حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530156963
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439552186/1445
رقم الحكم:4530156963
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552186 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530156963 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعمل في تجارة الورود من استيراد وتصدير ونحوه، واتفقت مع المدعى عليها على توريد الورود لها على أن يتم السداد بعد التسليم، وقامت المدعية بإرسال الورود عن طريق شحنات دولية، كما تم توقيع عقد مع المدعى عليها يتعهد فيه بتسليم الدفعات خلال خمسة عشر يوماً، ثم بعدها تم إرسال فاتورة الى المدعى عليها بقيمة (٣٨،٧٦١) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون دولار أي ما يعادل (١٤٥،٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألف ريال وثلاث مائة وثلاثة وخمسون ريال ولم تسددها المدعى عليها. وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية بيع ورود مبرمة بين طرفي الدعوى، المتضمن شراء المدعى عليها ورد من المدعية، ومذيل بختم المدعى عليها، ومؤرخ في ٢٠٢١/٠٩/١٦م. ٢- كشف حساب المدعى عليها وقدره (٣٨،٧٦١) ثمانية وثلاثون ألفاً وسبعمائة وواحد وستون دولار. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة الطرفان بتبادل المذكرات خلال المدة المحددة، ورُفعت الجلسة لذلك. وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها : دفع بأنه من الناحية الشكلية وبعد الرجوع لموكلته والتأكد من صفة المدعية تبين أنه لا يوجد أي تعاقد كما أن وكيل المدعية أفاد بوجود عقد مرفق وبالرجوع إلى خانة تبادل المذكرات اتضح أنه لا يوجد إلا مرفق واحد فقط ويتكون من صفحة واحدة بعنوان صحيفة الدعوى، وأفاد مع التمسك بانعدام صفة المدعية إلى أنه لم يسبق لموكلته التعامل مع المدعية ، كما أنها لم تقدم أي بينة تثبت التعامل، وأن الدعوى غير محررة تحريراً منضبطاً، وطلب صرف النظر عن دعوى المدعية لانعدام الصفة. وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ وملخصها: إجابة إلى رد المدعى عليها، تتلخص الإجابة بأن المدعى عليها تدّعي بانعدام الصفة أنه لا توجد علاقة بين الطرفين، وهذا ما هو إلا نكران للحق وإثبات عليهم، وقبل سرد البيّنة كان الواجب على المدعى عليها استظهار الحقيقة لا إنكارها، وخاصةً أنها تعلم أشد العلم بأن هناك علاقة بين الطرفين، وقد سبق وتواصل ممثل المدعية مع صاحب المؤسسة شخصياً وأرسل لها إخطاراً بذلك وهو لديه علم بهذه المبالغ "مرفق المحادثة بين صاحب المؤسسة وممثل المدعية"، كما أن لا مجال لتهرب المدعى عليها من سداد ما عليها من مبالغ ،حيث يثبت العقد المرفق مع صحيفة الدعوى وجود التعامل بين الطرفين، والفواتير التي تم تصديرها باسم المدعى عليها، وكذلك بعض الأوراق للتخليص الجمركي يثبت ذلك، وأيضاً محادثات بين العاملين بمؤسسة المدعى عليها، وإن رأت الدائرة ارفقاها لكثرة المحادثات معهم سوف يرفقها لاحقاً، وكما يعلم فإن التابع تابع ومسؤول عن تصرفات متبوعة، ولكن لعدم تشتيت الدائرة وسهولة فهم القضية فإن المدعية والمدعى عليها بينهم تعامل سابق مبني على عقد وفواتير، وقد سددت المدعى عليها سابقاً فواتير كثير وأرسلت الحوالات للمدعية، وعلى سبيل المثال لا الحصر مرفق الآتي: ١- حوالة تثبت التعامل السابق بين الطرفين. ٢- بيانات تخليص جمركي على سبيل المثال لصالح المدعى عليها. ٣- العقد الموقع بين الطرفين. ٤- الفاتورة الأخيرة التي أقيمت بحقها الدعوى. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره: (١٤٥,٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب محاماة: (١٠%) من قيمة المطالبة، و(٥,٠٠٠) خمسة آلاف مقدم العقد المحاماة، أي بما مجموعة: (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ وملخصها: وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: طلب ممثل المدعية مهلة للرد. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٢هـ وملخصها: أسباب الدفع بانعدام الصفة: ١- عدم وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعية، وتأكيداً على ذلك ما قدمه ممثل المدعية من حوالة بنكية صادرة من قبل موكلتي إلى شركة أخرى غير المدعية، اسمها: (...)بتاريخ: (١٦-٠٣-٢٠٢٢)م والمرفقة في صحيفة الدعوى، وحيث أقرّ ممثل المدعية بوجود حوالة بنكية إلا أنها لا تعود لموكلته المدعية شركة (...)، مما تنعدم به صفة المدعية حيث لا يوجد أي تعامل معها ولا يوجد أي حوالة لها. ٢- أفاد ممثل المدعية بوجود بيان التخليص الجمركي، في حين لم يقدم إلا بوليصة الشحن المرفقة بتاريخ: (١٥-٠٣-٢٠٢٢)م والقائم على أعمال الشحن هي شركة أخرى اسمها: (...)٣- مما يثير الريبة في ادّعاءات المدعية هو إرفاق العقد والذي تدفع موكلتي بعدم صحته وتزويره، ونطلب إحالتها للجهات المختصة. ٤- تناقض المدعية في الفاتورة المرفقة، حيث أرفق في المصالحة فاتورة وفي الدعوى فاتورة أخرى، مما يثبت تلاعب المدعية وعدم صحة دعواها. ٥- قدمت المدعية فاتورة بقيمة غير موجودة بالكشف المقدم من قبلها ومصطنعة من قبلها، وإن جميع ما تم تقديمه هي مستندات لا تخص المدعية بل تخص شركة أخرى اسمها: (...)، علماً أن موكلتي لا توجد عليها أي إلتزامات مالية مع شركة (...)بل إن بذمتها مبالغ مالية، وموكلتي بصدد إقامة دعوى ضدّها في كينيا. ٦- إن المرفقات المقدمة تناقض دعوى المدعية، حيث قدمت كشف فواتير ابتداءً بمبالغ مخالفة للفواتير التي أرفقتها والتي تحمل اسم شركة أخرى غير المدعية اسمها: (...)وتحمل ختم شركة (...). إن ما أقدم عليه ممثل المدعية من ادّعاءات إنما الهدف منها هو تشتيت الدائرة وحرصاً منه على عدم الالتفات إلى الصفة، ويثور التساؤل هنا لما لم يتم إقامة الدعوى من شركة (...)أو (...)، وحيث أن موكلتي قامت بالوفاء بكامل التزامها اتجاه شركة (...)وشركة (...)بموجب حوالات بنكية، ومرفق مرفقات المدعية. وردت مذكرة من ممثل المدعية في تاريخ (١٤٤٤/٠٤/٢٢)هـ وملخصها: ١- نشير إلى العقد الموقع مع المدعى عليها الذي تم إرفاقه في صحيفة الدعوى ونعيد إرفاقه، وذكر في العقد بأن الطرف الأول هي موكلتي "شركة (...)" بالشراكة مع المورد "(...)"، والتي تتخذ "اسم (...)"، أي أن العقد بين الطرفين حدد الشركة الموردة في تعاملهم وسواء كانت الحوالة المرفقة سابقاً لأي من الأسماء المذكورة هي ذاتها تابعة للعقد، والجدير بالذكر أن ممثل المدعى عليها ذكر في مذكرته ما يلي: "علماً أن موكلتي لا توجد عليها أي التزامات مالية مع شركة (...)، بل أن بذمتها مبالغ مالية، وموكلتي بصدد إقامة دعوى ضدها". وهذا إقرار واضح وصريح بالعقد الموقع بين الطرفين وإقرار بالحوالة السابقة والتعامل التجاري بين الطرفين، ويثبت صحة الفاتورة المرفقة والصادرة من موكلتي إلى المدعى عليها وجميع المرفقات الأخرى الصادرة سواء كانت من أي اسم من الأسماء التالية الواردة في مقدمة العقد "(...)" أو (...)" أو "(...)"، وبالتالي دفوع المدعى عليها في مذكرتها جميعها تتلاشى مع إقرار ممثل المدعى عليها بل إنه تناقض منها، ولم يكن رداً ملاقياً على دعوانا رغم ردنا السابق بهذا الأمر، ولم يأتي بجديد بل أثبت تعامل الطرفين السابق معها، وبهذا يسهل على الدائرة تحديد العلاقة والالتزامات المالية التي في ذمتها. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره: (١٤٥,٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي أتعاب محاماة بنسبة: (١٠%) من قيمة المطالبة، وخمسة آلاف لمقدّم عقد المحاماة أي بما مجموعه: (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ وملخصها: طلب ممثل المدعى عليها مهلة للرد. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من ممثل المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، وملخصها: نفيدكم مع التمسك بما تم تقديمه سابقاً بما يلي: ١- أقرّت المدعية بعدم وجود أي علاقة في ردها، حيث أن شركة (...) شركة غير المدعية، كما أقر بأن الحوالة لا تخص الشركة المدعية، وهذا إثبات بعدم وجود أي علاقة مع المدعية، فلم يحضر أي بيّنة على وجود علاقة مع المدعى عليها سواء حوالة أو توريد أو تواصل. ٢- بخصوص ما ذكره ممثل المدعية أن موكلتي أقرّت بالعقد غير صحيح، فلا يوجد أي إقرار بالعقد، فموكلتي تنكره جملةً وتفصيلاً منذ بداية الدعوى، وأن العقد من صنع المدعية ومزوّر على موكلتي، حيث لا توجد أي علاقة معها ونطلب إحالة العقد للجهات المختصة لإثبات ذلك، وأن إصدار فاتورة من صنع المدعية لا يعني وجود تعامل. ٣- تناقض ممثل المدعية في العقد المقدم من قبلها والذي هو من صنعها بأن العقد تم توقيعه من المدعية فقط، ولم يتم توقيعه من الشركات الأخرى المزعومة، مما يؤكد صحة دفعنا بانعدام صفة المدعية وعدم وجود علاقة معها. وعليه نطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بأتعاب محاماة وقدرها: (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، وملخصها: طلبت ممثلة المدعية مهلة للرد. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وردت مذكرة من ممثلة المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨هـ، وملخصها: ما ذكره ممثل المدعى عليها تكراراً لمذكراته السابقة ولم يجد ما يضيف، كما أننا وضحنا رد لدفعه الوحيد وهو أن الشركات التي يدّعيها هي نفس ما تملكه موكلتي، ولكن بحكم اختلاف الدول فتكون الأسماء مختلفة فقط لا غير، وبالرجوع إلى العقد الموقع معهم ترى أن شعار واسم الشركة هو نفس اسم شركة موكلتي وقد تم بيان ذلك سابقاً، أما عن شركة الشحن فهي شركة تقوم بتقديم خدماتها للمدعى عليها لشحن البضاعة الرئيسية، ومن أجل الجمارك الدولية تحتاج شركة الشحن الدولي إلى فواتير بمطبوعاتها لكي تستطيع إدخال ذلك إلى السعودية، وأي فواتير يقدمها ممثل المدعى عليها بهذا الشأن فهي تخص موكلته ولا تخص موكلتي، وإذ نذكر ممثل المدعى عليها بأن يخاف الله ويتقيه في تعامله مع موكلتي وأن لا ينكر ما هو ثابت، فموكلتي لها يمين المدعى عليها نفي العقد الموقع والختم الموجود وعدم توقيعه من أحد العاملين في حينه معه والتعامل السابق بين الطرفين، وأن لا تطلبه موكلتي أي مبلغ، ولكن نرى أن ما قدّم من دليل هو العناية اللازمة بالعقود الدولية ولها قوة الإثبات كما قدمنا سابقاً، والمستندات المختومة بختم الشركة تعد إقراراً من الشركة بما ورد فيها، لما جرى به العرف التجاري واستقر عليه القضاء من أن الأختام لا تكون إلا بيد صاحب الصلاحية، وبذلك نكتفي. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٠٩هـ، وملخصها: وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعليه رفعت الدائرة الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها ارفاق الختم المعتد من الغرفة التجارية. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١١/١٧هـ وملخصها: وتشير الدائرة أن وكيل المدعى عليه قدم طلبا برقم ٤٤١١١٦٥٨٤٧ والمتضمن الختم التابع لموكلته، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يريدان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٤/١٢/٣٠هـ وملخصها: وبعد دراسة القضية قررت الدائرة وفقاً لأحكام المادة الحادية والعشرون من نظام الاثبات والتي تنص على: (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك. إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) مع التنبيه إلى احكام الأدلة الإجرائية بمادته المادة السادسة والثلاثون: (فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب) لما سبق كله/ قررت الدائرة استجواب مالك المؤسسة المدعى عليها، (...)، صاحب الهوية رقم:(...)، وفقاً للسجل التجاري رقم:(...)، وذلك في موعد الجلسة القادمة، وعليه ترفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢١هـ وملخصها: وبسؤال وكيل المدعية عن العلاقة بين هذه الكيانات " (...)" أو " (...)" او "(...)" فأجابت الشركة (...)هي الشركة الأم و (...) هي فرع ل(...)وليس لها شخصية اعتبارية مستقلة وكذلك (...) فرع لشركة (...)في الشرق الأوسط ودور (...) هو الشحن و فطلبت منها إثبات هذه العلاقة النظامية وبسؤالها هل لديها بينة على تسليم البضاعة محل النزاع للمدعى عليها فأجابت العقد والتخليص الجمركي والفاتورة وبسؤاله عن ترجمة التخليص الجمركي أجاب أطل مهلة لذلك فطلبت منها الدائرة إرسال ما طلب منها خلال عشرة أيام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعى عليه عبر ناجز عن هذا خلال عشرة أيام كما عدلت الدائرة عن استجواب المدعى عليه أصالة وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٢/١٨هـ وملخصها: وبسؤال المدعية وكالة هل لديها مزيد بينة فأجابت قالا لا وبسؤالها هل تطلب يمين المدعى عليه فأجابت قائلة نعم - ولها في وكالتها ذلك - وبعد عرض اليمين على المدعى عليها بالصيغة التالية " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إني لم استلم أنا ولا من ينوب عني البضاعة محل الدعوى وليس في ذمتي للمدعية (...)ومالكها مبلغ المطالبة وقدره (١٤٥,٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال ولا أي شيء آخر والله العظيم. " استعد بأدائها بعد تخويفه من عاقبة اليمين الكاذبة ثم حلف قائلا " والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إني لم استلم أنا ولا من ينوب عني البضاعة محل الدعوى وليس في ذمتي للمدعية (...)ومالكها مبلغ المطالبة وقدره (١٤٥,٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال ولا أي شيء آخر والله العظيم." وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: إنكار دعوى المدعية. وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (١٤٥،٣٥٣) مائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريال، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) وبما أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على دعواها فليس في المستندات المقدمة منها ما بثبت استلام المدعى عليه للبضاعة أو إقراره بالمبلغ، ولما كانت اليمين وسيلة من وسائل الإثبات في تأكيد ثبوت الحق أو نفيه، وقد أجمع العلماء على أن اليمين تدخل في دعاوى الأموال أو ما يؤول إليها، ونظراً لكون المدعية طلبت يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وحيث أدى المدعى عليه اليمين كما طلب منه على النحو المثبت في الوقائع أعلاه، وبناءً على المادة الثامنة والتسعون من نظام الإثبات والتي نصت على: (كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها) مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما عن مطالبته إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة ريال، ونظراً لتبعية استحقاقها بالطلب الأول، فإنه يسقط بسقوطه، لما هو مقرر فقهاً ونظاماً، إذا سقط الأصل سقط الفرع، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض هذه الدعوى وبالله التوفيق.