حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530388695
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570067264/1445
رقم الحكم:4530388695
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570067264 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530388695 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4570067264 لعام 1445 هـ المدعي: عبد الرحمن إبراهيم علي الخميس المدعى عليه : شركة رواد العربة لتاجير السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها، تضمنت ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته الشركة في شركة رواد العربة لتأجير السيارات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (٢٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٤٠%)، ورأس مالها (٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل ملكية السيارات التي باسم موكلي إلى اسم الشركة) بسبب (صك إثبات تخارج موكلي من الشركة).، انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل ملكية السيارات التي باسم موكلي إلى اسم الشركة)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 16/01/1445هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/01/1445هـ: وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها لمى البقيشي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (42570984)حيث تعذر تحضيرها بخانة الحاضرون ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله؛ ادعى بإلزام المدعى عليها بأن تنقل ملكية السيارات المبين وصفها برفق صحيفة الدعوى، لكونها للشركة وهو قد ثبت تخارجه من الشركة، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها؛ أجابت بأنها تطلب مهلة، وعليه رأت الدائرة تأجيل نظر القضية وتكليف المدعي وكالة بإرفاق وصف السيارات محل الدعوى عبر تبادل المذكرات خلال يومين، وأفهمت وكيلة المدعى عليها بأن عليها الجواب خلال سبعة أيام، فاستعدا بذلك، وفي تاريخ 27/1/1445هـ قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: (سبق وأن قام موكلي عبدالرحمن بن إبراهيم الخميس بتاريخ 14/6/1440هـ الموافق 19/2/2019م ببيع جميع حصصه المملوكة له بشركة رواد العربة لتأجير السيارات ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) البالغة (80) حصة نقدية من أصل (200) حصة. بثمن إجمالي قدره (4,000,000) أربعة ملايين ريال. وصدر بذلك حكم الدائرة الثانية عشرة في المحكمة التجارية بالرياض القاضي بإثبات تخارج موكلي من الشركة وثبوت بيعه لكامل حصصه وتعديل عقد التأسيس. وذلك بموجب الصك رقم (4431003883) وتاريخ 1/12/1444هـ والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالرياض بموجب الصك رقم (4530025579) وتاريخ 9/1/1445هـ. وحيث أن الشركة المدعى عليها تستخدم عدد من المركبات وهي مازالت مسجلة باسم موكلي رغم طلبه المتكرر بنقلها باسم الشركة مما تسبب له بكثير من الأضرار, وبيانها كالتالي : 1/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (أ س هـ 6795) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 2/ سيارة من نوع جي أكس أر ماركة تويوتا , تحمل اللوحة رقم ( ا ق م 6951 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 3/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ح ق 6377) صنع عام (2008)م. اللون فضي. 4/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة ( ن ك م 0506) صنع عام (2006)م. اللون أبيض. 5/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( و ن ه 0814 ) صنع عام (2007)م. اللون أبيض. 6/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ط ن 1503 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 7/ سيارة من نوع أبيكا ماركة شيفرولية , تحمل اللوحة رقم ( ي ه ر 0372 ) صنع عام (2007)م. اللون أسود. 8/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( ا ع ر 9074 ) صنع عام (2009)م. اللون فضي. 9/ سيارة من نوع كابرس ماركة شيفرولية صنع عام (2006)م. لون أسود. 10/ سيارة من نوع كرايسلر ماركة شارجر صنع عام (2009)م. لون أبيض. 11/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي صنع عام ( 2007 )م. لون ابيض. 12 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ي ع ل0443 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 38757200 . 13 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ي ع ل 0483 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 189572800 14 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ح د 2317 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 368084800 . 15 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ح د 2320 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 419084800 . 16 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6101 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 373949800 . 17 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6173 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 214949800 . 18 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط س 6188 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 243949800 19 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ح ص ن 706 ) صنع عام 2015 ورقم تسلسلي : 1455310 20 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ح ص ن 725 ) صنع عام 2015 ورقم تسلسلي : 911455310 21/ سيارة من نوع النترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ق د 8206 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 367408010 22 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ك ن 9306 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 371431110 23 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب و ر 9786 ) صنع عام 2013 رقم تسلسلي 558001210 24 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9912 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 772349800 25 / سياره من نوع انترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ر ك 9974 ) صنع عام 2011 ورقم تسلسلي : 51131010 26 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9508 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 891349800 27 / سيارة من نوع أكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب و ر 9531 ) صنع عام 2013 ورقم تسلسلي : 189951210 وحيث أن الشركة لم تقم بنقل هذه السيارات باسمها رغم استخدامها لها أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بنقل ملكيتها). وفي تاريخ 04/02/1445 قدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت ما يلي: (بصفتي وكيلًا عن المدعى عليها شركة (رواد العربة) ذات السجل التجاري رقم (...) وعليه أتقدم لفضيلتكم بالإجابة على ما جاء وقدم في الجلسة الماضية المؤرخة بتاريخ ٢٧/١/144٥ه على النحو التالي: ما ذكره وكيل المدعي من رفض موكلتي بنقل ملكية السيارات محل الدعوى بالرغم من طلب المدعى المتكرر بنقله ملكيتها فهذا غير صحيح، سبق وان تم التواصل مع المدعي وإخطاره بأنه جاري العمل على إجراءات النقل منذ مدة وقامت موكلتي بنقل ملكية بعض السيارات إلا أنه تعذر عليها نقل المتبقي وذلك لأسباب خارجه عن إرادتها كون أن المدعي قد فسخ جميع الوكالات التي تم إصدارها لمدير الشركة (موكلتي) (مرفق1) مما صعب عليه إكمال إجراءات نقل الملكية، بالإضافة إلى أن بعض هذه السيارات منها ما هو تالف ومنها تم إصدار تعميم عليها من المرور وحالتها مسروقة منذ أن كان المدعي شريكًا في الشركة (موكلتي)، وبالتالي نفيد فضيلتكم بأن موكلتي لم تقم بأي رفض أو تأخير من قبلها فهي قامت بمحاولة لنقل ملكية السيارات إلا أنها لم تستطع كون أن المدعي هو السبب الرئيسي في هذا التأخير بالإضافة إلى رفضه التام على التوقيع على أي مستند أو تنازل للسيارات مما يجعل هذه التصرفات تعسفا بحق موكلتي حيث أنها لا تستطيع التصرف بما لا تملك. وعلى ما سبق توضيحه في ادعاء المدعي نبين لفضيلتكم حالة السيارات محل الدعوى كالتالي:- أولاً : السيارات التي تم رفع طلب نقل ملكية لشركة الأمثل للتمويل وجاري العمل على نقل ملكيتها لموكلتي مرفق2 ، 1- ( ي ع ل 0483) موديل 2008 نوعها اكسنت، 2-( ح ص ن 7725 ) موديل 2015 نوعها اكسنت تم رفع خطاب بنقل السيارة، 3- ( ا ح د 2317 ) موديل 2008 نوعها اكسنت، 4- ( ح ص ن 7706 ) موديل 2015 نوعها اكسنت تم رفع خطاب بنقل السيارة، 5- ( ب و ر 9486 ) موديل 2013 نوعها اكسنت، ثانيًا: سيارات لاتزال مع عملاء الشركة ( مستأجرين ) حتى الآن ، ويوجد عليها تعميم من الشرطة ، و دعاوى مرفوعة أمام المحكمة العامة ( دعوى رد عين ) ضدهم مرفق ، 1- ( ا س ه 6795 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 2- ( ا ق م 6951 ) موديل 2009 نوعها تايوتا جي اكس ار (تم تهريب السيارة للعراق من قبل العميل المستأجر وتم رفع بلاغ لدى مركز الشرطة والقبض على العميل وإيداعه في سجن الملز ولم يتم العثور على السيارة حتى الآن) موكلتي تعمل على استعادتها. يمكن لفضيلتكم مخاطبة سجن الملز للاستفسار عن السيارة والعميل. 3- ( ي ه ر 0372 ) موديل 2007 نوعها ابيكا، 4- ( ي ع ل 0443 ) موديل 2008 نوعها هونداي اكسنت (مسروقة )، 5- ( ا ح د 2320 ) موديل 2008 نوعها هونداي اكسنت، 6- ( ا ط س 6101 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 7- ( ا ط س 6173 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 8- ( ا ط س 6188 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 9- ( ب ق د 8206 ) موديل 2012 نوعها هونداي النترا، 10- ( ب ك ن 9306 ) موديل 2012 نوعها هونداي اكسنت ( مسروقة )، 11- ( ا ط د 9912 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 12- ( ب ر ك 9974 ) موديل 2011 نوعها هونداي النترا، 13- ( ا ط د 9508 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، ثالثاً: سيارات سيتم اسقاطها بحيث تسقط ملكيتها من المدعي وموكلتي ، لفقدان لوحة المركبات مرفق ، 1- ( ا ح ق 6377 ) موديل 2008 نوعها هونداي سيفك، 2- ( ن ك م 0506 ) موديل 2006 نوعها هونداي سيفك، 3- ( ا ط ن 1503 ) موديل 2009 نوعها هونداي سيفك، 4- ( ب و ر 9531 ) موديل 2013 نوعها هونداي اكسنت، رابعًا : السيارات المباعة والتي يتم العمل على نقل ملكيتها مرفق ، 1- ( و ن ه 0814 ) موديل 2007 نوعها هونداي اكسنت، 2- ( ي ع ل 0483 ) موديل 2008 نوعها هونداي اكسنت، الخامس : خامسًا: سيارات تم تشليحها , وخسارة كلية لها ويتم العمل على اسقاطها مرفق 1- ( ا ع ر 9074 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 2- كابرس 2006، 3- كرايسلر 2009، 4- ( ح ص ن 7706 ) موديل 2015 نوعها هونداي اكسنت ( خسارة كلية ) تم رفع خطاب بنقل السيارة وشكوى لمؤسسة النقد، 5- ( ح ص ن 7725 ) موديل 2015 نوعها هونداي اكسنت ( خسارة كلية ) تم رفع خطاب بنقل السيارة وشكوى لمؤسسة النقد 6- ( ب و ر 9786 ) موديل 2013 نوعها هونداي اكسنت، الطلبات: بناء على ما قدمناه نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وفي جلسة 13/02/1445: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيلة المدعى عليها لمى البقيشي هوية وطنية رقم (...)، وأفادت وكيلة المدعى عليها بأنه تم نقل ملكية عدد من السيارات بعد إقامة الدعوى وهي: 1- ( ي ع ل 0483) موديل 2008 نوعها اكسنت، 2-( ح ص ن 7725 ) موديل 2015 نوعها اكسنت، 3- ( ا ح د 2317 ) موديل 2008 نوعها اكسنت، 4- ( ح ص ن 7706 ) موديل 2015 نوعها اكسنت، 5- ( ب و ر 9486 ) موديل 2013 نوعها اكسنت. وبسؤال المدعي وكالة عن ذلك، طلب مهلة للتحقق، وأضافت وكيلة المدعى عليها بأنه ليس لديها مانع من نقل السيارات لكن ليس لديها تفويض أو وكالة من المدعي لنقلها، فيما عقب وكيل المدعي بأن موكله مستعد بنقلها، وعليه أفهمته الدائرة بتقديم بيان بالسيارات التي تم نقلها وبيان بالتي لم تنقل وذلك خلال يومين، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالتعقيب على ما سيقدمه وكيل المدعي قبل مواعد الجلسة القادمة، فاستعدا بذلك، وفي جلسة 20/02/1445: حضر وكيل المدعي عبدالرحمن أحمد يحيى هوية رقم (...) ووكالة : 443730222، كما حضرت وكيلة المدعى عليها لمى احمد عبدالله البقيشي هوية رقم : (...)، وقدم المدعي وكالة بياناً بالسيارات التي ما زالت لم تنقل وهي كالتالي: 1/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (أ س هـ 6795) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 2/ سيارة من نوع جي أكس أر ماركة تويوتا , تحمل اللوحة رقم ( ا ق م 6951 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 3/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ح ق 6377) صنع عام (2008)م. اللون فضي. 4/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة ( ن ك م 0506) صنع عام (2006)م. اللون أبيض. 5/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( و ن ه 0814 ) صنع عام (2007)م. اللون أبيض. 6/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ط ن 1503 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 7/ سيارة من نوع أبيكا ماركة شيفرولية , تحمل اللوحة رقم ( ي ه ر 0372 ) صنع عام (2007)م. اللون أسود، 8/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( ا ع ر 9074 ) صنع عام (2009)م. اللون فضي، 9/ سيارة من نوع كابرس ماركة شيفرولية صنع عام (2006)م. لون أسود، 10/ سيارة من نوع كرايسلر ماركة شارجر صنع عام (2009)م. لون أبيض، 11/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي صنع عام ( 2007 )م. لون ابيض، 12 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ي ع ل0443 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 38757200 .، 13 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ح د 2320 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 419084800 .، 14 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6101 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 373949800 .، 15 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6173 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 214949800 ، 16 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط س 6188 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 243949800، 15/ سيارة من نوع النترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ق د 8206 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 367408010، / سيارة من نوع النترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ق د 8206 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 367408010، 18 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ك ن 9306 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 371431110 ، 19 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9912 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 77234980020 / سيارة من نوع انترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ر ك 9974 ) صنع عام 2011 ورقم تسلسلي : 51131010 21 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9508 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 891349800 22 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب و ر 9531 ) صنع عام 2013 ورقم تسلسلي : 189951210)، وصادقت وكيلة المدعى عليها على أن السيارات التي لم يتم نقلها عددها اثنان وعشرون سيارة وهي التي ذكرها وكيل المدعي في هذه الجلسة، وأضافت بقولها أن موكلتي تعذر عليها نقل بعض السيارات لأسباب خارج عن ارادتها كون أن المدعي قد فسخ جميع الوكالات التي تم إصدارها لمدير موكلتي مما صعب عليها مراجعة الجهات المسؤولة والاستفسار عن حالتها، إذ لابد من بيان وضع وحالة السيارة لنتمكن من إكمال باقي الإجراءات اللازمة. ونوضح لفضيلتكم السيارات التي تم نقل ملكيتها لموكلتي: 1- ( ي ع ل 0483) موديل 2008 نوعها اكسنت، 2-( ح ص ن 7725 ) موديل 2015 نوعها اكسنت، 3- ( ا ح د 2317 ) موديل 2008 نوعها اكسنت، 4- ( ح ص ن 7706 ) موديل 2015 نوعها اكسنت، 5- ( ب و ر 9486 ) موديل 2013 نوعها اكسنت، ونذكر لفضيلتكم أن هناك بعض السيارات التالفة أوراقها بسبب حريق مجمع خريص عام 2011- 2012:والتي يعد مقر الإدارة لموكلتي ، 1- ( ا س ه 6795 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، 2- ( ا ط ن 1503 ) موديل 2009 نوعها هونداي سيفك، 3-( و ن ه 0814 ) موديل 2007 نوعها هونداي اكسنت، 4-( ا ع ر 9074 ) موديل 2009 نوعها هونداي اكسنت، وعند مراجعة الجهة المختصة لنقل الملكية ذكر لابد من وجود خطاب بنقل الملكية -تحفظ على السيارة- من جهة رسمية كأمر قضائي. أما السيارات المتبقية المقيدة في دعوى المدعي يستثنى منها ما ذكر سابقاً، فلابد من بيان حالة ووضع السيارة حتى تستطيع موكلتي التأكد من إمكانية نقلها، فحسب ما ورد من المرور بعد مراجعة موكلتي لها أنه في حال كانت السيارات مسروقة أو تعميم أو مطلوبة وغيرها، لا يمكن لموكلتي نقلها. وبسؤال المدعي وكالة عن السيارات التي وردت في تحريره آنف الذكر بدون أرقام اللوحات، فأجاب بأن موكله راجع المرور وتبين أنها مسقطة من قبل المدعى عليها ولكنها ما زالت تظهر ملكيتها مسجلة على بيانات موكله، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن السيارات التي ذكرت وجود تحفظ عليها، فأجابت بأنها تم بيعها ولكن لم تنقل لكون أوراقها تالفة بسبب حريق في مقر الإدارة، وبسؤال المدعي عن بيانات السيارات التالية: (9/ سيارة من نوع كابرس ماركة شيفرولية صنع عام (2006)م. لون أسود.10/ سيارة من نوع كرايسلر ماركة شارجر صنع عام (2009)م. لون أبيض. 11/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي صنع عام ( 2007 ) م. لون أبيض)، ذكر بأنه لا توجد لديه بيانات، ويطلب الحكم بنقل باقي السيارات ويحتفظ بحقه في المطالبة بنقلها لاحقاً عند توافر بياناتها، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فقررت رفع الجلسة، وأصدرت حكمها الماثل محمولاً على ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن النزاع الماثل ناشئ عن شراكة في شركة نظامية؛ فإن الاختصاص بنظره منعقداً للمحكمة التجارية وفقاً لما ورد في المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى إليها لكونها هي المالكة لها وكانت مسجلة باسمه سابقاً لكونه واحد من الشركاء، وقد ثبت تخارجه من الشركة بموجب الحكم القضائي -المرفق بصحيفة الدعوى- الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بهذه المحكمة والمؤيد من دائرة الاستئناف الثانية، وحيث تلخص جواب وكيلة المدعى عليها في أنه تم نقل ملكية بعض السيارات، وأن المدعي هو من فسخ وكالاته للشركة لذا لم تتمكن من نقل المتبقي، بالإضافة إلى أن بعض السيارات تم إسقاطها، وبعضها توجد عليه إشكالات مع العملاء، وبتأمل الدائرة لما سبق يتبين لها أن السيارات متفق بين طرفي النزاع على ملكية الشركة لها، وأن المدعى عليها تتصرف فيها لمصلحتها بيعاً وتأجيراً، وحيث أن بقاء السيارات مسجلة باسم المدعي مع ثبوت تخارجه من الشركة يرتب عليه مسؤولية نظامية تجاهها، وعليه فإن الواجب على المدعى عليها اتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكيتها إليها، طالما كانت المالكة لها حقيقةً، وفق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات محل الدعوى وفق ما يرد في المنطوق أدناه. وأما عن دفع وكيلة المدعى عليها بأن المدعي فسخ الوكالات لذا لم تتمكن موكلتها من نقل ملكية السيارات؛ فإن نقل الملكية لا يستلزم وجود وكالة للمدعى عليها، لكونه عملية نظامية تتم عن طريق الإدارة المختصة بين المدعي والمدعى عليها مباشرة دون الحاجة إلى توكيل، وأما عن دفع وكيلة المدعى عليها بوجود إشكالات مع بعض العملاء على بعض السيارات ؛ فإن من لوازم نقل الملكية اتخاذ الإجراءات النظامية لحل تلك الإشكالات طالما ثبت أنها هي المالكة للسيارات والمتصرفة فيها، ويجب على المدعي اتخاذ أي إجراء نظامي يلزمه. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها/ شركة رواد العربة لتأجير السيارات. سجلها التجاري: (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات التالية إليها: 1/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (أ س هـ 6795) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 2/ سيارة من نوع جي أكس أر ماركة تويوتا , تحمل اللوحة رقم ( ا ق م 6951 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 3/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ح ق 6377) صنع عام (2008)م. اللون فضي. 4/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة ( ن ك م 0506) صنع عام (2006)م. اللون أبيض. 5/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( و ن ه 0814 ) صنع عام (2007)م. اللون أبيض. 6/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا , تحمل اللوحة رقم ( ا ط ن 1503 ) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 7/ سيارة من نوع أبيكا ماركة شيفرولية , تحمل اللوحة رقم ( ي ه ر 0372 ) صنع عام (2007)م. اللون أسود. 8/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي , تحمل اللوحة رقم ( ا ع ر 9074 ) صنع عام (2009)م. اللون فضي. 9 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ي ع ل0443 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 38757200 . 10 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ح د 2320 ) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي : 419084800 . 11 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6101 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 373949800 . 12 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( أ ط س 6173 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 214949800 . 13 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط س 6188 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 243949800 14/ سيارة من نوع النترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ق د 8206 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 367408010 15 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ك ن 9306 ) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 371431110 16/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9912 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 772349800 17 / سياره من نوع انترا ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب ر ك 9974 ) صنع عام 2011 ورقم تسلسلي : 51131010 18 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ا ط د 9508 ) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 891349800 19 / سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة ( ب و ر 9531 ) صنع عام 2013 ورقم تسلسلي : 189951210 وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530388695 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570067264 لعام 1445 هـ المدعي: عبد الرحمن إبراهيم علي الخميس المدعى عليه : شركة رواد العربة لتاجير السيارات الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (4530167454) وتاريخ 1445/03/03هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات التي باسمه إلى الشركة المدعى عليها لكونها هي المالكة لها وكانت مسجلة باسمه لكونه أحد الشركاء، وقد ثبت تخارجه من الشركة بموجب الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بهذه المحكمة، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (بإلزام المدعى عليها/ شركة رواد العربة لتأجير السيارات. سجلها التجاري: (...) باتخاذ الإجراءات النظامية لنقل ملكية السيارات التالية إليها: 1/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (أ س هـ 6795) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 2/ سيارة من نوع جي أكس أر ماركة تويوتا, تحمل اللوحة رقم (ا ق م 6951) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 3/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا, تحمل اللوحة رقم (ا ح ق 6377) صنع عام (2008)م. اللون فضي. 4/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا, تحمل اللوحة ( ن ك م 0506) صنع عام (2006)م. اللون أبيض. 5/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (و ن ه 0814 ) صنع عام (2007)م. اللون أبيض. 6/ سيارة من نوع سيفيك ماركة هوندا, تحمل اللوحة رقم (ا ط ن 1503) صنع عام (2009)م. اللون أبيض. 7/ سيارة من نوع أبيكا ماركة شيفرولية, تحمل اللوحة رقم (ي ه ر 0372) صنع عام (2007)م. اللون أسود. 8/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي, تحمل اللوحة رقم (ا ع ر 9074) صنع عام (2009)م. اللون فضي. 9/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ي ع ل0443) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي: 38757200 . 10/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (أ ح د 2320) صنع عام 2008 ورقم تسلسلي: 419084800 . 11/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (أ ط س 6101) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي: 373949800 . 12/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (أ ط س 6173) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي: 214949800 . 13/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ا ط س 6188) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي: 243949800. 14/ سيارة من نوع النترا ماركة هونداي تحمل اللوحة (ب ق د 8206) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 367408010. 15/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ب ك ن 9306) صنع عام 2012 ورقم تسلسلي 371431110. 16/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ا ط د 9912) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي : 772349800. 17/ سياره من نوع انترا ماركة هونداي تحمل اللوحة (ب ر ك 9974) صنع عام 2011 ورقم تسلسلي: 51131010. 18/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ا ط د 9508) صنع عام 2009 ورقم تسلسلي: 891349800. 19/ سيارة من نوع اكسنت ماركة هونداي تحمل اللوحة (ب و ر 9531) صنع عام 2013 ورقم تسلسلي: 189951210) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدمت وكيلة المستأنف (وليد الفريحي –شريك في شركة رواد العربة لتأجير السيارات-) هوية وطنية رقم: (1089202459) بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بشرق الرياض برقم: (431985377) وتاريخ 1443/04/25هـ بلائحة استئناف على الحكم. وقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم الموافق 1445/04/17هـ موعداً للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم سألت الدائرة المستأنفة وكالة هل لدى المتقدمة بالاستئناف وكالة عن الشركة فأجابت ليس لديها وكالة عن الشركة وإنما وكالة عن أحد الشركاء وهو وليد محمد الفريحي وتعذر إصدار وكالة عن الشركة بواسطة مديرها بسبب الخلاف بين الشركاء، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر بشأنها والطلب المرفوع تبين وجود خلل فيمن يمثل المدعى عليها، ولما كان بحث قبول الدعوى أو الطلب من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في الموضوع وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن طلب الاستئناف تم رفعه من قبل الوكيلة/أثير بنت علي السويلم التي تم توكيلها من قبل وليد بن محمد بن علي الفريحي بصفته شريك وليس بصفته مديرًا عن الشركة حسب عقد تأسيس الشركة المدعى عليها في المادة الحادي عشر منه، وبالتالي تنتفي صفة رافعة الطلب عن الشركة المدعى عليها بحجة أن الشركة لها ذمة مالية مستقلة يمثلها قضاء من تم تعيينه مديرًا وفق عقد التأسيس وبنوده أو بقرار مستقل، وبما أن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية نص في مواده وجوب التحقق من شروط قبول طلب الاستئناف ومنها بيانات المستأنف ومن يمثله تمثيلاً صحيحاً؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاستئناف؛ لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.