حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530187508

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470845935/1444
رقم الحكم:4530187508
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470845935 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530187508 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470845935 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها ما نصه: المدعي كان صاحب مؤسسة تعمل على تصليح سيارات (...) (مؤسسة (...) لصيانة السيارات) (مرفق2 السجل التجاري للمؤسسة)، وقد أبدى المدعى عليه (...) رغبته في شراء حصة من المؤسسة بحيث يتبقى للمدعي البائع نسبة (25%) من المؤسسة، وقد تم البيع واستلم المدعي مبلغ مائتي ألف، وتبقى له مبلغ (200) ألف (مرفق 3 إفادة نقل ملكية السجل التجاري). لاحقًا قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة دون إدراج حصة المدعى عليه فيها (مرفق 4 مستخرج السجل التجاري للشركة). الطلبات: إثبات شراكة المدعي (...) في الشركة الجديدة بنسبة (25%) والمتمثلة في عدد (25) حصة . وقد أرفق طي صحيفته ما يلي: 1- السجل التجاري لمركز (...) لصيانة السيارات رقم (...) وتاريخ 12/ 03/ 1432هـ. 2- إفادة وزارة التجارة بنقل ملكية السجل التجاري رقم (...) من السيد/ (...) إلى السيد/ (...)، وذلك بتاريخ 07/ 01/ 1443هـ. 3- مستخرج من السجل التجاري لشركة (...) لصيانة السيارات (ذات مسؤولية محدودة مختلطة). 4- شهادة مكتوبة منسوبة لـ(...) ومذيلة بتوقيعه بتاريخ 26/ 12/ 2022م، وقد تضمنت ما نص الحاجة منه: وذلك أنه في يوم الثلاثاء 20/ 12/ 2022م بعد صلاة العصر كنت مع الأخ (...) و(...) في مركز (...) لصيانة السيارات، وكان الحديث بينهما بشأن نفس المركز، وقد قال (...) (أنا شاري منك -يشير إلى (...)- نصف المركز ولا علاقة لي بالنصف الآخر بينك وبين (...) (...). 5- ثلاث حوالات على مصرف (...)، الأولى مؤرخة في 24/ 08/ 2021م بمبلغ قدره (50.000) ريال، للمستفيد: شركة (...)، ملاحظات: باقي إيجار ثلاث ورش، والثانية مؤرخة في 24/ 08/ 2021م بمبلغ قدره (16.438) ريال، للمستفيد: شركة (...)، والثالثة مؤرخة في 25/ 08/ 2021م بمبلغ قدره (50.000) ريال، للمستفيد: شركة (...). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة 05/ 09/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فطلبا مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: المدعي كان صاحب مؤسسة تعمل على تصليح سيارات (...) المصدومة (مؤسسة (...) لصيانة السيارات) (مرفق2 السجل التجاري للمؤسسة)، وقد أبدى المدعى عليه (...) رغبته في شراء حصة من المؤسسة بحيث يتبقى للمدعي البائع نسبة (25%) من المؤسسة، وقد تم البيع واستلم المدعي مبلغ مائتي ألف، وتبقى له مبلغ (200) ألف (مرفق3 إفادة نقل ملكية السجل التجاري). لاحقًا قام المدعى عليه بتحويل المؤسسة إلى شركة دون إدراج حصة المدعى عليه فيها (مرفق4 مستخرج السجل التجاري للشركة). الطلبات: إثبات شراكة المدعي (...) في الشركة الجديدة بنسبة (25%) والمتمثلة في عدد (25) حصة. (بما أن وقائع هذه الدعوى قد كانت قبل سريان نظام الإثبات فيجوز الإثبات بشهادة الشهود وفقًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها: (تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها)، اسم المدعي مسجل كمدير لحساب المؤسسة لدى التأمينات الاجتماعية (مرفق6)، دفع المدعي إيجار الورشة بعد بيع جزء من حصته للمدعى عليه (مرفق 7، 8، 9) إنشاء، وذكر بأن بينة موكله على ذلك: السجل التجاري للمؤسسة قبل بيع حصة المدعي (مرفق2)، إفادة نقل ملكية السجل التجاري (مرفق3)، مستخرج السجل التجاري للشركة (مرفق4) اتفاق الشركاء، وشهادة الشاهد (...) (مرفق5)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه؟ ذكر بأن رد موكله يتضمن ما يلي: الدفع الشكلي: أولًا: ندفع بعدم الصفة؛ لكون موكلي ليس طرفًا في هذه الدعوى لكون شراكة. ثانيًا: عدم تقديم المدعي لما يثبت لجوؤه للمصالحة وفقًا للمادة (71/ 2) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الدفع الموضوعي: موكلي ينكر جميع ما جاء في دعوى المدعي، عدا شرائه كامل المؤسسة من المدعي بمبلغ قدره مائتان وخمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالًا حولت في حساب المدعي بتاريخ 10/ 08/ 2021م، والصحيح أن المؤسسة كانت ملكًا للسيد/ (...) وقد طلب مني المذكور إنشاء الشركة ونقل المؤسسة باسمي حتى يتمكن من العمل بشكل نظامي، وقد جرى الاتفاق بين السيد/ (...) والمدعي على نقل المؤسسة بالقيمة المسلمة، فطلب الشريك من موكلي تحويل المبلغ أعلاه فتم ذلك، ثم قام المدعي بالتنازل عن المؤسسة لصالح موكلي بتاريخ 07/ 01/ 1443ه وفوض موكلي بإنهاء الإجراءات بموجب التفويض الصادر منه بتاريخ 07/ 01/ 1443ه، ثم جرى تحويلها لشركة (...) لصيانة السيارات (ذات مسؤولية محدودة مختلطة) بموجب السجل رقم (...) وتاريخ 12/ 03/ 1432ه بالشراكة بين موكلي والسيد/ (...) -(...) الجنسية- بواقع ثمانون حصة لموكلي وعشرون حصة للشريك الآخر، وحيث نشأ خلاف لاحق بين الشريك الآخر في الشركة والمدعي نشأ عنه هذه الدعوى، وحيث إن موكلي ليس طرفًا فيه وليس بينه وبين المدعي وعد أو اتفاق بما جاء في دعواه؛ لذا فإننا نطلب رد دعواه في مواجهة موكلي . اهـ، فعقب وكيل المدعي بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة 25/ 10/ 1444هـ حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة الرد من وكيل المدعي عن طريق خانة الطلبات، وقد تضمنت ما يلي: أولًا: دعوى عدم الصفة: الدعوى مرفوعة على المدعى عليه بشأن حصص المدعي المسجلة باسم المدعى عليه، ولذا فالدعوى مرفوعة على صاحب صفة. ثانيًا: ما يتعلق بالمصالحة؛ فمثل هذه الدعوى لا يتطلب لقيدها سبق اللجوء للمصالحة، وقد أكدت الدائرة ذلك في بداية الجلسة الماضية؛ فلا نطيل في الجواب عليه. ثالثًا: بطلان عقد تنازل المدعي عن الورشة إلى المدعى عليه: أجاب المدعى عليه بما نصه أنه: (قام المدعي بالتنازل عن المؤسسة لصالح موكلي بتاريخ 07/ 01/ 1443ه وفوض موكلي بإنهاء الإجراءات بموجب التفويض الصادر منه بتاريخ 07/ 01/ 1443هـ)، وهذا التنازل باطل من عدة وجوه: 1- أن التفويض لم يكن لأجل التنازل عن المؤسسة وعن سجلها التجاري، بل للقيام ببعض الإجراءات الخاصة بالمؤسسة وهذا نص التفويض: (بإنهاء الإجراءات اللازمة لأي جهة وقطاعات حكومية أو خاصة تتطلب مراجعات وإنهاء إجراءات متعلقة للمركز وله كامل الصلاحية بذلك)، وهذا التفويض خاص بالتعقيب، ولا يتضمن التنازل عن المؤسسة أو عن أي أملاك أو اختصاصات لها. 2- بموجب هذا التفويض أبرم المدعى عليه عقدًا كان هو الممثل لطرفيه جميعًا؛ فالطرف الأول هو المدعي بموجب التفويض أعلاه، والطرف الثاني هو المدعى عليه، وبموجب هذا التفويض أبرم عقد تنازل، وتنازل فيه عن المؤسسة وعقود إيجاراتها وتراخيصها من المدعي إلى نفسه، ثم قام هو بنفسه في آخر العقد بالتوقيع عن الطرفين، وبطلان هذا التنازل ظاهر لا يخفى؛ فالمدعى عليه لا يملك صلاحيات لتوقيع هذا التنازل، كما أنه لا يجوز له بموجب التفويض أن يشتري لنفسه حتى لو افترضنا جدلًا -مع النفي القاطع لذلك- أن التفويض يخوله القيام بهذا التنازل. 3- قد كان بإمكان المدعي أن يطلب إثبات ملكيته لكامل المؤسسة التي تحولت لاحقًا لشركة بناء على بطلان هذا العقد، ولكن المدعي حريص على عدم أكل أموال الناس بالباطل وهو مقر بأن ملكيته الحالية هي الربع فقط وليست كامل المؤسسة (الشركة حاليًا). رابعًا: زعم المدعى أن المؤسسة لم تكن للمدعي وأنها كانت للمدعو/ (...)، والجواب عن ذلك: 1- كان هناك اتفاق سابق بين المدعي وبين المدعو/ (...) على أن يتملك (...) نصف المؤسسة ثم غيرا اتفاقهما بحيث يتملك المدعى عليه نصف المؤسسة ويكون النصف الآخر شراكة بين المدعي و(...) وتحويل المؤسسة إلى شركة، وبذلك يكون المدعى عليه شريكًا معهما بقدر نصف المركز ويتبقى النصف الآخر شراكة بين (...) والمدعي. 2- ويشهد على ذلك الشاهد/ (...)، حيث ذكر له المدعى عليه صراحة أنه قال: (أنا شاري منك –يشير إلى(...)– نصف المركز ولا علاقة لي بالنصف الآخر بينك وبين (...) (مرفق1 نسخة من الشهادة، ونطلب من الدائرة طلب حضور الشاهد لأداء شهادته ((...) – سجل مدني رقم (...) جوال(...)). 3- لو كانت المؤسسة للمدعو/ (...) كما زعم المدعى عليه لما دفع المدعى عليه مبلغًا عند البيع للمدعي، حيث دفع المدعى عليه مبلغ (205.182) مائتان وخمسة آلاف ومائة واثنان وثمانون ريالًا إلى المدعي مقابل جزء من قيمة حصته في المؤسسة حسب المتفق عليه. خامسًا: مما يؤكد استمرار ملكية المدعي لحصة (25%) حتى الآن الأمور الآتية: 1- الشهادة السابق ذكرها. 2- أن المدعي دفع إيجار الورشة من حسابه الشخصي بعد نقل تسجيل ملكية المؤسسة إلى المدعى عليه (مرفق 2)، ولو لم يكن المدعي مالكًا لما قام بهذا العمل، وليست المؤسسة جهة خيرية يتبرع لها بهذا المبلغ. 3- إقرار المدعى عليه بذلك؛ فبعد انتقال تسجيل السجل التجاري إلى اسم المدعى عليه بتاريخ 07/ 01/ 1443هـ بقرابة شهرين، قام المدعى عليه وأبرم عقدًا يقر فيه بتاريخ 19/ 02/ 1443هـ أن المؤسسة لا زالت مملوكة للمدعي، ويذكر في ذلك العقد تنازل المدعي له عن المؤسسة ورخصتها … إلخ، وهذا هو العقد الباطل المشار إليه أعلاه، ويتضح من ذلك جليًا أن المدعى عليه حتى ذلك التاريخ مقر للمدعي بأنه لا زال مالك حقيقي في المؤسسة، ولو كان المدعى عليه يرى أن المدعي غير مالك، وأنه سبق أن اشترى منه الورشة فلم يكن ثمة داع لإبرام هذه الاتفاقية أصلًا، وهذا في غاية الظهور والبيان. 4- لا زال اسم المدعي مسجلًا في موقع المؤسسة العامة للتأمينات كمدير لحساب الشركة في الموقع (مرفق 3). سادسًا: المدعى عليه متناقض في أجوبته، والجواب لا يقبل مع التناقض؛ فهو يذكر مرة أن المدعى عليه مالك وأنه اشترى منه، ومرة يذكر أن المؤسسة كانت للمدعو/ (...)، ووجود التناقض مؤكد على بطلان جوابه وعدم جواز قبوله. سابعًا: المدعى عليه سيء النية؛ ومن دلائل ذلك: 1- جحده حق المدعي وإلجائه لرفع دعوى ضده، وقد كان يتظاهر للمدعي بأنه مقر بحقه تطمينًا له حتى لا يتقدم ضده بأي دعوى، وكان يقر بحق المدعي حتى آخر حديث معه عند استلامه خطاب الإخطار وتوقيعه عليه. ولذا؛ فقد كنا نتوقع في الجلسة الماضية أن يكون جوابه هو الإقرار بذلك وعقد صلح تجنبًا للتكاليف القضائية، ولكنه ظهر بمظهره الحقيقي بجحود حق المدعي. 2- حصول المدعى عليه سابقًا على تفويض من المدعي لتسيير الإجراءات اللازمة للمؤسسة، ثم استغلال ذلك وإبرام اتفاقية نيابة عن المدعي مع نفسه بصلاحيات لا يملكها كما مر ذكره. وعليه، وحيث ثبت بما ذكرناه أعلاه استمرار ملكية المدعي لنسبة (25%) من المؤسسة، وثبت تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وثبت أن المدعى عليه قد سجل باسمه (80%) من حصص الشركة متضمنةً حصص المدعي البالغة (25%)؛ فإننا نطلب الآتي: إثبات شراكة المدعي (...) في شركة (...) لصيانة السيارات بنسبة (25%) والمتمثلة في عدد (25) حصة . اهـ، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه يطلب مهلة للرد. وفي جلسة 01/ 12/ 1444هـ حضر وكيلا الطرفين، وذكر وكيل المدعى عليه بأنه لم يتمكن من الرد لتعذر لقاء موكله؛ لكونه منوم في (...) منذ أيام ولا زال هنالك حتى حينه ويوجد تقرير طبي بذلك، فعقب وكيل المدعي بأنه لا مانع من إمهال المدعى عليه مهلة أخرى. وفي جلسة 15/ 01/ 1445هـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة المثبتة بياناته أعلاه، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله في الجلسة السابقة قرر قائلا: لم أزل منوم في المستشفى وحالتي الصحية لا تسمح لي بالجواب المحرر على دعوى المدعي، لذا أطلب مهلة، هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بتوكيل محامي لاستكمال نظر الدعوى إذا تعذر ذلك قيامه بنفسه، وأن هذه المهلة الأخيرة للجواب، كما عقب وكيل المدعي بأنه لا مانع من إمهال المدعى عليها مهلة أخرى، وبناء عليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر مع دراسة أوراق القضية. وفي جلسة هذا اليوم 26/02/1445هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعي وحضر المدعى عليه أصالة وذكر المدعى عليه أصالة بأن المدعي كان كفيلا Jـ(...) وكان (...) يملك مركز الصيانة محل الدعوى بشكل كامل واتفقت مع (...) على شراء 50% من المركز بمبلغ 800.000 ثمانمئة ألف ريال، وتم سداد جزء منها لـ(...) والجزء الاخر تم سداده للمدعي بأمر (...)، وبعد الشراء تم نقل المؤسسة باسمي بشكل كامل وتم عقد شراكة بيني وبين (...) وتم تسجيل نسبة 80% لي لأني قمت بتمويل الشراكة بقطع غيار ونسبة 20% تم تسجيلها باسم (...)، ولا علاقة لي بالمدعي ولم يتم التفاوض معه بأي اتفاق إلا أن المركز محل الدعوى مسجل باسمه وقام بإعطائي تفويض لأجل إنهاء الإجراءات ونقل السجل التجاري، وقد نقلت المؤسسة في بادئ الأمر باسمي كاملة صوريا رغم أني لا أملك سوى خمسون بالمائة منها ا.هـ. وبسؤال وكيل المدعي عن استعداد موكله لبذل اليمين على صحة الدعوى استعد فحضر المدعي واستعد للحف وحلف قائلا: والله العظيم أني أملك 25% من مؤسسة (...) التي أصبحت شركة بذات الرقم، ووالله العظيم إني نقلت ملكيتها بشكل كامل للمدعى صوريا رغم أنه لا يملك منها إلا 50%، ووالله العظيم اني ما زلت مالكا لـ25% من ذات شركة (...) لصيانة السيارات (ذات مسئولية محدودة مختلطة) بموجب السجل رقم (...)، هكذا حلف، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يحصر دعواه في طلب إثبات شراكته مع المدعى عليه بما نسبته (25%) في شركة (...) لصيانة السيارات سجل تجاري رقم: (...)، ولما كان النزاع ناشئ بين شركاء في شركة نظامية، فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (4) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، أما عن الموضوع؛ وحيث تلخص جواب المدعى عليه بدفوع متناقضة وظهر للدائرة وهن موقفه منها، ابتداءً بإنكاره لجميع ما جاء في دعوى المدعي عدا شراءه لكامل المؤسسة منه بمبلغ قدره (205.182) ريال، ثم جوابه اللاحق بأنه قد اشترى 50% من المؤسسة بمبلغ قدره (800.000) ريال وسدد جزء منها للمدعي والجزء الآخر للشريك (...)، وإقراره صراحةً أن المؤسسة سجلت كاملة باسمه صوريا رغم عدم ملكه سوى لما قدره 50% منها، وهذا إقرار قضائي بعدم ملكيته سوى لما قدره 50% من المؤسسة محل الدعوى -التي حولت إلى شركة فيما بعد-، واستناداً لنص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه) فقد ثبت للدائرة عدم ملكية المدعى عليه لما زاد عن النسبة المقر بها في تلك الشركة، أما عن المقدار الذي يطالب المدعي به ولم يثبت ملكية المدعي له؛ فقد ثبت للدائرة سبق تملك المدعي للمؤسسة وأنه لم يبع سوى نصف نصيبه، وقد تلاقى ذلك مع إقرار المدعى عليه بأنه لم يشر سوى نصف المؤسسة، وعزز موقف المدعي شهادة الشاهد (...) الذي نص صراحة على سماعه إقرار المدعى عليه بملكية النصف الآخر بين المدعي وبين (...)، وقد ترجح للدائرة بما سبق صحة دعوى المدعي بملكيته لنسبة (25%) من الشركة محل النزاع من خلال الأدلة المقدمة في الدعوى، وحيث نصت المادة المائة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على: (كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة)، فقد وجهت الدائرة اليمين المتممة للمدعي على صحة دعواه وقد أداها وفق الصيغة التي أعدتها الدائرة، واستناداً للمادة (98) والمادة (105) من نظام الإثبات؛ ولا ينال من ذلك ما قرره المدعى عليه من أن ملكيته زادت في الشركة محل الدعوى إلى ما قدره 80% لكونه موّل الشركة، إذ أن تمويله للشركة لا يبيح له انتزاع ملك غيره وتغيير حقيقة ملكيته المنحصرة فيما قدره 50% مالم يدع رضىً من باقي الأطراف، وعليه تنتهي الدائرة الى الحكم بإثبات شراكة المدعي في الشركة محل النزاع وفقاً لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات المدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) شريكاً في شركة (...) لصيانة السيارات (ذات مسئولية محدودة مختلطة) سجل تجاري رقم: (...)، بنسبة 25٪ بواقع حصص (25) حصة، وقررت على إثر ذلك تعديل عقد التأسيس لشركة (...) لصيانة السيارات ليكون المدعي شريكاً فيها بنسبة 25٪ بواقع حصص (25) حصة، وتؤخذ هذه الحصص عن طريق اقتصاص عدد (25) حصة من المدعى عليه الشريك: (...) هوية وطنية رقم: (...)، ويكون التعديل ولو دون حضور الطرفين، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث