حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530190537

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471173062/1445
رقم الحكم:4530190537
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471173062 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530190537 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٧٣٠٦٢ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (٢٩,٧٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال، ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة في نفس تاريخ التعاقد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد من الثمن شيئاً وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة برقم (INV/٢٠٢٢/٠٧/١٠٩٢) وتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٩,٧٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال وعقدت الدائرة جلسة ٣٠/١٢/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ٧٨٧٤٨١٢٩، فقررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى صحيفتها وبسؤاله عن بيناته على الدعوى أحال إلى مرفقات القضية ثم قرر الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة والله الموفق.وفي جلسة ٢٧/١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغ وبعد الدراسة افهمت الدائرة وكيل المدعية ان الختم الذي على الفاتورة هل يعود للمدعية ام للمدعى عليه ؟ أجاب انه يعود للمدعى عليه ولكن يطلب مهلة للرجوع والتأكد من صورة واضحة للختم ، عليه افهمته الدائرة بتقديم صورة واضحة للختم الذي على الفاتورة او ما يفيد ان التوقيع يعود للمدعى عليه ويقدمها الكترونيا وفي جلسة ١٩/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعية عن الفاتورة هل لديه صورة للختم الذي يدعي انه يعود للمدعى عليه بشكل واضح أجاب وكيل المدعية انه لم يستطيع احضار الفاتورة لأجل ان الفاتورة في مستودع (...)، وبسؤاله هل لديك مزيد بينة؟ أجاب بلا عليه بعد الدراسة افهمته الدائرة ان بيناته غير كافية وله يمين المدعى عليها النافية للدعوى فهل يطلبها ؟ أجاب انه يطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تبلغ المدعى عليه باليمين النافية وفي جلسة ٢٦/٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليه وحيث تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية ولم يحضر عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٧٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث قدم وكيل المدعية بينته على الدعوى وهي فاتورة، وبما أن بينة المدعية غير كافية حيث أن الختم على الفاتورة غير واضح، ولأن المدعية لا تملك بينة أخرى؛ تم توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه نكل عن الإجابة واليمين التي وجهت له ولم يحضر أي جلسة من جلسات القضية، واستنادا للقواعد الشرعية "أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" واستناداً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٩٢) من نظام الإثبات: "اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي..." ، ولنص الفقرة ١ من المادة١٠٣ من نظام الاثبات ( من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور) وحيث ان المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه لأداء اليمين مما يعد ناكلا ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٢٩,٧٨٥) تسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثمانون ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث