحراري والصوتي كما نصت براءة الاختراع وحيث أن الشكل مستوحى من اللغة الإنجليزية، وحيث أن شكل الحرف ليس مملوكاً حصراً للمدعية لتمنع الغير من استخدامه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية لما تدعيه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث