حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530226815

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4181430/1441
رقم الحكم:4530226815
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4181430 لعام 1441 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530226815 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4181430 لعام 1441 ه المدعي: زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال المدعى عليه: بحيرات الخبر/مؤسسة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، قيدت قضية بالرقم المشار إليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة عدة جلسات تتلخص وقائعها بتقدم المدعي بدعواه التي يطلب من خلالها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد له مبلغاً وقدره (2،234،310) ريال.، وتدفع تعويضا له بمبلغ وقدره (750،000) ريال، وتضمين الحكم أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (250،000) ريال وذلك بناء على دعواه التي فيها أنه اشترى من شركة إعمار الشرق الفيلا رقم (21) في مشروع بحيرات الخبر (قرية الندى) بمبلغ وقدره (2،792،888) ريال، وقد انتظم المدعي في السداد حتى وصل إجمالي ما استلمته شركة إعمار الشرق مبلغ وقدره (2،234،310) ريال، بما يعادل نسبة 80% من قيمة الفيلا، ثم خاطب المدعي الشركة بتسلمه الفيلا إلا أن الشركة لم تلتزم بذلك، وفي تاريخ 03/01/1441 الموافق 02/09/2019 خاطبت شركة إعمار الشرق المدعي وأفادته بأنه تم نقل ملكية مشروع بحيرات الخبر بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة بحيرات الخبر (المدعى عليها)، ثم تواصلت المدعى عليها مع المدعي وطلبت منه تسديد رسوم الصيانة، كما ذكر بأن المدعى عليها تفاوضت مع المدعي بخصوص الوصول لتسوية في موضوع الفيلا والتنازل عن بعض الدفعات، والمدعى عليها تخفي بعض المستندات التي تثبت انتقال المشروع إلى مسؤوليتها وبالأخص عقد فيلا المدعي، حيث أنه قد ظهرت الدلالات على وجود عقد بين شركة إعمار الشرق و(الشركة الأولى) المالكة لمشروع بحيرات الخبر، وبناء على ما سبق فإنه يطالب المدعى عليها بالسداد. وطلب المدعي في جلسة 28 /5 / 1442 إدخال شركة إعمار الشرق، وفي المذكرة المودعة بتاريخ 18 / 6 / 1442 طلب المدعي إدخال الشركة الأولى لكونها المالكة للمدعى عليها ولكونها التي حلت محل شركة إعمار الشرق. وقدّم لإثبات دعواه عقد شراء الفيلا المعنون بــ(عقد تطوير أرض واستصناع منزل) وفيه أن طرفي العقد المدعي وشركة إعمار الشرق، كما قدّم خطاب شركة إعمار الشرق والذي فيه بأن المشروع انتقل بما له وما عليه لبحيرات الخبر ومختوم بختم شركة إعمار الشرق، وقدّم خطاب صادر من المدعى عليها للمدعي بأن يسدد فاتورة الصيانة للفيلا محل الدعوى، وممهورة بختم المدعى عليها، كما قدّم المدعي صك حكم صادر في موضوع الدعوى ضد شركة إعمار الشرق، حكمت فيه المحكمة العامة بجده بعدم الاختصاص النوعي، وذكر في سبيل إثبات صفة المدعى عليها أن الشركة التي اشترت العقارات من شركة إعمار هي الشركة الأولى والتي تملك 100% من حصص الشركة المدعى عليها، فهي المالكة الوحيدة للمدعى عليها. كما ذكر بان المشروع هو نفس اسم المدعى عليها. وفي مواجهة دعوى المدعي قدّمت المدعى عليها جوابها ودفوعها وبيناتها التي تتلخص في دفع المدعى عليها أولا: بعدم الاختصاص النوعي وأن القضية متعلقة بنزاع في عقار فتكون من اختصاص المحكمة العامة، ثانيا: أنها رفعت على غير ذي صفة، حيث أن المدعى عليها لم تتعاقد مع المدعي ولم تستلم منه أي مبلغ، ولا توجد أي تعاملات بين الطرفين. ثالثاً: أن الخطاب الصادر من شركة إعمار الشرق المدعى عليها لا علاقة لها به ولا تقرّه. رابعا: أن المدعى عليها هي الشركة المسؤولة عن الصيانة والأمن في المشروع. خامسا: إن ما تقدمت به المدعى عليها من محاولة التسوية مع المدعي إنما كان من باب الإصلاح والتوسط لذلك، وليس للمدعى عليها أي صفة في هذه التسوية، فالأرض والمشروع من ملكية شركة إعمار الشرق الأوسط. سادسا: أن الدعوى التي قدّمها المدعى عليه في محكمة جدة ضد شركة إعمار تدل على أنه يقر بأنها هي المالكة. سابعاً: ذكر المدعي بأن الدلالات تثبت وجود عقد بين شركة إعمار والشركة الأولى على انتقال ملكية مشروع بحيرات الخبر، فما علاقة المدعى عليها علما أنها شركة ذات مسؤولية محدودة ولا علاقة لها بالعقد لو وجد، واستنادا للفقرة (1) من المادة (151) من نظام الشركات والتي جاء فيها:(الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شريكاً، وتعد ذمتها مستقلة عن الذمة المالية لكل شريك فيها. وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها، ولا يكون المالك لها أو الشريك فيها مسؤولاً عن تلك الديون والالتزامات) وهذا النص لا يدع مجالاً للشك بعدم صفة المدعى عليها في هذه الدعوى، وأن هذه الدعوى أقيمت على غير ذي صفة وفي الجلسة المنعقدة في 8 / 9 / 1442 ه حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها بحيرات الخبر، لإقامتها على غير ذي صفة. ثم ورد للدائرة حكم الدائرة الثالثة التجارية بمحكمة الاستئناف رقم 1501 وفيه الحكم بإلغاء حكم الدائرة القاضي بعدم قبول الدعوى وإعادة القضية للدائرة لمعاودة نظر الدعوى، مسببة حكمها بأن الدائرة إذ تحكم بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة إنما حكمت لكون الخطاب المرسل من شركة إعمار الشرق لا يكفي لإثبات الصفة للمدعى عليها، وترى دائرة الاستئناف أن ذلك محل نظر، وعلى الدائرة إدخال شركة إعمار الشرق واستجلاء الحقيقة منها. وحيث أن أطراف الدعوى اكتفوا بعد ذلك بما قدموا، وعليه أصدرت الدائرة حكمها برفض الدعوى تأسيساً على عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، وفي جلسة 15/6/1443هـ، حضر المشار اليهم بعاليه، وحيث ان الدائرة سبق وان حكمت برفض الدعوى لعدم الصفة، وافاد وكيل المدعي بأن محكمة الاستئناف الغت حكم الدائرة وقررت اعادة القضية الى الدائرة وذلك في حكمها المؤرخ في 16/4/1443هـ، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 30/7/1443ه، حضر المشار اليه بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدخول في الموضوع وادخال الشركة الاولى للتطوير العقاري، وطلبت الدائرة من وكيل المدعي تزويد الدائرة بنسخة من السجل واستعد بذلك، وفي جلسة 19/8/1443هـ،حضرا المشار اليهما بعاليه، وحيث أفاد الحاضر عن المدعى عليها الأولى بأنه يحضر ممثلاً ووكيلاً عن المدعى عليها الثانية/ الشركة الأولى للتطوير العقاري بموجب رقم (421486162)، وطلبت الدائرة منه الجواب على دعوى المدعي فدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بعدم نظر الدعوى نوعياً كما دفع أيضاً بعدم صفت موكلته في الدعوى واستمهلا لتحرير جوابه، وعليه وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت وكيل المدعى عليهما بالدخول في الموضوع وتقديم البينة حيال انتقال المشروع محل النزاع الى موكلته ما يخص الفيلا رقم (21) محل النزاع، فأفاد بأنه لا علاقة بين موكلته ومنازعة المدعي ولم يكن هناك أي تسوية بين موكلته وشركة اعمار الشرق الأوسط بخصوص المشروع محل النزاع، واكتفى بذلك وعليه وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة لصلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها برفض دعوى المدعية تأسيساً على: أن الثابت بحسب اتفاق الأطراف أن العلاقة العقدية تمت بين المدعي وبين شركة إعمار الشرق الأوسط كونها المالكة للمشروع، ثم ادعى المدعي أن المدعى عليها (شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري) و(شركة الأولى لتطوير العقارات) اشترت المشروع من شركة إعمار، ومن بينها فلته محل العقد، واستند المدعي لإثبات صحة مطالبته خطاباً صادراً من شركة إعمار الشرق الأوسط مؤرخ في 3/1/1441هـ، نصت فيه على أن: نود أن نفيدكم أنه نتيجة اتفاقية التخارج بين شركة إعمار الشرق الأوسط والشركة الأولى التطوير العقارات القابضة (الشركة الأولى )، تم نقل ملكية وإدارة مشروع بحيرات الخبر بما للمشروع من حقوق وما عليه من التزامات إلى شركة بحيرات الخير التابعة إلى الشركة الأولى والتي لم يعد لإعمار الشرق الأوسط أي علاقة من أي نوع كانت بالمشروع ، وعليه وبموجب هذا الخطاب يستند المدعي في مخاصمة المدع عليها. وعليه وحيث إن القدر الثابت للدائرة أن الأصل أن العلاقة ثابتة لشركة إعمار الشرق الأوسط من جهة أنها البائعة للعقار والمستلمة لقيمته، ومن جهة أن المدعي خاصمها ونازعها أمام المحكمة العامة بجدة والتي قضت بعدم جواز نظر دعوى المدعي ضد شركة إعمار الشرق الأوسط لتضمن اتفاقية العقد شرط التحكيم، ما يستدعي عدم الحاجة إلى إدخالها ومنازعتها والحال أن المدعي استوفى ذلك وبات له الحق في مقاضاتها واستحصال حقه منها حال ثبوته وفق نظام التحكيم. وحيث لا يعلم للدائرة صلة المدعى عليها والشركة المدخلة وصفتهم في الدعوى إلا من خلال خطاب موجه للمدعي صادر من شركة إعمار الشرق الأوسط، وهو ما لا يمكن الأخذ به والاتكاء عليه في ظل معطيات هي أقوى وأجدر بالأخذ بها مما هو مذكور أعلاه، فضلاً عن أن النزاع في مواجهة شركة إعمار الشرق الأوسط يستلزم بحث مدى صحة تصرفها فيما باعته وصحة ذلك شرعاً ونظاماً، ومدى انتقال كافة التزامات المشروع للمدعى عليها أو للشركة المالكة (الشركة الأولى)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعوى المدعي ، ثم تقدم المدعي وكالة باعتراضه على حكم الدائرة فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها بإلغاء حكم الدائرة الابتدائي تأسيساً على: ومن حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية بالحكم برفض الدعوى محل نظر؛ إذ أن الأسباب التي أسسّت عليها الدائرة الابتدائية حكمها – محل الاعتراض- قد ارتكزت على عدم صفة المدعى عليها في الدعوى، وبما أن مثل هذا الأساس من التسبيب – وفق ما هو مستقر قضاءً- إنما يفضي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى، لا إلى الرفض؛ ذلك أن صيرورة الحكم بالرفض تعني دخول الدائرة إلى موضوع الدعوى وفصلها فيه، بينما الحكم بعدم قبول الدعوى يعني عدم الشروع في الموضوع أصلاً ولا الفصل فيه؛ وبما أن الحكم المعترض عليه قد انتهى إلى رفض الدعوى، فكان بذلك قد انتهى إلى نتيجة تخالف ما تأسس عليه الحكم من أسباب، وأصبح أمام الدائرة حكم له أسباب تتعلق بالصفة في الدعوى، وله منطوق يتعلق بالدعوى موضوعاً، ولا يخفى اختلاف الإجراءات القضائية بخصوص نظر الاستئناف للأحكام في كلا الحالين (الرفض/ عدم القبول)؛ حيث نصت المادة (85/2) من نظام المحاكم التجارية على أنه: يجب على دائرة الاستئناف إذا ألغت الحكم الصادر بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، أو بعدم جواز نظرها، أو بعدم سماعها لمضي المدة، أو عدم قبولها شكلاً، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها؛ أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته للفصل في موضوعه ، في حين نصت المادة (78/3) من النظام المشار إليه إلى أنه: إذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعة -وفق أحكام الفقرة (2) من هذه المادة- موافقاً في نتيجته لأصوله؛ أيدته المحكمة مع إضافة ما تراه من أسباب. أما إذا ألغته فتحكم فيما أُلغي بعد مرافعة.. ، والدائرة وفق هاتين المادتين وأمام الحكم المعترض عليه لا مسوغ لها نظامًا في تأييد مع إضافة أسباب، ولا الإلغاء والحكم فيما ألغي؛ إذ الأسباب تندرج تحت المادة (85/2)، والمنطوق يندرج تحت المادة (78) من النظام المشار إليه؛ الأمر الذي ترى معه هذه الدائرة أنه لا سبيل إلا بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية، وإعادة القضية لها للنظر فيها مجدداً وبيان محل الحكم هل هو في الموضوع أو في الشكل؛ لتتمكن دائرة الاستئناف من النظر في الحكم وفق ما نصت عليه المادة (85/2) أو المادة (78/3) من نظام المحاكم التجارية. ، وفور ورود القضية للدائرة حددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 9/7/1444هـ، حضرا المشار إليه بعاليه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليهم وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائي، وقررت الدائرة ادخال شركة اعمار الشرق الأوسط في الدعوى كما طلب وكيل المدعية مخاطبة كتابة عدل الدمام للاستفسار عن الصك الموجود في اتفاقية الاستصناع، وعن م آل إليه هذا الصك فأجيب لطلبه، إثر ذلك قدم المدعي وكالة مذكرة ذكر فيها ذكر فيها تبين لنا أن الشركة الأولى سجل تجاري رقم (...) انها تملك سجل تجاري فرعيا لها بمسمى (مؤسسة إعمار الشرق الأوسط) تابع للشركة بالسجل التجاري رقم (...). - بتاريخ ١٤٢٤/٠٧/١٤هـ دخلت شركة إعمار الإمارتية، شريكاً مع الشركة الأولى وتم تحويل مؤسسة إعمار الشرق الأوسط إلى شركة بنفس المسمى شركة إعمار الشرق الأوسط بسجل تجاري جديد برقم (...) حيث نص عقد التأسيس على عقد تأسيس شركة إعمار الشرق الأوسط: الطرف الأول: الشركة الأولى التطوير العقار. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤هـ. الطرف الثاني: شركة إعمار شركة اماراتية موثقة من كتابة عدل دبي برقم ٢٤٥٤٢ في ٢٠٠٥/٢/٨م، مقرها دبي، حيث أن الطرف الأول يمتلك فرع باسم اعمار الشرق الأوسط سجل تجاري رقم ۲۰۵۱۰۳۱۰۷۹ ويرغب في تحويل الفرع إلى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الطرف الثاني برقم سجل (جديد) تملكت شركة إعمار الشرق الأوسط مشروع بحيرات الخبر المقام على الأرض المملوكة بالصك رقم (٢/٣٧٨/٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٧هـ، والصك رقم (۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥هـ الصادرين كتابة عدل الدمام. ه تم التخارج بين الشركة الأولى وشركة إعمار الإماراتية ونتيجة لهذا التخارج أصبح مشروع البحيرات مملوك للشركة الأولى بنسبة ١٠٠% حسب ما هو موضح بعقد التأسيس المرفق صورته (مستند رقم1). ٦ مازالت شركة الشرق الأوسط بسجلها التجاري رقم (...) تمتلك صكوك الأرض المقام عليها مشروع بحيرات الخبر، وسبب ذلك أن أساس صكوك الأرض وما تفرع منها كانت ملغاة بموجب قرار المحكمة العليا المرفق صورته (مستند رقم)، حتى تم إجازة بعض الصكوك من المقام السامي ومن ضمنها الصك رقم ((۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥هـ، المملوك لشركة إعمار حسب ما هو مرفق ق (مستند رقم۳). اقر وكيل شركة بحيرات الخبر بفض شراكة موكلته مع شركة إعمار، وذلك في صك الحكم الصادر من الدائرة الموقرة برقم (۱۱۳۰۸۲۹۱۱) مرفق صورته (مستند رقم)، حيث أقر بقوله: (كما افاد وكيل المدعى عليه بأن موكلته ليس لها علاقة بهذه الفيلا، وذلك لأن الفيلا رقم (۲۱) محل مطالبة المدعي لم تنتقل لموكلته بعد فض الشراكة مع شركة إعمار)، وعندما طلبت منه الدائرة عما يثبت ذلك أفاد بقوله: (بان) لديه مستند يود ارفاقه)، إلا أن الوكيل ماطل ولم يتجاوب مع طلب الدائرة في بداية الأمر، وعندما أصرت الدائرة على طلبها لم يقدم للدائرة سوى صفحة واحدة زاعمًا وجود معلومات سرية لا نستطيع إرفاقها، الأمر الذي قررت فيه الدائرة بما نصه: (أفهمت وكيل المدعى عليها بأن ما قدمه غير كافي في اثبات ولا نفي تبعية الفيلا رقم (۲۱) لموكلته)، كما أقر وكيل شركة إعمار يتنازل موكلته عن مشروع بحيرات الخبر إلى الشركة الأولى لتطوير العقارات، وهذا الإقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بجدة، المرفق لفضيلتكم صورة منه، (مستند رقمه) فما نطلبه يا صاحب الفضيلة من المدعى عليها تزويد الدائرة الموقرة بكامل عند التخارج بينها وبين شركة إعمار حتى تستبين لفضيلتكم الحقيقة طالما أن هناك تخارج بين شركة إعمار والشركة الأولى حسب إقرار وكيل المدعى عليها والخطابات الصادرة من شركة إعمار مع وجود عقد التأسيس الذي يثبت تملك الشركة الأولى لكامل شركة بحيرات الخبر لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة لتزويد فضيلتكم بعقد تأسيس شركة إعمار الشرق الأوسط وملاحق التعديل ليتم تتبع تسلسل ملكية الشركة ومن ثم معرفة الجهة التي آلت إليه مشروع بحيرات الخبر، حيث قمنا بمحاولة مراجعة وزارة التجارة للحصول على نسخة من عقد التأسيس إلا أننا لم نستطع ذلك إلا بطلب رسمي من فضيلتكم لوزارة التجارة صاحب الفضيلة إن هذه القضية شائكة ووكلاء المدعى عليها يحاولون تضليل الدائرة وجعلها في إشكال متوهمين بعدم استطاعة الدائرة الموقرة حل هذا الإشكال حيث أن هناك موجب للإشكال، فحقيقة الأمر أن هناك ملكيتين تحملان اسم واحد الاسم الأول (مؤسسة إعمار الشرق الأوسط وهي فرع من الشركة الأولى لتطوير العقارات أما الاسم الثاني فهو (شركة إعمار الإماراتية) المعروفة للجميع، فدخلت شركة إعمار الإماراتية مع الشركة الأولى في شراكة وتحالف تحت مظلة مؤسسة إعمار الشرق الأوسط ومن ثم اسسوا شركة جديدة تحت مسمى (شركة إعمار الشرق الأوسط) شركة سعودية ، حسب عقد التأسيس الذي أشرنا إليه بعاليه، فمن البديهي أن يتبادر للذهن أن شركة إعمار الشرق الأوسط هي نفسها شركة إعمار الإماراتية، وأنه ليست لها علاقة بالشركة الأولى، لكن في الواقع هناك شركتين منفصلتين تماماً إحداهما سعودية والأخرى اماراتية، فمشروع بحيرات الخبر كان ضمن شراكة شركة إعمار مع الشركة الأولى وتم التخارج بين الشركتين وآل كل المشروع للشركة الأولى تحت مظلة شركة بحيرات الخبر، بالإضافة إلى المدعى عليها أقرت بانتقال كامل المشروع إليها عدا فيلا موكلي، لكنها لم تقدم الدليل على ذلك، كما أضاف وكيل المدعي بأن ما يتعلق بصورة العقد والاتفاقية بين المدعي وشركة الشرق الأوسط، فنرفق صورة من العقد (مستند رقم 1). أما فيما يتعلق بتقديم ما يثبت سداد موكلي لقيمة الفلة محل النزاع، فموكلي يطالب بالمبلغ الذي دفعه للمدعى عليها وهو مبلغ (۲.۳۳۱۳۱۰) ريال، ونقدم لفضيلتكم السندات التي تثبت سداد موكلي لهذا المبلغ، وفيما يخص قضية الت ذكر فيها تبين لنا أن الشركة الأولى سجل تجاري رقم (...) انها تملك سجل تجاري فرعيا لها بمسمى (مؤسسة إعمار الشرق الأوسط) تابع للشركة بالسجل التجاري رقم (...). - بتاريخ ١٤٢٤/٠٧/١٤هـ دخلت شركة إعمار الإمارتية، شريكاً مع الشركة الأولى وتم تحويل مؤسسة إعمار الشرق الأوسط إلى شركة بنفس المسمى شركة إعمار الشرق الأوسط بسجل تجاري جديد برقم (...) حيث نص عقد التأسيس على عقد تأسيس شركة إعمار الشرق الأوسط: الطرف الأول: الشركة الأولى التطوير العقار. سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٣/٧/٢٤هـ. الطرف الثاني: شركة إعمار شركة اماراتية موثقة من كتابة عدل دبي برقم ٢٤٥٤٢ في ٢٠٠٥/٢/٨م، مقرها دبي، حيث أن الطرف الأول يمتلك فرع باسم اعمار الشرق الأوسط سجل تجاري رقم (...) ويرغب في تحويل الفرع إلى شركة ذات مسئولية محدودة بمشاركة الطرف الثاني برقم سجل (جديد) تملكت شركة إعمار الشرق الأوسط مشروع بحيرات الخبر المقام على الأرض المملوكة بالصك رقم (٢/٣٧٨/٥٨) وتاريخ ١٤٢٣/١٢/١٧هـ، والصك رقم (۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥هـ الصادرين كتابة عدل الدمام. ه تم التخارج بين الشركة الأولى وشركة إعمار الإماراتية ونتيجة لهذا التخارج أصبح مشروع البحيرات مملوك للشركة الأولى بنسبة ١٠٠% حسب ما هو موضح بعقد التأسيس المرفق صورته (مستند رقم1). ٦ مازالت شركة الشرق الأوسط بسجلها التجاري رقم (...) تمتلك صكوك الأرض المقام عليها مشروع بحيرات الخبر، وسبب ذلك أن أساس صكوك الأرض وما تفرع منها كانت ملغاة بموجب قرار المحكمة العليا المرفق صورته (مستند رقم)، حتى تم إجازة بعض الصكوك من المقام السامي ومن ضمنها الصك رقم ((۲/۳٩۳/۱) وتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥هـ، المملوك لشركة إعمار حسب ما هو مرفق ق (مستند رقم۳). اقر وكيل شركة بحيرات الخبر بفض شراكة موكلته مع شركة إعمار، وذلك في صك الحكم الصادر من الدائرة الموقرة برقم (۱۱۳۰۸۲۹۱۱) مرفق صورته (مستند رقم)، حيث أقر بقوله: (كما افاد وكيل المدعى عليه بأن موكلته ليس لها علاقة بهذه الفيلا، وذلك لأن الفيلا رقم (۲۱) محل مطالبة المدعي لم تنتقل لموكلته بعد فض الشراكة مع شركة إعمار)، وعندما طلبت منه الدائرة عما يثبت ذلك أفاد بقوله: (بان) لديه مستند يود ارفاقه)، إلا أن الوكيل ماطل ولم يتجاوب مع طلب الدائرة في بداية الأمر، وعندما أصرت الدائرة على طلبها لم يقدم للدائرة سوى صفحة واحدة زاعمًا وجود معلومات سرية لا نستطيع إرفاقها، الأمر الذي قررت فيه الدائرة بما نصه: (أفهمت وكيل المدعى عليها بأن ما قدمه غير كافي في اثبات ولا نفي تبعية الفيلا رقم (۲۱) لموكلته)، كما أقر وكيل شركة إعمار يتنازل موكلته عن مشروع بحيرات الخبر إلى الشركة الأولى لتطوير العقارات، وهذا الإقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بجدة، المرفق لفضيلتكم صورة منه، (مستند رقمه) فما نطلبه يا صاحب الفضيلة من المدعى عليها تزويد الدائرة الموقرة بكامل عند التخارج بينها وبين شركة إعمار حتى تستبين لفضيلتكم الحقيقة طالما أن هناك تخارج بين شركة إعمار والشركة الأولى حسب إقرار وكيل المدعى عليها والخطابات الصادرة من شركة إعمار مع وجود عقد التأسيس الذي يثبت تملك الشركة الأولى لكامل شركة بحيرات الخبر لذا نطلب من فضيلتكم مخاطبة وزارة التجارة لتزويد فضيلتكم بعقد تأسيس شركة إعمار الشرق الأوسط وملاحق التعديل ليتم تتبع تسلسل ملكية الشركة ومن ثم معرفة الجهة التي آلت إليه مشروع بحيرات الخبر، حيث قمنا بمحاولة مراجعة وزارة التجارة للحصول على نسخة من عقد التأسيس إلا أننا لم نستطع ذلك إلا بطلب رسمي من فضيلتكم لوزارة التجارة صاحب الفضيلة إن هذه القضية شائكة ووكلاء المدعى عليها يحاولون تضليل الدائرة وجعلها في إشكال متوهمين بعدم استطاعة الدائرة الموقرة حل هذا الإشكال حيث أن هناك موجب للإشكال، فحقيقة الأمر أن هناك ملكيتين تحملان اسم واحد الاسم الأول (مؤسسة إعمار الشرق الأوسط وهي فرع من الشركة الأولى لتطوير العقارات أما الاسم الثاني فهو (شركة إعمار الإماراتية) المعروفة للجميع، فدخلت شركة إعمار الإماراتية مع الشركة الأولى في شراكة وتحالف تحت مظلة مؤسسة إعمار الشرق الأوسط ومن ثم اسسوا شركة جديدة تحت مسمى (شركة إعمار الشرق الأوسط) شركة سعودية ، حسب عقد التأسيس الذي أشرنا إليه بعاليه، فمن البديهي أن يتبادر للذهن أن شركة إعمار الشرق الأوسط هي نفسها شركة إعمار الإماراتية، وأنه ليست لها علاقة بالشركة الأولى، لكن في الواقع هناك شركتين منفصلتين تماماً إحداهما سعودية والأخرى اماراتية، فمشروع بحيرات الخبر كان ضمن شراكة شركة إعمار مع الشركة الأولى وتم التخارج بين الشركتين وآل كل المشروع للشركة الأولى تحت مظلة شركة بحيرات الخبر، بالإضافة إلى المدعى عليها أقرت بانتقال كامل المشروع إليها عدا فيلا موكلي، لكنها لم تقدم الدليل على ذلك، كما أضاف وكيل المدعي بأن ما يتعلق بصورة العقد والاتفاقية بين المدعي وشركة الشرق الأوسط، فنرفق صورة من العقد (مستند رقم 1). أما فيما يتعلق بتقديم ما يثبت سداد موكلي لقيمة الفلة محل النزاع، فموكلي يطالب بالمبلغ الذي دفعه للمدعى عليها وهو مبلغ (۲.۳۳۱۳۱۰) ريال، ونقدم لفضيلتكم السندات التي تثبت سداد موكلي لهذا المبلغ، وفيما يخص قضية التحكيم بين موكلي وبين شركة الشرق الأوسط، فهذه الشركة باعت المشروع والدعوى تقام على من بيده العين، فشركة الشرق الأوسط تخارجت أصلاً من المشروع لصالح الشركة الأولى لتطوير العقارات وتم نقل ملكية كامل المشروع لها بما عليه من حقوق وما عليه من التزامات وذلك بموجب خطابها الموجه لموكلي برقم اش اسم) -٤٥١) وتاريخ ٣ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢ سبتمبر ۲۰۱۹م المرفق لفضيلتكم صورته، وبالتالي انقطعت علاقة موكلي بشركة إعمار الشرق الأوسط وأصبحت العلاقة مباشرة مع الشركة الأولى مالكة المشروع. كما أقرت شركة إعمار الشرق الأوسط بتنازلها عن مشروع بحيرات الخبر إلى الشركة الأولى لتطوير العقارات وهذا الإقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بجدة، حكيم بين موكلي وبين شركة الشرق الأوسط، فهذه الشركة باعت المشروع والدعوى تقام على من بيده العين، فشركة الشرق الأوسط تخارجت أصلاً من المشروع لصالح الشركة الأولى لتطوير العقارات وتم نقل ملكية كامل المشروع لها بما عليه من حقوق وما عليه من التزامات وذلك بموجب خطابها الموجه لموكلي برقم اش اسم) -٤٥١) وتاريخ ٣ محرم ١٤٤١هـ الموافق ٢ سبتمبر ۲۰۱۹م المرفق لفضيلتكم صورته، وبالتالي انقطعت علاقة موكلي بشركة إعمار الشرق الأوسط وأصبحت العلاقة مباشرة مع الشركة الأولى مالكة المشروع. كما أقرت شركة إعمار الشرق الأوسط بتنازلها عن مشروع بحيرات الخبر إلى الشركة الأولى لتطوير العقارات وهذا الإقرار مدون في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بجدة، وفي جلسة 8/8/1444هـ، طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها اتفاقية التخارج المبرمة بين موكلته وشركة اعمار للشرق الأوسط، كما طلبت منه بيان عن الفلل التي انتقلت من اتفاقية التخارج، فاستعد بذلك، وفي جلسة 16/8/1444هـ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أفاد بأنه تقدم بالمستندات عن طريق البريد بتاريخ 6-3-2023 وعليه تم رفع الجلسة للدراسة، وفي جلسة 23/8/1444هـ، وحيث قدم وكيل المدعى عليهما اتفاقية التسوية بين الشركة الاولى لتطوير العقارات وشركة اعمار العقارية والتي تضمنت مجموعة الفلل للمشروع ما تم بيعه وما لم يتم بيعه، وحيث خلت فلة المدعي رقم (21) منها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي قدم مذكرة بتاريخ 12/8/1444هـ، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم اتفاقية التخارج المؤرخة في 19/أكتوبر 2016 كاملة بكافة صفحاتها، والتعديل عليها المؤرخ في 13 فبراير 2019م بكافة صفحاتها، كما افهمته بأن هذه هي المهلة الأخيرة والا ستتخذ الدائرة الاجراء النظامي حيال امتناع المدعى عليها عن تقديم ما طلب منها، إثر ذلك قدم وكيل المدعى عليهما اتفاقية التخارج غير مترجمة، عليه امهلته الدائرة لترجمة كافة اتفاقية التخارج، وما ألحق بها من ملاحق وجداول للفلل المباعة وغير المباعة، إثر ذلك أفاد بأنه بعث للدائرة ما طلب منها، وقدم مذكرة ذكر فيها: طلب فضيلتكم من موكلتي الشركة الأولى لتطوير العقارات في الجلسة الماضية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٨ هـ الموافق ۲۰۲۳/۰۲/۲۸م تقديم اتفاقية النسوية التي تمت بين موكلتي شركة الأولى لتطوير العقارات وشركة إعمار الشرق الأوسط وتحديداً ما يخص الفيلا رقم ۲۱ محل النزاع، ونرد على طلب فضيلتكم بما يلي: في البداية يجب التأكيد على أنه لم يتم توقيع أي اتفاقية أو تسوية بين موكلتنا / الشركة الأولى لتطوير العقارات وشركة إعمار الشرق الأوسط بخصوص المشروع محل النزاع. نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتنا الشركة الأولى لتطوير العقارات لا تمتلك الفيلا رقم (۲۱) موضوع هذه الدعوى وأنه ليس لموكلتنا صفة في هذه الدعوى. نرفق لفضيلتكم اتفاقية التسوية المشار إليها (مرفق ۱ - اتفاقية التسوية بين الشركة الأولى التطوير العقارات وشركة اعمار العقارية (الإماراتية) و شركة وتد) نلفت انتباه الدائرة الموقرة إلى أن هذه الاتفاقية المشار إلها هي اتفاقية مختلفة تماماً في الموضوع والأطراف حيث أن أطراف هذه الاتفاقية هم: أ الشركة الأولى لتطوير العقارات موكلتنا ب شركة إعمار العقارية وهي شركة إماراتية ومقرها الرئيس إمارة دبي بدولة الأمارات العربية المتحدة. ت شركة وتد العقارية، وكان موضوع الاتفاقية هو تسوية بعض التعاملات المالية والتجارية السابقة بين الأطراف الثلاثة، ولم تتطرق هذه الاتفاقية نهائياً للفيلا رقم (۲۱) محل هذه الدعوى استند المدعى في لائحة اعتراضه على ما جاء على لسان وكيل شركة إعمار الشرق الأوسط في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة العامة بمحافظة جده في الدعوى المقامة من المدعي ضد شركة إعمار الشرق الأوسط ونصه وكذلك المدعى عليها تنازلت عن مشروع بحيرات الخبر إلى شركة الأولى لتطوير العقارات وهذا الاستناد هو دليل ضد المدعي وليس له. حيث يُقر المدعي بهذا الاستناد أنه أقام دعويين في نفس الموضوع (الفيلا رقم (۲۱ أمام جهتين قضائيتين مختلفتين في نفس الوقت وضد مدعى عليم مختلفين أيضاً، وهو ما يخالف النظام والتعهد الذي قدمه المدعي عند إقامة تلك الدعويين، ومن جهة أخرى فإن هذا يؤكد لفضيلتكم مدى التناقض والتخيط من قبل المدعي في تحرير دعواه ومعرفة صاحب الصفة في دعواه كما أن ما صدر من وكيل شركة إعمار الشرق الأوسط هو مجرد كلام مرسل لم يقدم عليه أي دليل أو مستند يدعمه أو يثبته، وأنه على افتراض صحة ما ذكره وكيل المدعى عليها شركة إعمار الشرق الأوسط - وهو ما لا نسلم به من تنازل موكلته عن المشروع لموكلتي الشركة الأولى لتطوير العقارات فلماذا لم يقدم وكيل شركة إعمار الشرق الأوسط ما يؤكد هذا التنازل المزعوم، وفي المقابل نرى أن وكيل شركة إعمار الشرق الأوسط حضر تلك القضية وتمسك بشرط التحكيم، وبناءً عليه صدر صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨ هـ في تلك القضية المقامة من المدعي زياد الجلال ضد شركة إعمار الشرق الأوسط القاضي بعدم جواز سماع الدعوى الوجود شرط التحكيم وهو ما يؤكد أن المدعى عليها / شركة إعمار الشرق الأوسط لم تنفي عن نفسها الصفة في هذه الدعوى (مرفق - الحكم الصادر في قضية زياد الجلال ضد شركة اعمار الشرق الأوسط) استند المدعي في لائحة اعتراضه إلى خطاب منسوب لشركة إعمار الشرق الأوسط مضمونه انتقال المشروع لموكلتي الشركة الأولى لتطوير العقارات، وقد سبق لموكلتي نفي هذا الخطاب وإنكار صحة ما جاء فيه بالإضافة إلى أن هذا الخطاب غير موقع ممن نسب اليه. وقرر الجميع اكتفاءهم بما سبق تقديمه. وفي جلسة هذا اليوم، حضرا المشار إليهم أعلاه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها المنتهي إلى: التأكيد على حكمها السابق المؤرخ في 17/2/1444هـ والمنتهي الى رفض الدعوى المقامة من المدعي/زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليهما/ شركة بحيرات الخبر - -سجل تجاري رقم (...)، والشركة الأولى لتطوير العقارات -سجل تجاري رقم (...) ، ثم تقدم المدعي باعتراضه على حكم الدائرة وباطلاع دائرة الاستئناف على حكم الدائرة قررت إعادة أوراق القضية تأسيساً على أن الدائرة قررت في منطوق حكمها الـتأكيد على حكم سابق ألغي وبات لا وجود له وفي حكم المعدوم، وفور ورود القضية حددت لها جلسة مداولة جاء فيها وفي هذه الجلسة وحيث قررت دائرة الاستئناف الثالثة إعادة أوراق القضية تأسيساً على أن الدائرة التجارية السادسة أكدت في منطوق حكما الأخير حكما ملغياً لا وجود له وبات معدوماً، وعليه وحيث إن الدائرة في حكمها السابق أرادت رفض الدعوى مؤكدة ذات النتيجة السابقة في الحكم المؤرخ في 17-2/1444هـ، وحيث الأمر ما ذكر عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليهما بمبلغ وقدره (2,234,310) مليونان ومائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وذلك على التفصيل المبين أعلاه. وحيث إن الثابت بحسب اتفاق الأطراف أن العلاقة العقدية تمت بين المدعي وبين شركة إعمار الشرق الأوسط كونها المالكة للمشروع، وذلك بتاريخ 14/11/2008م، على أن تسلم الفلة محل النزاع بتاريخ 15/10/2010م (تقريباً) وفي كل الأحوال لا تمدد أكثر من ستة اشهر وفق المادة التاسعة، ودفع المدعي حيال ذلك لشركة إعمار الشرق الأوسط مبلغ وقدره (2,234,310) مليونان ومائتان وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وعشر ريالات، وبعد مطالبة المدعي للشركة بتسليم الفلة بعثت الشركة بخطابها بتاريخ 2/9/2019م تضمن بيعها المشروع وتخارجها منه ونقل كافة الحقوق والالتزامات إلى شركة بحيرات الخبر التابعة للشركة الأولى، ثم تقدم المدعي بدعواه تأسيساً على ما سبق من أن المدعى عليهما (شركة بحيرات الخبر للتطوير العقاري) و(شركة الأولى لتطوير العقارات) اشترت مشروع بحيرات الخبر من شركة إعمار الشرق الأوسط وفق اتفاقيات التخارج بينهم، ومن بينها فله المدعي، وطالب بقيمة ما دفعه واستند المدعي لإثبات صحة مطالبته بالخطاب الصادر من شركة إعمار الشرق الأوسط المؤرخ في 3/1/1441هـ الموافق 2/9/2019م، نصت فيه على أن: نود أن نفيدكم أنه نتيجة اتفاقية التخارج بين شركة إعمار الشرق الأوسط والشركة الأولى التطوير العقارات القابضة (الشركة الأولى )، تم نقل ملكية وإدارة مشروع بحيرات الخبر بما للمشروع من حقوق وما عليه من التزامات إلى شركة بحيرات الخير التابعة إلى الشركة الأولى والتي لم يعد لإعمار الشرق الأوسط أي علاقة من أي نوع كانت بالمشروع ، وعليه وبموجب هذا الخطاب يستند المدعي في مخاصمة المدعى عليهما. وحيث دفعت المدعى عليهما طيلة الجلسات السابقة بأن فلة المدعي لم تكن ضمن الفلل المباعة وقدمت جزء من ملحق اتفاقية التخارج والتي بينت ما يؤكد أن المشروع تضمن عدة بيانات لفلل مباعة وأخير غير مباعة وفق تقسيم بين الأطراف تأسيساً على شراكتهم في تطوير المشروع، وذلك ثابت من خلال البيانات المقدمة ضمن ملحق الاتفاقية. وحيث لم يثبت للدائرة أن فلة المدعي كانت ضمن الفلل المباعة وبات خطاب شركة إعمار الشرق الأوسط مناقض بما سبق ذكره، حيث خلت دعوى المدعي مما يثبت صلة المدعى عليهما بفلته وملكيتها لها وبات بقاء يد شركة إعمار الشرق الأوسط على فلة المدعي، الأمر الذي تقضي معه الدائرة برفض دعوى المدعي. كما تشير الدائرة تأكيداً على ما سبق أن العقد للفلة المباعة تضمن ملكية شركة إعمار للصكين رقم (58/378/2) بتاريخ 17/12/1423هـ، ورقم (1/393/2) بتاريخ 15/4/1424هـ، وأن فلة المدعي مشمولة ضمن الصكين وفق العقد محل البيع، ثم قدّم المدعي ما يفيد إلغاء الصكين بموجب خطاب رئيس المحكمة العليا رقم (41684498) وتاريخ 14/1/1442هـ، ونص الحاجة منه فأشير للأمر الملكي رقم (١١٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٢/١٨هـ بشأن طلب شركة إعمار الشرق الأوسط (سجل تجاري رقم (...)) ترخيصاً لمشروعها المسمى (بحيرات الخبر) وتصحيح وضعه، وطلب وزارة الإسكان إنهاء موضوع صك ملكية الشركة للموقع رقم (١/٣٩3/ ٢) في ١٥/1/ ١٤٢٤هـ وأساسه الصك رقم (323/49/2) في3/12/1421هـ، الصادر من كتابة العدل الأولى بالدمام البالغة مساحته الإجمالية (١٣٤٥٢٣٠٨م٢) وقضى الأمر بإحالة الصك الأساس المشار إليه وما تفرع منه إلى محكمة الاستئناف لدراسته ما يتقرر...وافيد المقام الكريم أنه بدراسة الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا لهذا الصك أصدرت القرار المرفق صورة منه - رقم (٤١١٨٢٢٦٣) في ١٤٤١/١٢/٢٩هـ الذي قررت فيه نقض قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المشار إليه، وإلغاء الصك الصادر من كتابة العدل الأولى بالدمام رقم (323/49/2) في 3/12/1421هـ وما تفرع عنه من صكوك والتهميش عليها وعلى ضبوطها وسجلاتها بذلك. كما أضاف المدعي قصاصة من خطاب لا يعلم مصدره يفهم منه إجازة تملك الأرض المشمولة بالصك ورقم (1/393/2) بتاريخ 15/4/1424هـ البالغة مساحتها (٩٨٣٨٤٣) تسعمائة وثلاثة وثمانين ألفا وثمانمائة وثلاثة وأربعين مترا مربعا تقريبً وإصدار الصك باسم شركة اعمار الشرق الأوسط. الأمر الذي تتيقن منه الدائرة صدق موقف المدعى عليهما حيال ما دفعا به، كما تطمئن معه الدائرة في بقاء يد شركة إعمار الشرق الأوسط على الفلة، ويؤيد ما سبق أن في صك الحكم رقم (٤٣١٨٢٥٣٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٨هـ الصادر من الدائرة العامة العاشرة بالمحكمة العامة بجدة، تضمن طلب المدعي من شركة إعمار الشرق الأوسط اتفاقية التخارج وما يثبت ملكية المدعى عليهما للفلة محل النزاع، فاكتفت الشركة بالدفع بشرط التحكيم، دون أن تزود المدعي يما يقوي جانبه في مخاصمة المدعى عليهم ما تمضي معه الدائرة وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقامة من المدعي/زياد عبدالعزيز عبدالله الجلال -هوية وطنية رقم (...)، ضد المدعى عليهما/ شركة بحيرات الخبر - -سجل تجاري رقم (...)، والشركة الأولى لتطوير العقارات -سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث