حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530167596

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570081815/1445
رقم الحكم:4530167596
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570081815 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530167596 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570081815 لعام 1445 هـ المدعي : شركة خلف العدسة المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه : شركة النقلة التسويقية لتقنية المعلومات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي: يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: 1-دفع مبلغ قدره (٣٦٢,٢٥٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي، وذلك مقابل تقديم خدمة إعلان. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. ، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ 20/ 2/1445جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتقديم خدمة إعلان بتاريخ 12 محرم 1444هـ الموافق 8 سبتمبر 2022م على أن يقوم المعلن بالإعلان بإنتاج مشهد اعلاني واحد عن اليوم الوطني للصندوق الصناعي بواسطة مشهد مرئي في وسائل التواصل الاجتماعي ومدة العقد 3 أشهر بمبلغ قدره 517500 خمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال وقد دفع المدعى عليه مبلغ وقدره 155250ريال مائة وخمسة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 12 محرم 1444هـ الموافق 8 سبتمبر 2022م022م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١ مستحقات متمثلة بالآتي: تقديم خدمة انتاج مادة دعاية بمبلغ قدره (517500) خمسمائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة ريال مستندًا على فاتورة وامر شراء وقد دفع المدعى عليه مبلغ وقدره (155250ريال) مائة وخمسة وخمسون ألف ومئتان وخمسون ريال ٢أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة بدفع المبلغ المستحق مما أدى إلى (تكليف محامي برفع دعوى والترافع)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره 50000 ريال خمسون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ١ دفع مبلغ قدره (362250 ريال) ثلاث مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي ٢ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره 50000 خمسون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي . ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ اليوم 20/ 2/1445 المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعيه المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (445862571) كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله، وبعد تحقق الدائرة عما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، وطلب مهلة للرجوع لموكلته، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه في الجلسة فاستمهل للرجوع لموكلته، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت المادة (٤١) من نظام المرافعات الشرعية قد أوجبت اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده، كما أن المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى. ولما كان المدعي وكالة قد طلب مهلة تتضمن تأجيل الجلسة إلى جلسة أخرى لتقديم ما هو واجب التقديم ابتداء، ولما كانت المادة (٢٧) من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه (لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك يثبت في محضرها)، ولأن الواجب بنص المادتين أعلاه تحديد جميع الأسانيد على استحقاق جميع مبلغ المطالبة ابتداء عند قيد الدعوى بما يمكّن الدائرة من دراستها، ويمكن المدعى عليه من الإجابة عنها، ولأن في ذلك مخالفة لنص المادة ٢٤٥ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي نصت على ما يلي: في جميع الأحوال لا يقبل من الأطراف تقديم أي طلبات أو بينات أو دفوع لم يتم إيداعها قبل انتهاء الجلسة التحضيرية ، ولأن عدم حصر البينات وإرفاقها ابتداء مخالف لما نص عليه النظام، إذ أوجب النظام على المدعي ما أشير إليه أعلاه، لذلك فإن الدائرة تنتهي حكمها. على أن ذلك لايسلب المدعية الحق بالمطالبة بدعواها بقيد جيد مستوفٍ لما نص عليه في النظام. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث