حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530223153

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471196162/1444
رقم الحكم:4530223153
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471196162 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530223153 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471196162 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات و التجارة المحدودة المدعى عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعية / (...)، هوية رقم (...)، بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مياه محلاة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي سدد منه (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٤٧٧,٠٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: المؤسسة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: مسؤول بالمؤسسة وآلية التوريد بين الطرفين (على أن يقوم المدعي بتوريد مياه محلاه بالأجل ، ابتداءا التعامل وبلغ إجمالي التوريد مبلغ قدره (٤٧٧,٥٠٠.٠٠) أربع مئة وسبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي،، سُددت منها مبلغ قدره (٢٧٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وسبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٤/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). وختمت المدعية دعواها بطلبها التالي بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ 30/12/1444هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد ذكر وكيل المدعية بانه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلا بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلا بأن بينة موكلته على الدعوى هو العرض المقدم من موكلتي إلى المدعى عليها و موافقة المدعى عليها على العرض و الفواتير وكشف الحساب ثم قرر الاكتفاء وطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة في هذه الدعوى والبالغ قدره (٢٠٧,٥٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكون سجلات تجارية وبشأن توريد مياه محلاة، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث طلب ممثل الشركة المدعية إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال، وقدم في سبيل إثبات الدعوى الفواتير وكشف الحساب ، ولم تقدَّم المدعى عليها للدائرة ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعى عليها كما هو مبيّن في أوراق المعاملة، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة السابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا تبلغ المدعي عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب فتحكم الدائرة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً ، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة ممثل المدعية بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها. ولمّا كان ما قدمه ممثل المدعية يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن ممثل المدعى عليها لم يقدم رداً على الدعوى وحيث تضمنت المادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية أنه على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل. ؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعية للحكم بمطالبتها استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات و التجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره( ٢٠٧,٥٠٠) مئتان وسبعة ألاف وخمس مئة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530223153 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471196162 لعام 1444 هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات و التجارة المحدودة المدعى عليه : مؤسسه (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة ألاف وخمس مائة ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره( ٢٠٧,٥٠٠) مئتان وسبعة ألاف وخمس مائة ريال، فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت قوله: عدم تطبيق الدائرة لصحيح النظام لوجود تعارض في الفواتير المقدمة من المدعى عليها وكشف الحساب المرفق، كما يوجد خصم صادر من المدعى عليها بمبلغ اجمالي قدره 17.500 ريال وبذلك فإنه يلزمها حسمها من قيمة المطالبة الإجمالية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب الغاء الحكم الصادر. .اهـ ، و بعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 04/03/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة (...) (...)وسألته الدائرة عن البينة على الحسم الذي يدعيه فقرر انها عند الشركة المدعية فعقب وكيل المدعية ان الشركة وعدت المدعى عليه بحسم مبلغ 17000 ريال اذا تم السداد في حينه إلا انه لم يقم بالسداد، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليها أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه ، وأما ادعاء الحسم فلم يقدم مايثبته ، وقد أوضح وكيل المدعية سبب عدم تطبيق الحسم ، فيكون ليس مستحقا بذاته ، فعجز المدعى عليه عن إثباته يدل على أنه حق غير لازم للمدعية ، وإنما هو وعد مقيد بشرط تحفيزي للسداد، ، وقد تخلف الوعد لتخلف الشرط . نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4431077871 وتاريخ 13/01/1445 هـ في القضية رقم 4471196162 والقاضي بإلزام المدعى عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره( ٢٠٧,٥٠٠) مئتان وسبعة ألاف وخمس مئة ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث