حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530373483

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570150024/1445
رقم الحكم:4530373483
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570150024 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530373483 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570150024 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعية بلائحة دعوى ذكرت فيها وفي مرافعتها ونصها: (نوجز لفضيلتكم لائحتنا في النقاط الاتية: أولا: تم تأسيس شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) في 13/07/1427هـ، شركة مختلطة ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02/02/1427هـ. ثانياً: الشركاء هم كالآتي 1- شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (60%) 2- (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة (...) بنسبة (20%)، 3- (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بنسبة (6%)، 4- (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة (...) بنسبة (7%)، 5- (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بنسبة (7%). ثالثاً: قرر الشركاء في السابق تصفية الشركة اختياريا بتاريخ 22/03/1437هـ، وقد توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها منذ تاريخ هذا القرار، ولكن لم يتمكن الأطراف من استكمال إجراءات التصفية لعدم تجاوب المدعى عليهم، فقد اختفوا بعد قرار التصفية ولا توجد عناوين او ارقام تواصل ولم يقوموا بالتواصل مع المدعية. رابعاً: يتبين لفضيلتكم استحالة استمرار الشراكة لعدم وجود الشركاء ذوي الجنسية(...)، وإشارةً إلى نص المادة (243) من نظام الشركات ونصها: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:....ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ، وعليه نطلب: تصفية الشركة.)، وبعد اطلاع الدائرة على قرار الشركاء،وبعد الدراسة والتأمل، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يأتي: الأسباب: لما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام حسب ما ورد في المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22 ربيع أول لعام 437هـ قد نص على أن الشركة دائمة الخسائر ولم تحقق أرباحاً طيلة السنوات الماضية، وبما أن المادة السابعة من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: (لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر) مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى رقم 4570150024. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530373483 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4570150024 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة المدعى عليه: (...) (...) (...) الوقائع: وبما أن وقـائـع هـذه الـقـضـيـة قـد أوردهـا حـكـم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها: أولاً: تم تأسيس شركة(...) للمقاولات والصيانة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) في 13 / 07 / 1427هـ، شركة مختلطة ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02 / 02 / 1427هـ. ثانياً: الشركاء هم كالآتي: 1- شركة (...) للتجارة والصناعة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بنسبة (60 %). 2- (...)، (...) الجنسية، بموجب إقامة (...) بنسبة (20 %). 3- (...) (...) الجنسية، بموجب إقامة رقم (...) بنسبة (6 %). 4- (...)، (...) الجنسية بموجب إقامة (...) بنسبة (7 %). 5- (...)، (...) الجنسية، بموجب إقامة رقم (...) بنسبة (7 %). ثالثاً: قرر الشركاء في السابق تصفية الشركة اختيارياً بتاريخ 22 / 03 / 1437هـ، وقد توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها منذ تاريخ هذا القرار، ولكن لم يتمكن الأطراف من استكمال إجراءات التصفية لعدم تجاوب المدعى عليهم، فقد اختفوا بعد قرار التصفية ولا توجد عناوين أو أرقام تواصل ولم يقوموا بالتواصل مع المدعية. رابعاً: يتبين لفضيلتكم استحالة استمرار الشراكة لعدم وجود الشركاء ذوي الجنسية (...)، وإشارةً إلى نص المادة (243) من نظام الشركات ونصها: مع مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات، تنقضي الشركة لأحد الأسباب الآتية:... ج- صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها ، وعليه نطلب: تصفية الشركة. وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في 02 / 03 / 1445هـ والقاضي: (بعدم قبول الدعوى).فتقدم وكيل المدعية باستئناف على الحكم، وبإحالة القضية لدائرة الاستئناف الثانية، حددت لنظرها جلسة في تاريخ 15-04-1445هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (حيث إن الحكم المستأنف عليه لم يلق قبولاً لدى المستأنف. الوقائع: 1- تم تأسيس شركة (...) للمقاولات والصيانة المحدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13 / 07 / 1427هـ شركة ذات مسؤولية محدودة، مختلطة، ترخيص استثماري رقم (...) وتاريخ 02 / 02 / 1427هـ، وتم تقسيم حصص الشركاء على النحو الآتي: 1- الشريك الأول: شركة(...) للتجارة والصناعة المحدودة، نسبة الحصة (60 %). 2- الشريك الثاني: (...)، نسبة الحصة (20 %). 3- الشريك الثالث: (...)، نسبة الحصة (6 %) 4- الشريك الرابع: (...)، نسبة الحصة (7 %). 5- الشريك الخامس:(...)، نسبة الحصة (7 %). 2- بتاريخ 22 / 03 / 1437هـ قرر الشركاء تصفية الشركة اختيارياً لكونها لم تحقّق أيّ أرباح طيلة المدة الماضية. 3- لم تتمكن الشركة من استكمال إجراءات التصفية الاختيارية لعدم تجاوب المدعى عليهم. من حيث الموضوع: سبب الاعتراض: جاء الحكم المستأنف عليه من حيث النتيجة بعدم قبول الدعوى، وسبّبت الدائرة حكمها المستأنف عليه على أن الشركة محل الدعوى ينطبق عليها إجراءات الإفلاس، واستندت الدائرة على قرار الشركاء الصادر بتاريخ 22 ربيع أول 1437هـ الذي نص على أن الشركة دائمة الخسارة، وكما استند الحكم المعترض عليه على الفقرة الأولى من نص المادة (7) من نظام الإفلاس ونصها: .. لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر ، وعليه فإن الدائرة جانبها الصواب؛ لأن نظام الإفلاس في مادته الأولى عرف المفلس على أنه: مدين استغرقت ديونه جميع أصوله ، والشركة وإن كانت حققت خسائر فهي ليست مدينة لأي أطراف آخرين، والمدين الوحيد للشركة محل التصفية هي المدعية، ولا يوجد مدين غيرها، الأمر الذي يستوجب معه نقض الحكم لعدم انطباق نظام الإفلاس على الشركة كون أنها ليست مدينة للغير. الطلبات: أولاً: نقض الحكم رقم 4530188174 وتاريخ 02 / 03 / 1445هـ الصادر من الدائرة السادسة عشرة. ثانياً: الحكم بتصفية الشركة قضائياً). وأكد وكيل المدعية على ما ورد بلائحة الاعتراض. فيما تبين عدم حضور المدعى عليهم لتعذر التبليغ وظهور عبارة: (تعذر التبليغ) وعبارة: (لا يوجد جوال مسجل في أبشر)، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع: فإنه لم يظهر ما يستوجب الملاحظة على الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: وبما أن وكيل المدعية أكّد في اعتراضه على أن الشركة غير متعثرة، وحيث إن الثابت عدم ممانعة المدعى عليهم من تصفية الشركة، وهو ما أكده قرار الشركاء بالتصفية الاختيارية، والذي أمضاه ووقّعه جميع المدعى عليهم. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعية من عدم تجاوب المدعى عليهم -حسب قوله- حيث إن ما ذكره كلام مرسل لا بينة عليه، فضلاً عن أن قرار الشركاء بتصفية الشركة المؤرخ في 22 / 03 / 1437هــ، نص على أنه: (... وقرر الشركاء الأجانب التنازل عن حصصهم في الشركة وكلفوا الشريك السعودي بإنهاء الإجراءات النظامية في هذا الصدد وتصفية الشركة وإنهاء موقفها النظامي طبقاً لنظام الاستثمار السعودي، كما أقر الشركاء الأجانب بأنهم استلموا مستحقاتهم نقداً وإبراء ذمة الشريك السعودي من أيّ مستحقات لهم وفوّضوه بإنهاء موقف الشركة النظامي وتصفيتها طبقاً للنظام السعودي...)، والمستفاد منه أن (الشركاء الأجانب)، وافقوا على التصفية الاختيارية، وقرّروا استلام كافة حقوقهم، وفوّضوا المدعية باستكمال الإجراءات النظامية حيال التصفية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات على أنه: (يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين وفقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس بحسب شكل الشركة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يوماً من تاريخ انقضاء الشركة. وإذا تعذّر تعيين المصفي خلال تلك المدة؛ يكون تعيينه بقرار من الجهة القضائية المختصة بناءً على طلب يقدّمه أيّ من الشركاء أو المساهمين أو صاحب مصلحة)، وبما أن الأصل الثابت هنا عدم وجود نزاع بين الأطراف يمنع من إصدار قرار باستكمال إجراءات التصفية الاختيارية، وعليه فإن طلب المدعية غير مقبول، على أنه إن تعذّر (اختياراً) تعيين مصفٍ، فللمدعية - إن رغبت - التقدم بدعوى مستقلة بذلك، إذ إن طلبها (الماثل) لم يأتِ بذلك، إنما أتى على نحو من التصفية القضائية، مما تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي؛ محمولاً على أسبابه، وما تم تشييده من أسباب إضافية. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 02-03-1445هــ، في القضية رقم 4570150024 القاضي بــ (عدم قبول الدعوى رقم 4570150024). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث