حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530217749
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439125317/1443
رقم الحكم:4530217749
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439125317 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530217749 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439125317 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه بتاريخ 29/11/1437هـ الموافق 01/09/2016م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي مكينة أكواب ورقية وملحقاتها، بثمن إجمالي قدره (50,000) ريالاً،وقد التزم المدعي بسداد كامل المبلغ،إلا أن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم المبيع مما أدى إلى وقوع أضراراً على المدعي، ومنها: تلف الماكينة وملحقاتها وإيجار موقع وأجرة العمال،ثم ختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع تعويض وقدره (900,000) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 11/08/1443هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 11/10/1443هـ، حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعى عليه أصالة عما استمهل من أجله أفاد بوجود دعوى مماثلة لدى الدائرة التجارية السادسة في هذه المحكمة، إلا أنها شطبت تغيب المدعي عن الحضور، ثم تقدم المدعي بدعوى مماثلة بعد الشطب لدى الدائرة التجارية السابعة والتي انتهت إلى الحكم برفض الدعوى، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعي استمهل للرد.وفي تاريخ 14/10/1443هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: أولاً/ ما جاء في دفع المدعى عليه على الدعوى بوجود دعوى مماثلة لهذه الدعوى وإقراره إن جميع الدعاوى السابقة لم يتم الفصل بها، بل انتهت بشطب الدعوى....أ.هـ.وفي جلسة 22/12/1443هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله، أجاب بصحة ما دفع به المدعى عليه من وجود قضية سابقة بذات الموضوع والأطراف لهذه القضية، والتي تم الفصل فيها شكلاً دون الموضوع لدى الدائرة التجارية السابعة بهذه المحكمة هكذا أجاب، ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بإرفاق حكم الدائرة السابعة المشار إليه بعاليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 17/02/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى اطلاعها على الحكم الصادر من الدائرة السابعة المنتهي فيه إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، حيث لم يتم الفصل في موضوع الدعوى، إضافة على اختلاف المطالبة في هذه الدعوى عن القضية السابقة، وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه بتقديم جوابه الموضوعي حيال دعوى المدعي فاستمهل لذلك. وفي جلسة 01/03/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسة عن طريق نظام أبشر، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي أن يحرر الأضرار على وجه التفصيل، وطريقة احتسابه للمبلغ المدعى به،فاستعد بذلك،وفي تاريخ 04/03/1444هـ، قدم المدعى عليه مذكرة أفاد فيها: أن المدعي أفاد في دعواه بأن المدعى عليه لم يقم بتسليمهم إحدى المكائن، فيجيب المدعى عليه بأن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند الثاني منه على: (أن يلتزم الطرف الثاني المدعي بدفع جميع المصاريف الحكومية من سداد رسوم الجمارك ورسوم الوكيل البحري والزكاة والدخل)، وعليه فقد قام المدعى عليه بما تم الاتفاق عليه لاسيما في البند الثالث من العقد (تنحصر مسؤولية الطرف الأول في متابعة الشراء والشحن واستخراج بوليصة التأمين والأوراق المتوافقة مع الجمارك السعودية)، وبعد أن أنهى المدعى عليه جميع التزاماته التعاقدية فقد قام المدعى عليه بالتواصل مع المدعي وإبلاغه بوصول طلبيته، وأن عليه سداد جميع الرسوم الحكومية، إلا أنه أبدى عدم قدرته على السداد، طالبًا من المدعى عليه أن يقوم بالسداد نيابة عنه، ونزولاً إلى رغبته فقد قام المدعى عليه بسداد الرسوم الجمركية والحكومية نيابة عن المدعي، فبناء على عدم التزام المدعي بالعقد الذي نص على تحمله لكافة الرسوم المترتبة على شحنته، وتكبد المدعى عليه خسائر بسبب ذلك فإن المدعى عليه يطلب رد دعوى المدعي...أ.هـ، وفي تاريخ 11/04/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة تحرير لدعواه أفاد فيها: أولاً/أن المدعي تعاقد بتاريخ 01/09/2016م مع المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية لاستيراد ماكينة أكواب ورقية، حيث إن المدعى عليه لديه سجل تجاري يتيح له استيراد السلع التجارية من خارج المملكة، والمدعى عليها ممثله لشركة (...) (بـ(...))، ومسؤولية المدعى عليه تبدأ بعد تعاقدها مع المدعي والتزامها بمتابعة مراحل الشراء والشحن بوليصة الشحن وإنهاء جميع الإجراءات التي تخص الجمارك السعودية، وكما هو مستقر عليه بأن عقد الاستيراد ملزم لكونه الدافع من التعاقد مع المدعى عليه، حيث إنه من أهل الخبرة والاختصاص بمجال استيراد، وقد التزم المدعي بكامل ما جاء في العقد، إلا أن المدعى عليها أخلت بما التزمت به في عقد لاستيراد وأهم مراحله به تسليم الطلبية، ولم يستلم المدعي محل العقد حتى الآن، مما الحق الضرر به، ثانيًا/القصد من استيراد المدعي ماكينة الأكواب هو ممارسة النشاط التجاري، ومثل هذه الأنشطة يشترط تجهيزها على مستوى يتوافق مع المعايير والتراخيص للجهات ذات العلاقة وإبرام العقود وبيانه على النحو التالي: 1- قيمة الماكينة (9712) دولارًا، العدد (1) الإجمالي (36423,88) ريالاً، (عقد)، 2- قيمة خامات (1500) دولار الطن، العدد (5) طن، الإجمالي (28125) ريالاً، (فواتير)، 3- قيمة شحن (10000) ريالاً، العدد (1)، الإجمالي (10000) ريالاً، (عقد)، 4- أجار المستودع (60000) ريالاً، لمدة (3) سنوات، الإجمالي (180000) ريالاً (عقد)، 5- أجار المحل (18000) ريالاً، لمدة سنة واحدة، الإجمالي (18000) ريالاً، (عقد)، 6- مولد كهربائي (34400) ريالاً، العدد (1) الإجمالي (34400) ريالاً، (فاتورة)، 7- تجهيز مستودع (60000) ريالاً، العدد (1)، الإجمالي (60000) ريالاً، (عقد)، 8- أجرة (4) عمال (8000) ريالاً شهريًا، لمدة (12) شهرًا، الإجمالي (96000) ريالاً، (عقد)، 9- قيمة إنتاج سنوي (37000) ريالاً شهريًُا، لمدة (12) شهرًا، الإجمالي (444000) ريالاً، (دراسة جدوى)، وبذلك يكون المجموع (906948,88) ريالاً، ثالثًا/تكبد المدعي خسائر كبيرة جدًا حتى يعيد ما دفعه من مشروع الذي أعد لد دراسة جدوى اقتصادية بعد توفيق الله، ورغم التزام المدعي بما كان عليه في هذا العقد، إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليم المدعي ماكينة الأكواب الورقية والتهرب من المسؤولية التعاقدية والذي لحق به بخسائر مادية، وختم وكيل المدعي مذكرته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (906,948,88) تسعمائة وستة آلاف وتسعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وفي جلسة 14/04/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة قيدت برقم (4410193944) وتاريخ 04/03/1444هـ، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكرة قيدت برقم (4410372627) وتاريخ 11/04/1444هـ، ثم سألته الدائرة عن جوابه حيال ما جاء في مذكرة المدعى عليه من أن المدعي لم يسدد رسوم الجمارك وترتب على ذلك التأخر في التسليم، فقال: جميع الالتزامات صحيحة، وموكلي قام بالسداد، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: غير صحيح، بل المدعى عليه هو من قام بالسداد بما يقارب (153,000) ريالاً، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي أين هي المواد؟ فقال: لدى مؤسسة (...)، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: هي موجودة لدى المخلص الجمركي الذي قاموا بتفويضه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم قيام موكله باستلام المواد، قال: لم يجد فرصة بسبب المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل موكلك قام بالسداد عندما طلب منه المدعى عليه ذلك، ثم طلبت الدائرة منه تقديم ما يثبت سداده للرسوم مع بيان التاريخ، ورفعت الجلسة، وفي تاريخ 24/05/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها: طلبت الدائرة تقديم ما يثبت سداد الرسوم مع بيان التاريخ وبيانها على النحو التالي: 1- وصول الإرسالية على باخرة (...) بتاريخ 22/03/2017 م، وعندها طلب من المدعي دفع مبلغ (7000) ريالاً، وهو باقي قيمة العقد ليتم إنهاء إجراءات التخليص الجمركي، وتم التحويل بتاريخ 25/03/2017م، وهو كامل المبلغ المستحق، 2- يأتي دور المدعى عليه إجراءات استلام ومطابقة وإجراءات سحب إذن التسليم والتي تستغرق فترة قصيرة في أغلب الأحيان، ولكن عدم حرص وإهمال من قبل المدعى عليه مع علمه بالإجراءات المعمول بها في الموانئ، وتأخر في إنهاء الإجراءات، وبعد غياب من المخلص وعدم الرد على الاتصالات معتذرًا أنه كان في المستشفى، ومرة يعتذر بأنه كان مسافرًا، قام بإرسال فاتورة بتاريخ 26/10/2017م، بها مبالغ كبيرة نتجت عدم التزام المدعى عليه بما عليه من بنود العقد، رسوم الجمرك (2500) ريالاً، فلا يمكن أن ترتفع إلى هذا الرقم إلا إذا كان هناك تأخير في الإجراءات من قبل المدعى عليه،...أ.هـ، وفي جلسة 25/05/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي عن بينته على السداد والتي طلب المهلة من أجل إحضارها، أجاب قائلاً: ليس عندي بينة، هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 01/07/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه متى وصلت الإرسالية؟ ومتى تواصل مع المدعي لسداد الرسوم؟ وكم قيمة الرسوم المتفق عليها؟ وكم سدد المدعي منها؟ فقال: أما تاريخ وصول الإرسالية وتاريخ التواصل لا يحضرني الآن، ولكنها وصلت في وقتها، والمبلغ المتفق عليه على قسمين، القسم الأول: يمثل (5%) من قيمة العقد وهي عمولة للمكتب، والقسم الثاني: رسوم الجمارك والمخلص البحري اليومية، وهذه ذكرت أنها تجاوزت مائة ألف ريالاً، ثم سألت وكيل المدعي عن سبب تأخر موكله في إقامة الدعوى؟ فقال: موكلي أقام عدة دعاوى ولم يفصل فيها، إما أن تشطب أو نحو ذلك، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعى عليه، وفي جلسة 29/07/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه عما استمهل لأجله، فقال: تاريخ وصول الإرسالية في 22/03/2017م وصلت لجمرك ميناء (...)، وأما الفسح في 29/01/1439هـ، أما تاريخ التواصل مع المدعي بعد ثلاثة أيام مباشرة تم التواصل معهم، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قال: تاريخ الوصول وتاريخ الفسح صحيح، وأما التواصل فقد تواصل معنا قبل وصول الشجنة بيومين وطلبنا منا سداد سبعة آلاف ريالاً، وبعد الوصول موكلي تواصل معهم ولكن التأخير من المدعى عليها بسبب الإجراءات، وبعرض ذلك على المدعى عليه، قال: المدعي أفاد بأنه لا يملك المبلغ واقترح أن نسدد عنه حتى يدبر المبلغ وقد سددنا المبالغ عنه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي، قال: لا يوجد أي تواصل، ثم سألت الدائرة هل يوجد رسائل؟ فقال المدعى عليه نعم وسأرفقها، ثم قرر أطراف الدعوى اكتفائهما بما سبق، وقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي تاريخ 03/09/1444هـ، قدم المدعى عليه مذكرة تمسك بما ذكره سابقاً.أ.هـ، وفي تاريخ 06/09/1444هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة مذكرة تمسك بما ذكره سابقاً.أ.هـ، وفي جلسة 07/09/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأشارت الدائرة إلى أن المدعى عليه أرفق مجموعة من الرسائل، كما أرفق وكيل المدعي مجموعة من الرسائل، وبعد الدراسة سألت الدائرة المدعى عليه عن صفة المرسل، فقال: مستقبل الرسائل المدعي أصالة، ولدي مقطع صوتي يطلب فيه المدعي المهلة للسداد على الأقساط، ثم طلبت الدائرة منه بيان الرسوم التي طلبها من المدعي وامتنع عن سدادها وماذا تمثل وما الذي يثبتها، وأن يقدم جوابه على الرسائل التي أرفقها وكيل المدعي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهاله، وفي تاريخ 28/10/1444هـ، قدم المدعى عليه مذكرة يطلب فيها رفض الدعوى تأسيسًا على التالي: أولاً/المدعى عليه ليس هو المتسبب بالضرر، كما أنه لا يوجد رابط سببي ما بين فعل المدعى عليه والضرر الذي لحق بالمدعي، حيث إن المدعي هو الذي أحدث الضرر بنفسه بأن ترك الماكينة لمدة تقارب عام كامل بالميناء، مما تسبب في تراكم رسوم الأرضية علاوة على الرسوم الجمركية ولبيان ذلك نفيد فضيلتكم بالتالي: 1- أن الاتفاق بين الطرفين كان على عدد (2) ماكينة أحدهما ماكينة تصنيع مناديل والأخرى ماكينة تصنيع أكواب ورقية وذلك في مقابل نسبة (5%) تقدر بحوالي (10.000) عشرة آلاف ريالاً عن كل ماكينة، الماكينة الأولى تم تخليصها عن طريق مخلص جمركي وقام المدعي أصالة بسداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وبناء عليه استلم المدعي الماكينة الأول، 2- الماكينة الثانية الخاصة بتصنيع الأكواب الورقية عندما وصلت إلى ميناء (...)، قام المدعى عليه بعمل تفويض ساري المفعول لمدة عام كامل إلى المخلص الجمركي/ (...)، الحاصل على رخصة التخليص رقم (...) استنادًا على العقد المبرم بين الطرفين البند الرابع منه، على أن يقوم بدفع التأمينات المطلوبة على الماكينة الثانية، 3- عندما تواصل المدعى عليه مع المدعي لسداد رسوم التخليص والرسوم الجمركية الخاصة بالماكينة الثانية ماطل المدعي مرارًا وتكرارًا، وقرر بأنه لن يستطيع السداد، حيث إنه غير جاهز ماديًا لوجود مشاكل مالية، وقرر أنه قد تقدم بطلب قرض وظل الحال على ذلك مما أدى إلى ارتفاع رسوم الأجرة اليومية الخاصة بأرضيات الميناء مما تسبب في عجز المدعي تمامًا عن السداد، 4- وبناءً على طلب المدعي أصالة قام المدعى عليه وبحسن نية بالتواصل مع المخلص الجمركي وتكليفه أن يقوم بالسداد لوقف هذا النزيف اليومي، وعليه قام المخلص الجمركي بسداد الرسوم الجمركية المستحقة على الماكينة وذلك بموجب البيان الجمركي الصادر من مصلحة الجمارك رقم (274826) وتاريخ 29/01/1439هـ، والذي يفيد سداد الرسوم الجمركية بجمرك ميناء (...) مبلغ وقدره (27,647) سبعة وعشرون ألفًا وستمائة سبعة وأربعون ريالاً سعوديًا فقط، وذلك باسم مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة المملوكة للمدعى عليه، وبعد محاولات عدة مع المدعي ليقوم بسداد الرسوم الجمركية والأجور الأخرى المترتبة على التأخر في السداد ونتيجةً لامتناع المدعي عن السداد تقدم المخلص بدعوى لمطالبة المدعى عليه بسداد كافة الرسوم والأتعاب المتعلقة بهذه القضية والتي تخص المدعي التي أثبتها لدى المحكمة التجارية (الدائرة الرابعة)، 5- ومما سبق يتضح أن المدعى عليه لم يتسبب في تأخر تسليم الماكينة إلى المدعي...أ.هـ،وفي جلسة 28/10/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 26/11/1444هـ، حضر وكيل المدعي -المشار إلى معلوماته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، سألت وكيل المدعي عن حقيقة مطالبة موكله، فأجاب بأن المطالبة تعويضية بسبب إخلال المدعى عليه في المستورد المتفق عليه، ثم أفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية لدعواه، فاستمهل للرجوع إلى موكله، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى، وفي جلسة 18/12/1444هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من أجله بشأن توجيه اليمين النافية للمدعى عليه، أجاب برفض اليمين، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة,والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض قدره (906,948,88)ريالاً، وذلك مقابل عدم التزامه في تسليم المبيع للمدعي مما نتج عنه وقوع أضرار عليه،كما هو مبين في وقائع، وحيث إن المدعى عليه أنكر ذلك مبيناً سبب التأخر في استلتكم المبيع وتعلقه بالمدعي، وذلك أن المدعي لم يلتزم بدفع الرسوم الجمركي وغيره مما أدى إلى تأخر استلام المبيع، إلا أن المدعي أنكر ذلك موضحاً التزامه بسداد الرسوم كاملاً دون تأخير، فبناء على ماتقدم وحيث إن من المقرر شرعاً وقضاء أن المدعي مكلف في دعواه بإحضار بينته وعرضها أمام القضاء، وأن القضاء يَزِنها وينظر في مدى ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها،أو ردها لسبب شرعي أو نظامي أو عقلي، كما أن للمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهة هذه البينة، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن المدعي ليس لديه بينة على ما دفع به من التزامه بسداد الرسومات المستحقة عليه لاستلام المبيع في وقته ـــ المشار إليها بعاليه ـــ كما هو مثبت في محضر جلسة 25/05/1444هـ،فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه فرفضها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ماجاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530217749 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439125317 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي برفض الدعوى؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (1 تسبيب حكم الدائرة لحقه قصور من جهة تصور الدعوى بين الطرفين. 2- أن المدعى عليه خالف الأنظمة المتبعة في الجمارك ومخالفته هذه تعد تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة. الطلبات:1- إحالة الأوراق لجهة الاختصاص للنظر في المتعدي والمفرط. 2- دفع مبلغ التعويض 906.948/88 ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق 3/3/1445هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها المدعى عليه أصالة/ (...) هوية وطنية رقم (...) فيما لم يحضر المدعي أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب إفادة منصة أبشر، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها الوارد أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في 22/1/1445هـ في القضية رقم 439125317 القاضي برفض الدعوى؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.