حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530223379
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570093585/1445
رقم الحكم:4530223379
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570093585 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530223379 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٣٥٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها خضروات وفواكه بثمن إجمالي قدره (٤٠٧,٦٧١) أربعمائة وسبعة ألاف وستمائة وواحد وسبعون ريالاً وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع و لم تسدد منه شيء، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠٧,٦٧١) أربعمائة وسبعة ألاف وستمائة وواحد وسبعون ريالاً. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة كما يتبين من نموذج الإبلاغ، وبسؤال وكيلة المدعي عن بينتها أجابت بأن بينتها هي مصادقة الرصيد وكشف الحساب المرفق بملف الدعوى، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولمّا كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها ناشئاً عن عقد بيع وتوريد، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك، وأما عن موضوع الدعوى ولمّا كانت وكيلة المدعي قد حصرت طلباتها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٠٧,٦٧١) أربعمائة وسبعة ألاف وستمائة وواحد وسبعون ريالاً والذي يمثل قيمة منتجات عبارة عن خضروات وفواكه وردها موكلها للمدعى عليها، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الأتية: ١- عقد توريد خضار وفواكه مطبوع على أوراق المدعي مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب للطرفين. ٢- كشف حساب صادر على مطبوعات المدعي بمبلغ المطالبة. ٣- مطابقة مالية صادرة على مطبوعات المدعي بمبلغ (٣٨٨,٩١٧) ثلاثمائة وثمانية وثمانون الفاً وتسعمائة وسبعة عشر ريالاً وواحد وأربعون هللة مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها، واستناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولمّا كان من البيّن عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، كما يتبين من نموذج الإبلاغ عن طريق نظام أبشر ، ولمّا كان هذا الإبلاغ متفقاً وصحيح النظام استناداً على ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من نظام المحاكم التجارية، وما تضمّنه قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ، المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ، بشأن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية؛ ولمّا كان المدعي قد طلب السير في الدعوى والحكم له بطلبه، ولمّا كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي تعده الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي وتنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٠٧,٦٧١) أربعمائة وسبعة ألاف وستمائة وواحد وسبعون ريالاً.