حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530170491
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٩ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530170491
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140392لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530170491 التاريخ: ٩ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم 4470140392لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة (شركة شخص واحد مساهمة مقفلة) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى - وبالقدر اللازم للفصل فيها - في أن المدعية أودعت المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها قائلة : اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سقالات لمدة (12) اثنا عشر شهراً هجرياً مقابل أجرة قدرها (2,041,566.00) مليونان وواحد وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة وستون ريال ، طالبة الزام المدعى عليها بأداء المبلغ المشار إليه . وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لنظر الدعوى ، ففي الجلسة التحضيرية المنعقدة في 21 - 3 - 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)،و احالت وكيلة المدعية إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلبها في أجرة معدات تم تأجيرها على المدعى عليها مبلغ قدره (2.041.566) ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على المستندات وتقديم الجواب ، ورفعت الجلسة لذلك . ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت : ( بالإطلاع على المستندات المقدمة من المدعية ، تبيّن أنه قد سبق وأن تقدمت إلى أمين التنظيم المالي لشركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) بالمطالبات الخاصة بها ، وقد تم قبولها من قبل أمين التنظيم المالي ، وتم إدراجها بالمقترح بناءً على حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام وذلك برقم 374 لسنة 1441ه والمؤيد إستئنافيًا برقم 1305 لعام 1443 ه ، وحيث أنه بالنسبة للمطالبة محل الدعوى الماثلة فإن وكيلة المدعية قد قدمت من ضمن مستنداتها بالدعوى الماثلة إيميل صادر من المدعية للدائرة الأولى (إفلاس) بالمحكمة التجارية بالدمام (مرفق) ، ومفاده لائحة إعتراضية مقدمة من (شركة (...) الإسكان) سجل تجاري رقم (...) وهو ذات السجل التجاري المرفوع عنه هذه الدعوى من قبل المدعية ، ولكن باسم تجاري مختلف حيث أن الأوراق المقدمة في الدعوى تحمل إسم شركة ((...)) ، وموضوع هذا الإيميل هو الإعتراض على المقترح ونتيجة التصويت الخاصة بالمدين (المدعى عليه) ، أي أن المدعية كانت على علم يقيني بإدراج جزء من مطالبتها دون إدراج المطالبة محل الدعوى الماثلة ، إلا أنها لم تستخدم حقها في الإعتراض على الحكم الصادر بإعتماد المقترح بالتنظيم المالي السابق الإشارة إليه وذلك برفع إستئناف أمام دائرة الإستئناف المختصة ، وذلك طبقًا للمادة (217-1 فقرة و - 2) (يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيًا مما يأتي) 1- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات 2- يجب على المعترض تقديم أعتراض خلال 14 يوم من تاريخ إصدار الحكم أو إتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهما اسبق وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم إعتراضه خلال 14 يوم من تاريخ التبليغ به . وعليه وحيث أن المدعية قد ثبت لديها العلم اليقيني بصدور حكم أول درجة المذكور بعاليه دون إدراج مطالبتها محل الدعوى الماثلة ، رغم سبق تقديمها لأمين التنظيم المالي وكان لها حق الإعتراض وإستئناف هذا الحكم بشأن المطالبة التي لم تدرج بالمقترح ، إلا أنها لم تقم بذلك وهذا دليل قاطع على تنازلها عن حقها في الإعتراض ، وحيث قد صدر الحكم رقم (374 لعام 1441ه) والمؤيد إستئنافيا رقم (1305 لعام 1443ه) والخاص بالمطالبات المدعين ومن ضمنهم مطالبات المدعية أي أنه أصبح حكمًا نهائيا مكتسب القطعية ومن ثم فإنه يكون قد سبق الفصل في تلك المطالبة ، انتهى جواب المدعى عليه ، وختمه بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . في جلسة 24 - 6 - 1444هـ حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، و اطلعت الدائرة على الأحكام الصادرة من الدائرة التجارية الأولى ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن موضوع المطالبة : هل لها تعلق بالمطالبتين الأولى والثانية والمدرجة في حكم الدائرة التجارية الأولى ؟ فأجابت: إن المطالبات جميعاً تتعلق بتأجير سقالات ولكن عن فترات مختلفه، و أكدت أن المطالبة الثالثة - المنظورة لدى الدائرة - سقطت سهواً ، و طلبت منها الدائرة تقديم أوامر الشراء لكل فترة على حده مع بيان ما يخص كل مطالبة منها فاستعدت بذلك . وفي جلسة 27-10-1444هـ حضرت وكيلة المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) - بموجب الوكالة رقم (...)، و بعد دراسة مستندات الدعوى قررت الدائرة الكتابة إلى أمين التنظيم المالي/ (...)، (...) للحضور في الجلسة القادمة . وفي جلسة 23-11-1444هـ حضرت وكيلة المدعية ، كما حضر وكيل المدعى عليها / (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر امين التنظيم المالي/ (...) وطلبت الدائرة من امين التنظيم المالي الإفادة عن سبب عدم ادراج المطالبة الثالثة ضمن المقترح المالي ؟ والإفادة عن وجود ازدواجية بين المطالبتين المعتمدتين (الأولى والثانية) والمعتمدتين في المقترح والمطالبة الثالثة - موضوع الدعوى - فاستمهل لذلك . وفي تاريخ 28-12-1444هـ اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من أمين التنظيم المالي والمتضمنة ما يلي : [ بعد فحص دعوى المدعية تبين التالي : 1- سبق أن تقدمت الدائنة بعدد (3) مطالبات الى الأمين السابق وتم قبول المطالبة الأولى والثانية ولم يتبين لنا ما هو الاجراء الذي اتخذه الأمين السابق حيال المطالبة الثالثة حيث أنه استلم المطالبة ولم تظهر ضمن قائمة المطالبات، وحيث أن الغرض من استلام مطالبات الدائنين خلال الفترة النظامية لأجل التصويت على المقترح، ولا يسقط حق الدائنين الذين لم يقدموا مطالبتهم خلال الفترة النظامية في مطالبة الشركة ولا تسقط المطالبة عن ذمة الشركة، وسوف تدرج ضمن قوائم الدائنين في خطة إعادة التنظيم المالي لشركة (...) بعد التأكد من صحتها، ولغرض التحقق من مطالبة الدائنة، والتأكد من صحة ما ذكرته المدينة تم مراجعة وفحص المستندات المقدمة من الدائنة ومراجعة دفاتر وحسابات الشركة للوقف على الدين الفعلي المستحق للدائنة وفق للآتي 2- تتمثل طبيعة التعامل بين المدينة / شركة (...) للمقاولات والدائنة/ شركة (...) الإسكان للتجارة والمقاولات في تأجير السقالات والشدات المعدنية بنظام الايجار الشهري، وذلك بموجب أوامر شراء تصدرها المدينة شركة (...) للمقاولات ويتم قبول الفاتورة بناء على مستخلص الاعمال المنفذة خلال الشهر وبموجب توقيعات مديري المشاريع وعليه يتم اعتماد الفاتورة وتسجيل مبلغها في حسابات المدينة كرصيد مستحق للدائنة، وتم الإفادة من قبل ممثل المدينة بأنه يتم احتساب قيمة تأجير المواد من اليوم الأول لإستلام شركة (...) للمقاولات تلك المواد حتى تاريخ إذن خروج المواد وتسليمها لشركة (...) الإسكان للتجارة والمقاولات. 3- تم فحص الفواتير واوامر التسليم المتعلقة بالمطالبة الثالثة - محل الدعوى - وتبين لنا أن مجموع الفواتير المستلمة من قبل ممثلي شركة (...) في مواقع الشركة ، والمسجلة في دفاتر الشركة يبلغ 787,950.23 ريال 4- بلغ مجموع الفواتير المستلمة من قبل ممثلي شركة (...) في مواقع الشركة، ولم تصل الى قسم الحسابات لتسجيلها في دفاتر الشركة مبلغ 371,570.81 ريال 5- بلغ مجموع الفواتير الغير مستلمة من قبل ممثلي (...)، ولم تسجل في الحسابات شركة (...) مبلغ 882,044.86 ريال 6- وحيث أن الدائنة قدمت المستندات التي تثبت وجود المواد في مواقع شركة (...) للمقاولات ووفق إفادة ممثلي شركة (...) للمقاولات بأنه يتم إحتساب قيمة تأجير المواد من اليوم الأول لإستلام شركة (...) للمقاولات تلك المواد حتى تاريخ إذن خروج المواد، وعليه نرى قبول مبلغ (1,793,662.99 ريال) قيمة فواتير الإيجار ، ورفض مبلغ (247,902.91ريال) قيمة فاتورة المواد حيث أن الدائنة لم تقدم المستندات التي تؤيد استحقاقها للدين في تلك الفاتورة، وعليه فأن أميني إعادة التنظيم المالي ينتهون بالتوصية بـ(قبول جزئي) للمطالبة الثالثة بمبلغ (1,793,662.99 ريال) ] .انتهت خلاصة تقرير الخبير . وفي جلسة 21 - 2 - 1445هـ حضرت وكيلة المدعية / (...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيلا المدعى عليها / (...) ، ووكيل المدعى عليها الثاني/(...) - بموجب الوكالة رقم (...) ، وقررت الدائرة إعادة فتح باب الترافع وسالت وكيلة المدعية هل ترغب بندب الخبرة بخصوص النزاع المتعلق في فاتورة المواد وقدرها (247.902) ريالا ، فأجابت : ان موكلتي تحصر طلبها في فواتير الأجرة وتحتفظ بحق إقامة دعوى مستقلة لاحقا في الفاتورة المشار اليها، ثم سالت الدائرة الطرفين هل لديهما مزيد عن ما سبق ، فقرر الطرفان الاكتفاء كل بما قدم ، وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: بما أن المدعية قد حصرت طلبها في الدعوى الماثلة - وفقا لمحضر جلسة 21 صفر 1445هـ - بإلزام المدعى عليها بأداء أجرة مواد مؤجرة على المدعى عليها بمبلغ (1.793.662.99) ريال ، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل ، حيث لم يتم ادراج الدين المتعلق في هذه الدعوى ضمن المقترح المالي المعد من قبل أمين التنظيم المالي مع أنه مقدم من قبل المدعية ، وحيث أوضح أمين التنظيم المالي أنه لا يوجد لديه - بعد اسناد امانة التنظيم اليه بسبب وفاة أمين التنظيم السابق - ما يدل على رفض أو قبول المطالبة محل هذه الدعوى ، ما يعني أن هذه الدعوى لم تنظر أصلا ، وعدم الفصل في أحد الطلبات من قبل ناظر الدعوى لا يمنع المدعي من إعادة طرح طلبه على القضاء للفصل فيه ، وعليه فان الدائرة تنتهي الى رد دفع المدعى عليها المتضمن عدم جواز نظر الدعوى ، وذلك لعدم وجود حكم قاطع للنزاع في خصوص الدعوى الماثلة ، ولاستجلاء صحة فواتير المدعية ، والتأكد من عدم وجود تداخل في الفترة الايجارية فقد طلبت الدائرة من أمين التنظيم المالي فحص الفواتير وأوامر الشراء المقدمة ، وحيث انتهى الأمين الى استحقاق المدعية مبلغ المطالبة بعد استبعاد فاتورة واحدة خاصة بقيمة مواد لم يتم اعادتها للمدعية وذلك بمبلغ (247.902) ريالا ، وحيث أن المدعية قررت أخيرا استبعاد المطالبة الخاصة بالفاتورة المشار اليها ، وحصر طلبها فيما قرره امين التنظيم المالي ، وبما أن المبلغ المشار اليه ثابت في ذمة المدعى عليه لثبوت بقاء المواد المؤجرة في يد المدعى عليها الى حين انتهاء المدة المتفق عليها ، ولعدم تقديم ما يخالف ذلك من المدعى عليها ، فان الدائرة تنتهي الى الحكم التالي : نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعية / شركة (...) للتجارة والصناعة - سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره مليون وسبعمئة وثلاثة وتسعون الف وستمئة واثنان وستون ريال وتسع وتسعون هلله (1.793.662.99) ، لما هو موضح بالأسباب ، والله الموفق.